الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 9486 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 138 ص 1123

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف وهشام العوجي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(138)

الطعن رقم 9486 لسنة 82 القضائية

(1 – 3) شيوع " قسمة المال الشائع : قسمة المهايأة ".

(1) قسمة المهايأة. ماهيتها. اتفاق الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع بينهم لمدة معينة قسمة منفعة واختصاص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته واستقلاله بإدارته واستغلاله والانتفاع به. م 846 /1 مدني.

(2) قسمة المهايأة المكانية. استمرارها خمس عشرة سنة. أثره. صيرورتها قسمة نهائية. شرطه. عدم اتفاق الشركاء على غير ذلك. م 846 /2 مدني.

(3) استمرار حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع خمس عشرة سنة. قرينة قانونية على حيازته لهذا الجزء استنادًا إلى قسمة مهايأة. عدم إثبات عكسها. مؤداه. ملكيته لذلك الجزء. م 846/2 مدني.

(4) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ".

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. قصور. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

(5) شيوع " قسمة المال الشائع : قسمة المهايأة ".

 تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بملكية أرض النزاع للبائعين لهم بموجب قسمة مهايأة أصبحت نهائية لاستمرارها أكثر من خمس عشرة سنة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن بحثه وإغفالها تناوله في أسبابها. قصور مُبطل. علة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة مُعيَّنة، فيُقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة مِلك، فيختص كل منهم بجزء مُفرز يُعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء.

2- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

3- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن المُشرِّع اعتبر في الشق الأخير من تلك الفقرة (الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني) حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالًا لهذه القرينة وللحُكْم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المُشار إليها.

4- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا.

5- إذ كان الثابت أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هناك قسمة مهايأة بين الخصوم اختصت بموجبها /.... بالأرض محل التداعي، وانتقلت ذات الأطيان بعد وفاتها إلى ورثتها ثم إلى الطاعنين بصفتهم خلفًا خاصًا " مُشترين "، وأن هذه القسمة دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، فأصبحت نهائية، وتملَّك كل مُقتسم نصيبه فيها، وكان هذا الدفاع جوهريًا؛ إذ من شأنه لو صح أن يتغيَّر به وجه الرأي في النزاع؛ ذلك أن من مؤدى قيام تلك القسمة واستمرارها خمسة عشر عامًا أن تُصبح ملكية الأطيان مثار النزاع خالصة للمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة ورثة /....، فيكونوا هم دون سواهم من شركاء الشيوع مالكيها، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع، ولم يولِه حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطِل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحُكْم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة ٢٠٠8 مدني محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحُكْم أولًا : بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1/2 20 س 1 ط تُعادِل 40 , 324 مترًا موضوع التداعي، وكف مُنازعة المطعون ضدهما الثاني والثالث في ملكيتهم، ثانيًا : عدم نفاذ المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 في حقهم وشطبه ومحوه بالنسبة للمساحة محل التداعي، وإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بالتأشير على هامش العقد المُشهَر سالف البيان بالشطب والمحو، ثالثًا : إلزام المطعون ضده السادس بصفته بإجراء التغيير بسجلات الضرائب ونقل تكليف مساحة التداعي باسمهم، وقالوا بيانًا لدعواهم إن المطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة باعوا إلى المطعون ضده الأول أطيان زراعية مساحتها 18 ط 2 ف بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/3/2002 نظير ثمن مقداره 425000 جنيهٍ، وبذات التاريخ باع الأخير للطاعنين ذات المساحة، واقترن الشراء بوضع اليد، ونُقِلت الحيازة لهم، وآلت الملكية للبائعين بالميراث الشرعي عن مورثهم الذي تملَّكها بالعقد المُسجَّل رقم.... لسنة 1949، إلا أنهم فوجئوا بقيام المطعون ضده الثالث ببيع مساحة 92/100 21س 3ط بالعقد المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 والتي تدخل ضِمن المساحة محل العقد مُشتراهم، ولَمَّا كان البائعون للبائع للطاعنين قد تملَّكوا المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسِبة للملكية بوضع يدهم على أطيان التداعي، فيحق للطاعنين ضم حيازتهم لحيازة البائع لهم، فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره ادعى المطعون ضده الثاني فرعيًا بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 92/100 21س 3ط بموجب العقد المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008، وكف مُنازعة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم له في ملكيته لمساحة التداعي، وقال بيانًا لها إنه بموجب العقد المُسجَّل سالف البيان اشترى من المطعون ضده الثالث المساحة محل التداعي، إلا أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأطيان التي اشتراها بموجب العقد المُسجَّل، فأقام دعواه الفرعية، وبتاريخ 10/5/2010 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها، وفي الدعوى الأصلية بعدم نفاذ المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 في مواجهة الطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحُكْم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق، وبتاريخ 3/4/2012 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في الحُكْم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة 42 ق بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكْم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحُكْم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله انتهاء حالة الشيوع بين المُلاك الأصليين بحدوث قسمة واقع، وبأن وضع يدهم امتدادًا لوضع يد أسلافهم مُكمِّل لمدة وضع اليد المُكسِب للملكية، ودليل ذلك سبْق تأجير والدة البائعين للبائع لهم /.... أرض التداعي إلى /.... بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964، وأن حيازة النائب تُعتبر حيازة للأصيل، وطلبوا ندب لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل لإعادة بحث المأمورية السابقة على ضوء هذا الدفاع، إلا أن الحُكْم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وقضى برفض دعواهم تأسيسًا على أن الأوراق خلت من دليل على إنهاء حالة الشيوع، واختصاص البائعين للطاعنين أو المورث الأصلي بالقدر محل التداعي مُحدَّدًا مُفرزًا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة مُعيَّنة، فيُقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة مِلك، فيختص كل منهم بجزء مُفرز يُعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء، وأنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المُشرِع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالًا لهذه القرينة وللحُكْم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المُشار إليها، ومن المُقرَّر أن إغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هناك قسمة مهايأة بين الخصوم اختصت بموجبها /.... بالأرض محل التداعي، وانتقلت ذات الأطيان بعد وفاتها إلى ورثتها ثم إلى الطاعنين بصفتهم خلفًا خاصًا " مُشترين "، وأن هذه القسمة دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، فأصبحت نهائية، وتملَّك كل مُقتسم نصيبه فيها، وكان هذا الدفاع جوهريًا؛ إذ من شأنه لو صح أن يتغيَّر به وجه الرأي في النزاع؛ ذلك أن من مؤدى قيام تلك القسمة واستمرارها خمسة عشر عامًا أن تُصبح ملكية الأطيان مثار النزاع خالصة للمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة ورثة /....، فيكونوا هم دون سواهم من شركاء الشيوع مالكيها، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع، ولم يولِه حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطِل، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق