الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 487 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 487 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ه. غ. م.

مطعون ضده:
م. ا. م. ا.
م. أ. ل. ا. ش.
ا. ب. ل. ذ.
ب. م. . ا.
ل. م. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/173 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم ا لدعوى رقم 4184 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة: بتوقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات وحسابات المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في حدود مبلغ مقداره 7,837,019 درهماً، و إصدار أمر بمنعهم من السفر، وتعيين حارس قضائي ليتولى إدارة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والخامسة واستلام أرباحهما وإيداعها خزينة المحكمة لحين الفصل في الدعوى ، وإفادة المحكمة عن طبيعة المشاركة بينهما وعند اللزوم منع استخدام امتيازات وممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل الشركة المطعون ضدها الخامسة إذا ثبت أنها بغير عوض ومن قبيل التبرع ، والحجز على تجهيزات المصنع وحسابات الشركة المطعون ضدها الخامسة تحفظياً في حدود هذا المبلغ، وفي الموضوع: بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ مقداره 5.837.019 درهمًا المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى في ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تنفيذ تجاري حتى 30/8/2024 وما يستجد من فوائد، وبأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم فيما بينهم تعويضًا مقداره مبلغ 2,000,000 درهمًا عن العطل والضرر الذي لحقها والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها تداين الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 4.240.922 درهمًا والفوائد بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري واستئنافيها رقمي 1388، 1467 لسنة 2020 تجاري، وإنها باشرت التنفيذ ضدها لإستيداء هذا المبلغ منها بموجب ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تجاري، وأوقعت من خلاله حجزًا تنفيذيًا بتاريخ 26/5/2021 على منقولات المصنع المملوك لها، وكانت الشركة المطعون ضدها الخامسة قد أقامت دعوى برقم 12 لسنة 2021 عقاري كلي دبي على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد صادر من الأخيرة إليها متضمناً بيع المصنع المملوك لها إليها لقاء ثمن 50.000.000 درهمًا، وقُضي لها فيها بطلباتها بحكم صار باتاً، كما أقامت أيضًا دعوى برقم 147 لسنة 2021 تجاري كلي دبي على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى بطلب استرداد المصنع والمنقولات الموجودة بداخله، وقُضي في استئنافاتها أرقام 1552، 1632، 1646 لسنة 2022 تجاري برفضها، وقد قام المطعون ضده الرابع "مدير الشركة المطعون ضدها الأولى" المعين حارساً قضائيا على منقولات المصنع المحجوز عليها في ملف التنفيذ رقم 104 لسنة 2023 تنفيذ عقاري الذي افتتحته الشركة المطعون ضدها الخامسة لتنفيذ الحكم الصادر لها في دعوى الصحة والنفاذ سالفة البيان- بتسليم المصنع بمنقولاته إليها رغم علمه بعدم أحقيتها في ذلك ، وبما يدل على التواطؤ بينهم على تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها لصالح الشركة الطاعنة، كما امتنع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى عن إيداع ثمن بيع المصنع في حسابها إضراراً بالشركة الطاعنة، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد أهملت في مطالبة المطعون ضدهما الثاني والثالثة الشركاء فيها بقيمة بيع المصنع المملوك لها، وكانت الشركة المطعون ضدها الخامسة تسلمت منقولات المصنع بسوء نية وكونت شركة واقع مع الشركة المطعون ضدها الأولى نجم عنها استخدام العلامة التجارية للأخيرة، وكلها أمور تفيد تواطؤ المطعون ضدهم فيما بينهم إضراراً بالشركة الطاعنة فقد أقامت الدعوى استنادًا لنصوص المواد 392 ، 393 من قانون المعاملات المدنية ، والمادة رقم 82 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 ، حكمت المحكمة بتاريخ 31/12/2024 برفض الدعوى ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 لسنة 2025 استئناف تجاري ، وبتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهم الأولى والثاني والرابع مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الخامسة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى المبتدأه استنادًا لنص المادتين 392، 393 من قانون المعاملات المدنية بصفتها دائنة للمطعون ضدها الأولى بدين ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1089 لسنة 2019 تجاري كلي وحال الأداء ،عن طريق الدعوى غير المباشرة لمطالبة مدينيها بما لها من حقوق مالية لديهم ، وإنها اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالثة فيها بصفتهما شريكان في الشركة المذكورة لقيامهما ببيع ممتلكاتها وقبض الثمن دون إيداعه في حساباتها باعتباره دينًا في ذمتهما مستحق الوفاء ، كما قامت باختصام المطعون ضده الرابع لأنه بصفته حارساً قضائياً سَلَّم المحجوزات دون إذن القاضي إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة مما يُعد تبديداً لأموال الشركة المطعون ضدها الأولى، وإن الشركة الأخيرة تقاعست عن اتخاذ أي اجراء قانوني حيال ذلك، فيكون المطعون ضده الرابع ضامناً لديون المطعون ضدها الأولى ومُلزماً بأدائها، وإن المطعون ضدها الخامسة قد تسلمت بسوء نية تلك المحجوزات وبالتواطؤ مع باقي المطعون ضدهم بهدف تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها، بالإضافة إلى التعاون معها من خلال استخدام عقاراتها وعلامتها التجارية بدون مقابل ، ومما يدل على وجود شراكة تجارية بينهما في صورة شركة واقع مما يجعل المطعون ضدها الخامسة مُلتزمة بسداد التزامات المطعون ضدها الأولى، لا سيما أن واقعة بيع المطعون ضدهما الثاني والثالثة المصنع المملوك للشركة المطعون ضدها الأولى دون إيداع الثمن في حسابها، وكذلك تسليم المطعون ضده الرابع المحجوزات للمطعون ضدها الخامسة رغم علمهما بعدم الأحقية في ذلك، واستخدام الأخيرة ممتلكات المطعون ضدها الأولى دون عوض كلها أسباب تؤدي إلى إعسارها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة الطلبات في الدعوى والسبب الذي تستند إليه ، و قضى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري كلي رغم اختلاف الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، ورفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بالتعويض رغم الطريقة غير القانونية التي استخدموها لتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى وعرقلة إجراءات التنفيذ عليها بهدف منعها من الحصول على الدين المستحق لها عليها و الثابت بحكم قضائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 392 من قانون المعاملات المدنية على أن "1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. 2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الدعوى"، والنص في المادة 393 من ذات القانون على أن "يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامناً لجميع دائنيه"، يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987- على أن المادة الأولى تتناول الشروط الواجب توافرها لاستعمال الدعوى غير المباشرة فمن ناحية الدائن لا يُشترط إلا تحقق وجود الدين دون حلول أجل الوفاء به ذلك أن الدعوى غير المباشرة تعتبر في صلة الدائن بمدينه إجراءً تحفظياً يجوز اتخاذه بمقتضى دين مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أما في صلة المدين بالغير الذي يُستعمل الحق في مواجهته فتكييف هذه الدعوى وفقاً لطبيعة هذا الحق وتكون بذلك إجراءً تحفظياً أو إجراءً تنفيذياً على حسب الأحوال فإذا حصل الدائن على قيد رهن رسمي باسم مدينه كانت الدعوى من قبيل الإجراءات التحفظية ويمكن للحصول على هذا القيد أن يكون الدين المضمون بذلك الرهن موجوداً دون أن يكون مستحق الأداء، أما إذا طالب الدائن على نقيض ذلك باسم المدين بدين واجب له فتعتبر الدعوى من قبيل الإجراءات التنفيذية ويُشترط لاستعمالها أن يكون هذا الدين مستحق الأداء، وينبغي أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين داخلاً في الضمان العام لدائنيه، فإذا كان هذا الحق متصلاً بشخص المدين على وجه التخصيص والإفراد (كالحق في اقتضاء تعويض عن ضرر أدبي) أو كان غير قابل للحجز (كدين النفقة) فاستعمال الدائن له لا يجديه فتيلاً، ومن ناحية المدين الذي يُستعمل الحق باسمه يشترط بالنسبة له شرطان: أولهما: أن يقيم الدائن الدليل على أن إحجام هذا المدين عن استعمال حقه من شأنه أن لا تكفي حقوقه للوفاء بديونه، وهذا وجه مصلحة الدائن في الالتجاء إلى الدعوى. وثانيهما: أن يقيم الدائن الدليل على إحجام المدين وقد يرجع ذلك إما إلى سوء نية هذا المدين وإما إلى مجرد إهماله، فمتى توافر للدائن هذا الدليل كان له أن يُخرج مدينه عن موقف الإحجام ويتولى الأمر بنفسه، وأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة يُسأل تجاه الشركة عن أيه ممتلكات لها يحوزها بصفه ائتمانية أو أموال أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها أو من خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها التجاري أو علاقاتها التجارية ، وأن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المُدعى به وعلى محكمة الموضوع أن تتقيد بسبب الدعوى واعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة منه وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها، وإن الحكم القضائي يجب أن يكون مشتملاً بذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأنها قد اتصل علمها بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع وأنها قد استخلصت واقعها الصحيح الثابت بالأوراق والأدلة المقدمة فيها وذلك لإمكان الوقوف على أن الحكم قد فهم الواقع في الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً، وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو القصور في أسباب الحكم الواقعية كما لو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها، وأنه يتعين على المحكمة أن تعتد بطلبات الخصوم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه وألا تخرج عن نطاق الدعوى المعروضة عليها وإلا كان حكمها معيبًا واجب النقض ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى المبتدأه نيابة عن مدينتها المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أحكام الدعوى غير المباشرة على المطعون ضدهما الثاني والثالث "الشريكين في الشركة الأخيرة" والمطعون ضدها الخامسة التي اشترت منهما مصنع أنوركا المملوك لمدينتها المطعون ضدها الأولى بعد إيقاعها حجزًا تنفيذيًا على موجوداته، دون أن تدخل حصيلة بيع المصنع بموجوداته في ذمة الشركة المدينة بما يعتبر معه المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة مدينين للشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الثمن الناتج عن بيع المصنع المذكور، وتمسكت بذلك في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ، و بأحقيتها في التعويض المطالب به من جراء قيام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بالتواطؤ فيما بينهم لتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها في ملف التنفيذ الذي افتتحته الطاعنة لتنفيذ الحكم الصادر لها على المطعون ضدها المذكورة ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع في ضوء طلبات الطاعنة والأساس القانوني التي تستند إليها ولم يعرض له إيرادًا وردًا ولم يقل كلمته في مدى انطباق شروط الدعوى غير المباشرة سلبًا أو إيجابًا، ومدى أحقية الطاعنة في التعويض المطالب به من عدمه تبعًا لذلك ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري واستئنافيها رقمي 1388، 1467 لسنة 2020 تجاري والمقام عنه ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تنفيذ تجاري حجيته قاصرة على طرفيه ، وخلو أوراق الدعوى من أي دليل على ارتكاب المطعون ضده الرابع "مدير الشركة المطعون ضدها الأولى" أو المطعون ضدهما الثاني والثالثة " الشركاء فيها" خطأً أو غشاً أو تهريباً لأموالها من التنفيذ عليها، وإنه لم يثبُت خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الخامسة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق