الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 488 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 488 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.
م. ع. ا. ج. ا. ا.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2327 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر / أحمد عبد القوي سلامة والمداولة : 
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 752 لسنة 2024 تجاري على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 23,903,574 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10/2/2023 حتى تمام السداد ، وذلك على سند من أن البنك المطعون ضده تحصل على الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى كلى دبى بعدم نفاذ تصرف شركة المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة لصالح الشركة الطاعنة الأولى في العقارات المبينة بالصحيفة ، وشرع في تنفيذ ذلك الحكم بقيده بالتنفيذ رقم 770 لسنة 2022 ، وبتاريخ 5/6/2023 خاطبت دائرة الأراضي والأملاك بدبى قاضى التنفيذ بإفادته تصرف الطاعنة الأولى في بعض العقارات محل التنفيذ ، واتبعته بخطاب آخر بتاريخ 26/10/2023 يفيد تصرفها في جميع الوحدات السكنية المقامة على الأراضي محل التنفيذ عدا وحدتين فقط ، وأن الطاعنة الأولى قامت بواسطة الطاعن الثاني بالتصرف في عدد 39 وحدة سكنية بإجمالي مبلغ 23,903,574 درهم أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ بقصد عرقلة تنفيذ الحكم مار الذكر ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بتاريخ 21/11/2024 بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2327 لسنة 2024 ، وبجلسة 19/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للاختصاص للفصل في موضوعها . طعن الطاعنان على هذ الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16/4/2025 بطلب نقضه ، قدم البنك المطعون ضده مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين كيف الدعوى المعروضة بالطلبات فيها بأنها دعوى تعويض عن استحالة رد العقارات مثار النزاع للمطعون ضده مرتبا على ذلك قضائه بانعقاد الاختصاص بنظرها لقضاء الموضوع حال أن الأساس الذى قامت عليه الدعوى هي منازعة صريحة في إجراءات تنفيذ الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى كلى دبى مما يدخلها في نطاق الاختصاص النوعي المعقود لقاضى التنفيذ على سبيل التفرد والذى يملك تتبع العقارات مثار النزاع وإعادتها إلى الدين العام وشطب قيدها ، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه فيه خلط بين تنفيذ الالتزام وتنفيذ الأحكام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن جواز الطعن بالتمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم ، وأن مفاد ما تقضي به المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 152 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022- أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بين طرفيها، لا يجوز الطعن فيها على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة ، والصادرة بوقف الدعوى ، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، وتلك الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الفصل فيها ، ورائد المشرع من ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وما يستلزمه ذلك من زيادة نفقات التقاضي ، وأن الحكم المنهي للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهي النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الأوجه فيه ، أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها القانوني السليم وأن تنزل عليها صحيح القانون طالما كانت مقيدة بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة التمييز ، ولها إستخلاص دواعي توافر أو عدم توافر إختصاص المحكمة ، و أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذ إن تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزام به أو تنفيذا عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني وأن النص فـي الفقرة الأولى من المادة 220 من قانـون الإجـراءات المدنية -المقابلة للمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 على أن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والأوامر المتعلقة بذلك ، يدل على أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص ، ويتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته ، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه ، فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري . لما كان ذلك ، وكان واقع طلبات المطعون ضده في الدعوى المطروحة إلزام الطاعنين بان يؤديا له المبلغ المطالب به قيمة العقارات مثار النزاع والتي تصرفت فيها المطعون ضدها الأولي بالبيع لصالح أشخاص آخرين ، وأسس طلبه على أنه تحصل على الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى دبى بعدم نفاذ التصرف الصادر من شركة المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة إلى الطاعنة الأولى بشأن مجموعة من العقارات في مواجهته مما يترتب عليه عودة ملكية تلك العقارات إلى الشركة المذكورة ، إلا أن الطاعنة الأولى ومديرها ـــ الطاعن الثاني - قد تصرفا في تلك العقارات بغرض الإضرار به ومنعه من إعادة العقارات إلى إسم الشركة المذكورة ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة ـــ وبحسب الأساس الذى قامت عليه وما طرحه المطعون ضده واقعا لها ــــ تعد دعوى موضوعية بطلب التعويض عن الضرر الذي أصاب المطعون ضده من جراء فعل الطاعنين وهي مسائل تخرج عن نطاق التنفيذ وإجراءاته ولا يختص بها قاضي التنفيذ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى تنفيذ بطريق التعويض استعاض بها المطعون ضده عن التنفيذ العيني ، وجرى في قضائه علي إلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن نزولا على مقتضى حكم المادة (152) من قانون الإجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق