الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 483 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 483 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. م. م. ت.

مطعون ضده:
س. ب. ،. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2378 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث تخلص الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 1404 لسنة 2023 تجاري مصارف علي البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 2,006,671.32 درهم (مليونين وستة آلاف وستمائة وواحد وسبعون درهم وإثنين وثلاثون فلساً ) والفائدة 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقال بيانا لدعواه انه استثمر اموالا في محفظة استثمار لدي البنك المطعون ضده ووفقاً لكشف حسابه لدي الأخير الصادر عن شهر نوفمبر من سنة 2022 بلغ قيمة الاستثمار 546,874.85 دولار أميركي فتقدم بطلب في 5/11/2022 لتسييل الاستثمار ووافق المصرف علي ذلك في ذات تاريخ الطلب وقرر بان القيمة الموضحة من المصرف بكشف الحساب هي التي علي أساسها قدم طلب التسييل وانه لولا ما علم به من وصول استثماراته لهذا المبلغ ما كان ليتقدم بطلب التسييل الا أن المطعون ضده لم يوفي له بهذه القيمة مما تسبب له في خساره واضرار ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2024 بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ وقدره 379.7 درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2378 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم 2438 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 24-3-2025 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2378 لسنة 2024 برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 2438 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجداَ برفض الدعوي. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 18-4-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض الدعوي تأسيسا علي أن البند رقم 1-8 من الأحكام العامة يعفي البنك المطعون ضده من المسئولية عن الفعل الضار وذلك بالمخالفة لنص المادة 296 من قانون المعاملات المدنية الذي يقضي ببطلان الشروط التي تعفي من المسئولية عن الفعل الضار وجود شرط في الأحكام العامة كما أن الشروط المذكورة لم توقع منه ولم يوافق عليها مما يجعل البنك المطعون ضده مسئولا عن الخطأ الحاصل بالموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص به والذي من خلاله يعلم الطاعن المعلومات الخاصة باستثماره فيصدر قراره بالتصرف فيها أو الإبقاء عليها وأن قراره بتسييل استثماراته قد بُني علي ما ورد في التطبيق الخاص بالبنك المطعون ضده من أن قيمة إستثماراته بلغت 546,874.85 دولار أمريكى وهو ما يجب أن يلتزم به الأخير ويقوم بتسييل الاستثمارات علي أساس هذا السعر وأن عدم تنفيذه قرار الطاعن بالبيع بهذا السعر يُعد خطأ من المطعون ضده كونه وهو المسئول عما ورد بالتطبيق الالكتروني من معلومات دون تدخل من قبل الطاعن وأن التعويض الجابر للضرر الذي لحقه من جراء هذا الخطأ يُقدر بالمبلغ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضي ركن منها انقضت المسئولية بكاملها، وأن ثبوت أو نفى أركان المسئولية من مسائل الواقع التي يتم تقديرها من واقع الأدلة المطروحة، من المقرر أنه متى أقامت المحكمة المطعون في حكمها قضاءها على دعامتين مستقلتين. وكانت إحداهما كافية لحمل قضائها، فان النعي على ما إستطرد إليه في دعامته الأخرى ـ وأيا كان وجه الرأي فيها ـ يكون غير منتج ولا جدوى فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوي الطاعن علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من أوراق الخصومة وتقرير الخبير امام اول درجة ان المستأنف الأصلي قد ارتبط مع البنك المستانف ضده بعقد استثماري بمحفظة / بيرمال جلوبال هاى ييلد هولديينغز ? Permal global high yield holdings ، حيث اشترى عدد 100.3072 وحده بصندوق الاستثمار المشار اليه بمبلغ 70,000.00 دولار أمريكي و يحكم علاقة الاستثمار بين الطرفين طلب الاستثمار ( اتفاقية الاستثمار ) المبرمه بينهما بتاريخ 25/07/2006 والموضح بهما الشروط والاحكام المنظمة لهذا الاستثمار و أنه بتاريخ 05/11/2022 تقدم عبر التطبيق الذكى (سيتي بنك اون لاين ) بطلب تسييل استثماره لدى البنك المدعى عليه ، وفقاً لما ظهر له على شاشة التطبيق الذكى أن قيمته في هذا التاريخ بمبلغ 546,874.85 دولار أمريكي بما يعادل 2,008,67.32 درهم إماراتي ، إلا أنه فوجئ بأن المبلغ الذى قيده البنك المدعى عليه على حسابه الجاري بعد تسييل هذا الاستثمار بمبلغ 19,087.26 دولار أمريكي بما يعادل 71,986.21 درهم ، مطالباً بالفرق مستندا في ذلك إلى لقطة شاشه ( سكرين شوت ( Screenshot ) ) حصل عليها من هاتفه المثبت عليه تطبيق الكتروني للبنك وارد به أن قيمة وحداته المستثمر فيها وصلت مبلغ 546,874.85 دولار أمريكي و إلى كشف حساب مستخرج من التطبيق الذكي للبنك وحيث ان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي تقير الخبير بان حقيقة امر هذا الاستثمار أن البيانات الصادرة عن شركة بلومبيرج العالمية لأسعار الوحدات بالصندوق محل الاستثمار عن الفترة من 25/07/2006 بداية الاستثمار وحتى 30/11/2022 تاريخ بيع الاستثمار كانت في حالة تراجع مستمر طوال هذه الفترة من بداية الاستثمار حيث بلغ سعر الوحدة في 31/07/2006 مبلغ 677.53 دولار أمريكي واستمر السعر في الانخفاض حتى وصل سعر الوحدة في 30/11/2022 تاريخ تسييل الاستثمار مبلغ 197.47 دولار أمريكي وقد استمر تراجع وانخفاض سعر الوحدة ايضاً حتى بعد تسييل استثمار المستأنف حيث انخفض السعر حتى بلغ في 31/05/2023 مبلغ 188.57 دولار أمريكي ولم تتضمن البيانات الصادرة عن شركة بلومبيرج وجود أي ارتفاعات في سعر الوحدات المستثمر فيها من المدعى ( المستأنف اصليا ) طوال هذه المدة التي تجاوزت 16 عام ،وثبت للمحكمة من تقرير الخبير أن سعر الوحدة الذى ظهر للمستأنف في التطبيق الذكى عن قيمة استثماراته هو سعر غير وارد وغير معلن في بيان أسعار الوحدات الصادرة عن الصندوق على موقع بلومبيرج العالمية اصلاً وأن كشف الحساب المستخرج من التطبيق الذكى عن شهر 30/11/2022 والذى يستند إليه المستانف ، ورد به في اسفل الكشف أن سعر الوحدة بمبلغ 5,452.00 دولار وأن إجمالي قيمة الاستثمار مبلغ 546,874.85 دولار أمريكي وورد به أيضاً و في ذات الكشف أعلاه أن سعر الوحدة 199.590 وأن قيمة الاستثمار بمبلغ 20,020.33 دولار وهو ما يشير إلى أن هناك خلل فنى تقنى حدث في التطبيق الذكى لظهور قيمة الوحدات بسعرين مختلفين في ذات الوقت وبفارق كبير جداً غير متوافق مع السعر الفعلي للوحدات المستثمر فيها من المدعى والمعلنة علي شاشة الجهة المستثمر فيها ....... وعن قول المستانف انه اضير من جراء البيع والتسييل فمردود عليه بان الثابت من الأوراق انه عقب بيع المستانف للاسهم وفي تاريخ لاحق انخفض سعرها مرة اخري وبما يثبت منه ان المستانف لم يلحق ضرر من بيع الأسهم بل تجنب مزيد من الخسائر وعلي ما تقدم فان هذا الاستئناف يكون قد أقيم علي غير أساس معين رفضه ... وعن الاستئناف المنضم المقام من البنك فان الحكم المستأنف قد أورد في أسبابه ثبوت خطأ البنك المستأنف ضده ومسؤوليته عن تعويض المستأنف الأصلي وساير الخبير في تقديره للمستحق للمستأنف بان مقداره هو فارق قيمة بيع الأسهم في تاريخ التسييل وبين اقصي قيمة وصلت اليها الأسهم في 30/8/2024 تاريخ اخر سعر للاسهم بمبلغ 103.32 دولار امريكي تعادل 379.70 درهم وكان ما ذهب اليه الخبير وسايره الحكم المستأنف ليس له سند بالأوراق وقائم علي غير أساس اذ هو ليس من الطلبات المعروضة علي المحكمة ولا دلالة للتاريخ المشار اليه في موضوع الدعوي)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ركن الضرر سائغا بماله أصل ثابت في الأوراق وهي دعامة مستقله وكافيه لحمل قضائه في نطاق سلطته الموضوعيه في تقدير الأدلة المطروحه فى الدعوى، ومن ثم فان النعي عليه فيما إستطرد إليه في أسبابه بشأن عدم تحقق ركن الخطأ في حق البنك المطعون ضده وأيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون غير منتج، ويضحي النعي عليه بما سلف علي غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق