بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 482 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ه. ل.
مطعون ضده:
أ. ه. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/224 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي 2526 لسنة 2024 تجاري علي المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) بنقل ملكية الارض المبينة بلائحة الدعوي وما عليها من مباني وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لاسم المدعية علي سند من انها حررت مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة المدعى عليها ممثلة في السيد / أرمين اسماعيل ( مالكها في ذلك الوقت ) بموجبها تم الاتفاق على قيام الشركة المدعية بشراء قطعة الارض المقام عليها العقار رقم 1187 الكائن بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة مقابل مبلغ قدره 9,598,849 درهم ؛ ولكن باسم المدعي عليها وقامت المدعية بسداد الثمن والرسوم ثم اتفق الطرفين علي ان يتم نقل ملكية الشركة المدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) لاسم شخص تختاره الشركة المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) وبالفعل تم بتاريخ 03/09/2017 نقل ملكية الشركة المدعى عليها من السيد / ارمين اسماعيل الى السيد / فرقان حسين ، وتم تعيين السيد / عزير رازي ( مدير وشريك في الشركة المدعية ) كمدير لشركة المدعى عليها ، و قام السيد / فرقان حسين المالك الصوري للشركة المدعى عليها بتواريخ 1/10/2017 و 28/10/2019 بتحرير عدد ثلاث وكالات عامة بكافة صلاحيات الادارة والتصرف لصالح كل من السيد / سمير لاكهاني والسيد / عزير رزاي ، وهما مديرين شريكين في الشركة المدعية ، بتاريخ 23/10/2017 تم تحرير اتفاقية بين المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) والمدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) ( مالكها الجديد فرقان حسين ) تضمنت ان المدعية هي المالك الحقيقي والمنتفع من قطعة الارض وان المدعى عليها سوف تتملك الارض كوكيل ووصي صوري فقط لمنفعة وحساب المدعية ، وانه لا يحق للمدعى عليها التصرف بالأرض او نقل ملكيتها باي طريقة كانت سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بدون موافقة مسبقة من المدعية ، وبان المدعى عليها سوف تحتفظ بالملكية الارض طول المدة التي تطلبها المدعية ؛ ثم قامت المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) ( المستأنفة الحالية ) بتعيين شركة جلوبال كابيتنال برتنرز ، كمدير للمشروع الكائن على قطعة الارض وانفقت لتنفيذه مبلغ قدره 46,752,461 درهم ، وبلغت نسبة الانجاز 95 % ، لاحقا فوجئت المدعية المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) بقيام مالك الشركة المدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) ومديرها ( فرقان حسين ) بإلغاء الوكالات المحررة منه لصالح ممثلي الشركة المدعية وامتنعت عن إعادة ملكية العقار اليها الأمر الذي حدا بها الى اقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي ودفعت المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية وباته في الدعوي رقم 298 لسنة 2021 تجاري كلي دبي التي تأيدت استئنافياً بالاستئناف رقم 1501 لسنة 2022 تجاري. حكمت المحكمة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى تمييز دبي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 224 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/4/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 تجاري تأسيساً علي وحدة الطلبات والأطراف والسبب في الدعويين السابقة والحالية رغم ان سند وسبب الدعوي السابقة هو مذكرة التفاهم المؤرخة 2/3/2017 بينما سند الدعوي الحالية هو اتفاقية الأمانة المؤرخة 23//10/2017 بين طرفي التداعي كما ان هناك سبب آخر للدعوي الحالية وهو الكتاب الصادر عن الشركة المطعون ضدها المؤرخ 18/2/2020 بتأكيد ملكية الشركة الطاعنة للأرض محل التداعي وما عليها من بناء بما مؤداه اختلاف اطراف وسبب الدعوي السابقة عن الدعوي الحالية وبالتالي عدم توافر اعمال الحجية القضائية بينهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوي الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوي السابقة فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بأحكام المادة 49 من قانون الإثبات ، قد إستقر - على أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه ارتباطاً وثيقاً ، وأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أي طالما كانت المسألة الاساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشته . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك - أن كل حكم قضائي في الموضوع تكون له حجية الشيء المحكوم به ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديده بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا سبيل إلى المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام ، وللقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ، وأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. ومن المقرر كذلك ان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 تجاري علي ما أورده بمدوناته (وكانت المدعية قد أقام دعواها بطلب الحكم بإلزام إلزام المدعى عليها بنقل ملكية الارض موضوع الدعوى وما عليها من مباني وهي الأرض الكائنة بإمارة دبي، أراضي قرية جميرا الدائرية، المنطقة: البرشاء جنوب الرابعة، قطعة الأرض رقم:1187، رقم البلدية: 1392-681 وتبلغ مساحتها الكلية بالمتر المربع 2477.12 والمساحة الكلية بالقدم المربع: 26,663.50، (شهادة الملكية،) وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لاسم المدعية ؛ولما كان الثابت من مطالعة الدعوى كلى المدفوع بها رقم 319 لسنة 2022 تجارى النظام الالكترونى لمحاكم دبى ؛أنها مقامة بين أاحد الشركاء في الشركة المدعية عن نفسه وبصفته شريك فيها وتم اختصام الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الراهنة واخرين في تلك الدعوى ل لقضاء بصورية عقد ملكية الأرض محل التداعى وما عليها من مباني وما لها من تصريحات بناء وتعاقدات وغيرها موضوع الدعوى وثبوت ملكيتها للمدعي عليها الرابعة ( المدعية في الدعوى الراهنة ) تأسيسا على أن الشركة المدعى عليها الثالثة( المدعى عليها في الدعوى الراهنة ) ليست هي المالك الحقيقي للأرض موضوع الدعوى وهي فقط مالك صوري لها وأن المالك الحقيقي لها هي الشركة المدعى عليها الرابعة ( المدعية في الدعوى الراهنة) بموجب مذكرة التفاهم سند الدعوى المؤرخة 02-03-2017 بين كل من المدعية والمدعى عليها في الدعوى الراهنة ؛ وقضى فيها بحكم قطعي نهائي وبات بموجب الحكم الصادر في الطعون أرقام 1571 و1586 و1588 لسنة 2023 تجاري ، و بإلغاء الحكم المستأنف؛ والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي - تأسيسا على ان - الثابت أن العقد سند الدعوى ( مذكرة التفاهم سند الدعوى الراهنة المؤرخة 02-03-2017 ) قد نص في بنده التاسع تحت عنوان " حل النزاعات " قد نص على أنه " يحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بأي طريقة كانت إلى وسيط يختاره الطرفان ويتفقان عليه وفي حال تعذر النزاع من خلال الوساطة يخضع النزاع للتحكيم وفقا لقواعد ولوائح مركز دبي للتحكيم الدولي ( DIAC ) بمعرفة محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد " ، وكان الثابت بالأوراق أن الطرفين قد اتفاقا بموجب البند رقم (9) من اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى على فض أي نزاع قد يشجر بينهما بشأن هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ( DIAC ) ، وكان الاتفاق على التحكيم صحيحاً ويمكن تنفيذه ، فيكون دفاع الطاعنة الأولى ( المحكوم عليها ) بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط التحكيم صحيحا ؛ وكانت تلك الدعوى المفوع بها المار بيانها متحدة مع الدعوى الراهنة في الخصوم والموضوع والسبب وقضى فيها بحكم نهائى وبات بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ؛ ومن ثم حاز هذا القضاء حجية مانعة من معاودة إثارة هذه المنازعة من جديد بموجب الدعوى الراهنة مرة ثانية لاتحاد الخصوم ؛والسبب؛ والموضوع؛ وهو ما يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر فى الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ؛وتقضى المحكمة به على نحو ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه ( أن الثابت للمحكمة من الاطلاع علي الدعوي رقم 319 لسنة 2022 تجاري كلي والحكم الصادر فيها أنها مقامة من غلام حسين عبد الله عن نفسه وبصفته شريك بالشركة المدعية الحالية بوسيفالوس هولندنج ليميتد والتي اختصم فيها عدد من الخصوم من بينهم الشركة المدعي عليها الحالية شركة أوكافانجو هولدنج ليمتد ومالكها ومديرها فرقان حسين محمد حسين وضمن طلباته في تلك الدعوي الحكم بصورية عقد ملكية الأرض وما عليها من مباني وما لها من تصريحات بناء وتعاقدات وغيرها موضوع الدعوى وثبوت ملكيتها للمدعي عليها الرابعه ( المدعية الحالية ) علي سند من أن الشركة المدعى عليها الثالثة ( المدعي عليها الحالية ) ليست هي المالك الحقيقي للأرض موضوع الدعوى وهي فقط مالك صوري لها وأن المالك الحقيقي لها هي الشركة المدعى عليها الرابعة ( المدعية الحالية وطلب إلزام المدعى عليها الثالثة بنقل ملكية الأرض موضوع الدعوى وما عليها من مباني وهي الأرض الكائنة بإمارة دبي، أراضي قرية جميرا الدائرية، المنطقة: البرشاء جنوب الرابعة، قطعة الأرض رقم:1187، رقم البلدية: 1392-681 وتبلغ مساحتها الكلية بالمتر المربع 2477.12 والمساحة الكلية بالقدم المربع: 26,663.50، وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي بإسم المدعي عليها الرابعة وطلب إلزام المدعى عليها الثالثة ( المدعي عليها الحالية ) بنقل ملكية الأرض موضوع الدعوى وما عليها من مباني وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي بإسم المدعي عليها الرابعة ( المدعية الحالية ) وأن هذه الطلبات من حيث الموضوع هي ذات طلبات الدعوي الحالية المستأنف حكمها . وحيث قضت المحكمة فى الدعوي رقم 319 لسنة 2022 تجاري برفضها وجاء باسباب حكمها ان المدعي أقامها عن نفسه وبصفته شريك بشركة بوسيفالوس هولندنج ليميتد المدعي عليها الرابعة لا يمثلها وأن من يمثلها أمام القضاء هو مديرها، وأن المدعي هو شريكا فيها وليس مديرا لها و من ثم فلا صفة له بتمثيل الشركة أمام القضاء، فيتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب لإقامته من غير ذي صفة ، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يستوي من حيث الأثر مع القضاء برفض الدعوى فقضت برفض الدعوي وحيث ان الحكم المتقدم طعن عليه بالاستئناف رقم 1070 استئناف تجاري المقام فقضي بالغاء الحكم المستأنف و بثبوت ملكية شركة (بوسيفالوس هولدينج ليمتد) ( المستانفة الحالية ) للأرض موضوع النزاع بما عليها من مباني وما لها من تصاديق وتصاريح وبالزام المستأنف ضدها الثالثة (شركة أوكافانجو هولدنج ليمتد) ( المستأنف ضدها الحالية ) بتسجيل الأرض محل النزاع: لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي باسم المستأنف ضدها الرابعة(شركة بوسيبالوس هولدينج ليمتد . ) ، وحيث ان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1070 استئناف تجاري طعن عليه بالتمييز بثلاث طعون منها الطعن بالتمييز رقم 1571 لسنة 2023 طعن تجاري المقام من محمد سمير لاكهاني وشركة جلوبال كابيتال بارتنرز منطقة حرة ذ.م.م ( وهي الشركة المستانفة حالياً ) والطعون المنضمة له ارقام 1586 و 1588 لسنة 2023 تجاري فقضت المحكمة في الطعون ، بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا وفي الإستئناف رقم 1070 لسنة 2023 تجاري ، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ، مع مصادرة التأمين . وجاء بأسباب الحكم أن الثابت بالأوراق أن العقد سند الدعوى والذي قدم المطعون ضده الأول صورة منه رفق لائحة دعواه - المستند الثاني من حافظة المدعي ( المطعون ضده الأول) رفق لائحة دعواه - قد نص في بنده التاسع تحت عنوان " حل النزاعات " قد نص على أنه " يحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بأي طريقة كانت إلى وسيط يختاره الطرفان ويتفقان عليه وفي حال تعذر النزاع من خلال الوساطة يخضع النزاع للتحكيم وفقا لقواعد ولوائح مركز دبي للتحكيم الدولي ( DIAC ) بمعرفة محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويوجب نقضه . والقضاء بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط التحكيم صحيحا ، ولا ينال من ذلك أختصام المطعون ضده الأول ( المدعي ابتدائيا ) لأشخاص أخرين بجانب الطاعنة الأولى ( الطرف الثاني في الإتفاقية ) في الدعوى طالما قد رفعها بصفته شريكا في شركة بوسيفالوس هولندنج ليمتد - المطعون ضدها الرابعة - ( الطرف الأول في الإتفاقية ) ، وكانت طلباته فيها متعلقة بملكية الأرض موضوع الدعوى وما عليها من مباني ........ و حيث انه وعن تمثيل المستأنفة الحالية كأحد الخصوم في النزاع السابق حول ذات الموضوع وهو طلب ثبوت ملكيتها للأرض وما عليها وتسجيل ذلك بالجهة المختصة وبحث مدي توافر شرط اتحاد الخصوم فانه متحقق اذ ليس بلازم ان يكون الخصم في الدعوي السابقة مدعياً في الدعويين او مدعي عليه في الدعويين بل يتوافر شرط اتحاد الخصومة كلما كان مختصماً فيها ويتناضل مع خصمه حول ذات موضوع الدعوي محلا وسبباً سواء كان مدعياً او مدعي عليه وكان الثابت ان الشركة المستأنفة حالياً كانت ممثلة وخصم في كل مراحل الدعوي السابقة رقم 3019/2022 تجاري وباستئنافها رقم 1070 استئناف تجاري بل اقامت بصفتها واقام مديرها محمد سمير لاكهاني الطعن بالتمييز رقم 1571 لسنة 2023 طعن تجاري والمنضم له الطعن رقم 1588/2023 تجاري والطعن رقم 1586 لسنة 2023 ومن ثم فقد توافر شرط اتحاد الخصومة بين الدعويين .
وحيث انه وعن قول المستانفة انها تستند في دعواها الي اتفاقية الامانة المؤرخه في 23/10/2017 ، بينما سبب الدعوى السابقة ومصدرها مذكرة التفاهم المؤرخه في 2/3/2017 وتعديلها المؤرخ في 24/7/2017 ومن ثم فهناك اختلاف في سبب الدعويين فان ذلك غير سديد و مردود عليه بان الثابت للمحكمة ان الاتفاقية المؤرخة 23/10/2017 محررة بين كلا من الشركة المستانفة ( بوسيفالوس هولندنج ليمتد ) وبين شركة ( جي ايه بي موسياستون ديفيلوبمنتس ليمتد ) رخصة رقم 125740 شركة اوفشور منطقة حرة جبل علي وثابت من شهادة رسمية بتغيير الاسم ان شركة ( جي ايه بي موسياستون ديفيلوبمنتس ليمتد ) اصبح اسمها ( شركة أوكافانجو هولدنج ليمتد) بذات رقم الرخصة اعتبارا من 14/8/2019 وان لم تتضمن اليه لحسم أي نزاع ينشا عن الاتفاق حول موضوع الأرض وما عليها من بناء و لم تشر بنودها الي الاتفاق علي الغاء ما سبق الاتفاق عليه أو تعديله لالية اخري لفض النزاع المتفق عليها بالاتفاقيات المرتبطة بها والمتعلقة بذات موضوع الأرض وهي السابقه عليها المؤرخة 2/3/2017 وتعديلها في 24/7/2017 ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله. ومن ثم يكون الحكم الصادر في الطعن في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى تمييز دبي وهو المنضم للطعون أرقام 1571 و 1586 طعون تجاري والطعون المنضمة له فيها حجة عليها بعد ان حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه عليها ان تطلب إعادة نظر الموضوع بذات الطلبات التي صدر فيها حكمٌ نهائيٌ وبات حاز حجية الأمر المقضي فيه على نحو ما سلف بيانه ، ، وإذ التزم الحكم المستانف هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بالدعوى بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى تمييز دبي وهو المنضم للطعون اراقام 1571 و 1586 طعون تجاري ؛فان المحكمة تقضي بتأييدة لاسباب هذا القضاء ولأسباب الحكم المستانف فيما لا يتعارض معها ومن ثم تنتهي الي رفض الاستئناف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ويتفق وصحيح القانون بما يكون ما ورد بأسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين او نفيها وهو م لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق