الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 479 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 479 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ر. ر.

مطعون ضده:
ا. ف. و.
ف. م.
ج. و.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2038 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن والشركة المطعون ضدها الثالثة أقاما على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 1016 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإثبات صورية عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثالثة المؤرخ 11-5-2015 وبإعادة تسجيل حصة 216 سهماً باسم الطاعن بقيمة 95,551 درهماً، وعدم نفاذ أي تصرف سواء بالتوريث أو التصرف بالبيع أو الحجز بشأن الحصص المسجلة صورياً باسم مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية، مع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية. وذلك تاسيسا على إن الطاعن قد أسس الشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 6-2-2013 وتم ترخيصها لدى مركز دبي للسلع المتعددة، واستمرت الشركة على هذا الشكل القانوني إلى أن تعرضت لتعثر مالي، مما حدا به -وبشكل صوّري- إلى تعديل رخصة الشركة بتاريخ 11-5-2015 بإشراك مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية كشريكة بحصة قدرها 216 سهماً، وذلك بشكل مؤقت بغرض الحصول على قرض نظراً لعدم تمكنه من الحصول على القرض بنفسه، إلا أنه فوجئ بوفاة المذكورة وفتح ملف الوراثة رقم 5 لسنة 2022 تركات غير المسلمين بمحكمة دبي وقد خاطبت المحكمة مركز دبي للسلع المتعددة بشأن الأسهم بغرض نقلها إلى أسماء الورثة رغم أنها لم تؤول للمورثة على وجه الحقيقة،ومن ثم فقد اقام الدعوى. وجه المطعون ضدهما الأول والثانية دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا إليهما بالتضامن مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي قيمة القرض الذي منحته مورثتهما للشركة المطعون ضدها الثالثة بضمان الطاعن مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ومبلغ 200,000 جنيه إسترليني قيمة نصيبهما في مبلغ وثيقة التأمين على حياة مورثتهما والفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أن مورثتهما قد منحت الشركة المطعون ضدها الثالثة وشركات أخرى شقيقة قرضاً بكفالة الطاعن، وأن الأخير أرسل إليهما بريداً إلكترونياً أقر فيه بأنه وثيقة تأمين على حياة مورثتهما قد أبرمت بمبلغ 400,000 جنية إسترليني لصالح الشركة ولصالح الورثة وأنهما يستحقا نصف هذا المبلغ إلا أنهما لم يتحصلا على نصيبهما. وبتاريخ 10-10-2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية، وانعقاد الاختصاص لمحكمة التركات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2038 لسنة 2024تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية فرعياً بموجب مذكرة، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 17/4/2025 طلبت فيها نقضه ، 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
 وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعَى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك إنه أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات صورية ملكية مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لعدد 216 سهماً في الشركة المطعون ضدها الثالثة، وإثبات أن المورثة مجرد شريك صوري في الشركة، وبالتالي فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يدور حول نزاع بين الشركاء على ملكية هذه الأسهم ولا يتعلق بالإرث أو التركة، ومن ثم يخرج النزاع عن نطاق اختصاص محكمة التركات، وذلك وفقاً لحكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن إنشاء محكمة التركات في إمارة دبي، لا سيما أن القرار الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية -دائرة التركات والمواريث- قد نقل حصص مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية من الأسهم وتسجيلها بأسماء الورثة وهو قرار نهائي وملزم ولم يتم الطعن عليه، إلا أن الحكم خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وعقد الاختصاص إلى محكمة التركات ملتفتاً عن دفاعه بشأن أدلة الصورية التي تمسك بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبى على أنه "تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص ... التركة: كل ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية... دعوى التركة : كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير تتعلق بطلبات الإرث والتركات وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " أ- مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص المحكمة دون غيرها بالنظر والفصل في دعاوى التركة ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما ....." يدل على أن المشرع بموجب هذا المرسوم قد اختص محكمة التركات دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة والغير المتعلقة بطلب الإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة، والدعاوى المدنية، أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما ، ومن المقرر أيضًا أن التركة هي الحق المخلف عن الميت مما يشمل الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو غير منقولة نقودا أو أعيانا سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره ، وكذلك الحقوق المالية وهي تشمل كل ما كان ثابتا للميت من حق له صلة بالمال كديونه ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى قوامها طلب الطاعن إثبات صورية ملكية مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لعدد 216 سهماً في الشركة المطعون ضدها الثالثة وإعادة ملكية هذه الأسهم إليه وعدم نفاذ أي تصرف بشأنها، سواء عن طريق التوريث أو البيع أو الحجز باعتبار أن هذه الحصص مسجلة صورياً باسم المورثة، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد وجها إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكية مورثتهما لهذه الأسهم باعتبارها شريكة حقيقة في الشركة، كما طلبا إلزام الطاعن برد قيمة القرض الذي سددته مورثتهما للشركة المطعون ضدها الثالثة وشركات أخرى بضمان الطاعن فضلاً عن المطالبة بحق مورثتهما في وثيقة التأمين، وكان الثابت من الخطاب الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة أن هذه الأسهم لا تزال مسجلة باسم مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية، ومن ثم فإن النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية على هذا النحو يتعلق بحقوق التركة، إذ إن الفصل فيهما يترتب عليه أيلولة أموال إلى التركة أو خروجها منها ومن ثم تكون الدعويين من الدعاوى المتعلقة بالتركات وينعقد الاختصاص بنظرهما لمحكمة التركات دون غيرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق