بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 477 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. م. د. ش. ز. ا.
مطعون ضده:
م. ا. ن. ا. ا.
س. م. ح. ا.
م. س. ع. ص. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/139 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (عبد الله محمد درويش شرف زاده المرزوقي) تقدم لدى محكمة الافلاس بمحكمة دبي الابتدائية بالطلب رقم 35 لسنة 2024 م اجراءات افلاس ضد المطعون ضدهم (سليمان محمد حسن المعمرى ومحمد سلطان عبد الله صالح الشامسي ومحمد أبوبكر ناصر أحمد الواحدي) بطلب الحكم ب إشهار إفلاسه ووقف تنفيذ الأحكام الصادر ضده ،على سند من أنه مدين بديون تجارية وأخرى مدنية وليس لديه دخل سوى راتبه الشهري الذي يتقاضاه من شرطة أبوظبي ولا يملك أي مركبات أو عقارات استثمارية أو رخص تجارية ومتوقف وعاجز عن سداد ديونه المستحقة ومقدارها (5,599,282.32 )درهماً ما حدا به لتقديم الطلب. ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-12-2024 برفض الطلب. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 2025م تجارى. بجلسة 20-3-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي (عبد الله محمد درويش شرف زاده المرزوقي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-4-2025م بطلب نقضه. وقدم كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن شكل فان النص في المادة (265-2) من قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس لسنة 2023م على أن (يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن،) يدل على عدم جواز الطعن بالتمييز فى أحكام محكمة الاستئناف الصادرة فى الدعاوى المقامة على سند من قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس لسنة 2023م ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئناف المقدم من الطاعن طعناً فى الحكم الصادر من محكمة الافلاس برفض طلبه الحكم بإشهار افلاسه سنداً لقانون اعادة التنظيم المالي والافلاس، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر نهائياً فى موضوع الطلب ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (265-2) من قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس لسنة 2023م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم للمطعون ضدهما الثانى والثالث مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق