الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 17826 لسنة 90 ق جلسة 29 / 4 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع ، محمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد أمين السر/ محمد فرج .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 9 من شوال سنة 1444 ه الموافق 29 من إبريل سنة 2023 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17826 لسنة 90 ق .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
- ....... .
المقيم / ...... - قسم شرطة الدقى - محافظة الجيزة .
ضد
1 - ....... 3 - ........... المقيمين / ...... - الدقى - محافظة الجيزة .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع ببطلان صحيفة استئناف المطعون ضدهم على سند من أنها تضمنت بياناً كافياً لأسباب الاستئناف بالإضافة لما أضافوه من أسباب بمذكرة دفاعهم المقدمة للمحكمة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ،ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب تكفى لحمله ولا عليها إن لم تستجيب لطلب الخصوم بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لحمل قضائها ، وأن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة في آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه، و أنه لا يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا إستوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ۱۰۹ لسنة 2005 ، وأن المقرر وعلي ما جري به نص المادة ۸۲ من قانون المحاماة رقم ۱۷/ ۱۹۸۳ أن الأتعاب تقدر علي أساس بما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلي الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن الإقرار وفقا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير في الدعوى مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل علي تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادرا عن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمته علي سبيل الجزم واليقين وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرا أنه سيتخذ حجة عليه فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد علي لسان الشخص للمجادلة في الحق ومناقشته إذ لا يكون بهذه المثابة قد تضمن الإخبار الصادر عن وجود الحق ولا يعد إقرارا به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه رفض دفاع الطاعن بشأن وجود عقد إتفاق على الأتعاب مكتوب بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثاني تأسيساً على خلو العقد المقدم منه أمام محكمة أول درجة من التوقيع عليه من المطعون ضدهما المذكورين ومن ثم لا تكون له أية حجية قبلهما ولا يغير من ذلك أرسال الطاعن لهما صورة ذلك العقد على احدي وسائل التواصل الاجتماعيالواتس آب - كون ذلك لا يمنحه الحجية التي قررها القانون ١٥ لسنة ٢٠٠٤ لعدم تحقق الشروط التي أوجبتها المادة ۱۸ من هذا القانون كما أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وإنتهى الحكم إلى أن المبلغ الذي استلمه الطاعن من المطعون ضدهم جاء متناسباً مع ما بذله وإبنه من جهد وما أنفقه من مصاريف وكانت هذه أسباباً سائغة وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الصدد ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس ويضحى الطعن والحال كذلك مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ۲٤٨ ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق