محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه ، عمر السعيد غانم و
محمد عبد العزيز أبا زيد "نواب رئيس المحكمة" وأمين السر السيد /
إبراهيم عبد الله.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 3 من ربيع الأخر سنة 1445 ه الموافق 18 من أكتوبر سنة
2023م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17214 لسنة 92 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، وبعد المداولة صدر القرار
الآتى:
المرفوع من
- شركة ..... (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ ....وتعلن بمقرها الكائن
بطريق الأتوستراد، .... أمام مديرية الأمن، محافظة القاهرة.
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى بالنقض والإدارية العليا
الكائن فى ..... قسم حدائق القبة، محافظة القاهرة.
ضد
١- السيد/ ..
٢- السيد/ .....
بصفتهما مديرا شركة ..... شركة ذات
مسئولية محدودة. ويعلنان بمركز الشركة الرئيسى فى .....، دائرة قسم ثالث
الإسماعيلية.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية والمداولة:
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة
الكاملة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها
وأعمال أهل الخبرة كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والاقرارات
والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى
بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر
لها، ومن المقرر أن تحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور
الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير الأدلة والمقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن اليه منها. وأنه
من المقرر أن الاعذار فى المسائل التجارية يتم وفقاً للعرف التجارى بغير ورقة
رسمية أو شفاهة، وكان الحكم المطعون فيه - بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير المندوب فى الدعوى
والأخذ به وكذلك تفسير العقود وتحديد الجانب المقصر فيها قد استخلص من الأوراق
والمستندات ومنها العقد المؤرخ 25/ 2/ 2019 بين طرفى التداعى وكذلك ما انتهى إليه
الخبير المندوب فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قامت بنقل عدد ٤٨ حاوية من مقر
الشركة الطاعنة بواقع ١٣٠٠ طن لميناء بورسعيد لاتخاذ إجراءات تصديرها لميناء
(تشينجراو) بدولة الصين الشعبية على اعتبار أنها لخام أكسيد الحديد طبقاً للعقد
سالف البيان وأن الشركة المطعون ضدها قامت بالسير فى اجراءات شحن البضاعة المتفق
عليها بميناء بورسعيد فقام الأخير بإرسال عينة من البضاعة الموجودة بالحاويات
لمصلحة الكيمياء بموجب استعلام رقم 2134 لسنة ٢٠١٩ لتحديد نسبة العناصر المكونة
للصنف المرسل فوردت نتيجة التحليل من الجهة المرسل اليها أن الصنف المرسل للتحليل
هو (حديد اسفنجى) فترتب على ذلك أن قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 4/ 3/ 2019 بتقديم
طلب بالتنازل عن تصدير هذه الشحنة وهذا يدحض كل دليل أو قول أو مجادلة فإن التحليل
لم يجزم أن الشحنة (لحديد اسفنجى) خاصه وأن الشركة الطاعنة قد أقرت فى مذكراتها
أنها حديد اسفنجى وآيه ذلك أنها قدمت طلب بتاريخ 3/ 4/ 2019 بالتنازل عن الطلب
السابق وأنها ترغب فى تصدير (الحديد الاسفنجى) وكان ما حدث على ما نحو ما سلف
آنفاً هو إخلال من جانب الطاعنة فى تنفيذ التزاماتها التعاقديه مع المطعون ضدها إذ
أن ما اتفق عليه بموجب العقد المؤرخ 25/ 2/ 2019 هو شحن أكسيد الحديد ورتب الحكم
على كل ذلك قضائه بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به لتعاقد المطعون ضدها مع
شركة جولدن واى بموجب عقد مؤرخ 26/ 2/ 2019 لتوفير حاويات فارغة ليتم الشحن من
خلالها وتم حجز مساحات على السفن تتسع لتصدير ربعمائة حاوية شهرياً من أكسيد
الحديد وقيمة أرضيات وتخزین وحراسات وايجارات بميناء بورسعيد وكان ما خلص إليه
الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم يكون النص عليه على
نحو ما جاء بالسبب الأول والوجهين الثانى من السببين الثانى والثالث لا يعدو أن
يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع هو بمنأى عن رقابة هذه المحكمة ومن
ثم غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد تمسكت بدلالة
مستخرجات من رسائل الواتس آب المرسل منها للطاعنة إلا أن الأخيرة اكتفت بجحدها بمقولة أنها صور
ضوئية لا قيمة لها فى الاثبات إلا بتقديم أصلها على الرغم من أن هذه المستخرجات فى
حقيقة الأمر ليست إلا تفريغاً لما احتواه الواتس أب وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وبذلك
تكون بمنأى عن مجرد الجحد ولا سبيل للنيل من صحتها الا بالتمسك بعدم استلام الواتس أب
ابتداءً من جهة الارسال أو التمسك بحصول العبث فى بياناته بعد استلامه والمبادرة
إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة قانوناً
لصحتها وهو ما خلت من الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على
غير أساس، وأنه من المقرر أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على
محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق
أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بأن الشركة المطعون ضدها لم تخبرها بما أسفرت عنه
عمليات الشحن وأنها لم تتخذ أية وسيلة لتدارك الخسائر على الرغم من تخويلها بذلك
وفقاً للبند السابع من العقد سند الدعوى واتخاذ ما تراه حتى لا تتكبد خسائر وكذلك
لم يسبق لها التمسك بأن أقصى مدة لتواجد البضاعة بمصلحة الجمارك ٦ أشهر أى بما
يعادل ١٨٠ يوم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعدام البضائع أو بيعها من المزاد العلنى
وهو ما يؤكد عدم صحة ما تزعمه المطعون ضدها ومن ثم يكون ما سلف بيانه يعد سبباً
جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول ويضحى الطعن
برمته مقاماً على غير الأسباب المبنية بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات
وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات، مع
مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق