الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 2962 لسنة 36 ق جلسة 8 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 59 ص 609

جلسة 8 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف، ود. أحمد مدحت حسن، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(59)

الطعن رقم 2962 لسنة 36 القضائية

إدارة محلية - المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - إخطار المجلس الشعبي المحلي.
المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 21/ 7/ 1990 أودع الطاعن السيد/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 29/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 724 لسنة 31 ق المقامة من النيابة الإدارية والقاضي بمجازاته بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وفي 30/ 7/ 1990 أعلنت عريضة الطعن للنيابة الإدارية.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة جلسة 24/ 2/ 1993 وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها وأحيل الطعن إلى محكمة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 7/ 1993 حيث تدوول للنظر على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 1993 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 27/ 1/ 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 5/ 1990 وطعن فيه بتاريخ 21/ 7/ 1990 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية قدمت الطاعن ويعمل مدير إدارة التحقيقات بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة بالدرجة الثانية إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها متهمة إياه بأنه يوم 21/ 1/ 1987 باشر أعمال المحاماة للغير حال كونه من العاملين بالقطاع العام بالمخالفة للقانون دون أن يتعلق ذلك بأعمال شركته وبدون إذن من جهة عمله.
وبجلسة 29/ 5/ 1990 قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم تأسيساً على أنه ثبت من الأوراق وشهادة الشهود صحة الاتهام الموجه للطاعن ومخالفته للقانون.
ويستند الطاعن في طعنه على الحكم المتقدم إلى أنه مخالف للقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية لأنه يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي وسط القاهرة وطبقاً للمادة 91 من هذا القانون كان يجب على النيابة الإدارية إخطار المجلس الشعبي قبل مباشرة الإجراءات التأديبية ضده وأضاف الطاعن أن التهم المنسوبة إليه غير صحيحة إذ الثابت من الأوراق أنه لم يغادر عمله يوم 21/ 1/ 1987 ولم يتقاض أجراً عن العمل المنسوب إليه.
وفي المذكرة التي قدمتها النيابة الإدارية أوردت أن الطاعن حضر عن زميله بالعمل السيد/ ......... جلسة جنحة تبديد رقم 262 لسنة 1987 وبناء على شكوى مقدمة للنيابة الإدارية لوزارة التموين أجرت تحقيقاتها وثبت لها صحة المخالفة المنسوبة للطاعن فقدمته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم فأدنته المحكمة بعد أن ثبت صحة حضور الطاعن للجلسة المشار إليها وتقديمه حافظة مستندات ومذكرة عن المتهم في صحة التنفيذ.
واستطردت النيابة الإدارية قائلة أنها راعت في الإجراءات أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية فقد أخطرت المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بالتحقيق مع الطاعن في 25/ 1/ 87 ورد السيد أمين المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة في 10/ 12/ 1987 متضمناً أنه تم التنبيه على المذكور بالحضور يوم 21/ 12/ 1987 وبالتالي يكون قد روعيت الإجراءات القانونية فضلاً عن أن النيابة الإدارية لوزارة التموين ظلت لمدة عام تطلب من المجلس الشعبي المذكور الموافقة على التحقيق معه إلى أن جاءها الرد المشار إليه في 10/ 12/ 1987 أي أن المجلس اقتنع بسلامة الإجراء الذي اتخذ مع الطاعن وإذا فرض أن إخطار النيابة الإدارية لم يتضمن موقف الطاعن وصفته في التحقيق فإن رد المجلس الشعبي سالف الإشارة إليه يعني الموافقة ضمناً على الإجراءات التي تتخذ ضد الطاعن كما أن وزير التموين وافق على إحالته إلى المحكمة التأديبية في 26/ 2/ 1987.
وانتهت النيابة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن المادة 91 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من أراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه..
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد رددت ذات الأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 43 لسنة 1972 انتهت بجلستها المنعقدة في 6/ 1/ 1994 إلى أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضده عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن سند الطاعن في طعنه حين وصف الإجراءات التأديبية التي اتخذت ضده بأنها باطلة لأن النيابة الإدارية لم تخطر المجلس الشعبي المحلي لوسط القاهرة أولاً، ويكون ما اتخذ قبله من إجراءات صحيحة تنفي عنها صفة البطلان.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يتضح أن السيدة/ ........ تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية تضمنت أن الطاعن ويعمل محامياً بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة باشر الدفاع عن خصمها السيد/ ........ في نزاع بشأن محل لتجارة أدوات النظافة كان مملوكاً لمورثها وذلك أمام المحاكم كما قرر السيد المذكور ويعمل كاتباً بالشركة السالفة أنه وكل عنه الطاعن في الجنحة المرفوعة من السيدة المشار إليها والمقيدة برقم 262 لسنة 1987 جنح عابدين وقدم تأييداً لأقواله حافظة مستندات تضمنت مذكرة مقدمة للمحكمة وموقعة منه وتحمل اسمه وبالتالي لا يكون لإنكار الطاعن لما نسب إليه من مباشرته أعمال المحاماة للغير حال كونه من العاملين بالقطاع العام ودون أن يتعلق ذلك بأعمال شركته أي سند من الواقع أو القانون، وبالتالي يعد مرتكباً لمخالفة تأديبية يستحق مجازاته عنها وإذ ذهب الحكم المطعون إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب الحقيقة ويكون الطعن الماثل جدير بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.


(1) الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 6/ 1/ 1994 لسنة 33 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق