(فتوى رقم 881 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2594)
(45)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995
عقد إداري - تنفيذ العقد - مبدأ حسن النية.
نص المادة 148 من القانون المدني على وجوب أن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 148 من القانون المدني تنص على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويمتد هذا الالتزام ليشمل ما هو لصيق بالعقد ويعتبر من مستلزماته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ تعاقدت على شراء عدد أربع وحدات سكنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم ثمنها 76000 ج وقامت بسداد مبلغ 58700 ج من هذا المبلغ ومن ثم يتعين إلزامها بأداء مبلغ 17300 ج باقي ثمن هذه الوحدات إلى الوحدة المحلية وذلك تنفيذاً للعقد المبرم بينهما.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية الضرائب العقارية بمحافظة كفر الشيخ أداء مبلغ 17300 جنيه للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم باقي ثمن الوحدات السكنية التي قامت بشرائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق