الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

فتوى 693 في 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2320 مكتب فني 50 ق 7 ص 21

(فتوى رقم 693 بتاريخ 15 / 10/ 1995 في جلسة 4/ 10/ 1995 رقم الملف 32/ 2/ 2320)
(7)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

رسوم - رسوم جمركية - اتفاق التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا - إعفاء سيارات الركوب الخاصة.
المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1973 - المشرع وضع أصلاً عاماً يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية استثناءً من ذلك: المادة 101 من القانون ذاته - أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة - شرط ذلك: أن يتم بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية - اتفاق التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 - مفاده: إعفاء المركبات ذات المحركات والمعدات الأخرى المقدمة من الحكومة الهولندية للحكومة المصرية من كافة الرسوم على الواردات - نتيجة ذلك: إعفاء سيارات الركوب الخاصة من الرسوم الجمركية - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (10) من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ...". كما تبين للجمعية العمومية أن اتفاق التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 نص في المادة الخامسة منه على أنه "ستعفى حكومة (ج. م. ع) المعدات (المركبات ذات المحركات) والمعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروع ما من كافة الرسوم على الواردات أو أي رسوم أخرى".
ومفاد ما تقدم, أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. وأن اتفاق التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 أعفى المركبات ذات المحركات والمعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة الهولندية للحكومة المصرية والمرتبطة بمشروع ما يجرى تنفيذه من كافة الرسوم على الواردات أو أي رسوم أخرى. وقد ورد إعفاء المركبات ذات المحركات بصيغة مطلقة لما مفاده انسحاب حكمها على سيارات الركوب الخاصة باعتبارها من المركبات ذات المحركات بركيزة من أن عبارة النص إذ وردت مطلقة فلا يسوغ تقييدها دون مقتضى أو دليل. ومن ثم تتمتع السيارة محل المنازعة الواردة برسم معهد شلل الأطفال بالإعفاء من الرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة لا سند لها من صحيح القانون متعينة الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من مصلحة الجمارك بإلزام معهد شلل الأطفال التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أداء مبلغ 30885 (ثلاثين ألفاً و ثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً) كرسوم جمركية مستحقة على سيارة ماركة بيجو طراز 505 مشمول البيان الجمركي رقم 1339 م. س.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق