باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود و حازم بدوي وائـل شوقي و هاني مختار
المليجي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
السيد / محمد نبيل .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 22080 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
...... محكوم عليــــــــــــه
ضــــــــــد
النيابــــة العامـــــــــــة
--------------------
" الوقائــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيه الجناية رقم 6655 لسنة ٢٠١٩
جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة بالجدول الكلي برقم 556 لسنة ٢٠١٩ البحر الأحمر
بوصف أنه في يوم 20 من مايو سنة 2019 بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر
الأحمر:
1- أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول مخدر في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
2- قاد مركبة آلية ( سيارة نقل بمقطورة ) تحت تأثير المخدر موضوع الاتهام
الأول وترتب على ذلك موت كلاً من / حمدي عبد السلام حسين محمد وخالد بولس أسطس
برسوم وأحمد محمد حسين، وإصابة كـلاً مـن / بطيحة أحمـد بطيحـة وأمـل فـؤاد
السخاوي ومحمد جابر محمد وعثمان عبيد محمود ومحمود محمد محمود ومصطفى محمود على
وسمير فرحان سعد ومحمد جابر عبد الوهاب ومصطفى محمود بدوي ووليد محمد زيدان.
3- تسبب خطأ في موت كل من / حمدي عبد السلام حسين محمد، وخالد بولس أسطس
برسوم، وأحمد محمد حسين وكان ذلك ناشئاً عن أهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين
واللوائح والأنظمة وذلك بقيادته سيارة نقل بمقطورة حال تعاطيه المادة المخدرة محل
الاتهام الأول.
4- تسبب خطأ في جرح / بطيحه أحمد بطيحة، وأمل فؤاد السخاوي، ومحمد جابر
محمد، وعثمان عبيد محمود، ومحمود محمد محمود، ومصطفي محمود على، وسمير فرحان سعد،
ومحمد جابر عبد الوهاب، ومصطفى محمود بدوي، ووليد محمد زيدان وكان ذلك ناشئاً عن
أهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة وذلك بقيادته سيارة نقل
بمقطورة حال تعاطيه المادة المخدرة محل الاتهام الأول.
وأحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 7 مـن أكتوبر ۲۰۱۹ عملاً
بالمواد ۲۳۸ الفقرتين الأولى والثانية، ٢٤٤ مـن قـانون العقوبات، والمواد ۱، ۲،
37/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم
(١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار
وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977، والمواد 1، 3، 4، 66، 67، 70 مكرراً، 76 من القانون
66 لسنة 1973 والمعدل بالقوانين أرقام ٢۱۰ لسنة 1980، 155 لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة
٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ٢٠١٤، ١٤٢ لسنة ٢٠١٤ مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات،
بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمه الأولى
وبمُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن الثانية والثالثة والرابعة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من نوفمبر سنة
2019، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من ديسمبر من السنة ذاتها موقعٌ عليها من
الأُستاذ / ...... المُحامى.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------
" المحـكـمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
إحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطي، والقتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة تحت
تأثير المخدر، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق
الدفاع، والبطلان، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها، ولم يورد مؤدی أقوال
شهود الإثبات ومضمون محضر الضبط الذى عول عليهما، ونص القانون الذي حكم بموجبه، في
قضائه بالإدانة، وتمسك دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي وركن الخطأ في حقه،
وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الحادث حصل نتيجة خطأ قائد السيارة الأخرى،
وللقوة القاهرة، وخلو الأوراق من ثمة دليل على تجاوزه السرعة المقررة، وعدم جدية
التحريات وتناقضها مع بعضها البعض، إلا أن المحكمة أطرحت بعض دفوعه بما لا يسوغ،
ولم يرد على باقي دفوعه بمحضر الجلسة، وأقام الحكم قضائه بالإدانة على أدلة مبناها
الظن والاحتمال، وعلى ما لا أصل له في الأوراق، فضلاً عن صدوره في غيبة النيابة
العامة، ولم يعرض لأقوال شهود نفي الواقعة، وقضى بعقوبة مستقلة عن كل جريمة في حين
أن الجرائم جميعها مرتبطة، مما يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد، وخلت الأوراق من
تقرير تلخيص لوقائعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أن المتهم ......
بتاريخ الواقعة وحال قيادته السيارة نقل بمقطورة السيارة رقم ط ر ب ٦٧٤٨ ومقطورة
رقم ط ر ج 5983 - واقعاً تحت تأثير جوهراً مخدراً تعاطاه - الترامادول المخدر -
اصطدم بالسيارة الأجرة رقم ط ر ف 9487 - حال وقوفها بالجانب الأيمن للطريق لإنزال
أحد الركاب مما تسبب خطأ في موت كل من / حمدي عبد السلام حسين محمد وخالد بولس
أسطس برسوم وأحمد محمد حسين وجرحه خطأ كل من / بطيحة أحمد طيحة وأمل فؤاد السخاوي
ومحمد جابر عبدالوهاب ومصطفى محمود بدوي ووليد محمد زيدان وكان ذلك ناشئاً عن
إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح . وساق الحكم على ثبوت الواقعة
لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة، مستمدة من أقوال شهود الإثبات، ومما
ثبت من تقرير المعمل المشترك بالغردقة، والتقارير الطبية للمتوفين والمصابين،
وتقرير فحص بلاغ المصادمة والرسم الكروكي لمكان الواقعة، وتقرير وحدة الفحص الفني
بإدارة مرور البحر الأحمر، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة، وهي أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد -على
خلاف ما يدعى الطاعن بأسباب طعنه مؤدي أقوال شهود الإثبات، وأشار إلى نص القانون
الذي حكم بموجبه في بيانٍ وافٍ، فان ما أورده الحكم - على السياق المُتقدم - واضحٌ
وكافٍ في بيان واقعة الدعوى - بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها،
والأدلة التي استند إليها، وينبىء بجلاء عن ثبوتها في حقه، ومن ثم ينحسر عن الحكم
دعوى القصور في التسبيب، في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بنى قضاءه على
ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه محضر
الضبط الذي لم يشر إليه في مدوناته، فإن ما ينعاه على الحكم من عدم بيان مؤدي محضر
الضبط يكون غير قويم . لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة
الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط
سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد
عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما أن القصد الجنائي
يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، ولا يلزم أن يتحدث
الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً
في الدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته
التقديرية وفي منطق سائغ وتدليل مقبول- قد استخلص من ظروف الواقعة وعناصرها - ثبوت
نسبة الخطأ إلى الطاعن، واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع من
قيادة الطاعن سيارته تحت تأثير المخدر واصطدامه بالسيارة الأجرة حال وقوفها على
الجانب الأيمن للطريق لإنزال أحد الركاب، مما سبب الحادث، كما أورد الحكم - بناءً
على التقارير الطبية - وفاة المجني عليهم وإصابة آخرين، وكان هذا الذي استخلصه له
أصله الثابت بالأوراق وليس محل جدل من الطاعن، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية
مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام
محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو
من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام
تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفي لتوافر
رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى
أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه
يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين
النتيجة، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن في
غير محله. أما ما يثيره الطاعن من أن خطا الغير السائق الآخر كان السبب في وقوع
الحادث، فإنه لا جدوى له فيه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن
الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية
الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية ومادام الحكم في هذه الدعوى قد دلل على
توافر الأركان القانونية لجريمة القتل والإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت
نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما، وكان يشترط
لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه
فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه
ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري،
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان
ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه
كان يقود سيارته بسرعة عالية أو تجاوزه السرعة المقررة، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه
من خلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم، ومن ثم
يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن
تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته
من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما
ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام
محكمة النقض .لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون
واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى
المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه . لما
كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه من أوجه تناقض التحريات مع بعضها البعض،
بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان
الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها
حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا
يكون مقبولاً .لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به
من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى
الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم
ويقين ولم يكن حكما مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن، فإن ما
يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض، ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .لما كان ذلك، وكان
الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، بل ساق نعيه
مرسلاً مجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان الثابت
بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى، وكان الأصل في
الإجراءات الصحة، فإن الزعم بإثبات هذا البيان مغاير للواقع يكون غير مقبول . لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا
تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي
قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال
هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان
ذلك، وكان الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع
تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا
النص على محكمة الجنايات، يدل على ذلك أن المادة 381 من القانون المشار إليه التي
نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى
الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا
التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .لما كان ذلك،
وكان صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذا
أوقع عليه عقوبة مستقلة عن جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة السيارة تحت تأثير
المخدر رغم عدم وجوب توقيعها - لقيام الارتباط بين تلك الجرائم وبين جريمة إحراز
المخدر بقصد التعاطي التي أوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد - مما يتعين-
إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959- تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي
الحبس والغرامة عن التهم الثانية والثالثة والرابعة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه
بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن التهم الثانية والثالثة والرابعة ورفض الطعن
فيما عدا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق