الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 مايو 2022

الطعنان 1459 ، 1508 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 94 ص 609

جلسة 23 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله.
-------------

(94)
الطعنان رقما 1459، 1508 لسنة 83 القضائية

(1) أعمال تجارية "ما يعد عملاً تجارياً". بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي".
القرض البنكي. عمل تجاري بالنسبة للبنك وللمقترض مهما كانت صفة الأخير أو الغرض الذي خصص له القرض.
(2) فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. مناطه. الترخيص المجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التي تجيز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه. م 7 ق 120 لسنة 1975. مؤداه. عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين. علة ذلك. تلاقي إرادة طرفي عقد القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي.
(3) فوائد "الفوائد في مجال الائتمان العقاري".
جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
(4) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
عقد القرض. من عمليات البنوك. مؤداه. سريان الفوائد الاتفاقية بشأنه دون القانونية. احتساب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض. النعي على الحكم عدم تطبيق الفائدة القانونية. على غير أساس.
(5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6 - 8) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس: استمرار صفة أمين التفليسة في تمثيله أمام القضاء حتى زوال صفته "بالنسبة للدائنين". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
(6) حكم شهر الإفلاس. أثره. وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة لجماعة الدائنين. مؤداه. التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.
(7) الحكم في طلب رد الخبير. انتهائي. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه. النعي عليه. غير جائز.
(8) صدور حكم إشهار الإفلاس. أثره. وجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى المرفوعة من أو على المفلس. إلغاء الحكم. أثره، انعدام صفة أمين التفليسة في الخصومة. مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصورا
(10) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية، مقتضاه. بطلان الحكم.
(11) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهري. قصور.
(12) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن بطلب إنفاذ الفائدة الاتفاقية لعقد القرض سند الدعوى وإعمال ما انتهى إليه الخبير المنتدب في إحدى نتيجتيه من الأخذ بالفائدة السارية قيمتها بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته. قصور ومخالفة للقانون. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات، ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقا لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العادة جرت في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.

4 - إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعي هو من عمليات البنوك، وبالتالي تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية، وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقا لإطالة أمد التقاضي دون مقتض، لا سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزي، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغا، فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة.

6 - النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري على الواقعة أن "الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين" مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفا في دعوى الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.

7 - مفاد النص في المادة 145 من قانون الإثبات أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه سواء كان صادرا بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير جائز، وبالتالي فهو غير مقبول.

8 - إذ كان الثابت مما أوردته أسباب الحكم المطعون فيه المكملة لمنطوقه "أنه لما كان المدعي في الدعوى الأصلية - الطاعن - كان قد أشهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس كلي قليوب فقد أدخل أمين التفليسة ليصدر الحكم في مواجهته أما وأنه قد صدر حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الصادر بإشهار الإفلاس فقد وجب قصر الخصومة على المدعى عليه الأصلي في الدعوى – الطاعن - وهو ما يكون معه الطاعن قد خوصم بالوصف القانوني السليم، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه لا يصادف محلا من قضائه وغير صحيح.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدما إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تكون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها قاصرا.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه التقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.

12 - إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمي عقاري المؤرخ 11/5/1997، وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزي بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التي تطبق على المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن، وكان الثابت بالأوراق وفقا للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوي سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16 % سنويا، وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه في ميعاد استحقاقه يسرى فائدة 2% سنويا زيادة عن سعر الفائدة الساري والممنوح به القرض وفقا لحكم البند الثالث، كما نص على أنه يحق للطرف الأول - البنك الطاعن - تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقا للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثاني - المطعون ضده - وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتي تقريره إلى أنه وفي ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فترة النزاع، فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097,22 جنيه حتى 30/9/2010 والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471,89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سندا لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما، وكان من شان بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدا لتصفية الحساب بينهما على سند أنه حصل من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقاري وقام بسداد كامل المديونية إلا أنه فوجئ بأن البنك يطالبه بمديونية عليه فأقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي قيدتها برقم ... لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أقام البنك دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 2226097,22 جنيه، وبتاريخ 27/11/2012 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى الأصلية ويرفض طلب رد الخبير مع تغريم طالب الرد خمسمائة جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ مقداره 1512471,89 جنيه حق 30/9/2010 وذلك بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 1459 لسنة 83 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده الأول بالطعن رقم 1508 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم وفي الثاني برفضه، واذ عرض الطعنان على الدائرة الاقتصادية - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم وأحد، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: في الطعن رقم 1508 لسنة 83 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب كل منها مكون من وجهين ينعي بها الطاعن في مجملها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من المسبب الثاني يقول إن الحكم طبق القواعد والعادات التجارية على عقد القرض محتسبا فائدة مركبة مقدارها 18% سنويا مخالفا البند الثالث منه، والتفت عن اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير في هذا الشأن، في حين أن هذا العقد مدني يطبق عليه فائدة بسعر 4% فقط لأنه لم يذكر فيه أنه لغرض تجاري أو صناعي، كما أن المشرع حظر الاتفاق على سعر أكثر من 7% وحرم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض، وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك، فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات، ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده، بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقا لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد القرض محل التداعي هو من عمليات البنوك، وبالتالي تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية، وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية رقم ... لسنة 27 ق دستورية عليا المطعون فيها على القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك المطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقا لإطالة أمد التقاضي دون مقتض، لا سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزي، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغا فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم رفض طلبه بعدم احتساب فوائد أو عمولات على مبلغ القرض طيلة فترة إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس قليوب بتاريخ 20/11/2001 و حتي إلغائه في الاستئناف بتاريخ 26/10/2005 وذلك بالمخالفة لنص المادة 607 من قانون التجارة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري على الواقعة أن "الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين "مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفا في دعوى الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول أن الحكم قضي برفض طلبه برد الخبير مع تغريمه خمسمائة جنيه استنادا لعدم توفر حالات الرد الواردة في المادة 141 من قانون الإثبات، في حين أن الطاعن انسحب من دعوى رد الخبيرة وقررت المحكمة شطبها، مما يكون معه طلب الرد غير قائم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن "يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق ..." مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه سواء كان صادرا بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير جائز، وبالتالي فهو غير مقبول.
. وحيث إنه في بيان الوجه الثاني من السبب الثالث يقول الطاعن إنه قصر الخصومة على البنك المطعون ضده الأول بعد إلغاء حكم الإفلاس بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بذلك وصدر في مواجهة أمين التفليسة أيضا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك لأن الثابت مما أوردته أسباب الحكم المطعون فيه المكملة لمنطوقه "أنه لما كان المدعي في الدعوى الأصلية - الطاعن - كان قد أشهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس كلى قليوب فقد أدخل أمين التفليسة ليصدر الحكم في مواجهته أما وأنه قد صدر حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الصادر بإشهار الإفلاس فقد وجب قصر الخصومة على المدعى عليه الأصلي في الدعوى - الطاعن - وهو ما يكون معه الطاعن قد خوصم بالوصف القانوني السليم، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه لا يصادف محلا من قضائه وغير صحيح.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانيا: في الطعن رقم 1459 لسنة 83 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المديونية المستحقة له هي ما انتهى إليه الخبير في بنده 2-5 وفق سعر الفائدة المتفق عليه مع المطعون ضده الأول، واستند في ذلك إلى عقد القرض وكتابي البنك المركزي واللذان يفيدان بتحرير سعر الفائدة في التعامل بين البنوك والعملاء على القروض والسلفيات، وأن الفائدة المحتسبة بالبند 5-1 من تقرير الخبير خاصة بالمعاملات بين البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر، غير أن الحكم المطعون لم يعرض لهذا الدفع الجوهري إيرادا وردا وأغفل دلالة هذه المستندات، وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المحكوم به على سند من البند 1-5 من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره، إذ اكتفى بإثبات هذا الدفاع غير أنه قعد عن بحثه أو تمحيصه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.
وحيث إنه وتطبيقا للنصوص والقواعد القانونية التي أوردتها هذه المحكمة في معرض ردها على مستهل أوجه مناعي الطعن الأول المقام من المطعون ضده الأول، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمي عقاري المؤرخ 11/5/1997 وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزي بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التي تطبق على المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن، وكان الثابت بالأوراق وفقا للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوى سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16% سنويا، وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه في ميعاد استحقاقه يسري فائدة 2% سنويا زيادة عن سعر الفائدة الساري والممنوح به القرض وفقا لحكم البند الثالث، كما نص على أنه يحق للطرف الأول - البنك الطاعن - تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقا للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثاني - المطعون ضده – وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتي تقريره إلى أنه وفي ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فترة النزاع، فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097,22 جنيه حتى 30/9/2010 والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471,89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سندا لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما، وكان من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالا لعجز المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو صالح لذلك، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المقامة من البنك المدعى إلى إلزام المدعى عليه الأول بان يؤدي له مبلغ مقداره 2226097,22 جنيه رصيد المديونية حتى 30/9/2010 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق