الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف


خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.
إذ كانت الهيئة الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتي قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله جائزاً لقوة الأمر المقضي - فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.

تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى . أثره . جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها .

الحكم 👈 الطعن 5028 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 66 ص 358


قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر . لا يجيز لمن قبله أن يطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف طالما لم يقض عليه بشىء .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى بشئ أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض .

الحكم 👈 الطعون 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق جلسة 13/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 23 ص 109


قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى كافية لحمل قضائها. وجود تناقض بين أسأبها وبعض أسباب الحكم الابتدائي لا عيب. علة ذلك.
المقرر أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسباب الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتناقض مع حكمها فتعبر أسباب الحكم الابتدائية في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه.

الحكم 👈 الطعنان 545 و 730 لسنة 66 ق جلسة 25 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 243 ص 1260


اقتصار الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة برفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع دون النعي على قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً. أثره. عدم جواز النظر في شكل الحكم المطعون فيه ولو خالف الحكم المطعون فيه القانون أو النظام العام. علة ذلك. سمو قوة الأمر المقضي على اعتبارات النظام العام.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطاق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام.

الحكم 👈 الطعن 8770 لسنة 63 ق جلسة 28 / 7 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 185 ص 950


عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة. عدم قبول الاستئناف بالنسبة لأٍحد الخصوم. مؤداه. عدم اعتباره خصمًا. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
إذ كان يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة، وبذلك لم تعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.

الحكم 👈 الطعن 1464 لسنة 71 ق جلسة 16 / 6 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 159 ص 812


اختصام المطعون ضدهما لمورثة الطاعن في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بعد وفاتها. أثره. اعتبار الخصومة بينها وبينهما لم تنعقد وصيرورة الحكم الصادر في الاستئناف معدومًا بالنسبة لها. عدم طرح عناصر الدفع بهذا الانعدام على محكمة الاستئناف. لا أثر له. علة ذلك. جواز تقديم دليل هذا الدفع والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
إذا كان الثابت في الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/ 9/ 1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 3/ 2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوماً بالنسبة لها, ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

الحكم 👈 الطعن 5963 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 139 ص 712


استئناف الطاعنة الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بعدم قبول دعوى أحقيتها في المنقولات المحجوز عليها وفاءً لدين تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه ثم صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 حال نظر الاستئناف. لازمه. وجوب إحالته بدون رسوم إلى المحكمة المختصة قيمياً. م 5 من مواد إصدار ذلك القانون. تصدي محكمة الاستئناف للفصل فيه. خطأ.

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت استئنافها المودع صحيفته بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1998 عن الحكم الصادر من قاضى تنفيذ محكمة (.....) بعدم قبول دعواها في مادة تنفيذ موضوعية بأحقيتها للمنقولات الموقع عليها الحجز وفاءً لمبلغ 8417.66 جنيه صدر بموجب المطالبتين رقمي 1078، 811 لسنتي 1987، 1988 وذلك قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 – آنف الذكر- الذي سرت أحكامه أثناء نظر الاستئناف بما يوجب على محكمة الاستئناف إعمالاً لحكم المادة الخامسة وكانت قيمة الدين المحجوز من أجله تقل عن عشرة آلاف جنيه أن تحيل الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء ذاتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية إلا أنها وقد مضت نظره وهي غير مختصة به قيمياً وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً.

الحكم 👈 الطعن 760 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 138 ص 708


اختصام المطعون ضده الأول للطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية مع الطاعن الثاني بصفته مديرًا لأحد فروعه للحكم عليهما بالتعويض المطالب به رغم عدم صفة الأخير في تمثيل المصرف أمام القضاء. اعتبار هذا التعدد في الخصومة مجرد تعدد صوري. علة ذلك. تمثيل الطاعن الأول للثاني المعني بالخصومة والمنصرف إليه أثار الحكم الصادر فيها إيجابا أو سلبا. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإلزامه الأخير بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول وبمصروفات الاستئناف الفرعي المقام من الأخير وحده وبأتعاب المحاماة رغم انعدام صفة الأخير في الدعوى موضوع الطعن. غير منتج أيا كان وجه الرأي فيه. أثره. عدم قبوله.
 إذ كان اختصام المطعون ضده الأول والطاعن الثاني بصفته - مدير مصرف الإسكندرية فرع أسيوط - مع الطاعن الأول بصفته للحكم عليهما بالتعويض المطالب به. رغم لا صفة الطاعن الثاني في تمثيل المصرف أمام القضاء بشأن موضوع النزاع. إلا أن هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صوريا. ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثاني وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن إيجاباً أو سلباً ومن ثم يكون النعي على الحكم الطعين بالقضاء على الأخير على ما ورد بسببي الطعن (النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإلزامه الطاعن الثاني بصفته بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته وبمصرفات الاستئناف الفرعي المقام من الأخير وحده وبأتعاب المحاماة رغم انعدام صفة المطعون ضده الثاني في الدعوى موضوع الطعن) أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.

الحكم 👈 الطعن 1371 لسنة 71 ق جلسة 10 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 97 ص 511


تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف. جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها. شرطه. أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - عند تأييدها الحكم المستأنف - من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.

الحكم 👈 الطعن 5182 لسنة 63 ق جلسة 9 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 92 ص 484


دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء رغم السداد. أثره. عدم التزام المستأجر بموالاة السداد في مرحلة الاستئناف لتوقى الحكم بالإخلاء. علة ذلك.
المقرر - في قضاء في محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 18 فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة أمام أول درجة فإن الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة يكون ممتنعاً وجوباً، فإذ حكمت محكمة أول درجة رغم ذلك بالإخلاء مما حدا بالمستأجر إلى استئناف الحكم فإنه لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول د رجة..

الحكم 👈 الطعن 7056 لسنة 65 ق جلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 87 ص 460


الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية للفصل في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات.
متى كان الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.

الحكم 👈 الطعن 881 لسنة 71 ق جلسة 27 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 83 ص 438


حضور طرفي النزاع أمام محكمة الاستئناف وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح. مؤداه. اعتبارهما الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ورغبتهما في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع. عدم جواز تمسك الطاعن من بعد بسقوط الخصومة.
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدءًا من محضر جلسة 18/ 3/ 1992 حتى محضر جلسة 25/ 10/ 1992 حضور طرفي النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها وقبولهما ورغبتهما في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

الحكم 👈 الطعن 2566 لسنة 65 ق جلسة 7 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 69 ص 374


أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذ زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذ زادت على ذلك. م 277 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت على ذلك.

الحكم 👈 الطعن 2265 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 64 ص 346


اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه. عدم قابلية حكمها للاستئناف. الاستثناء. قضاؤها في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على اللجنة أو بعدم قبول الدعوى دون الفصل في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت معروضة عليها. علة ذلك.
إن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم 👈 الطعن 240 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 249 ص 1284


عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات. أثره. ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس.
إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك - أو الملاك في حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمناً بما يكون معه طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها.

الحكم 👈 الطعن 4369 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 239 ص 1235


الطعن بالاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادتان 213، 227 مرافعات. عدم تناولهما بالتعديل من القانون 18 لسنة 1999 في هذا الخصوص.
إن مفاد نص المادتين 213، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999.
قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف (استئناف قرار لجنة تقدير الأتعاب) للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 34 لسنة 71 ق جلسة 27 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 237 ص 1228


تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إصدار الأحكام. العبرة فيها بمن يوقع منهم على مسودتها.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة.

الحكم 👈 الطعن 10142 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 181 ص 930


الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.

الحكم 👈 الطعنان 572 و642 لسنة 70 ق جلسة 7 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 168 ص 842


انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. أثره. ورود اسم الطاعن الثاني "مدير هيئة الأوقاف" في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.

الحكم 👈 الطعن 4622 لسنة 63 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 165 ص 826


خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد. غير منتج. أثره. عدم قبوله. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يُبطله ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص.
إذ كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الأولى) إلا أنه ذُكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة..... لسنة..... مدني كلي...... على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (النعي من الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد) يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

الحكم 👈 الطعن 3101 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 164 ص 817


قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. مؤداه. صيرورة الخصومة في الاستئناف معقودة بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون الثالث. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأخير.
لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفه وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منهما طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.

الحكم 👈 الطعن 5625 لسنة 63 ق جلسة 22 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 116 ص 561


خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر. مؤداه. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين باعتباره خاسراً دعواه. لا خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإبداء أي سبب آخر، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته، أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعي، وكان الطاعن قد خسر دعواه أمام محكمة الاستئناف ونازع المطعون ضدهما في طلباتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات الاستئنافات الثلاثة عن الدرجتين، باعتباره خاسراً دعواه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

الحكم 👈 الطعنان 4345 و 4590 لسنة 69 ق جلسة 11 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 107 ص 510


قضاء الحكم التمهيدي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاصه بنظر الطعن. عدم استئناف الطاعنة واقتصار استئناف المطعون ضده على موضوع الطعن. مؤداه. حيازة القضاء المذكور قوة الأمر المقضي الذي يسمو على النظام العام ويغطي الخطأ في القانون. أثر ذلك. عدم جواز تمسك الطاعنة أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم العادية.
إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.

الحكم 👈 الطعن 1045 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 97 ص 466


ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة. غير صحيح.
إن الثابت من محضر جلسة 8/ 11/ 1992 أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين......، ...... وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.

الحكم 👈 الطعن 1816 لسنة 63 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 88 ص 428


تمسك الطاعن لأول مرة في صحيفة استئنافه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بعقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية وبأنه يسدد الأجرة المستحقة عنها مؤيداً دفاعه بمستندات طرحها على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة وبعد إيداع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن تلك المستندات وعدم عنايتها بتمحيص هذا الدفاع في ضوء ما يكون لها من دلالة مؤثرة ومواجهة الحكم له بما لا يصلح رداً عليه على سند من أن الطاعن لم يقدم جديداً يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبرة السالف وأسباب الحكم الابتدائي. قصور مبطل.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن (دفاعه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية، وبأنه يقوم بسداد الأجرة المستحقة عنها)، وشفعة بحافظة مستندات أوردت المحكمة محتوياتها تفصيلاً في مدونات حكمها، وأن الحكم واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح رداً عليه، إذ أقام قضاءه (قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بالريع مع التسليم) على أن الطاعن لم يقدم جديداً يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة، ومما أورده الحكم الابتدائي من أسباب، وذلك على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف: (1) صورة من عقد الإيجار المبرم بينه وبين والده في.... (2) صورة إقرار مؤرخ.... منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الرابعة وآخرين بأن أعيان النزاع مؤجرة للطاعن من والده، وأنهم يتنازلون عن قيمتها الإيجارية للأخير مدى حياته (3) إيصالاً مؤرخاً.... يفيد استلام المؤجر المذكور مبلغ.... من الطاعن (4) إيصالاً مؤرخاً.... منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثاني - يفيد استلامها أجرة السنة الزراعية... من الطاعن، وإقرارها بأن نصيبها وولديها المشمولين بوصايتها من الأرض المخلفة عن مورثهم مؤجرة له. وإذ كانت هذه المستندات قد طرحت على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، وبعد أن أودع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره، فالتفت عنها المحكمة، ولم تعن بتمحيص دفاع الطاعن في ضوء ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.

الحكم 👈 الطعن 5452 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 72 ص 353


اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع في بيان واضح انتهاؤه إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لا عيب.
لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد اشتملت على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع في بيان واضح، وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما تطلبته المادة 230 مرافعات بما يكون معه الدفع الوارد بسبب النعي (الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات) لا يستند إلى أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعره التفاتاً، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

الحكم 👈 الطعن 278 لسنة 69 ق جلسة 15 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 191 ص 1005


قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها في هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 11/ 5/ 1993 - والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع "بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى" تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتها، لا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى.

الحكم 👈 الطعن 691 لسنة 68 ق جلسة 08 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 186 ص 975


تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وبين تصحيح صفة المدعى عليه الواجب القيام به أمام محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى، ودون أن تتحقق من اعتراض الحراسة صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام وما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من أداء مأموريتهم. خطأ وقصور مبطل.

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين...، ... دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة.... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبدين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء. ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصوا الحارس القضائي أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها. ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذي كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذي يجوز معه توجبه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/ 1 مرافعات على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداءً على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهي أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره، وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف. ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته في هذا الخصوص - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام.... أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة في تسليم المال موضوع الحراسة، أو استئثار أحد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.

الحكم 👈 الطعن 2713 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 153 ص 819


الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة. شرطه. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه. قضاء محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلي لا تستنفد به ولايتها في نظر الدعوى. أثره. التزام المحكمة الاستئنافية - إذا ألغت هذا القضاء - بإعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها وبعدم التصدي له. علة ذلك.
الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لان العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي الاستئنافية على الخصوم.

الحكم 👈 الطعنان 829 و 1180 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 152 ص 811


قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

إذ كان البين من الحكم الطعون فيه أنه..... إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة.... المستأنف عليها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت في الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت في الأوراق.

الحكم 👈 الطعن 6758 لسنة 62 ق جلسة 30 /3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 91 ص 508


قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحدي بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.

الحكم 👈 الطعنان 132 لسنة 65 ق و 435 لسنة 66 ق جلسة 21/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 79 ص 443


ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. عدم بدء سريان الميعاد في الأحوال الأخيرة إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ الإقرار بالتزوير أو صدور حكم بثبوته. المادتان 213، 228 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.....) وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته......) يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الإعلان صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.

الحكم 👈 الطعن 406 لسنة 63 ق جلسة 29 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 68 ص 376


تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المُكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية.

الحكم 👈 الطعن 125 لسنة 63 ق جلسة 14 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 57 ص 319


استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون في غير محله.

الحكم 👈 الطعن 386 لسنة 65 ق جلسة 7 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 47 ص 272


تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. اتخاذ محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحَّى معين. وجوب. اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض في هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من مسائل الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحَّى.

الحكم 👈 الطعن 2340 لسنة 68 ق جلسة 6 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 45 ص 263


الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.

الحكم 👈 الطعن 5985 لسنة 64 ق و 7580 و 7791 لسنة 66 ق جلسة 24 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 225 ص 1139


إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.
مؤدى نص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي وعين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد.

الحكم 👈 الطعن 4736 لسنة 67 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 222 ص 1128


توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم. علة ذلك.

إذ كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/ 5/ 1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذي يرغب في إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو.... ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذي اتخذه له في إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/ 12/ 1995 وفي صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1996، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب في إعلانه على هذا الموطن في شأن أي نزاع خاص بعقد البيع محل التداعي وليس في الموطن الذي كان قد عينه في العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانها بها على الموطن الذي كان معيناً سلفاً بعقد البيع، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً.

الحكم 👈 الطعن 4736 لسنة 67 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 222 ص 1128


الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه. التزام محكمة الاستئناف عند إلغاء هذا القضاء بنظر الموضوع والفصل فيه في حدود طلبات المستأنف. عدم إخلال ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.

الحكم 👈 الطعن 2794 لسنة 68 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 161 ص 818


ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.
إذ كان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم (المستأنف) توفى أثناء مباشرة الخبير المندوب من محكمة الاستئناف لمأموريته فأعيدت الأوراق إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى فحددت جلسة....... لنظر الموضوع، وفيها قررت شطب الاستئناف قبل أن يستأنف سيره على نحو صحيح باختصام الورثة المطعون ضدهم، وأن هؤلاء الأخيرين دفعوا ببطلان ذلك القرار تخلصاً من جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد، فعدلت المحكمة عن قرار الشطب، ورفضت الدفع المبدى من الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الفصل في الطلب الأصلي غير منه للخصومة. خطأ.
الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أثبت بمحضر جلسة 2/ 2/ 1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي تزيداً من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 2283 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 160 ص 814


حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
بطلان إجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.

الحكم 👈 الطعن 3620 لسنة 62 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 153 ص 779


حضور الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بقانون 23 لسنة 1992. تنعقد به الخصومة سواء أعلنت بصحيفة الاستئناف أم لم تكن قد أعلنت بها أصلاً. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992. علة ذلك.
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 22/ 9/ 1996 مثول الطاعنة بوكيل عنها - ولا تماري في صفته كوكيل عنها - والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو لوكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه.

الحكم 👈 الطعن 245 لسنة 67 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 115 ص 579


اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة. م 70، 240 مرافعات.
النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي"، والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك"، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.

الحكم 👈 الطعن 2348 لسنة 68 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 108 ص 543


الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير. قطعه في أسبابه أن الدعوى أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وتكييفه لها بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة. تعرض الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة لذات النزاع مقرراً بأنها دعوى منع تعرض وقضاؤه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. مؤداه. عدوله عما قضت به المحكمة بحكمها السابق.

إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلاّ أن يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم....." ورتب على ذلك - قبل الفصل في موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1992 قد عرض لذات النزاع بقوله "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء في محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/ 12/ 1980 مما يعيبه.

الحكم 👈 الطعن 5390 لسنة 62 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 100 ص 508


الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر. م 229 مرافعات. شرطه. ألاَّ تكون قبلت صراحة.
النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قُبِلَت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاّ مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر، من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة.

الحكم 👈 الطعن 1732 لسنة 68 ق جلسة 4 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 92 ص 474


عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها. التزام محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه. لا يُغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز الاستئناف. علة ذلك.

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 3/ 1995 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 30/ 1/ 1997 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى في هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. إنكاره. سبيله. الدعوى المبتدأة أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. التزام محكمة الاستئناف بأن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام.
إذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 951 لسنة 61 ق جلسة 11 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 41 ص 224


القانون رقم 203 لسنة 1991. اعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص. نفاذه قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سريانه بشأن الاختصاص الولائي على الدعوى. مؤداه. انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى واختصاص القضاء العادي بها.

لما كان القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/ 7/ 1991، قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف في 7/ 4/ 1992 فإنه يسري - بشأن الاختصاص الولائي - على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص جهة القضاء العادي بها بعد زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 5037 لسنة 62 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 36 ص 197


تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.

الحكم 👈 الطعن 4319 لسنة 61 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 35 ص 191


الأحكام غير المنهية للخصومة. جواز استئنافها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ولو لم يطعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له. أساس ذلك. ورود عبارة "بعد صدور الحكم المنهي للخصومة" بالمادة 212 مرافعات بدلاً من عبارة "مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" المنصوص عليها بالمادة 378 من قانون المرافعات الملغي المقابلة لها.
3 - إذ كان....... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة - حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.

الحكم 👈 الطعن 2034 لسنة 62 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 33 ص 182


القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم نشوء الحق فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الأول تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم الأخير. خطأ.

الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم ( في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون...... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر في منازعة في تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً فلا يجوز استئنافها طبقاً للقواعد العامة وسريان حكم المنع على المعارضة. خطأ. علة ذلك.
إذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسري حكم المنع على المعارضة في أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص, الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 5135 لسنة 67 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 22 ص 138


القضاء في الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها. قضاء منه للخصومة في الطلب الأصلي. أثره. زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الفرعية رغم القضاء بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى الأصلية. خطأ. 

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية - وهو قضاء تنتهى به الخصومة في الطلب الأصلي بغير حكم في موضوعها - فإن ذلك يستتبع زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية التي أقيمت بطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى التزوير الفرعية المقامة من المطعون ضدها رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الأصلية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الحكم 👈 الطعن 3743 لسنة 59 ق جلسة 23 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 133 ص 552


وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. م253 مرافعات المعدلة بق 106 لسنة 1962. غايته. تيسر إجراءات التقاضي. النص على جواز تأليف دوائر استئنافية بصورة دائمة في مراكز المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. م6 ق 46 لسنة 1972. مفاده. اعتبارها مأموريات تابعة لمحكمة الاستئناف الأم وتصدر أحكامها باسمها. إيداع صحيفة الطعن بالنقض عن حكم صادر منها قلم كتاب إحدى هذه المأموريات. إنتاج أثره في قيام خصومة الطعن ما دامت المواعيد والإجراءات قد روعيت.
أخذ المشرع في المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بالتعديل الذى استحدثه القانون 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقد كانت غايته تيسير إجراءات التقاضي بحسبان أنه من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين وحتى لا يتجشم صاحب المصلحة في محاكمة الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض مشقة الانتقال إلى أقلام كتابها للتقرير بالطعن ولتحقيق ذات الغاية فقد حرص على جعل دور العدالة قريبة من مواطنهم للحصول على حقوقهم في سهولة ويسر دون عناء ومن ثم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1972 على جواز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ومن ثم فقد أصدر وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ومن ثم فقد أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء دوائر استئنافية في مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية إلا أن ذلك لا يعنى انفصالها واعتبارها محاكم استئناف قائمة بذاتها لها استقلاليتها من الوجهة القضائية ومن الناحية الإدارية بل تظل من دوائر محكمة الاستئناف الأم من الوجهتين وتصدر أحكامها باسمها كمأموريات تابعه لها وتعتبر أقلام الكتاب القائمة على تيسير أدائها لأعمال وظيفتها القضائية تابعين لقلم كتابها أي فرع من أصل لا استقلالية لها وتباشر أعمالها وفقاً للتعليمات الإدارية الصادرة منها ومن ثم فهي وحدة واحدة مهما تباعدت أمكنتها بما يتسنى معه القول أن إيداع صحيفة الطعن بالنقض عن حكم صادر منها قلم كتاب إحدى هذه المأموريات ينتج أثره في قيام خصومة الطعن مادامت المواعيد والإجراءات القانونية المقررة لذلك قد روعيت ولا مخالفة في ذلك للقانون ويضحى الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.

الحكم 👈 الطعن 293 لسنة 62 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 63 ص 249


دعوى استرداد المنقولات المحجوزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الأشياء المحجوزة. م 275 مرافعات. استئناف الحكم الصادر فيها أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها. م 277 مرافعات.
دعوى استرداد المنقولات المحجوز باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها وذلك أياً كانت قيمة الدين أياً كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - إما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها.

الحكم 👈 الطعن 5439 لسنة 61 ق جلسة 19 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 43 ص 177


تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بما ثبت بتقرير الخبير من مضي أكثر من سنة على إقامة المباني قبل رفع الدعوى بإزالتها وعلم المطعون ضدهم ورضاهم بالبناء. حقيقته ومرماه دفع بسقوط الحق في طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد. اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده لصدور الحكم لصالحهم.
لما كان الطاعنان قد تمسكا في مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/ 5/ 1994 بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المباني المستجدة المطالب بإزالتها قد بدئ في إنشائها في 1982, 1983 وتم الانتهاء منها في سنة 1987 وأن الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع إلا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطالبتهم بقيمة حصتهم في التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق في طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين.

الحكم 👈 الطعن 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 291 ص 1558


دعوى المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الإيجارية. إبداء المطعون ضده الأول طلباً عارضاً شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لأرض النزاع. القضاء بعدم قبول الطلب الأصلي وبعدم الاختصاص قيمياً بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 مرافعات. عدم استئناف هذا الحكم. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناع معاودة الخصوم الجدل فيه. علة ذلك. قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
لما كان الواقع المطروح أن محكمة..... الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم..... مدني بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن اختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة، فحكمت بتاريخ 12/ 3/ 1989 في الطلب الأصلي الداخل في اختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وبعدم اختصاصها القيمي بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتي توجب عليها نظره. إذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه - وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23/ 1992 - وهو ما لم يحصل من الطاعنة في حينه فإن قوة الأمر المقضي تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليه الخصوم الجدل فيه من جديد.

الحكم 👈 الطعن 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 287 ص 1536


تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدى منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع. التزام المحكمة بالمضي في نظر الاستئناف. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون 23 لسنة 1992 مما لا يجوز النزول عنه وقضاؤه من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الاستئناف.

الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ..... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكله بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992..... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.

الحكم 👈 الطعن 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 252 ص 1356


ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.

وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.

الحكم 👈 الطعنان 503 و 516 لسنة 57 ق جلسة 8/ 7/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 203 ص 1075


الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات. فرض الحراسة على المشتري - المحكوم عليه - أثناء نظر الاستئناف واختصام المدعي العام الاشتراكي فيه. لا يؤثر في بقاء حق المشتري في التقاضي بالنسبة لهذا المال وتحقق صفته في الطعن. الدفع بعدم قبول طعنه بالنقض لرفعه من غير ذي صفة. لا أساس له.
لما كان الطاعن (المشتري) هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعي الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع.... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1983 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/ 8/ 1984 أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها. امتناع محكمة الاستئناف أن تعرض لها أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
 لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً ولا دفاعاً فيها, فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الطاعنة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

الحكم 👈 الطعنان 8240 و 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 /6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 184 ص 952


وقوع تصادم بين سيارتين. تقديم النيابة العامة قائد إحداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنياً قبله. القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية. عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. إقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى. بدء سريان تقادمها الثلاثي المسقط من اليوم التالي لهذا الانقضاء. لا يغير من ذلك استئناف المدعين بالحق المدني للحكم الجنائي. علة ذلك. اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها إلى موضوع الدعوى الجنائية.
إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه الطاعنان في دعواهما قبل المطعون ضدهما - المؤمن - هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم...... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معني المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالي لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت في 25/ 2/ 1988 فإنها تكون قد أُقيمت بعد سقوط الحق في رفعها, لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 30/ 3/ 1985 تاريخ الحكم الصادر في استئناف المدعين بالحق المدني في الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها.

الحكم 👈 الطعن 4615 لسنة 61 ق جلسة 19/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 180 ص 931


قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجوز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشيء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه إنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطاعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار اللجنة محل النزاع وباعتبار الأجرة المتعاقد عليها هي السارية فإن الحكم الابتدائي وقد حاز قوة الأمر المقضي به في حقهم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض.

الحكم 👈 الطعن 4534 لسنة 62 ق جلسة 28/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 162 ص 828


صاحب الشأن الذي تأشر على طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك. له أن يطلب من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه. مادتان 35، 36 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بق 25 لسنة 1976. القرار الصادر منه لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 استئنافها.
مفاد المادتين 35، 36 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 أن لصاحب الشأن الذي تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه، إما بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغاء بقرار نهائي غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري حسماً مؤقتاً واجب النفاذ، لا يمس أصل الحق، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتي دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة في أمر مآله إلى قضاء الموضوع الذي يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها.

الحكم 👈 الطعن 3592 لسنة 61 ق جلسة 5 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 118 ص 609


استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.

الحكم 👈 الطعن 3469 لسنة 59 ق جلسة 19/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 100 ص 521


قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة واتخاذه منهما وحدهما عمداً لقضائه رغم بطلان الحكم التمهيدي لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرته من مهندس وفقاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977. أثره. امتداد البطلان إلى الحكم الاستئنافي.
إذ كان المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان.

الحكم 👈 الطعن 6853 لسنة 62 ق جلسة 12 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 94 ص 495


قيام المطعون ضده "المستأنف عليه" بتعجيل السير في الاستئناف من الشطب بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً لاعتباره كأن لم يكن. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بوجوب وقف المواعيد إعمالاً للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثهم خلال هذا الميعاد. خطأ وقصور. وجوب احتساب الميعاد من تاريخ إعلانهم. علة ذلك.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة.... لتخلف المستأنف (مورث الطاعنين) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقدم الطاعنون (ورثة المتوفى) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ.... وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الحكم 👈 الطعن 2286 لسنة 63 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 85 ص 444


تعلق المنازعة في تحديد أجرة العين موضوع النزاع الكائنة بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. أثره. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.
إن كانت الدعاوى قد رفعت في غضون عام 1984، أي بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص في إقامتها بمقتضى الترخيصين رقميّ 2223 لسنة 1976، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على أن: "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." وفي المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطا في تطبيق القانون. ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن". يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص استثناء من القواعد الواردة في قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للوحدات المؤجرة إلى المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز.

الحكم 👈 الطعن 2229 لسنة 63 ق جلسة 16 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 29 ص 145



قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف استناداً إلى أن الطلب العارض أبدى في مذكرة لم يطلع عليها الخصم ولم يرد عليها. عدم وقوفه عند حد تقرير البطلان واسترساله في نظر الموضوع. خطأ. علة ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن طلب المطعون ضدها العارض بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 947232.386 جنيه وحذف الشعار الإسلامي من عنوان المصرف قد أبدى في مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع, في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف في خصوص قضائه في هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة في شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من أصول التقاضي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. خضوعه للإجراءات الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية, اعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذي يجب التزامه وبتعيين الرجوع إليه في التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.

الحكم 👈 الطعن 259 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 189 ص 1008


الاعتراض على قائمة شروط البيع. منازعة متفرعة عن دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها. استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى. م 47/ 2 مرافعات.

الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات.

ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي. لا ينال من ذلك عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.

إن ترك الخصومة - وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات - معناه التنازل عنها دون حكم في موضعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدي إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعي. لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة بترك الخصومة لا تكون قد استنفدت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها اعتباراً بأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الحكم 👈 الطعن 1871 لسنة 65 ق جلسة 16 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 153 ص 818


قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها. اقتصار هذا الالتزام على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية. عدم جواز اعتبار ذلك تنازعاً سلبياً في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب الطعن بالنقض بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر. المواد 110، 248، 349 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منه إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض أو الاستئناف بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر وفقا لنص المادتين 248، 249 مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة.

الحكم 👈 الطعن 1860 لسنة 61 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 148 ص 794


إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها. م 13 ق 10 لسنة 1990. وجوب إحالة الدعوى التي لم تفصل فيها اللجان المشار إليها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 27 من ذات القانون. عدم جواز التحدي بأحكام القانون 577 لسنة 1954 الملغي.
بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 وألغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقداً للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه وفق ما جرى به نص المادة 13 من القانون سالف الذكر وإذ كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة في التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها في القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 27 من القانون الجديد بما لا يجوز التحدي معه تبعاً لذلك بأحكام القانون السابق.

الحكم 👈 الطعن 10091 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 138 ص 741


جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية - دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية. استئناف الحكم الصادر بتقدير التعويض. لا يحول دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. م 14 ق 10 لسنة 1990.

غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذي أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات في تقدير التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة) ومن ثم فقد جعل الخصومة في شأن الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة مقصوراً عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون.
اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد. للخصم الأصيل مباشرة دعوى جديدة ببطلان الحكم الابتدائي. مخالفة ذلك. خطأ.
لما كان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائية - وهو لا يماري فيه المطعون ضده الأول - ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما في شخص الممثل القانوني لهما، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون منعدماً، ولا يؤثر في هذا النظر ما قضي به في الاستئناف 468 سنة 22 ق أو التماس إعادة النظر 200 سنة 25 ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثاني بعد أكثر من أربعين يوماً من صدور الحكم الأول، إذ تنحصر حجية الحكمين الأخيرين - وفقاً للأساس القانوني المشار إليه أنفاً - على ما قضي به في الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان الحكم الابتدائي لانعدامه على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب.

الحكم 👈 الطعن 2509 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 73 ص 368


ضم دعاوى مختلفة سبباً وموضوعاً. لا يفقد أي منها استقلالها. كون الموضوع في كل منها وجه في نزاع واحد أو كان أساسها واحداً. أثره. اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أياً منها شق في دعوى واحدة. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الفاصل في إحداها ولم تنته به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات.
إن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرها معاً لا يفقد أي منها استقلالها إلا أنه إذا كان الموضوع في كل منها هو مجرد وجه من وجهيّ نزاع واحد أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحي الطلب المقام به أياً منها مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداها دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءً - الطعن فيها على استقلال.

الحكم 👈 الطعن 6130 لسنة 64 ق جلسة 6 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 62 ص 308


دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء.

الحكم 👈 الطعن 6597 لسنة 64 ق جلسة 3 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 20 ص 82



الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا حاجة لإعادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عنها.
 لما كان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.

الحكم 👈 الطعن 6789 لسنة 64 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 188 ص 968


تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. تعدد المحكوم لهم. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. م 218/ 1، 2 مرافعات.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً.

الحكم 👈 الطعنان 634 ، 637 لسنة 61 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 187 ص 952


صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.
إذ كان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد

الحكم 👈 الطعنان 634 ، 637 لسنة 61 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 187 ص 952


تمسك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى في اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعياً أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة في الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صوري بالنسبة إلى العاقد الآخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهري فإن الحكم الابتدائي إذ أغفل بحثه والرد عليه في أسبابه، ومضى في قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلاً عن حلفها خاسراً لدعواه يكون قاصر التسبيب.

الحكم 👈 الطعن 6055 لسنة 64 ق جلسة 2 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 185 ص 943


عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستئناف. خطأ وقصور.
لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة في الدعوى وغير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون.

نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل التظلم من حيث طريقة رفعه. لازمه. إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

الحكم 👈 الطعن 580 لسنة 60 ق جلسة 26 / 6 / 1995 مكتب فني 43 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 5


وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992 - أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعي (أو المستأنف) فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه (أو المستأنف عليه) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي (أو المستأنف) السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992. علة ذلك.
لما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازت للمدعي - في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة (.......) بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين (الطاعنين) أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة (.......) وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة. ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاءً لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملاً بنص المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992 والمعمول به من 1/ 10/ 1992 والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن لتعارضها مع النص القانوني الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم لا يجدي الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ من نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه.
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتي بما لا يمس أصل الحق الذي يتناضل الخصوم بشأنه، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.
الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ. مؤدي ذلك. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها. 
لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً في ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد، فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتي بوقف إجراءات الحجز الإداري والبيع الذي تحدد موعد ابتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 دون أن يبغي فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية.
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حل واحداً بعينه.

الحكم 👈 الطعن 2045 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 170 ص 869


المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك.
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات في حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، وأنه متى تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لا لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم منهم ومن ثم اختصامهم فيه بعد رفعه.

الحكم 👈 الطعن 2045 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 170 ص 869

اختصام أحد البائعين - في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة في شخص والدته بصفتها وصية عليه رغم بلوغه سن الرشد قبل رفع الاستئناف. اختصام باطل - تصحيح شكل الاستئناف باختصامه بشخصه بصحيفة معلنة. أثره. استقامة شكل الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصامه. خطأ.
وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين في صحيفة الاستئناف في شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلاً لبلوغه سن الرشد في 1/ 10/ 1991 قبل رفع الاستئناف الحاصل في 28/ 1/ 1992 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فإنه يعد اختصام باطل ومتى كان ذلك فلا يعد طرفاً في خصومة الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فإن حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر في الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه في 25/ 2/ 1993 فإن تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لأثاره وتكون الخصومة في الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الحكم 👈 الطعن 2045 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 170 ص 869


انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة. مؤدى ذلك. عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المستأنف بإجراء إعلان جديد صحيح. م 85 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف دون إعمال ما توجبه المادة سالفة الذكر. خطأ.

لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإبداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الخصومة في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم في صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات في شأنه بما يجب إتباعه لتصحيح الإجراء الباطل والذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الحكم 👈 الطعن 3268 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 166 ص 852


اختصام الطاعن مع آخرين للحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض. الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به. مؤداه. حقه في الطعن على الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفه. خطأ.
 لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة مع آخرين وطلب الحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به مما يحق له الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف منه لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.

الحكم 👈 الطعن 3694 لسنة 64 ق جلسة 23 /4 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 138 ص 699


إدخال الطاعنة خصماً في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفضها تأسيساً على أنها تملك جزءاً من الأطيان موضوع النزاع. الحكم ابتدائياً بطرد المطعون ضده الثاني من عين النزاع والتسليم. استئناف هذا الحكم واختصام الطاعنة فيه. اعتبارها خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي. إقامتها طعناً بالنقض في هذا الحكم. جائز. لا يغير من ذلك عدم استئنافها الحكم الابتدائي أو عدم توجيه طلبات إليها أو عدم حضورها في الاستئناف.
إذ كانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك جزءاً من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثاني وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثاني واختصم الطاعنة في استئنافه فإنها تكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائي أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها في الاستئناف ما دامت ماثلة في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزاً.

الحكم 👈 الطعن 2432 لسنة 60 ق جلسة 5 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 117 ص 587


الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة المحكوم به. المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية. مقتضاه. استحقاق الرسم عند الحكم بقبول التماس إعادة النظر على أساس ما يحكم به مجدداً في الالتماس. علة ذلك.
المستفاد من نصوص المواد 3، 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر, مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن.

الحكم 👈 الطعن 999 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 112 ص 564


وفاة المستأنف الأصلي - تنفيذاً للحكم الصادر عليه في قضية جنائية عسكرية - الذي كان قد أقام دعواه اتقاء تطبيق قانون الأحكام العسكرية عليه فيها. لازمه. انقضاء الحق المدعى به لكونه لصيقاً بشخصه ولا تنتقل المطالبة به إلى الغير. أثره. انتفاء صفة الطاعنين في استئناف السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف للحكم له بذات الطلبات.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة ابنهما المستأنف الأصلي تنفيذاً للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا في قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 عسكرية عليا والتي أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعي انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقاً بشخصه غير متصور أن تنتقل به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة في حمل لواء الخصومة في الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفة الطاعنين فيه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

الحكم 👈 الطعن 2441 لسنة 60 ق جلسة 26 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 105 ص 529


الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.

الحكم 👈 الطعن 6305 لسنة 63 ق جلسة 2 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 63 ص 324


اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين. مناطه. أن يكون قرار اللجنة صادراً برفض القيد أو برفض التظلم من القرار الصادر برفض القيد. م 19 من قانون المحاماة والصادر بقانون 17 لسنة 1983.
لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجدول الملحق به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23/ 31/ 33/ 36 من هذا القانون اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33، 36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد.

الحكم 👈 الطعن 7838 لسنة 63 ق جلسة 1 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 60 ص 305 


محكمة الاستئناف. تناولها للحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً، مانع من إعادة النظر في موضوع النزاع سواء فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له وكان حكمها صحيحاً أو باطلاً. علة ذلك. فوات مواعيد الطعن بالنقض. صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي.
الحكم الموضوعي المنهي أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لا بد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع سواء كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً.

الحكم 👈 الطعن 3816 لسنة 60 ق جلسة 30/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 55 ص 279 


إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة بمكتب المحامي الموكل عن الخصم في المرحلة السابقة على النقض والإحالة. إثبات المحضر إجابة المحامي عند الإعلان بانقضاء وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ مكتبه موطناً مختاراً. أثره. بطلان الإعلان.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيد الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة..... وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض فإنها تكون باطلة.

الحكم 👈 الطعن 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 48 ص 243 


حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف. شرطه. أن يكون مقيداً بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام.
 مفاد نصوص المواد 16، 18، 19 ، 36 و37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقيق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام.

الحكم 👈 الطعن 1086 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 46 ص 234 


الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 11 مرافعات. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل فيها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ (.....) من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم قبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه في الميعاد تبعاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقصه.

الحكم 👈 الطعن 8372 لسنة 63 ق جلسة 29 /12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 327 ص 1758

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية. اتفاقه في نتيجته والقضاء بعدم جواز الاستئناف. تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات. غير منتج.
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الاستئناف ويكون تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.

الحكم 👈 الطعن 731 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 311 ص 1661


الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم الاستئنافي الصادر في الموضوع. اعتباره مشتملاً حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر هذا الموضوع. مخالفة هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي. خطأ.
إذا كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع النزاع استئنافاً للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظرهما فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

الحكم 👈 الطعن 5109 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 297 ص 1594


الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي. لا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن بالنقض أو الطعن عليه بالفعل ولم يُأمر بوقف التنفيذ.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ المعجل وأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلاً بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة 251/ 2 مرافعات.

الحكم 👈 الطعن 2632 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 269 ص 1423


الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 مرافعات لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع. اختلاف موضع الفصل في الحكمين يمتنع معه الطعن بالتناقض. النعي بهذا السبب. نعي وارد على غير محل.
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذي يحتج الطاعن بقوته قد صدر في دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها في المدة من 1/ 11/ 1979 حتى آخر ديسمبر سنة 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017.600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها - المطعون عليها - تأسيساً على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 من قانون المرافعات وهو قضاء في شكل الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنها بالحكم السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر - من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعي المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

الحكم 👈 الطعن 912 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 268 ص 1417


انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان صحيفة الاستئناف المقام من المؤمن يلزم عنه زوال هذا الاستئناف. أثر ذلك. ليس لها التعرض لدفاعه الخاص بالموضوع أو تسوئ مركز المضرور باستئنافه الآخر المنضم. علة ذلك.
لما كان الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالباً زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديداً إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالي ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول ولا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفي مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الاستئناف كان مضموناً إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة الاستئنافين لا ينفي ما لكل منها من استقلال عن الآخر.

الحكم 👈 الطعن 1176 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 265 ص 1402


القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.

الحكم 👈 الطعن 1273 لسنة 60 ق جلسة 3 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 249 ص 1323


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق