الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

الطعن 881 لسنة 71 ق جلسة 27 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 83 ص 438

جلسة 27 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

---------------

(83)
الطعن رقم 881 لسنة 71 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى" "الخصوم في الدعوى". هيئات. أشخاص اعتبارية. نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن".
اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ممثله القانوني. رئيس مجلس الأمناء. المادتان 1، 9 من ق 13 لسنة 1979. انعدام صفة مدير قطاع الشئون المالية والاقتصادية والإدارية المركزية لإعلانات التليفزيون. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2، 3) استئناف. اختصاص "الاختصاص الولائي". عقد. حكم "حجيته".
(2)
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية للفصل في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات.
(3)
قضاء الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة إلى مجلس الدولة لاختصاصه ولائياً بها لتعلقها بعقد إداري. اقتصار الطاعنة في صحيفة استئنافها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. معناه. انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية وتعلق أسبابه بها دون الدعوى الفرعية. أثره. صيرورة الحكم بشأن الأخيرة نهائياً وامتناع محكمة الاستئناف عن التصدي لها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بإغفاله هذا الشق. لا محل له
.
 (4)
التزام. عقد. مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض.
استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه. شرطه. وجود خطأ في جانبه.

--------------
1 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية......" وفي المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة.... ويختص أيضاً بالآتي: أ) تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير وأمام القضاء..." يدل على أن رئيس مجلس الأمناء هو الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون - المعنى بالخصومة - دون المطعون ضده الثالث (مدير إدارة قطاع الشئون المالية والاقتصادية والإدارية المركزية لإعلانات التليفزيون)، بما يضحى اختصامه في الطعن - مع انعدام صفته - غير مقبول.
2 - متى كان الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية، وبإحالة الدعوى الفرعية - المقامة من الطاعنة - إلى مجلس الدولة لاختصاصه - ولائياً - بها باعتبارها تتعلق بعقد إداري، وكانت الطاعنة قد اجتزأت في صحيفة استئنافها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، بما يعنى انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية التي تعلقت أسباب الاستئناف بها، دون الدعوى الفرعية، فصار الحكم بشأن هذه الأخيرة نهائياً، ومن ثم لا يكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فلا محل للنعي عليه إغفاله هذا الشق طالما لم يكن مطروحاً عليه.
4 - إذ كان يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه، وجود خطأ في جانبه، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التزامها قبل المطعون ضدها الأولى ينصب على قيامها بحملة إعلانية من خلال الإذاعة المرئية عن شريط مسجل من إنتاجها، وذلك في المواعيد التي حددتها الأخيرة، وقد تعاقدت الطاعنة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على بث الإعلانات خلال المواعيد المشار إليها، وأوفته قيمتها كاملاً، وهو ما ينهى به التزامها التعاقدي، فلا تسأل عن اختلاف مواعيد إذاعة الإعلانات لظروف تعود إلى التليفزيون لا إليها، وكان هذا الدفاع جوهرياً، إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان تحقيقه يستلزم الوقوف على طبيعة التزام الطاعنة، وما إذا كان يقف عند حد قبول اتحاد الإذاعة والتلفزيون - المطعون ضده الثاني- التعهد بإذاعة الإعلانات في مواعيدها المتفق عليها، أم أنه يستطيل إلى كفالة تنفيذ هذا الأخير لتعهده وهى من مسائل القانون التي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتنازل عنها، ولا للخبير أن يتطرق إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، واعتمد في قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض على تقرير الخبير رغم خروجه عن مأموريته التي تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم...... لسنة..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وقالت بياناً لها، إنها تعاقدت مع شركة الإعلانات المصرية التابعة للطاعنة، على قيامها بحملة إعلانية - من خلال الإذاعة المرئية - لشريط مسجل من إنتاجها، وذلك في المواعيد المتفق عليها، إلا أنها أخلت بالتزامها، إذ لم يتم بث الإعلان في بعض تلك المواعيد، مما نجم عنه كساد ترويجه في الأسواق، وألحق بالمدعية أضراراً مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فأقامت دعواها، أقامت الطاعنة دعوى فرعية على المطعون ضدهما الثاني والثالث، بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها ما عسى أن يحكم به ضدها في الدعوى الأصلية ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره. قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى ثلاثين ألف جنيه، وبعدم اختصاصها- ولائياً- بنظر دعوى الضمان الفرعية، وبإحالتها إلى مجلس الدولة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق القاهرة فيما قضى به في الدعوى الأصلية، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم.... لسنة......... ق. القاهرة بطلب زيادة التعويض وبعد أن ضمت تلك المحكمة الاستئنافين للارتباط، حكمت المحكمة بتاريخ 17/ 1/ 2001 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم - فيما قضى به في الاستئناف الأول - بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن المطعون ضده الثالث لا يمثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المعنى بالخصومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية...." وفى المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة.... ويختص أيضاً بالآتي: أ) تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير وأمام القضاء..." يدل على أن رئيس مجلس الأمناء هو الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون - المعنى بالخصومة - دون المطعون ضده الثالث بما يضحى اختصامه في الطعن - مع انعدام صفته - غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه تقول إنه متى كانت دعوى الضمان الفرعية ترتبط بالدعوى الأصلية، فكان يتعين الفصل فيهما معاً أو إحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أن محكمة أول درجة خالفت هذا النظر، وسايرتها محكمة الاستئناف التي لم ترد على أسباب الاستئناف الجوهرية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى كان الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية، وبإحالة الدعوى الفرعية - المقامة من الطاعنة - إلى مجلس الدولة لاختصاصه - ولائياً - بها باعتبارها تتعلق بعقد إداري، وكانت الطاعنة قد اجتزأت في صحيفة استئنافيها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. بما يعنى انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية التي تعلقت أسباب الاستئناف بها دون الدعوى الفرعية، فصار الحكم بشأن هذه الأخيرة نهائياً، ومن ثم لا يكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فلا محل للنعي عليه إغفاله هذا الشق طالما لم يكن مطروحاً عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيانها تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ في جانبها إذ تعاقدت مع المطعون ضده الثاني على إذاعة الإعلانات في المواعيد التي حددتها الشركة المطعون ضدها الأولى، وسددت قيمة الإعلانات كاملة، وانتهى بذلك التزامها التعاقدي، إلا أنه لظروف طرأت على التلفزيون، فلم يذع الإعلانات في يومين من أيام العرض المتفق عليها، وأذاعتها في يومين تاليين، وهو ما ينفى مسئوليتها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التحقيق هذا الدفاع، وعول في قضائه على تقرير الخبير رغم قصوره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه، وجود خطأ في جانيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التزامها قبل المطعون ضدها الأولى ينصب على قيامها بحمله إعلانية من خلال الإذاعة والمرئية عن شريط مسجل من إنتاجها، وذلك في المواعيد التي حددتها الأخيرة، وقد تعاقدت الطاعنة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على بث الإعلانات خلال المواعيد المشار إليها، وأوفته قيمتها كاملاً، وهو ما ينهى به التزامها التعاقدي، فلا تسأل عن اختلاف مواعيد إذاعة الإعلانات لظروف تعود إلى التليفزيون لا إليها، وكان هذا الدفاع جوهرياً، إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان تحقيقه يستلزم الوقوف على طبيعة التزام الطاعنة، وما إذا كان يقف عند حد قبول اتحاد الإذاعة والتلفزيون - المطعون ضده الثاني - التعهد بإذاعة الإعلانات في مواعيدها المتفق عليها، أم أنه يستطيل إلى كفالة تنفيذ هذا الأخير لتعهده، وهى من مسائل القانون التي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتنازل عنها، ولا للخبير أن يتطرق إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، واعتمد في قضائه على تقرير الخبير رغم خروجه عن مأموريته التي تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن القصور في التسبيب. بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق