برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين "نواب رئيس المحكمة".
------------------------
1 - إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
2 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعالهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة، بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
3 - إن الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة ليس حكما نهائيا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ أجاز المشرع الطعن فيه بالمعارضة من تاريخ إعلانه طبقا للمادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم.
4 - إذ كان من شأن المعارضة (في الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة) إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التي تقطع مدة تقادمها. فإذا لم يعلن المحكوم عليه، ولم يتخذ إجراء تاليا له قاطعا لهذا التقادم، فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها قدم إلى المحاكمة الجنائية وصدر بإدانته حكم حضوري اعتباري بتاريخ 1/4/1987 من محكمة الجنح المستأنفة، وأن هذا الحكم لم يعلن له ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطعا للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ 1/4/1990 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثي لدعوى الطاعن (دعوى المضرور المدنية) قبل الشركة، ولما كان قد أقام دعواه بتاريخ 1/10/1991 قبل انقضاء مدة الثلاث السنوات المقررة بالمادة 752 من القانون المدني فإنها تكون مرفوعة في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحسب مدة التقادم منذ صدور الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ جره هذا الخطأ إلى التخلي عن مراقبة الحكم المستأنف ومواجهة موضوع النزاع، فإنه فضلا عما تقدم يكون معيبا بقصور يبطله.
---------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى...... لسنة....... مدني الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دين عنه سائقها بحكم جنائي. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن بالاستئناف رقم..... لسنة ..... ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ .... قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن الحكم الجنائي بإدانة سائق السيارة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها صدر حضوريا اعتباريا في 1/4/1987 وصار باتا بتاريخ 11/5/1987 وأن الدعوى بطلب التعويض رفعت بتاريخ 1/10/1991 بعد مرور ثلاث سنوات على صيروته باتا ـ في حين أن ذلك الحكم بمثابة حكم غيابي، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم يعلن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ 1/4/1990، ولما كان قد أقام دعواه بتاريخ 1/10/1991 فإن التقادم الثلاثي لا يكون قد لحقها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وهذا التقادم تسري في شانه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعالهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة، بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كلتيهما، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة ليس حكما نهائيا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ أجاز المشرع الطعن فيه بالمعارضة من تاريخ إعلانه طبقا للمادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان من شأن المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التي تقطع مدة تقادمها. فإذا لم يعلن للمحكوم عليه، ولم يتخذ إجراء تاليا له قاطع لهذا التقادم، فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن سائق السيارة المؤمن عيها لدى الشركة المطعون ضدها قدم إلى المحاكمة الجنائية وصدر بإدانته حكم حضوري اعتباري بتاريخ 1/4/1987 من محكمة الجنح المستأنفة، وأن هذا الحكم لم يعلن له ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ 1/4/1990 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثي لدعوى الطاعن قبل الشركة، ولما كان قد أقام دعواه بتاريخ 1/10/1991 قبل انقضاء مدة الثلاث السنوات المقررة بالمادة 752 من القانون المدني فإنها تكون مرفوعة في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحسب مدة التقادم منذ صدور الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ جره هذا الخطأ إلى التخلي عن مراقبة الحكم المستأنف ومواجهة موضوع النزاع، فإنه فضلا عما تقدم يكون معيبا بقصور يبطله يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى...... لسنة....... مدني الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دين عنه سائقها بحكم جنائي. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن بالاستئناف رقم..... لسنة ..... ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ .... قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن الحكم الجنائي بإدانة سائق السيارة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها صدر حضوريا اعتباريا في 1/4/1987 وصار باتا بتاريخ 11/5/1987 وأن الدعوى بطلب التعويض رفعت بتاريخ 1/10/1991 بعد مرور ثلاث سنوات على صيروته باتا ـ في حين أن ذلك الحكم بمثابة حكم غيابي، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم يعلن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ 1/4/1990، ولما كان قد أقام دعواه بتاريخ 1/10/1991 فإن التقادم الثلاثي لا يكون قد لحقها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وهذا التقادم تسري في شانه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعالهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة، بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كلتيهما، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة ليس حكما نهائيا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ أجاز المشرع الطعن فيه بالمعارضة من تاريخ إعلانه طبقا للمادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان من شأن المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التي تقطع مدة تقادمها. فإذا لم يعلن للمحكوم عليه، ولم يتخذ إجراء تاليا له قاطع لهذا التقادم، فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن سائق السيارة المؤمن عيها لدى الشركة المطعون ضدها قدم إلى المحاكمة الجنائية وصدر بإدانته حكم حضوري اعتباري بتاريخ 1/4/1987 من محكمة الجنح المستأنفة، وأن هذا الحكم لم يعلن له ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ 1/4/1990 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثي لدعوى الطاعن قبل الشركة، ولما كان قد أقام دعواه بتاريخ 1/10/1991 قبل انقضاء مدة الثلاث السنوات المقررة بالمادة 752 من القانون المدني فإنها تكون مرفوعة في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحسب مدة التقادم منذ صدور الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ جره هذا الخطأ إلى التخلي عن مراقبة الحكم المستأنف ومواجهة موضوع النزاع، فإنه فضلا عما تقدم يكون معيبا بقصور يبطله يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق