جلسة 29 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان،
شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم.
---------------
(112)
الطعن رقم 999 لسنة 64
القضائية
(1،2) رسوم
"رسوم قضائية". استئناف. التماس إعادة النظر. حكم. دعوى.
(1) الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف
يكون على نسبة المحكوم به. المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم
القضائية. مقتضاه. استحقاق الرسم عند الحكم بقبول التماس إعادة النظر على أساس ما
يحكم به مجدداً في الالتماس. علة ذلك.
(2)تمسك الطاعن ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم
الاستئنافي الذي احتسبت على أساسه بإلغائه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
منازعة حول أساس الالتزام بالرسم وليست في المقدار.
--------------
1 - المستفاد من نصوص
المواد 3، 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد
المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد
الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر, مما
مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم
بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به
مجدداً في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع
عنه الطعن.
2 - إذ كان الثابت
بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمر تقدير
الرسوم موضوع التداعي تأسيساً على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق
تجاري الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغي بالحكم الصادر في
الالتماس رقم 58 لسنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وقضى بتعديل المبالغ المحكوم بها
ضدها من مبلغ...... إلى..... وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها
لزوال الأساس الذي احتسبت عليه,....... هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب
للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت
الدعوى رقم 1029 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بصفته
بطلب الحكم ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 151 لسنة 89/ 90 واعتباره كأن لم
يكن, وببراءة ذمتها من أي رسوم يدعى استحقاقها عن الاستئنافين رقمي 22، 24 سنة 10
ق تجاري الإسماعيلية, وقالت شرحاً لذلك إن وحدة المطالبة بمحكمة استئناف
الإسماعيلية استصدرت أمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 62411.850 جنيه عن
الاستئنافين سالفى الذكر والمرفوع أولهما من الطاعنة ضد وزير التعمير بصفته
والمرفوع ثانيهما من الأخير ضدها وإذ تضمن هذا الأمر إلزامها بكامل الرسوم عن هذين
الاستئنافين رغم أن الحكم صدر فيها بجلسة 5/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف
وبإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه ولم يقض ضدها بأي مبالغ يستحق عنها أي رسوم
قضائية, وقد سبق وأن صدر أمر تقدير الرسوم رقم 303 لسنة 84/ 85 عن المبالغ المحكوم
بها أمام محكمة أول درجة, كما أن هذا الحكم قد ألغي بالحكم الصادر في الالتماس رقم
58 سنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وعدلت المبالغ المحكوم بها من 1.250.056 جنيه، إلى
398633.133 جنيه, فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً
في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1992 ببراءة ذمة الطاعنة من
الرسوم القضائية المستحقة عن الاستئناف رقم 24 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية وبتأييد
الأمر فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 18 ق
الإسماعيلية وبتاريخ 7/ 12/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي
بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة بأن الحكم المستأنف أخطأ
إذ لم يلق اعتباراً لما حكم به في التماس إعادة النظر رقم 58 سنة 15 ق تجاري
الإسماعيلية الذي أقامته عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري
الإسماعيلية ووجه الخطأ في هذا الشأن أن محكمة أول درجة لم تتنبه إلى أن أساس حساب
الرسوم القضائية الصادر بها أمر التقدير موضوع التداعي لا يمكن أن يستند إلى الحكم
الصادر في الاستئناف المشار إليه بعد إلغائه بالحكم الصادر في التماس رقم 58 سنة
15 ق تجاري الإسماعيلية والقضاء بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ
1.250.056 جنيه إلى 398633.133 جنيه إذ زال بذلك أساس حساب هذه الرسوم ولم يبق من
الأساس سوى الحكم الابتدائي معدلاً بحكم الالتماس, إلا أن الحكم المطعون فيه رفض
هذا الدفاع على سند من أن السبيل إلى طرحه يكون بسلوك طريق المعارضة في قائمة
الرسوم وليس بطريق الدعوى المرفوعة بالإجراءات المعتادة, وهو ما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 3، 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص
بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم
الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما
يحكم به في آخر الأمر مما مقتضاه وبطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم
بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق في هذه الحالة
يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول
الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه
واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بطلان أمر تقدير الرسوم موضوع
التداعي تأسيساً على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق تجاري
الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغي بالحكم الصادر في الالتماس رقم
58 لسنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وقضي بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ
1.250.056 إلى 398633.133 جنيه وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها
لزوال الأساس الذي احتسب عليه, وكانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب
للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع رغم جوهريته وقضى بتأييد أمر
التقدير عن الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية مخالفاً بذلك هذا النظر،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق