برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات
ودرويش أغا.
---------------
- 1 قانون "
سريان القانون من حيث الزمان ".
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهما ما
لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها
لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام
العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .
الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها
ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون
الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه
العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات
القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند
إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم
يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من
تلك الآثار.
- 2 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن - حظر إبرام
اكثر من عقد إيجار للمبنى أو الوحدة منه". قانون " القانون الواجب التطبيق . في مسائل الإيجار".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن استناداً
إلى نص م 16 من ق 52 لسنة 1969 ، م 24 من ق 49 لسنة 1977 رغم أن عقدي الإيجار محل
المفاضلة انعقادا في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ـ الواجب التطبيق ـ الذي
خلا من قاعدة الأفضلية للأسبق في التاريخ الواردة في القوانين السالف الإشارة بما
يتعين معه الرجوع لنص م 573 مدنى . خطأ في تطبيق القانون .
إذ كان عقدا الإيجار محل المفاضلة في الدعوى إنعقدا في ظل العمل
بأحكام القانون 121 لسنة 1947 ونشأت واكتملت آثارهما بالنسبة لصحتهما ونفاذهما قبل
العمل بأحكام القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 اللذين لم يتضمن أي منهما
نصاً بسريان أحكامه على ما تم من وقائع سابقة عليه فإنه بمقتضى القاعدة سالفة
البيان تكون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 هي الواجبة التطبيق على هذين العقدين
واللذين نشأ في ظله عند بحث صحتهما ونفاذهما ولما كانت أحكام القانون الأخير قد
خلت من تنظيم لقواعد الأفضلية بين عقود الإيجار فيرجع في هذا الشأن للقاعدة
الواردة في المادة 573 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه
يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8621 لسنة 1983 أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإثبات
العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده الثاني وإلزام الأخير بأن يحرر له عقد إيجار
للحجرتين محل النزاع وذلك في مواجهة الطاعن تأسيساً على استئجاره لهما منذ عام
1965 بأجرة شهرية 240 قرش دون أن يحرر له عقد إيجار وأنه عند قيامه بتركيب عداد
إنارة باسمه اعترضه الطاعن مستأجر الحجرتين بذات الشقة الكائن بها الحجرتان محل
النزاع، ومن ثم أقام الدعوى كما وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب إخلاء
الطاعن والمطعون ضده الأول تأسيساً على تأجير الطاعن حجرتين من باطنه للمطعون ضده
الأول دون الحصول على إذن كتابي منه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع
الشهود حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وفي الدعوى
الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11084 لسنة 104 ق لدى
محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 11/4/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه ببطلان عقد الإيجار الصادر
للطاعن أنه لاحق في تاريخه للإيجار الثابت للمطعون ضده الثاني عملاً بحكم المادة
16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن
عقدي الإيجار محل المفاضلة انعقدا في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن ثم
يكون هو القانون الواجب التطبيق وقد خلا من قاعدة الأفضلية للأسبق في التاريخ
الوارد في القانونين سالفي البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا
على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم
أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو
على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل
يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن
يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر
الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام
فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. لما كان ذلك وكان عقدا
الإيجار محل المفاضلة في الدعوى انعقدا في ظل العمل بأحكام القانون 121 لسنة 1947
ونشأت واكتملت آثارهما بالنسبة لصحتهما ونفاذهما قبل العمل بأحكام القانونين رقمي
52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 اللذين لم يتضمن أي منهما نصاً بسريان أحكامه على ما
تم من وقائع سابقة عليه فإنه بمقتضى القاعدة سالفة البيان تكون أحكام القانون رقم
121 لسنة 1947 هي الواجبة التطبيق على هذين العقدين واللذين نشأ في ظله عند بحث
صحتهما ونفاذهما ولما كانت أحكام القانون الأخير قد خلت من تنظيم لقواعد الأفضلية
بين عقود الإيجار فيرجع في هذا الشأن للقاعدة الواردة في المادة 573 من القانون
المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق