الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعن 7838 لسنة 63 ق جلسة 1 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 60 ص 305

جلسة الأول من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.

----------------

(60)
الطعن رقم 7838 لسنة 63 القضائية

(1،2 ) اختصاص "الاختصاص النوعي". محاماة. حكم. استئناف. نقض "اختصاص محكمة النقض" دعوى "تكييف الدعوى".
 (1)
اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين. مناطه. أن يكون قرار اللجنة صادراً برفض القيد أو برفض التظلم من القرار الصادر برفض القيد. م 19 من قانون المحاماة والصادر بقانون 17 لسنة 1983.
 (2)
القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين. وهو في حقيقته قرار بنقل قيد اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. مؤداه. اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه. م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة
.
(3،4 ) اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". استئناف. نقض "سلطة محكمة النقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". محاماة.
 (3)
الاختصاص النوعي تعلقه بالنظام العام. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء قرار قيد الطاعن في جدول المحامين المشتغلين رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره. خطأ في القانون.
 (4)
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات
.
(5)
اختصاص "اختصاص نوعي". محاماة. دعوى "وقف الدعوى".
طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية. توقف الفصل فيه على البت في الشق الخاص بالطعن في القرار الخاص بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. مؤداه. التزام محكمة الاستئناف بوقف السير في الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الشق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجدول الملحق به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23/ 31/ 33/ 36 من هذا القانون اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33، 36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد.
2 - إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل في 15/ 3/ 1989 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وهي بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر.
3 - إذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
4 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
5 - لما كان الطاعن في الشق الثاني من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل في هذا الشق مترتب على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن رقم 3064 لسنة 109 ق القاهرة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة القبول بنقابة المحامين بشطب اسمه من الجدول العام وما ترتب عليه من آثار والحكم بقبول قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية، وقال بياناً لطعنه إنه حصل على ليسانس الحقوق دور مايو 1984 إبان عمله بمصلحة الضرائب وكان مقيداً قبل استقالته منها في يناير سنة 1986 بسجل المحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية وإذ تقدم بأوراقه للقيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين ومن بينها ما يفيد قيده بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين وقام بسداد الرسوم ووافقت لجنة القبول في 15/ 3/ 1989 على قيده بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين رقم 85991 إلا أنه فوجئ بعد انتهاء فترة التمرين واتخاذه إجراءات القيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بأن لجنة القبول قد سبق لها أن أصدرت قراراً غيابياً بشطب قيده من الجدول العام لحين إلغاء القيد بالإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين دون أن يعلن بهذا القرار لذلك أقام طعنه للحكم له بطالباته وبتاريخ 20/ 7/ 1993 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الشق الأول من الطعن وأبدت الرأي في موضوع الشق الثاني بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الشق الخاص بإلغاء قيد الطاعن من الجدول العام هو في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين مما تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعن المقام بشأنه عملاً بالمادة 44 من قانون المحاماة وإذ تصدت محكمة الاستئناف للفصل في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23/ 31/ 33/ 36 من هذا القانون اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، وأجازت المادة 19 لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33، 36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل في 15/ 3/ 1989 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وهي بصدد مراجعتها للجداول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر. وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. ولا يؤثر فيما تقدم أن يكون الطاعن في الشق الثاني من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وذلك لأن الفصل في هذا الشق مترتب على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الشق الأول من الطعن صالح للفصل فيه ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشق وبعد اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل فيه وباختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق