الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعن 915 لسنة 43 ق جلسة 1 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 108 ص 586

جلسة أول مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.

-----------------

(108)
الطعن رقم 915 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) تقادم "تقادم مسقط". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات. المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953.
(2) إعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير. قاطع للتقادم المسقط للرسوم.
(3) أمر تقدير الرسوم القضائية. هو بمثابة حكم بالدين. صيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها. أثره. سقوط الرسوم بانقضاء خمس عشرة سنة. م 385 مدني.

------------------
1 - الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من للرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
2 - تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم يستوي في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة ومن ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر.
3 - أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، ومفاد نص المادة 385/ 2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى برقم.... بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم نقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقضي حتى تاريخ المشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 676 سنة 1972 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير العدل بصفته وكبير كتاب محكمة القاهرة الابتدائية بصفته - الطاعنين - طالبا الحكم بسقوط الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية وقال بيانا لدعواه أن بتاريخ 25/ 12/ 1960 حكم لصالحه في الدعوى سالفة الذكر مع إلزامه بالمصروفات وأن رئيس المحكمة أصدر في 2/ 7/ 1961 أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى وقدرها 981 جنيها و360 مليما، وإذ فوجئ بالمشروع في التنفيذ عليه بهذه الرسوم دون أن يعلن بأمر التقدير ورغم سقوطها بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. رد الطاعنان بأن المطعون عليه أعلن بالأمر الصادر بتقدير الرسوم وعارض فيه وقضى بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد، ويعتبر هذا حكما بالدين حاز قوة الأمر المقضي ولا يسقط إلا بالتقادم بمدة خمس عشرة سنة طبقا للمادة 385/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 31/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3717 سنة 89 ق مدني. وبتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة برسوم الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الرسوم المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية سقطت بالتقادم بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وأن لا محل لتطبيق المادة 385/ 2 من القانون المذكور لأنه حكم في المعارضة في أمر تقدير الرسوم بسقوط الحق فيها ولا يعتبر هذا حكما بالدين حتى يسقط بمدة خمس عشرة سنة. وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما - أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 646 سنة 1953، ثانيهما - أنه حكم الدعوى التي استحقت عنها الرسوم بتاريخ 26/ 12/ 1960 وأعلن أمر التقدير للمطعون عليها بتاريخ 2/ 10/ 1961 فانقطع بذلك التقادم، وإذ عارض المطعون عليه في هذا الأمر وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد فيصبح أمر القدير بمثابة حكم ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وهو ما تقضى به المادة 385/ 2 من القانون المدني، وإذ لم تنقص هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الرسوم المستحقة بثلاث سنوات، فإنه يكون قد أخطأ فيه تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح في وجهيه، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها. وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وتعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، يستوي في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا للحكم المادة الثالثة سالفة الذكر، ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، وكانت المادة 385/ 3 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى 2 - على أنه حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي...... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة..." مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كان مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم في الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/ 10/ 1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد وصار هذا الحكم نهائيا، وتكون مدة خمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ المشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق