جلسة 14 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد
عبد العزيز، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-------------
(170)
الطعن رقم 2045 لسنة 64
القضائية
(1)دعوى
"انعقاد الخصومة: الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض.
لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في
المواعيد المقررة.
(2)شفعة "الخصوم في دعوى الشفعة". دعوى. نقض "الخصوم في
الطعن" بطلان.
دعوى الشفعة. وجوب اختصام
البائعين والمشترين والشفعاء جميعاً في كافة مراحل
التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن
بالنسبة للباقين.
(3) دعوى "انقطاع سير الخصومة". نقض
"الخصوم في الطعن" "بطلان الطعن". شفعة.
انقطاع سير الخصومة،
الغاية منه. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره.
اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. اختصام ورثته بأشخاصهم بصحيفة الطعن
يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة. مؤداه. أن لا أثر لانعدام الخصومة في الطعن
بالنسبة للخصم المتوفى. "مثال في شفعة".
(4، 5 ) حكم "الطعن في
الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى" استئناف. نقض.
(4)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا
على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة
أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218
مرافعات.
(5) المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في
التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في
الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن
بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه
باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك.
(6)دعوى "الخصوم في الدعوى: الصفة" استئناف. حكم "الخصوم
في الطعن" "عيوب التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون".
اختصام أحد البائعين - في
استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة في شخص والدته بصفتها وصية عليه رغم بلوغه سن
الرشد قبل رفع الاستئناف. اختصام باطل - تصحيح شكل الاستئناف باختصامه بشخصه
بصحيفة معلنة. أثره. استقامة شكل الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصامه. خطأ.
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن الخصومة في الطعن عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين
أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة
ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة - وعلى من
يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ علي خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل
اختصامهم.
2 - القانون يوجب في دعوى
الشفعة أن يختصم فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي
بما فيها الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله
بالنسبة للباقين.
3 - إذ كان الثابت من
شهادة الوفاة المقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن المطعون ضدها الخامسة توفيت
بتاريخ 13/ 10/ 1993 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 1/ 3/ 1994 فإن الطعن
بالنسبة لها يكون معدوماً مما كان لازمه أن يترتب بطلانه بالنسبة لباقي المطعون
ضدهم إلا أنه ولما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنين اختصموا فيها
ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة وهم المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر وإذ
كان الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات
بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في
الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاه
إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من
اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى
الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب
بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هي وضعها في خدمة الحق ومن ثم فإن
ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن تتحقق به الغاية من اختصامهم
لخلو الأوراق من آخرين خلافهم ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة
للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة ممثلين
في الطعن بالنقض عند إقامته.
4 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة
العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا
يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها
الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام
التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع
تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل
واستحالتها في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في
مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حل واحداً
بعينه.
5 - أجاز الشارع للمحكوم
عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف - المرفوع في الميعاد
من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم
فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على
محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات في
حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق
مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن
واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها
في خدمة الحق، وأنه متى تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام
شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لا لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع
الخصوم منهم ومن ثم اختصامهم فيه بعد رفعه.
6 - وإذ كان الطاعنون
اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين في صحيفة الاستئناف في شخص والدته
المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلاً لبلوغه سن الرشد
في 1/ 10/ 1991 قبل رفع الاستئناف الحاصل في 28/ 1/ 1992 فإن تمثيل المطعون ضده
العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فإنه يعد اختصام باطل ومتى
كان ذلك فلا يعد طرفاً في خصومة الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم
فإن حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام
الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر في الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة
أعلنت إليه في 25/ 2/ 1993 فإن تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لأثاره وتكون
الخصومة في الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان
أثره في حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول
الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف
على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
الدعوى رقم 9015 لسنة 1987 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي
المطعون ضدهم بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته - بأحقيته في أخذ
الصحة المبيعة بالشفعة وقال شرحاً لذلك أنه شريك على الشيوع في ملكية العقار
الموضع بالأوراق مع باقي المطعون ضدهم عدا الأخير وإذا باع الأخيرون حصصهم إلى
الطاعنين بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 4/ 1987 لقاء ثمن مقداره 92285 جنيه فقد أعلنهم
برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وأودع الثمن في الميعاد وأقام دعواه، حكمت
المحكمة له بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1345 لسنة 109 ق
القاهرة وبتاريخ 5/ 1/ 1994 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لسقوط الحق فيه
لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر...... طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
دفع الحاضر عن المطعون ضده الأول والعاشر بعدم قبول الطعن لوفاة المطعون ضدها
الخامسة قبل رفع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدي من المطعون ضده الأول والعاشر أن الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا
باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم وأن بطلان الطعن بالنسبة
لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للآخرين وكانت الدعوى المطروحة دعوى شفعة واختصمت
فيها المطعون ضدها الخامسة رغم أنها توفيت قبل رفع الطعن فإن الخصومة فيه تكون
معدومة برمتها ويستتبع بطلانه وعدم قبوله.
وحيث إن هذا الدفع مردود
ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن عموماً
ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم
فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق
إلا إذا حصل في المواعيد المقررة - وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ علي
خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وأن القانون يوجب في دعوى الشفعة أن
يختصم فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها
الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة
للباقين وكان الثابت من شهادة الوفاة المقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن
المطعون ضدها الخامسة توفيت بتاريخ 13/ 10/ 1993 في تاريخ سابق على رفع الطعن
بالنقض في 1/ 3/ 1994 فإن الطعن بالنسبة لها يكون معدوماً مما كان لازمه أن يترتب
بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم إلا أنه ولما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن
بالنقض أن الطاعنين اختصموا فيها ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة وهم المطعون
ضدهم من السادس حتى العاشر وإذ كان الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة
المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن
يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف
الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع
وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما
يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات
الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هي
وضعها في خدمة الحق ومن ثم فإن ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن
تتحقق به الغاية من اختصامهم لخلو الأوراق من ورثة آخرين خلافهم ومن ثم فلا أثر
لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب
اختصامهم في دعوى الشفعة ممثلين في الطعن بالنقض عند إقامته ومن ثم يضحى الدفع غير
منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن
الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لاختصام المطعون ضده العاشر بعد
الميعاد رغم تمسكهم بأن الدعوى المطروحة باعتبارها من الدعاوى التي يوجب فيها
القانون اختصام أشخاص معينين تجيز اختصامه ولو تم بعد الميعاد، وإذ لم يعتد الحكم
بهذا الأثر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 218 من قانون المرافعات أن
المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا
يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة
منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن
المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام
بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من
ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة
تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم
في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل
فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن
في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد
زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن
قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة
الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات في حكم
مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع
اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن
واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها
في خدمة الحق وأنه متى تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام
شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لا لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع
الخصوم منهم ومن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. لما كان ذلك وكان الطاعنون اختصموا
المطعون ضده العاشر، أحد البائعين في صحيفة الاستئناف في شخص والدته المطعون ضدها
التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلاً لبلوغه سن الرشد في 1/ 10/
1991 قبل رفع الاستئناف الحاصل في 28/ 1/ 1992 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر
بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فإنه بعد اختصام باطل ومتى كان كذلك
فلا يعد طرفاً في خصومة الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فإن حالة
النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح
اختصام المطعون ضده العاشر في الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه في 25/
2/ 1993 فإن تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لآثاره وتكون الخصومة في الاستئناف
قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره في حق جميع
الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً
لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض
الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق