جلسة 7 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/
محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد
الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
----------------
(47)
الطعن رقم 386 لسنة 65
القضائية
(1) دعوى "نظر
الدعوى". إثبات "محضر الجلسة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير
المقبولة: النعي المفتقر إلى دليل".
الأصل في الإجراءات أنها
روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة
الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو
وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير
أساس.
(2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نظرها: إعداد تقرير التلخيص
وتلاوته". استئناف "القانون الواجب التطبيق". حكم "بطلان
الحكم". بطلان.
استئناف الأحكام في مسائل
الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية.
خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462
لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير
تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير
محله.
(3) نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة:
النعي على غير محل".
ورود النعي على الحكم
الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(4)استئناف "شكل الاستئناف: ما يعترض سير الخصومة في الاستئناف:
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن: الحكم في الاستئناف". حكم. نقض "أسباب
الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل".
الاقتصار على الفصل في
شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده
على غير محل.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون في غير محله.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولم يتطرق لموضوع الدعوى، فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 113 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية بنها على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها
عليه، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه أساء عشرتها وطردها من مسكن الزوجية
مما تتضرر منه، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن
سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1995 بالتطليق، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 81 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية بنها"، وبتاريخ 29/ 4/ 1995
قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك، يقول إن محكمة الاستئناف رفضت إثبات حضوره
أو إثبات حضور وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى
من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وأن محاضر الجلسات أُعدت لإثبات ما يجري فيها،
وكان البين من محضر جلسة 29/ 4/ 1995 أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو
وكيله بها، ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون
على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت
مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون
رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية
والوقوف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات
القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب
الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم
الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع
إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة
وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم اتباع
هذا الإجراء يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي
بيان ذلك يقول إن اسمه ورد خطأ بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يفطن الحكم الابتدائي إلى
ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي وارداً على
الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما
كان ذلك، وكان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم
المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور
في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بالتطليق على سند من
أقوال شاهدي المطعون ضدها المؤيدة بالمستندات رغم أن شهادتهما سماعية دون إيراد
مدلول تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر
على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه، وإذ قضى الحكم باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن، ولم يتطرق لموضوع الدعوى فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء
الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق