الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعن 6789 لسنة 64 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 188 ص 968

جلسة 6 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(188)
الطعن رقم 6789 لسنة 64 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
 (2)عمل "العاملون بعقود عمل فردية: الأجر" "العاملون بالقطاع العام: "الأجر، نقل، تسوية".
الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.
 (3)استئناف. دعوى. دفوع.
الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا حاجة لإعادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عنها.

--------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن بعدها المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتباراً من 19/ 7/ 1975 فإن الجهة الأخيرة تكون هي الملزمة بأداء أجره منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1/ 7/ 1975 فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التي قضى له بها يكون عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 19/ 7/ 1975 تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1759 سنة 1984 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج والمطعون ضدهما الثاني والثالث - محافظ المنوفية ووزير المالية - بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته على الفئة التاسعة اعتباراً من 18/ 9/ 1960 والثامنة من 1/ 10/ 1966 والسابعة من 1/ 10/ 1971 والسادسة من 1/ 10/ 1976 وصرف الفروق المالية من 1/ 7/ 1975 وقال بياناً لذلك إنه من الحاصلين على شهادة الإعدادية عام 1959 وعين لدى الطاعنة في وظيفة فنية من الفئة التاسعة في 18/ 9/ 1960 واستمر في العمل لديها إلى أن نقل إلى وزارة الحكم المحلى في 19/ 7/ 1975 وألحق بالوحدة المحلية بناحية........ بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية بوظيفة من الفئة التاسعة الكتابية ثم رقي إلى الفئة الثامنة في 31/ 12/ 1977 وإذ صدر القانون رقم 10 لسنة 1975 ثم القانون رقم 11 لسنة 1975 وامتنعت الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث عن تسوية حالته طبقاً لأحكامهما فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1989 بأحقية المطعون ضده الأول للدرجة التاسعة في 18/ 9/ 1960 والثامنة في 1/ 10/ 1967 والسابعة في 1/ 10/ 1971 والسادسة في 1/ 10/ 1977 وإلزام المطعون ضده الثاني - محافظ المنوفية - أن يؤدي إليه مبلغ 1781 جنيهاً قيمة الفروق المالية عن المدة من 1/ 1/ 1978 حتى آخر فبراير سنة 1989، استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبعد أن أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وقدم تقريره التكميلي قضت بتاريخ 18/ 5/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول للدرجة التاسعة في 18/ 5/ 1960 والثامنة في 1/ 10/ 1967 والسابعة في 1/ 10/ 1973 مع إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى 1/ 10/ 1971 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 1758 جنيهاً فروقاً مالية عن المدة من 1/ 7/ 1975 حتى آخر فبراير سنة 1989، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء.
وحديث إن الدفع مردود ذلك أنه لما كان المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما أمام محكمة الدرجة الأولى واستأنفا الحكم الصادر منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى فإن الدفع بعدم القبول بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف احتسب الفروق المستحقة للمطعون ضده الأول والمرتبة على تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمبلغ 1758 جنيهاً وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى آخر فبراير سنة 1989 وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وقضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ سالف الذكر في حين أن المطعون ضده الأول قد انقطعت صلته بها منذ 19/ 7/ 1975 تاريخ نقله إلى محافظة المنوفية وإنها بذلك لا تلتزم إلا بالفروق المستحقة عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 18/ 7/ 1975 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن بعدها المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتباراً من 19/ 7/ 1975 فإن الجهة الأخيرة تكون هي الملزمة بأداء أجرة منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1/ 7/ 1975 فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التي قضى له بها يكون عن الفترة 1/ 7/ 1975 حتى 19/ 7/ 1975 تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفى بيانه تقول الطاعنة أن الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وإنما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني ولما كانت قد تمسكت بتقادم الفروق المستحقة للمطعون ضده عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه في 25/ 2/ 1984 ولم تتنازل عن هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه، لا كان ما تقدم وكانت الطاعنة سبق تمسكها أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرتها المقدمة بجلسة 18/ 3/ 1958 بالدفع بالتقادم الخمسي وكان الحكم المطعون فيه قد أنكر عليها ذلك بقوله إنها لم تبد هذا الدفع وحجب نفسه بذلك عن تقدير ما إذا كان الدفع ما زال قائماً أمام محكمة الاستئناف أم صدر عن الطاعنة ما يعتبر تنازلاً عنه صراحة أو ضمناً والبحث فيما إذا كان الحق في المطالبة بالفروق موضوع النزاع قد سقط بالتقادم ألخمسي أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيانه تقول الطاعنة إلى الحكم اعتنق تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضده الأول في الدرجة التاسعة في 18/ 9/ 1960 والثامنة في 1/ 10/ 1967 والسابعة في 1/ 10/ 1973 وإرجاع أقدميته في الدرجة الأخيرة إلى 1/ 10/ 1971 وتدرج أجرة في المدة من 1/ 7/ 1975 إلى آخر فبراير سنة 1989 وأحقيته في أجر شهري مقداره 103.894 من الجنيهات اعتباراً من أول مارس سنة 1989 وذلك بالرغم من أن هذا التقرير لم يتضمن السند القانوني لما انتهى إليه وبالتالي فإن ما انتهى إليه التقرير من أحقية المطعون ضده الأول في الدرجات سالفة الذكر والفروق المالية المترتبة عليها يكون بغير حق وبالإضافة إلى ذلك فإن المطعون ضده الأول لا يستحق علاوة دورية في 1/ 1/ 1976 على خلاف ما ذهب إليه الخبير لزيادة مرتبه بأكثر من علاوتين من علاوات الدرجة المرقى إليها ولترقيته فئتين ماليتين أعلى من الفئة المالية التي يشغلها في 30/ 12/ 1974 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على ذلك التقرير وأحال في أسبابه إليه وأعرض عن بحث اعتراضات الطاعنة عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الخاص بالفئات المالية التي قضى بأحقية المطعون ضده الأول فيها ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي ومن ثم فإنها تكون قد قبلت قضاء ذلك الحكم بأحقية المطعون ضده الأول في تسوية حالته على الفئات المالية المبينة به ولما كان الحكم الاستئنافي لم يقض للمطعون ضده الأول بأكثر مما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه لا يقبل من الطاعنة الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول هذا شقه الآخر والخاص بالفروق المالية وعدم استحقاق المطعون ضده الأول للعلاوة الدورية في 1/ 1/ 1976 غير مقبول ذلك أن غاية ما تلتزم به الطاعنة من فروق هو أن تؤدى للمطعون ضده الأول ما قد يكون مستحقاً له منها نتيجة للترقيات التي قضى له بها من المدة من 1/ 7/ 1975 حتى 18/ 7/ 1975 والتي تمسكت بسقوطها بالتقادم الخمسي على النحو المبين بالرد على السببين الأول والثاني وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد نقل من العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 19/ 7/ 1975 وانقطعت صلته الوظيفية بها منذ هذا التاريخ فإن النعي بعدم استحقاقه للفروق المالية عن الفترة التالية لتاريخ نقله وبعدم استحقاقه للعلاوة الدورية في 1/ 1/ 1976 أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة أي مصلحة، ويضحى النعي بهذا الشق بدوره غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق