الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 2632 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 269 ص 1423

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويله، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

----------------

(269)
الطعن رقم 2632 لسنة 60 القضائية

 (1)تنفيذ "السند التنفيذي". حكم "أثر الطعن في الحكم" "تنفيذ الأحكام". نقض "أثر الطعن" "وقف التنفيذ". استئناف.
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي. لا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن بالنقض أو الطعن عليه بالفعل ولم يُأمر بوقف التنفيذ.
(2) دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض.

-------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ المعجل وأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلاً بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة 251/ 2 مرافعات.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1692 سنة 1988 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلمهم مساحة 16 ط أرضاً زراعية بها غراس مبينة بصحيفتها، وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون عليها صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم 3360 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1966 المتضمن استئجارها مساحة 16 ط أرضاً زراعية من مورثهم والتسليم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فقامت بتنفيذ ذلك الحكم وتسلمت هذه المساحة بموجب محضر التسليم المؤرخ 26/ 2/ 1984، وإذ استأنفوا ذلك الحكم بالاستئناف رقم 411 لسنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة فأصبح وضع يدها على أطيان النزاع بلا سند ومن ثم أقاموا الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وبتاريخ 20/ 12/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بتسليم المطعون عليهم مساحة ستة عشر قيراطاً أرضاً زراعية موضوع التداعي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم 36 لسنة 22 ق وبتاريخ 8/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الحكم في الاستئناف رقم 411 سنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - الذي ألغى الحكم الصادر لصالحها لم يصبح باتاً بعد فلا يصلح للتنفيذ به لأنها طعنت عليه بطريق النقض فضلاً عن أنه حكم سلبي قضى بعدم قبول دعواها المبتدأة ويقتصر أثره على إلغاء إجراءات الخصومة فيها دون أن يتضمن قضاء بالإلزام، غير أن الحكم الابتدائي مؤيداً لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما قاله أنه يعتبر حكم إلزام وأنه لا يترتب على الطعن فيه بطريق النقض وقف تنفيذه، من غير أن يفطن إلى حقيقة الأمر في هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل بإجراء التنفيذ المعجل, وأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلاً بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة 251/ 2 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الذي صدر في الدعوى رقم 3360 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية لصالح الطاعنة - قد قضى بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1966 المتضمن استئجارها من مورث المطعون عليهم مساحة 16 ط أرضاً زراعية وإلزامهم بتسليم هذه المساحة لها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتنفيذاً له تسلمت الطاعنة أطيان النزاع من المطعون عليهم بمحضر التسليم المؤرخ 26/ 2/ 1984 وإذ استأنف المطعون عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 411 سنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة فإن هذا الحكم الأخير يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي بالتسليم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء النفاذ المعجل بالتسليم، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إلى محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقاً حتى يفصل في الدعوى رقم 317 سنة 1987 مدني مركز بنها التي أقامتها ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات أطيان النزاع وهي مسألة أولية خارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية ويتوقف الفصل في الدعوى الراهنة على الفصل فيها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأيد الحكم الابتدائي الذي بني قضاءه على أن وضع يدها على أطيان التداعي غصباً ودون سند من القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع قد أقامتها المطعون عليهم بطلب تسليمهم أرض التداعي بعد أن زال سند وضع يد الطاعنة عليها بإلغاء الحكم الذي تسلمتها بموجبه وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب وقف الدعوى تعليقاً على ما قرره من أن الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 317 سنة 1987 مدني مركز بنها بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بين أطرافها فإن تعييبه فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبرراته يكون غير مقبول ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق