جلسة 20 من نوفمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة،
أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
---------------
(268)
الطعن رقم 912 لسنة 60
القضائية
(1)نقض
"إجراءات الطعن: رفع الطعن". بطلان.
الطعن بالنقض في الحكم
الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
الاستئناف. صحيح متى ثبت ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. علة ذلك.
تحقق الغاية من الإجراء.
(2)نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن:
مخالفة حكم سابق". حكم "الطعن في الحكم".
قصر الطعن بالنقض أصلاً
على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. م 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن
بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. فصله في النزاع
على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء بمنطوق
الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. م 249 مرافعات.
(3)قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم". إثبات "القرائن
القانونية".
قوة الأمر المقضي. صفة
تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد
الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة.
(4،5 ) نقض "حالات الطعن:
مخالفة حكم سابق". "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم "الطعن في
الحكم". استئناف.
(4)الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول
الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 مرافعات لا يخالف حجية حكم
سابق في الموضوع. اختلاف موضع الفصل في الحكمين يمتنع معه الطعن بالتناقض. النعي
بهذا السبب. نعي وارد على غير محل.
(5) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة
استئنافية. النعي بمخالفته الثابت بالأوراق وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه
الطعن بالنقض طبقاً للمادة 249 مرافعات.
------------
1 - الغرض الذي رمى إليه
الشارع مما أورده في المادة 253/ 1 من قانون المرافعات من رفع الطعن بالنقض بصحيفة
تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو - وحسبما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم
المحامي رافع الطعن مشقة الانتقال بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال
ميعاد الطعن - وإذ كانت العبرة في ذلك هي مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب
محكمة النقض خلال ميعاد الطعن وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة
الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد
الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ولا يقضى بالبطلان ويكون الدفع
ببطلان الطعن في غير محله.
2 - المقرر - أصلاً - بنص
المادة 248/ 1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا
الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع
خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومؤدى ذلك -
وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقاً حاز
قوة الأمر المقضي صادراً بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت
الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً
وثيقاً بالمنطوق.
3 - قوة الأمر المقضي
مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل الطعن فيه بالطرق
العادية بأن يكون صادر بصفة انتهائية أو صدر ابتدائية وفاتت مواعيد الطعن فيه
بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة.
4 - لما كان البين من
الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذي يحتج
الطاعن بقوته قد صدر في دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة
النزاع لعدم وفائه بأجرتها في المدة من 1/ 11/ 1979 حتى آخر ديسمبر سنة 1982
البالغ جملتها مبلغ 1017.600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم
بالاستئناف المشار قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها - المطعون
عليها - تأسيساً على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد
عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم
قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 من قانون المرافعات وهو
قضاء في شكل الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنها بالحكم
السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتي تجيز
الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم
المطعون فيه صادر - من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون
النعي المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم
المطعون فيه.
5 - نعى الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه خالف الثابت في الأوراق هو ما يخرج عن الحالات التي يجوز فيها
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية
فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها
وبصفتها وصية أقامت الدعوى رقم 264 سنة 1987 مدني المنزلة الجزئية بطلب الحكم بطرد
الطاعن من العين المبينة بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 31/ 10/ 1975 وتسليمها لها بمنقولاتها،
وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها شقة النزاع
مفروشة وإذ رغبت في إنهاء العقد فقد أنذرت الطاعن بذلك ونبهت عليه بتسليمها لها
إلا أنه لم يستجب فأقامت الدعوى. بتاريخ 28/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بانتهاء عقد
الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1975 وطرد الطاعن من العين محله وتسليمها للمطعون عليها
بفرشها - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة
استئنافية بالدعوى رقم 459 سنة 1989 مدني مستأنف، وبتاريخ 31/ 12/ 1989 قضت
المحكمة بعدم قبول الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وبعدم جوازه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة ببطلان الطعن هو عدم إيداع الطاعن صحيفته قلم كتاب محكمة النقض
أو المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله ذلك أن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 253/ 1 من قانون
المرافعات من رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه هو - وحسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون
المرافعات - تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي رافع الطعن مشقة الانتقال
بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال ميعاد الطعن - وإذ كانت العبرة في ذلك
هي مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن وكان البين
من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى
قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد
تحققت ولا يقضي بالبطلان ويكون الدفع ببطلان الطعن في غير محله.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة المنصورة
الابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض حكماً آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في
محله - ذلك أن المقرر - أصلاً - بنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات أن الطعن
أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين
المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات
على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة
التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة
الأمر المقضي، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم
المطعون فيه قد خالف قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي صادراً بين نفس الخصوم في
مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق
أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، وقوة الأمر المقضي مرتبة يصل
إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية بأن
يكون صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو
صدر من محكمة الطعن الأخيرة - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر
في الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذي يحتج الطاعن بقوته - قد صدر في
دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها
في المدة من 1/ 11/ 1979 حتى آخر ديسمبر سنة 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017.600 جنيه
وقضى فيها بطلباتها وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار إليه قضى
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها - المطعون عليها - تأسيساً على
بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من
دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم
سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 من قانون المرافعات وهو قضاء في شكل
الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنها بالحكم السابق ومن ثم
فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض
استثناء في أي حكم انتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر -
من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعي المؤسس على
هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ولما كان
ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت في الأوراق
هو ما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة
الابتدائية منعقدة "بهيئة استئنافية" فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق