جلسة 23 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم
الطويلة, أحمد علي خيري, محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(138)
الطعن رقم 3694 لسنة 64
القضائية
(1)نقض
"الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن
بالنقض. شرطه.
(2، 3) استئناف.
حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون" "الطعن في الحكم". دعوى
"الخصوم فيها". نقض "الخصوم في الطعن".
(2)الطعن في الحكم. جوازه لكل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم
ضده سواء لمن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل أو مدخلاً في الدعوى أو
متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفيها.
(3)اختصام الطاعن مع آخرين للحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض.
الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به. مؤداه. حقه في الطعن على الحكم بالاستئناف.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفه. خطأ.
(4، 5) دعوى "الصفة
فيها" "التمثيل القانوني". نيابة "نيابة قانونية" قانون.
(4)تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير
هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص
القانون على ذلك. مؤداه.
(5)الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ذات شخصية اعتبارية. رئيس مجلس
إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. قرار رئيس
الجمهورية رقم 158 لسنة 1973.
----------------
1 - لا يجوز - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع
الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
2 - المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه ولو يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً
فيها أو ضامناً لخصم أصيل, مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام
لأحد طرفي الخصومة فيها.
3 - لما كان الثابت في
الأوراق أن الطاعن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة مع آخرين وطلب الحكم عليهم
متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به مما
يحق له الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
قبول الاستئناف منه لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
4 - تمثيل الدولة في
التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها,
والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون, والأصل
أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على
تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق
بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى
وفي الحدود التي بينها القانون.
5 - إذ صدر قرار رئيس
الجمهورية برقم 158 لسنة 1973 "بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف
المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة
المصرية العامة لمشروعات الصرف" ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية
الاعتبارية وتتبع وزير الري كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة
الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك وكان المرجع حسبما سلف
البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية
ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من
الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان
المستأنف - بصفته مدير عام الإدارة العامة للصرف ببني سويف - قد دفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الذي يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير أمام
القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى
رقم 228 لسنة 1992 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعن الثاني وآخرين بطلب الحكم
بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغ 2300 جنيه عن كل قيراط نزعت ملكيته من الأرض
المملوكة له والبالغ مساحتها 1 س, 4 ط ودفع مقابل حق الانتفاع بها عن المدة من عام
1984 حتى عام 1991, وقال بياناً لذلك إن قراراً صدر بنزع ملكيته لتلك الأرض للمنفعة
العامة وإذ قدرت قيمة القيراط الواحد منها بمبلغ 500 جنيه وكان هذا التقدير لا
يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم
تقريره حكمت في 20/ 10/ 1993 بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ
2139.552 جنيه. استأنف الطاعن الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف
بالاستئناف رقم 676 سنة 31 ق ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة,
وبتاريخ 27/ 2/ 1994 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن
بالنسبة للطاعن الأول وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول أنه لم يكن خصماً في
الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في
محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في
الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن
الأول لم يختصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بدرجتيها فإن اختصامه
في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا
ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول
الاستئناف - المقام منه - لرفعه من غير ذي صفه في حين أنه كان مختصماً أمام محكمة
أول درجة وصدر الحكم فيها بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به للمطعون عليه مما يخوله
الحق في استئنافه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً
في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى
صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً فيها أو ضامناً لخصم أصيل, مدخلاً في الدعوى
أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، لما كان ذلك وكان
الثابت في الأوراق أن الطاعن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة مع آخرين وطلب الحكم
عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به
مما يحق له الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بعدم قبول الاستئناف منه لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه وكان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو
نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى
مصدرها وهو حكم القانون, الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند
القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير
فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وإذ صدر قرار
رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 "بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف
المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة
المصرية العامة لمشروعات الصرف" ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية
الاعتبارية وتتبع وزير الري كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة
الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك وكان المرجع - حسبما
سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية
ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من
الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان
المستأنف - بصفته مدير عام الإدارة العامة للصرف بني سويف - قد دفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الذي يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير أمام
القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق