جلسة 22 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه،
محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------------
(178)
الطعن رقم 8249 لسنة 64
القضائية
( 1، 2) دعوى
"انعقاد الخصومة" "وقف الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم
تكن". استئناف.
(1)وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة
1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو
ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(2)وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم
الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992.
أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992. علة ذلك.
--------------
1 - مفاد نص المادة 99 من
قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من 1/ 10/
1992 - أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعي (أو المستأنف) فأجاز للمحكمة بعد سماع
أقوال المدعى عليه (أو المستأنف عليه) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في
الميعاد الذي حددته له. وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب
المدعي (أو المستأنف) السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو
لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر
وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2 - لما كانت المادة 67
من قانون المرافعات قد أجازت للمدعي - في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ -
أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد
الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر
الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة (.......) بوقف الدعوى
جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين (الطاعنين) أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون
الاستئناف لجلسة (.......) وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة.
ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99
من قانون المرافعات جزاءً لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم
(المطعون ضدهم) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده
عملاً بنص المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992
والمعمول به من 1/ 10/ 1992 والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان
صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور
المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان
باطلاً دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته
المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن لتعارضها مع النص القانوني الصريح مما يعيب الحكم
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم لا يجدي الحكم القول بأن أصل الصحيفة
لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ من نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى رقم 17 سنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين
السبعة الأوائل وباقي الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة
والتسليم وقالوا في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1961 استأجر مورث الطاعنين
السبعة الأوائل العين المشار إليها بغرض استعمالها مصنع للحقائب وإذا تنازل عنها
لباقي الطاعنين بغير إذن كتابي صريح منهم مخالفاً الحظر الوارد بالعقد والقانون
أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف رقم 8208 سنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 3/ 1994 حكمت المحكمة بوقف
الاستئناف لمدة شهرين جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم أصل صحيفة الاستئناف.
جدد الطاعنون السير في الاستئناف وبتاريخ 6/ 7/ 1994 قضت المحكمة باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأمرت المحكمة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم لم يقدموا صحيفة الاستئناف بأولى جلساته
8/ 7/ 1993 لعدم استكمال إعلانها فأجلت المحكمة الاستئناف لجلسة 2/ 1/ 1994
لتقديمها فحضر بهذه الجلسة محام عن المطعون ضدهم وأجلت المحكمة الاستئناف لجلسة 7/
3/ 1994 لذات السبب وبهذه الجلسة دفع المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
لعدم إعلان صحيفته في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها عملاً بنص المادة 70 من
قانون المرافعات إلا أن المحكمة حكمت بوقف الاستئناف لمدة شهرين جزاء لعدم تقديم
أصل الصحيفة ولما جددوا السير في الاستئناف لجلسة 6/ 7/ 1994 قدموا بهذه الجلسة
أصل الصحيفة وتمسك المطعون ضدهم بذات دفعهم السابق وإذا كان الاستئناف قد أوقف
جزاءً لعدم تقديم أصل صحيفة الاستئناف ولم يشترط تقديمها معلنة وكان إعلانها غير
لازم بعد أن انعقدت الخصومة بحضور محام عن المطعون ضدهم بجلسة 2/ 1/ 1994 دون أن
يدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات مما يسقط
معه الحق في هذا الدفع. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم
يكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم أصل الصحيفة معلنة إعمالاً لنص الفقرة الثالثة
من المادة 99 من قانون المرافعات يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة
كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع
المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له
المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 سنة 1992
المعمول به من 1/ 10/ 1992 على أن "ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى
بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى
عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً
التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى
كأن لم تكن". ومفاد نص المادة 99 مرافعات بعد تعديلها على نحو ما سلف أن
المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى (أو المستأنف) فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال
المدعى عليه (أو المستأنف عليه) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد
الذي حددته له. وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى (أو
المستأنف) السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما
أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له - أن توقع عليه جزاءً آخر وهو الحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ولما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازت
للمدعي - في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى
وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم
بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت
بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة 7/ 3/ 1994 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهرين
لعدم تقديم المستأنفين (الطاعنين) أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة
6/ 7/ 1994 وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة. ولئن كان يسوغ
للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات
جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) بتلك
الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملاً بنص المادة 68/
3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992 والمعمول به 1/ 10/ 1992
والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم
يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به
الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون ما حاجة لتوافر أي
شرط أو اتخاذ أي مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا
الشأن لتعارضها مع النص القانوني الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في
تطبيق القانون ومن ثم لا يجدي الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه
هذا الخطأ من نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم
يكن إعمالاً لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق