الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 552 لسنة 60 ق جلسة 24 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 144 ص 760


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-------------
- 1 دعوى "ظر الدعوى أمام المحكمة - الخصوم في الدعوى . أشخاص الخصومة". نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن . وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء . ثبوت وفاه أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة .
المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعي المقدم في المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
- 2   حكم " الطعن في الحكم . جواز الطعن ". نقض "جواز الطعن بالنقض . الأحكام الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها . عدم جواز الطعن فيها استقلالاً . الاستثناء . م 212 مرافعات ( مثال بشأن طعن بالنقض ) .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل في موضوع الدعوى. لما كان الحكم في الاستئناف رقم 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذي شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول - على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا ينتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام المستثناة بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
- 3  استئناف " أثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف". حكم " حجية الأحكام . استنفاد الولاية". نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج".
قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لانتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها . تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . رفع استئناف عن هذا الحكم . أثره . إعادة طرح الدعوى بطلباتها وأوجه الدفاع على محكمة الدرجة الثانية . قضاء المحكمة الاستئنافية بعد إحالة الدعوى إليها بتعديل التعويض المقضي به بأسباب مستقلة . النعي عليه بالبطلان . غير منتج . علة ذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضي على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها في ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعي على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
- 4  دعوى " شروط قبول الدعوى.  الصفة ".  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 5  تعويض " تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ". تقادم " التقادم المسقط :التقادم الثلاثي". مسئولية "سقوط دعوى التعويض المدنية التابعة للدعوى الجنائية".
دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية . لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . التقادم الثلاثي . م 172 مدنى . وقفه أثناء المحاكمة الجنائية . بدء سريانه بعد انتهائها لأى سبب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه في مواجهة مدنية، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية, فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكم الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2182 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 15000 جنيه وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 19/4/1978 تسبب تابع الطاعن بخطئه في موت مورثتهم....، وضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم 1709 سنة 1978 جنح عسكرية شرق القاهرة وقد أدين فيها التابع بحكم بات، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرارا أدبية يقدرون التعويض عنها وعما يستحقونه من تعويض يرثونه عن المجني عليها بالمبلغ المطالب به، فقد أقاموا الدعوى بتاريخ 1/3/1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمدعي بصفته وليا طبيعيا وبإلزام الطاعن بأن يؤدي له عن نفسه مبلغ 575 جنيه، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق، وبتاريخ 14/1/1985 حكمت المحكمة بتعديل التعويض إلى مبلغ 1750 جنيه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقي المستأنفين وإعادتها إلى محكمة أول درجة لتقضي في موضوعها، بتاريخ 24/11/1988 وبعد أن عجل المطعون عليهم الخمسة الأول دعواهم أمام محكمة أول درجة حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 4000 جنيه استأنف المطعون عليهم المذكورون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 121 سنة 106 ق، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 179 سنة 106 ق، وبتاريخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ 5000 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة بطريق النقض، قدم المطعون عليهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن دفعوا فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأخير لوفاته وبعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إنه لما كان المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا، وكان الثابت من الإعلام الشرعي المقدم في الطعن وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 19/12/1986 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق بتاريخ 14/1/1985 للتقرير به بعد الميعاد، فإنه في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي رقم 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذي شمله الطعن - قد اقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول - على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام المستثناة بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا، ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويضحي الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوعها وهو ما كان يوجب على محكمة الاستئناف عند نظر الطعن المرفوع أمامها عن هذا الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف - أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضي على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها في ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعي على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن والد المطعون عليهم الخمسة الأول أقام الدعوى بصفته وليا طبيعيا عليهم، وقضت محكمة أول درجة في 1/3/1984 برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمدعي بصفته بعد أن ثبت من إعلام الوراثة أنهم بلغوا سن الرشد، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المطعون عليهم الثالثة والرابع والخامس كانوا ممثلين فيها بأشخاصهم خلافا للثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن الحكم المستأنف قد فهم أن باقي الأولاد بعد كلمة كذا هم قصر أيضا فرفض الدعوى بالنسبة لهم أسوة بالقصر....، ..... بعد أن طالع الإعلام الشرعي الذي جاء به أن الأولاد جميعا بالغين وأن المدعي بصفته وليا طبيعيا لا يمثلهم ولكن هذا ليس بصحيح الواقع لأن دفاع المدعي لو كان يعني أن الجميع قصر ما كان في حاجة إلى فصل العبارة بكلمة "كذا" التي أثبتها بعد القصر.......، .... ويساند هذا الفهم أنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن قرار التأجيل من جلسة 7/4/1982 إلى جلسة 9/6/1983 كان لتصحيح شكل الدعوى بالنسبة لكل من ...، ...... وقد وضع السيد رئيس المحكمة خطين تحت اسم كل منهما بذات القلم الذي وقع به محضر الجلسة بالمداد الأخضر كما هو ثابت على الرولات الثلاثة في هذه الجلسة والمحررة بخط السادة القضاة أعضاء الدائرة بجلسة 9/6/1983 لتصحيح شكل الدعوى بالنسبة لكل من......، ..... ولإعادة الإعلان وهو ما يتفق تماما بمحضر الجلسة" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يتم تصحيح شكل الدعوى بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول إلا بعد أن قضى في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة في 14/1/1985 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقي المستأنفين وإعادتها إلى محكمة أول درجة لتقضي في موضوعها، وكانت الواقعة المطالب بالتعويض عنها قد حدثت في 19/4/1978 وصدر الحكم الجنائي البات بشأنها في 28/2/1980، ومن ثم فإن حق المطعون عليهم في المطالبة بالتعويض يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي فيما يخص المطعون عليهم الثالثة والرابع والخامس في غير محله ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصفة كل من المطعون عليهم المذكورين في رفع الدعوى منذ أودعت صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 22/2/1983 قبل سقوط حقهم في رفعها بالتقادم - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص قولا منه أنهم لم يمثلوا في الدعوى إلا بعد أن قضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة يكون على غير محل وبالتالي غير مقبول، والنعي فيما يتعلق بالمطعون عليهما الأولين سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه في مواجهة مدينه، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة بتاريخ 14/1/1985 اعتبر أن الدعوى المبتدأه رقم 2182 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد أقيمت من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني (....، .....) اللذين أعادا تحريكها ضد الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 30/5/1987، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي سند دعوى التعويض الصادر في 28/2/1980 صار باتا بعدم تقديم التماس فيه من المحكوم عليه، فإن المطعون عليهما الأولين يكونا قد أقاما دعواهما بعد مضي الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب بقضائه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي بالنسبة لهما بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق