الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

الطعن 7056 لسنة 65 ق جلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 87 ص 460

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوى عبد ربه، درويش مصطفى أغا نائبي رئيس المحكمة، على محمد إسماعيل ويحيى عبد اللطيف مومية.

---------------

(87)
الطعن رقم 7056 لسنة 65 القضائية

(3 - 1) استئناف. إيجار "إيجار الأماكن" " تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقى الحكم بالإخلاء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب". نظام عام.
 (1)
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء رغم السداد. أثره. عدم التزام المستأجر بموالاة السداد في مرحلة الاستئناف لتوقى الحكم بالإخلاء. علة ذلك.
 (2)
تشريعات إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. أثره.
 (3)
تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف إيصالات بسداد الأجرة عن المدة المطالب بها وما استجد منها بتاريخ سابق على قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لدلالتها وأثرها على الالتزام بموالاة السداد قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ودون أن يبين مقدار الأجرة المستحقة على المستأجر وما سدد منها توصلاً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير عن الوفاء بالأجرة. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء في محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 18 فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة أمام أول درجة فإن الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة يكون ممتنعاً وجوباً، فإذ حكمت محكمة أول درجة رغم ذلك بالإخلاء مما حدا بالمستأجر إلى استئناف الحكم فإنه لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول د رجة..
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن تشريعات إيجار الأماكن لما لها من صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار استجابة لظروف أزمة الإسكان والعمل على حلها ومنع تفاقمها وما كانت تؤدى إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإن أحكامها تعتبر أمره تتعلق بالنظام العام وعلى محكمة الموضوع أن تثير مخالفتها من تلقاء نفسها، وكذلك المحكمة النقض شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها أمام محكمة الموضوع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف إيصالات سداد الأجرة صادرة من المؤجر عن المدة المطالب بها وما استجد بعدها تاريخها سابق على تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يعرض الحكم لهذه الإيصالات وأثر ذلك على الالتزام بموالاة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، كما لم يوضح الحكم في أسبابه مقدار الأجرة المستحقة وما سدد للوقوف على مدى صحة الادعاء بالتأخير أو الامتناع عن الوفاء بها مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة 1993 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1973 وإخلاء المحل المبين به والتسليم لتأخره في الوفاء بأجرته المستحقة عن المدة من 15 فبراير سنة 1981 وحتى آخر نوفمبر سنة 1992 بواقع الشهر أربعة جنيهات وأربعين قرشاً بما فيها رسم الضريبة والنظافة رغم تكليفه بذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 110 ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 19 من إبريل سنة 1995 بإلغائه وبالفسخ والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بالفسخ والإخلاء تأسيساً على عدم سداده ما استجد من الأجرة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، في حين أنه قام بالوفاء بها كاملة في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. فلا يجبر على موالاة السداد أمام محكمة الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 18 فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة أمام أول درجة فإن الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة يكون ممتنعاً وجوباً، فإذ حكمت محكمة أول درجة رغم ذلك بالإخلاء مما حدا بالمستأجر إلى استئناف الحكم فإنه لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول د رجة. وكان المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة أن تشريعات إيجار الأماكن لما لها من صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار استجابة لظروف أزمة الإسكان والعمل على حلها ومنع تفاقمها وما كانت تؤدى إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإن أحكامها تعتبر آمرة تتعلق بالنظام العام وعلى محكمة الموضوع أن تثير مخالفتها من تلقاء نفسها، وكذلك المحكمة النقض شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف إيصالات سداد الأجرة صادرة من المؤجر عن المدة المطالب بها وما استجد بعدها تاريخها سابق على تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يعرض الحكم لهذه الإيصالات وأثر ذلك على الالتزام بموالاة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، كما لم يوضح الحكم في أسبابه مقدار الأجرة المستحقة وما سدد للوقوف على مدى الادعاء بالتأخير أو الامتناع عن الوفاء بها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق