الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء








استيلاء الحكومة جبراً على عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. أثره. احتفاظ صاحبه بحق ملكيته.الحكم كاملاً




حرمان المالك ومن في حكمه من مباشرة سائر حقوقه على ماله. ضرر موجب للتعويض عن الغصب. إعلان الرغبة في الاستيلاء على المال. عدم اعتباره غصباً ولو كان تعرضاً وفعلاً غير مشروع.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبرًا دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. عدم انتقال الملكية لها. الاستثناء. حالاته. تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنهالحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضهالحكم كاملاً




قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع استناداً إلى م 1 ق 521 لسنة 1955- التى تخوله سلطة الاستيلاءالحكم كاملاً




سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/ 1 ق 10 لسنة 1990 ماهيتها. سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء. حَدٌهالحكم كاملاً




ثبوت أن الأراضي الزراعية موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. عدم ارتباط المطعون ضده بالهيئة الطاعنة بأية علاقة تعاقدية .الحكم كاملاً




قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.الحكم كاملاً




التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.الحكم كاملاً




لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير.الحكم كاملاً




النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بتملكه الأرض الصحراوية - موضوع الدعوى بوضع يده عليها واستصلاحها للزراعة وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون 143 لسنة 1981 قبل تاريخ تسلم المطعون عليه لها واستناده إلى تقرير الخبير وبطاقة الحيازة الزراعية.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.الحكم كاملاً




استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري. مقتضاه انعدامه من يوم صدوره. أثره. إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع.الحكم كاملاً




اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور .الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه.الحكم كاملاً




الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.الحكم كاملاً




الاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية والتعليم. شرطه. تعويض ذوي الشأن. تقدير التعويض من اختصاص اللجان الإدارية التي يصدر وزير التموين قرارات إنشائها وفقاً للأسس المبينة بها. الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة بإجراءات خاصة والحكم الذي يصدر فيها انتهائي.الحكم كاملاً




تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض النزاع على مجرد ما استخلصه من تقريري الخبير من أن الطاعن ليس له وضع يد عليها منذ سنة 1961 إلى سنة 1975.الحكم كاملاً




قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




واضع اليد على الأراضي الزراعية المستولى عليها بقراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 85، 127 سنة 1961، استمراره في وضع يده عليها وزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة لحين تسليمها للإصلاح الزراعي. عدم لزوم ثبوت ذلك بالكتابة أو بعقد إيجار .الحكم كاملاً




تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




الأراضي الداخلة في زمام البلاد. خروجها عن نطاق الأراضي الزراعية التي كان يجوز لكل مصري الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه منها. م 874 مدني قبل إلغائها بالقانون 100 لسنة 1964. أثره. عدم جواز تملكها بالاستيلاء أياً كانت وسيلته .الحكم كاملاً




اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947، م 3/ 2 ق، 52 لسنة 69، م 6/ 2 ق 49 لسنة 1977. وجوب الالتزام بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت واستيفاء أحكام قانون إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني.الحكم كاملاً




مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك. أثرها.الحكم كاملاً




القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح المتنازل إليه لا يحول وحق المؤجر في طلب الفسخ. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم اختصاصها بنظر النزاع حول براءة الذمة من إيجار أرض مدعي باستيلاء الإصلاح الزراعي عليها.الحكم كاملاً




الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدهما من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ماهيته. الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها. قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان ليس من شأنه نقل الملكية أو الحيازة للحكومة.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على محل. م 7 ق 121 لسنة 1947. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية. أحقية من سبق ووضع يده عليه في استمرار حيازته م 573/ 1 مدني.الحكم كاملاً




قرارات لجان تقدير أثمان وتعويضات ما يستولى عليه لضمان تموين البلاد بالمواد التموينية. الطعن عليها أمام المحاكم الابتدائية المختصة استثناء لا يجوز التوسع فيه ق 95 لسنة 1945. أثر ذلك. عدم اختصاص تلك المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً




تحويل مال الأفراد إلى مال عام. صوره. استيلاء الدولة على عقار لأحد الأفراد وإدخاله في المال العام دون اتباع إجراءات نزع الملكية. استحقاق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.الحكم كاملاً




قرارات الاستيلاء للمصلحة العامة، قرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون فيها. صدورها صحيحة ووضع جهة الاستيلاء يدها على العقار، أثره: نشوء علاقة إيجارية بينها وبين مالك العقار. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.الحكم كاملاً




اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947. تحديد مقابل الانتفاع بها طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945. وجوب استبعاد أحكام قانون إيجار الأماكن في تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. لا ينقل ملكية أجزاء المباني الخارجة منها إلى الدولة. استيلاء الإدارة عليها وهدمها. غير جائز إذا كانت قد أقيمت قبل صدور القرار. للمالك حق المطالبة بالتعويض عنها.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون 45 لسنة 1945. تخويله وزير التموين حق الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي لقاء تعويض. اعتبار وزير التموين هو المسئول عن تلك التعويضات. لا خطأ.الحكم كاملاً




الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .الحكم كاملاً




تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب التزام قواعد هذا القانون دون القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.الحكم كاملاً




انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 212 لسنة 1960. اختصاصها. تقدير التعويض عما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية. تجاوزها ذلك بالتقرير لعدم التزام المستولى لديه بسداد الفوائد التأخيرية لديونه. تزيد. لا يكتسب حجية.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الاستيلاء على دفاتر المنشأة وأوراقها ومستنداتها طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 212 لسنة 1960 لفترة محددة. تعذر مطالبة الدائن للمدين - المستولى لديه - بدينه وفوائده خلال هذه الفترة.الحكم كاملاً




عدم جواز تملك الموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. المادة 970 مدني معدلة. جواز تملكها بالاستيلاء وفق نص المادة 874 مدني.الحكم كاملاً








الاستيلاء المقصود في المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها. قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان. ليس من شأنه نقل الملكية.الحكم كاملاً




التزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلي لم يتضمنه القرار رقم 284 لسنة 1950 والقرارات المعدلة له.الحكم كاملاً




الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته .الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب [(1)].الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931، غصب. عدم نقله ملكية العقار للحكومة. لصاحب المطالبة بريعه، انتهاء الغصب إذا طالب بقيمته وحكم له بها نهائياً. التزام الحكومة بالوفاء بهذه القيمة وفوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية.الحكم كاملاً




تملك الأراضى غير المزروعة. وسيلتاه. الترخيص من الدولة والتعمير. نطاقه. عدم شموله لأراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد.الحكم كاملاً




الإستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر. حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل حرمانه من الانتفاع بعقاره من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.الحكم كاملاً




تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض - وهي قرارات إدارية .الحكم كاملاً




تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر .الحكم كاملاً




الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور. لا يتحقق ذلك بمجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته.الحكم كاملاً




الاستيلاء المجرد لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول السلعة ومنع المضاربة فيها. وليس من شأن هذا الاستيلاء نقل ملكية السلعة أو حيازتها إلى الحكومة. تقييد حق الملكية بقيود قانونية نتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز.الحكم كاملاً




تملك الأراضي غير المزروعة بوسيلتين. الترخيص من الدولة أو التعمير. م 57 مدني قديم، 874 مدني جديد. الوسيلة الأولى مقيدة بترخيص مطابق وفقاً للوائح. نص م 2 من الأمر العالي الصادر في سنة 1884 أخرج الأراضي الداخلة في زمام البلاد من نطاق الأراضي غير المزروعة التي يجوز تملكها بالاستيلاء.الحكم كاملاً




تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.الحكم كاملاً




الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدهما من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




اقتضاء الحكومة حصيلة من ثمن الحديد المستولى عليه استناداً إلى قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 الصادر بشأن الاستيلاء على الحديد.الحكم كاملاً




صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولي عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية.الحكم كاملاً




صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية. وجوب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبري ولو كان صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن. خضوع هذا التصرف للقانون المصري.الحكم كاملاً









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق