الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيراد و تصدير




استيراد سيارات النقل بقصد الاتجار. شرطه. أن لا يزيد تاريخ الإنتاج حتى تاريخ الشحن عن سنتين بخلاف سنة الصنع. الاستثناء. الشحن قبل 5/ 1/ 1985.الحكم كاملاً




حق وزير التجارة أو من يفوضه - قبل رفع الدعوى الجنائية - فى الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للمادة (1) ق 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة لها.الحكم كاملاً




الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة. عدم سقوطه لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها.الحكم كاملاً




الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج البلاد. تمامه. بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة ولمدة موقوتة قابلة للامتداد أو التجديد. شرطه. أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد.الحكم كاملاً




تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركي المبرم بينهما بإعفاء جمركي.الحكم كاملاً




البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً




استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و97 لسنة 1976 والقرار الوزاري 15 لسنة 1980. التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي.الحكم كاملاً




تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذي يذيعه البنك وقت تسجيل البيانات الجمركية .الحكم كاملاً




نصوص المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها مصر بالقانون 199 لسنة 1956. مؤداها. الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة تعد كفيلاً متضامناً بحكم القانون مع طالب الترخيص.الحكم كاملاً




عفاء بعض السلع المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية تنفيذاً للقرار الجمهوري 1127 لسنة 1975. شرطه. أن تكون مما تستهلكه جموع المواطنين. الكبده الرومي المجمدة. عدم إعفائها من الرسوم. علة ذلك. عدم إدراجها في جداول السلع المرفق بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري وخلو القرار 156 لسنة 1979 من النص عليها. مفاده.الحكم كاملاً




مصلحة الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية.الحكم كاملاً




التصريح باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع بدون تحويل عملة والترخيص بذلك وفقاً للشروط العامة والخاصة المقررة. وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص به كماً ونوعاً وقيمة. مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها غير مرخص باستيرادها وعرض الأمر بشأنها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادتها للتصدير.الحكم كاملاً




المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي. تقرير إعفائها من الرسوم الجمركية.الحكم كاملاً




الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956.الحكم كاملاً




النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم" .الحكم كاملاً




المبلغ الذي يدفع للإفراج عن السلع الغذائية التي تستورد بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد. تعويض وليس رسماً جمركياً. مؤدى ذلك. عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 1127 لسنة 1975 عليه .الحكم كاملاً




قواعد تنظيم الاستيراد الواردة بالمادتين الأولى والثانية من القانون 95 لسنة 1963. اعتبارها من النظام العام. الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها. غير جائز.الحكم كاملاً




بضاعة استوردها صاحبها بغير إذن من وزارة المالية كتاب إلى وزارة التموين من وزارة المالية بالاستيلاء على هذه البضاعة الإشارة فيه إلى الأمر العسكري رقم 256 الذي يرخص لوزير المالية في مصادرة مثل هذه البضائع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق