الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

الطعنان 545 و 730 لسنة 66 ق جلسة 25 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 243 ص 1260

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

-------------

(243)
الطعنان رقما 545، 730 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "الطعن فيه". نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
 (5 - 2)
إيجار "إيجار الأماكن" "ما يخرج عن نطاق سريانها". عقد "عقد الإيجار" "تكييف العقد". قانون "القانون الواجب التطبيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقود والتعرف على قصد العاقدين". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: الأسباب الموضوعية".
 (2)
تضمين العقد قيوداً على حق المنتفع ينافى طبيعة الإيجار ويخرج التعاقد عن نطاقه. أثره. عدم اعتباره عقد إيجار يخضع لأحكام التشريعات الاستثنائية، خضوعه للقواعد العامة حسب طبيعة التعاقد حسبما اتجهت إليه إرادة طرفيه.
 (3)
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
 (4)
التعرف على قصد العاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
 (5)
انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى أن التعاقد على كازينو النزاع وملحقاته غير خاضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لتضمن بنوده اعتبارات تفوق اعتبار المكان مثل تحصيل رسوم من رواده وأيلولتها للشركة المطعون ضدها وتعيين الحراسة عليه ومنع الطاعن من إقامة إعلانات أو وضع أثاثات إلا وفقاً للرسم المقرر من الشركة المنازعة في ذلك، جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض
.
 (6)
حكم "عيوب التدليل: التناقض في الأسباب".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته.
(7،  (8 استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم "تسبيبه".
 (7)
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى كافية لحمل قضائها. وجود تناقض بين أسأبها وبعض أسباب الحكم الابتدائي لا عيب. علة ذلك.
 (8)
أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. شرطه. أن ترى في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد
.
(9)
عقد "أثر العقد". وكالة "الوكالة الظاهرة".
الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق.
(10، 11 ) حكم "عيوب التدليل: ما لا يقد قصوراً". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة والمستندات" "مسائل الواقع".
 (10)
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليه استقلالاً.
 (11)
التفات محكمة الموضوع عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته. لا عيب
.
 (12)
نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعين الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. م 253 مرافعات.

----------------
1 - المقرر أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم لم يحكم لهم أو عليهم بشيء وأن موقفهم من الخصومة كان سلبيا فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع، فإن اختصامهم في الطعنين بالنقض يكون غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن العقد قيودا على حق المنتفع بالعين مخلة بما ينافى طبيعة الإيجار تخرج التعاقد من نطاقه فإنه لا يصح اعتباره عقد إيجار، ومن ثم فإنه لا يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن، وإنما تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.
3 - المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هى بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.
4 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود العاقدين ولها في سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من "أن عقد النزاع قد تضمن بنوداً كثيرة لا تتفق مع شرائط عقد الإيجار وجعل موضع الاعتبار في إبرامه لا يقتصر على المكان إنما اعتبارات أخرى وذلك واضح من النص في البند الثامن من أن الشركة لها الحق في تحصيل رسوم على دخول الحديقة وتتولى هي تحديد الرسم دون تدخل من المستأنف (الطاعن) وتؤول حصيلة الرسوم إلى الشركة وأن يتم التحصيل في مواعيد محددة يكون الدخول قبلها أو بعدها مجانا، وتعيين حراس على أبواب الكازينو والأسوار المحيطة بالحديقة وملعب الباتيناج ولا يقل عدد الحراس عن خمسة، ولما نص في البند التاسع من منع المرخص له إقامة أي إعلانات على الأسوار والمنشآت أو المظلات إلا بواسطة الشركة وكما نص في البند العاشر إلزام المستأنف (الطاعن) بوضع الموائد والكراسي والشماسي التي تقرها الشركة حسب الرسم الكروكي.. من كل هذه الشوط والبنود يتكشف للمحكمة أن العقد موضوع الدعوى ليس عقد إيجار وإنما عقد غير مسمى روعي إبرامه لاعتبارات كثيرة تفوق اعتبار المكان... ولا يخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية". وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التي خلص إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحاً.
7 - المقرر أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسباب الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتناقض مع حكمها فتعبر أسباب الحكم الابتدائية في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه.
8 - المقرر أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة.
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.
10 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تظمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما عداها.
11 - المقرر أن محكمة الموضوع لا عليها إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته.
12 - إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإنه كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم....... لسنة...... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء وزارة العدل للانتقال إلى العين محل النزاع لبيان ما قام به من مبان وإنشاءات وتجهيزات وتكاليفها وتحدد المدة اللازمة لاسترداده القيمة الرأسمالية لهذه الاستثمارات وقيمة الأضرار التي تحيق به في حال إخلائه اعتباراً من 31/ 1/ 1986 وقيمة هذه الأضرار في حالة مد أجل الاستغلال لمدة خمس سنوات فقد ثانياً: وفى الموضوع بصفة أصلية الحكم بمد أمد استغلال وإجارة الطاعن العين محل النزاع لثلاث فترات متتالية، وكل فترة منها خمس سنوات بدءً من 1/ 2/ 1986 مع زيادة القيمة الإيجارية المحددة في العقد المؤرخ 1/ 2/ 1976 بنسبة 20% وبصفة احتياطية بمد أمد استغلال وإجارة الطاعن للعين محل النزاع لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 2/ 1986 وتنتهى في 31/ 1/ 1991 مع زيادة القيمة الإيجارية المحددة في العقد سالف البيان بنسبة 25% مع إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض، ومن باب الاحتياط الكلي بإلزام المطعون ضدهم وبالتضامن فيما بينهم بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بيانا لذلك إنه يستغل الكازينو وقطعة الأرض محل النزاع منذ أكثر من عشرين عاما وإنه قام بإنشاءات لتهيئة المكان لأداء نشاطه على أكمل وجه وإن المطعون ضدها الأولى طلبت منه إنهاء عقدي الاستغلال إلا أنه أجاب عليهم برغبته في تجديد العقدين لورودهما على مكان خال كما وافق وزيري الإسكان والسياحة على تجديد العقدين - اللذين يخضعان للامتداد القانوني - ومن ثم فقد أقام الدعوى. كما أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة..... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء "الكازينو" وملحقاته وكذا قطعة الأرض محلى عقدي الاستغلال المنتهيين في 31/ 1/ 1986 والمبينة بالصحيفة وتسليمها لها. وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد استغلال مؤرخ 1/ 2/ 1976 رخصت للطاعن باستغلال كازينو منتزه الميريلاند السياحي الذي تملكه وذلك لمدة خمس سنوات - انتهت في 31/ 1/ 1981 - في مقابل 512000 ج مضافا إليها العوائد والرسوم المستحقة قانونا بكافة أنواعها، وبموجب ملحق لعقد الاستغلال سالف البيان، مؤرخ بذات تاريخه، وافقت الشركة على حق الطاعن في طلب تجديد العقد لفترة تالية واحة تنتهى في 31/ 1/ 1986 إذا عبر عن رغبته في ذلك قبل نهاية المدة الأولى بعام كامل طبقا لشروط التعاقد، وكان قد سبق لها الموافقة للطاعن بتاريخ 23/ 10/ 1976 على الطلب المقدم منه بطلب استغلال قطعة الأرض البالغ مساحتها 1470.50 مترا في إقامة مدينة ملاهٍ على أن تسري عليه كافة بنود عقد الاستغلال الخاص بالكازينو المؤرخ 2/ 1/ 1979 وأنه إذ انتهت مدة العقدين قامت بإنذار الطاعن بعدم رغبتها في تجديد عقد الاستغلال إنه رفض تسليمها الكازينو وقطعة الأرض وأصبحت يده عليهما يده عليهما يد غاصب فأقامت الدعوى. وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعوى الثانية للدعوى الأولى للارتباط حكمت بتاريخ 12/ 6/ 1990 برفض الدعوى الأولى، وفى الدعوى الثانية بإجابة الشركة المطعون ضدها الأولى إلى طلبيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي......، ...... لسنة..... ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 12/ 1995 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 545، 730 لسنة 66 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أولاً: بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع. ثانياً - فيما عدا ما تقدم - بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للثاني والثالث والرابع بصفاتهم لرفعهما من غير ذى صفة أنه لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأنهم لم ينازعوا الطاعن في طلباته مما لا يجوز معه اختصامهم أمام محكمة النقض في الطعنين الماثلين.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم لم يحكم لهم أو عليهم بشيء وأن موقفهم من الخصومة كان سلبيا فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع، فإن اختصامهم في الطعنين بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعنين - فيما عدا ما تقدم - استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبعة أسباب وأقيم الطعن الثاني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع من الطعن الأول والسبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان تكييف العقود مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض، وكانت العقود سند الدعوى المؤرخة 1/ 2/ 1976، 16/ 2/ 1977 هي عقود إيجار ترد على مكان ومنشآت خالية ولم تتضمن الانتفاع بمجموع خدمات سيما وأن الاسم والسمعة التجاريين والاتصال بالعملاء مملوك جميعها له ولا يغير من ذلك أن تلك العقود قد اشتملت على شروط لا تغير من طبيعة الإيجار، لا يخضع فيها المستأجر لرقابة المؤجر وتبعيته وإشرافه ولا يشارك فيها الثاني الأول الاستغلال في الانتفاع بالعين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه على أن تكييف طبيعة العقد يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن العقود الثانية بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى هي عقود غير مسماة دون أن يبين مصدره في هذا الاستخلاص مرتباً على ذلك خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني دون تشريعات إيجار الأماكن على سند من أن المكان لم يكن وحده محل الاعتبار في التعاقد وأن هناك اعتبارات أخرى هي المرعية في إبرامه منها الاستفادة من الموقع التجاري والسمعة التجارية والرواج التجاري ومن تضمن العقد الأول لبعض الشروط في البند الثامن وهى أن الشركة لها الحق في تحصيل رسوم على دخول الحديقة وتتولى هي تحديد الرسم دون تدخل منه وتؤول حصيلة الرسوم إليها وأن يتم التحصيل في مواعيد محددة يكون الدخول قبلها أو بعدها مجاناً، وفى تعيين حراس على أبواب الكازينو والأسوار المحيطة بالحديقة وملعب الباتيناج وأن لا يقل عدد الحراس عن همسة والنص في البند السابع على منعه من إقامة أي إعلانات على الأسوار والمنشآت أو المظلات إلا بواسطة الشركة، والنص في البند العاشر على إلزامه بوضع الموائد والمقاعد والمظلات التي تقرها الشركة حسب الرسم التخطيطي... في حين أن الشروط الواردة في العقد محل التكييف سواء ما أورده الحكم منها أو لم يورده هى شروط لم تغير من الوصف الصحيح والتكييف القانوني السليم للعقد - باعتباره عقد إيجار - أعطى للمالك مقابل تملكه لحق الاستغلال أجرة من الطاعن مقابل تمتعه بحق الانتفاع - وهى شروط طبيعية تستهدف حماية العين المؤجرة وتوفير الحد المعقول من الأمن لرواد الكازينو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد قيوداً على حق المنتفع بالعين محله بما ينافى طبيعة الإيجار تخرج التعاقد من نطاقه فإنه لا يصح اعتباره عقد إيجار، ومن ثم فإنه لا يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن، وإنما تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، كما أن من المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود العاقدين ولها في سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من "أن عقد النزاع قد تضمن بنوداً كثيرة لا تتفق مع شرائط عقد الإيجار وجعل موضع الاعتبار في إبرامه لا يقتصر على المكان إنما اعتبارات أخرى وذلك واضح من النص في البند الثامن من أن الشركة لها الحق في تحصيل رسوم على دخول الحديقة وتتولى هي تحديد الرسم دون تدخل من المستأنف (الطاعن) وتؤول حصيلة الرسوم إلى الشركة وأن يتم التحصيل في مواعيد محددة يكون الدخول قبلها أو بعدها مجاناً، وتعيين حراس على أبواب الكازينو والأسوار المحيطة بالحديقة وملعب الباتيناج ولا يقل عدد الحراس عن خمسة، ولما نص في البند التاسع من منع المرخص له إقامة أي إعلانات على الأسوار والمنشآت أو المظلات إلا بواسطة الشركة وكما نص في البند العاشر إلزام المستأنف (الطاعن) بوضع الموائد والكراسي والشماسي التي تقرها الشركة حسب الرسم الكروكي.. من كل هذه الشوط والبنود يتكشف للمحكمة أن العقد موضوع الدعوى ليس عقد إيجار وإنما عقد غير مسمى روعي إبرامه لاعتبارات كثيرة تفوق اعتبار المكان... ولا يخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية". وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التي خلص إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والخامس والسادس من الطعن الأول والثالث من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه استناداً إلى قناعته بأن بنود العقد سند الدعوى تكشف عن أن المكان لم يكن وحده محل اعتبار في إبرام العقد وأن هناك اعتبارات أخرى هي المرعية في إبرامه مثل الاستفادة من الموقع التجاري والسمعة التجارية والرواج التجاري منتهياً إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه على الرغم من أن الحكم الابتدائي قد ضمن أسبابه أن عقد الاستغلال قد ورد على مكان خال هو مبنى "كازينو الميرلاند" ودون وصفه بأنه قعد إيجار يخضع لأحكام الامتداد القانوني وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض والتنافر بين أسبابه، هذا إلى أن الحكم الاستئنافي لم يبحث سوى تكييف العقد المؤرخ 1/ 2/ 1976 دون العقد الوارد على الأرض الفضاء، المؤرخ 16/ 1/ 1977 رغم أن هذا العقد مشار إليه في صحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفتي الاستئناف ولم يبين ما إذا كان يتفق مع الحكم الابتدائي أو يخالفه في تكييف لهذا العقد الذي خلص إلى وروده على أرض فضاء لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن حال أن هذه الأرض ملحقة بالمباني والمنشآت المؤجرة بموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1976، تخضع بدورها لأحكام الامتداد القانوني المقرر في قانون إيجار الأماكن وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب حيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا، وأنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسباب الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتناقض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه. وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه في شأن تكييف العقد المؤرخ 1/ 2/ 1976 بالتأسيس على أنه ليس عقد إيجار وإنما عقد غير مسمى وكانت دعامته في ذلك - وعلى ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة - تتفق وصحيح القانون وبما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه الذي نحى بذلك منحى مغاير لما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة دون أن يرد بأسباب هذا الحكم إلا فيما لا تعارض فيه مع أسبابه فإن الأسباب الواردة بالحكم بالابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي ولا يصادف النعي عليها محلا في قضاء الحكم المطعون فيه، هذا وإذ كان الحكم الابتدائي في خلص غلى تكييف العقد المؤرخ 16/ 1/ 1977 بأنه ورد على أرض فضاء ولا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن وأيده الحكم المطعون فيه للأسباب التي أقيم عليها بعد أن صرح بالأخذ بها واعتبارها بمثابة أسباب لحكمه فإنه لا يكون مشوبا بالقصور ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التعاقد الذي كان بينه وبين وزيري السياحة والإسكان بصفة كل منهما نائبا عن الشركة المطعون ضدها الأولى وأن هذا التعاقد مشروع إعمالا لنظرية النيابة القانونية والنيابة الظاهرة, وإذ كانت هناك مظاهر بررت الاعتقاد بوجود النيابة وحسن النية, وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ذلك بأن العقدين سند الدعوى قد أبرما بين الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهى شركة قطاع عام لها شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها وأن الزعم بأن وزير الإسكان أو وزير السياحة أعطى خطاباً بامتداد العقدين يكون صادرا من غير ذي صفة ولا حجية له على الشركة المطعون ضدها الأولى، وهو ما لا يواجه دفاعه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك - أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجابا - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما عداها، ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقدين المؤرخين 1/ 2/ 1976، 16/ 1/ 1977 قد أبرما بين الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأنه لم يصد من الأخير ثمة تصرف يفيد أنه تنازل عن اختصاصاته لآخر، كما أنه لم يأخذ بالتوصية الصادرة إليه من وزير الإسكان أو وزير السياحة بامتداد العقدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه بمدوناته من أن "المطعون ضده الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة سالفة البيان أبرم العقدين محل النزاع مع الطاعن، وأن تلك الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها وأن أي زعم بأن وزير الإسكان أو وزير السياحة قد أعطى خطابا بامتداد العقدين فإنه يكون صادرا من غير ذي صفة ولا حجية له على الشركة" وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم منها أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر مهمته على محاكمة الحكم المستأنف وعلى تناول أوجه النعي المثارة منه وأخذ بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة وحجب نفسه عن بحث أوجه دفاع وأدلة ومستندات الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية وعن ممارسة سلطته الأمر الذي يعد منه تفويتا لدرجة التقاضي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإنه كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أوجه الدفاع والأدلة والمستندات التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها والعيب الذي يعزوه إلى الحكم - في هذا الصدد - وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق