الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

الطعن 1464 لسنة 71 ق جلسة 16 / 6 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 159 ص 812

جلسة 16 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 1464 لسنة 71 القضائية

(1) استئناف. نقض "الخصوم في الطعن".
عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة. عدم قبول الاستئناف بالنسبة لأٍحد الخصوم. مؤداه. عدم اعتباره خصمًا. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2)
عمل "العاملون بقطاع الأعمال العام: الشركة المصرية لصناعة الجلود علاقة عمل: إجازات: أجر " قانون.
قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال. الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. جواز حصول العامل على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه سن المعاش. م 87 من اللائحة. مؤداه. لا مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل.
 (3)
تقادم "التقادم الحولي". عمل "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل: دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 689 مدنى. سريانه على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات. علة ذلك.
 (4)
عمل "علاقة عمل".
علاقة العمل. لا تعتبر مانعًا أدبيًا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. علة ذلك.
(5)
تقادم. نقض "أثر نقض الحكم"
نقض الحكم الصادر برفض الدفع بالتقادم. أثره. نقض قضائه في موضوع الاستئناف. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة، وبذلك لم تعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
2 - مفاد النص في المواد 12/ 1، 42/ 1، 48/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له, لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 87 منها على أنه "يجوز للعامل الحصول على كامل رصيد أجازاته المستحقة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش قيامًا أو نقدًا له أو ورثته"، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو ما صدر في شأنها بقضاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من أثر في سريان التقادم.
3 - إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
4 - إذ كانت علاقة العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مانعًا أدبيًا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله ولم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق.
5 - إذ كان نقض الحكم الصادر في 26/ 7/ 2000 برفض الدفع بالتقادم يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 29/ 8/ 2001 الذي قضى للمطعون ضده الأول بمبلغ 1456 جنيه باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم الأخير عملا بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة بطلب إلزام الطاعنة - الشركة المصرية لصناعة الجلود - والمطعون ضدها الثانية - الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - أن يؤديا له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها ومقدارها 364 يوماً. وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش في 31/ 1/ 1997 , وإذ اقتصرت على صرف المقابل النقدي عن الأجازات التي لم يستعملها بواقع ثلاثة أشهر، وامتنعت عن صرف ما يجاوزها ومقدارها 364 يومًا بالمخالفة لنص المادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بتاريخ 17/ 5/ 1997 ولائحة نظام العاملين بالشركة والتي تجيز جميعها صرف المقابل النقدي لكامل رصيد الإجازات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدني، وبتاريخ 13/ 7/ 1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قُيدت برقم 1355 لسنة 1999، وبتاريخ 28/ 12/ 1999 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم الحولي، فاستأنف الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 117 ق القاهرة. وبتاريخ 26/ 7/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقيره قضت في 29/ 8/ 2001 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ أربعة عشر ألف وخمسمائة وستون جنيهًا، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أن الطاعنة اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم للمطعون ضده الأول دون ما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصمًا أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة، وبذلك لم تعد خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضده الأول - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته في 31/ 1/ 1997 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 15/ 5/ 1999 بعد انقضاء أكثر من سنة على انتهاء عقد العمل فيكون حقه في رفع الدعوى قد سقط بالتقادم الحولي إعمالاً لحكم المادة 698 من القانون المدني، لا يغير من ذلك أنه عُين بعد انتهاء خدمته مستشاراً في الفترة من 1/ 2/ 1997 حتى 16/ 10/ 1998 لأن هذا التعيين لا يعتبر امتدادًا لعلاقة العمل السابقة، ولا محل للقول بوقف التقادم استنادًا إلى المانع الأدبي أو إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 45/ 3 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، لأن بقاء العامل في خدمة صاحب العمل لا تعد مانعاً أدبياً من المطالبة بحقوقه، كما أن إعمال التقادم الحولي إنما يستند إلى المادة 698/ 1 من القانون المدني ولا شأنه له بقضاء المحكمة الدستورية المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/ 5/ 1997 وأن المطعون ضده الأول بعد أن انتهت خدمته بالشركة في 31/ 1/ 1997 التحق بالعمل بها مرة أخرى في 1/ 2/ 1997 حتى 16/ 10/ 1998 وظل التقادم موقوفًا حتى التاريخ الأخير بمقولة إن بقاءه في خدمة رب العمل تعتبر مانعًا أدبياً وأنه أقام دعواه في 15/ 5/ 1999 قبل انقضاء مدة التقادم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شرط وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له" يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له, ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 87 منها على أنه "يجوز للعامل الحصول على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش قياماً أو نقداً له أو ورثته، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو ما صدر في شأنها بقضاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من أثر في سريان التقادم. لما كان ذلك، وكان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. وكان الثابت من الشهادة الصادرة عن الطاعنة والمقدمة من المطعون ضده الأول ضمن حافظة مستنداته أن خدمته لدى الطاعنة انتهت ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 31/ 1/ 1997 ولم يرفع الدعوى إلا في 15/ 5/ 1999 بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمته، فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، ولا ينال من ذلك التحاقه بالعمل مرة أخرى مستشارًا للقطاع الإداري بالشركة في الفترة من 1/ 2/ 1997 حتى 16/ 10/ 1998، ذلك أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن التحاقه بهذا العمل قد تم ممن له سلطة التعيين بالشركة ولم يكن بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته وفقًا لنص المادة 46 من القانون 203 لسنة 1991 سالف الذكر، ومن ثم تعتبر علاقته بالشركة في الفترة المشار إليها منبتة الصلة بسابقتها ولا تعتبر استمراراً لها، لما كان ما تقدم، وكانت علاقة العمل - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله ولم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على أن مدته لا تسرى إلا اعتبارًا من 29/ 5/ 1997 تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 45/ 3 من قانون العمل، وأن المطعون ضده بعد أن أنهى خدمته بالشركة من 31/ 1/ 1997 التحق بالعمل بها مدة أخرى في 1/ 2/ 1997 وظل التقادم موقوفًا لقيام المانع الأدبي طوال مدة بقائه في الخدمة في 16/ 10/ 1998 وأنه أقام دعواه بتاريخ 15/ 5/ 1999 قبل انقضاء مدة التقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم الصادر في 26/ 7/ 2000 برفض الدفع بالتقادم يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 29/ 8/ 2001 الذي قضى للمطعون ضده الأول بمبلغ 1456 جنيه باعتباره لاحقا للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم الأخير عملا بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 127 سنة 71 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق