جلسة
2 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل
المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي
بك المستشارين.
-----------------
(343)
القضية رقم
82 سنة 5 القضائية
بيع:
)أ) الشرط الفاسخ.
ماهيته. الشرط الضمني الفاسخ. لا يلزم القاضي بل يخضع لتقديره.
)المادتان 238 و242
مدنى)
)ب) وجود حق ارتفاق
على العين. علم المشترى بهذا الحق قبل التعاقد. إثباته بالقرائن الواقعية. سلطة
قاضى الموضوع في ذلك. (المواد 310 - 312 مدنى)
--------------
1
- لا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب
الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار. أما الشرط الضمني الفاسخ (pacte commissoire
tacite) فلا يلزم القاضي
به بل هو يخضع لتقديره. فللقاضي ألا يحكم بالفسخ وأن يمكن الملتزم بالوفاء بما
تعهد به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ. فاذا نص في عقد البيع على أنه إذا
ظهر على العين المبيعة ديون مسجلة، خلاف ما ذكر بالعقد، فان البائع يلتزم بتعويض
قدره كذا كما يجوز للمشترى أن يفسخ التعاقد بمجرّد إنذار البائع - فهذا الشرط ليس
إلا ترديدا لما قرّره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفي العقد، المتقابل
الالتزام، بما التزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد، فهو شرط ضمني فاسخ للقاضي
أن يهدره إذا استبان له من ظروف الدعوى وخصوصياتها أنه لا مبرر له. ومتى أثبت القاضي
في حكمه الاعتبارات المقبولة التي استند إليها في ذلك فلا تثريب عليه.
2
- كل ما تستخلصه محكمة الموضوع استخلاصا معقولا من قرائن واقعية فلا معقب عليه
لمحكمة النقض. فاذا قرّر الحكم المطعون فيه أن علم المشترى بوجود حق ارتفاق على
العين المبيعة قبل التعاقد يمنعه من طلب الفسخ، ثم أثبت حصول هذا العلم استخلاصا
من قرائن واقعية تسمح به، وبناء على ذلك رفض طلب الفسخ فلا تدخل لمحكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق