جلسة 27 فبراير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد
فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
-------------------
(334)
القضية
رقم 70 سنة 5 القضائية
إجارة.
تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته في العقد. مشاكلة التعويض
للأجرة في التقدير والاستحقاق. سقوطه بالتقادم الخمسي. (المادة 211 مدنى)
-----------------
إن القانون المدني إذ نص
في المادة 211 على أن المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر هي مما يسقط الحق في المطالبة
به بمضي خمس سنوات، وإذ عطف على هذه الأنواع قوله: "وبالجملة كافة ما يستحق
دفعه سنويا أو بمواعيد أقل من سنة" قد دل بذلك على أن مناط الحكم في هذا
النوع من التقادم هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق سنويا أو بمواعيد أقل من سنة
ويكون تكراره واستحقاقه دوريا مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدّة
تزيد على خمس سنوات. فاذا أقرّ المستأجر في عقد الإيجار أنه إذا زرع أكثر من ثلث
الأرض قطنا أو كرر الزراعة القطنية فيما سبقت زراعته قطنا يكون ملزما بمثل الأجرة،
وجعل لنظارة الوقف حق خصم ما يجب من ذلك التعويض من كل مبلغ دفعه أو يدفعه
المستأجر، ووقع الاتفاق على أن يسرى هذا الحكم ويتكرر في سنى الإيجار، فان الظاهر
من هذا العقد أن الطرفين أنزلا التعويض المذكور منزلة الأجرة قدرا واستحقاقا
وتكرارا. ومتى قام بالالتزام التعويضي المترتب على مخالفة المستأجر لالتزاماته
الأصلية وصف كونه مقدّرا تقدير الأجرة ومستحقا استحقاقها ودائرا معها عن مدّة
الإيجار فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم الخمسي سقوط الأجر.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا
في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن أهم ما جاء في الطعن
أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق المادة 211 من القانون المدني الخاصة بالتقادم الخمسي
لأن المبلغ المطالب به على افتراض أنه تعويض فهو التزام تبعي للإيجار يأخذ حكمه
وتسرى عليه قواعده التي منها سقوط الحق في المطالبة لمضى خمس سنوات. ويقول الطاعن
أيضا إن المبلغ المطالب به من المبالغ التي يستحق دفعها سنويا والتي تسقط بالتقادم
الخمسي طبقا لنص تلك المادة.
وحيث إن القانون بعد أن
نص بالمادة 211 من القانون المدني على أن المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر مما
يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات عطف على هذه الأنواع قوله "وبالجملة
كافة ما يستحق دفعه سنويا أو بمواعيد أقل من سنة" فدل بذلك على أن مناط الحكم
في هذا النوع من التقادم هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق سنويا أو بمواعيد أقل
من سنة ويكون تكراره واستحقاقه دوريا مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة
مدّة تزيد على خمس سنوات.
وحيث إنه ظاهر من عقد
الإيجار المتقدّم ذكره أن الطرفين أنزلا التعويض عن زراعة الأرض قطنا في أكثر من
ثلثها وتكرار الزراعة القطنية فيما سبق زرعه بها قطنا منزلة الأجرة قدرا واستحقاقا
وتكرارا، إذ أقرّ المستأجر فيه أنه إذا زرع أكثر من ثلث الأرض قطنا أو كرر الزراعة
القطنية فيما سبقت زراعته قطنا يكون ملزما بمثل الأجرة، وجعل فيه كذلك لنظارة
الوقف حق خصم ما يجب من ذلك التعويض من كل مبلغ دفعه أو يدفعه المستأجر، ووقع
الاتفاق على أن يسرى هذا الحكم ويتكرر في سنى الإيجار. ومتى قام بالالتزام التعويضي
المترتب على مخالفة المستأجر لالتزاماته الأصلية وصف كونه مقدّرا تقدير الأجرة
ومستحقا استحقاقها ودائرا معها عن مدّة الإيجار فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم الخمسي
سقوط الأجر.
وحيث إنه لذلك تكون محكمة
الاستئناف قد أخطأت في عدم تطبيق حكم المادة 211 من القانون المدني على صورة هذه
الدعوى. ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والتقرير بسقوط حق الوقف في المطالبة
بالتعويض الذى كان مستحق الأداء في سنة 1926 والذى لم ترفع دعوى المطالبة به إلا
في سنة 1932.
وحيث إن موضوع الاستئناف
صالح للفصل فيه لما سبق ذكره في أسباب هذا الحكم. فلهذا يتعين إلغاء الحكم
المستأنف ورفض دعوى المدّعى عليه في الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق