الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 3 لسنة 44 ق جلسة 19 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 57

جلسة 19 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

----------------

(16)
الطلب رقم 3 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

استقالة. مرتبات. معاشات.
معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويتها. وجوب صرف مرتباتهم مضافاً إليها إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. لا يغير من ذلك استبعاد اسم الطالب من كشف المرشحين.

-----------------
بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة "الشعب" نص في البند (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/ 3 مرتبه الأخير قبل الاستقالة. إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش تقل عن 12 سنة كاملة" ونص كذلك على "أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهر حتى تاريخ إعلان الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول استقالته، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات". وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة في 10/ 10/ 1950 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 12/ 2/ 1973 وأنه لم ينجح في الانتخابات لعدم إدراج اسمه بكشف المرشحين، فإن يكون محقاً في دعواه، ويتعين الحكم له بطلباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... قدم هذا الطلب في 22/ 1/ 1974 للحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يصرفوا له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 12/ 2/ 1973 وبتسوية معاشه بعد ذلك على أساس ثلاثة أرباعه، وقال بياناً لطلبه إنه عين معاوناً للنيابة العامة في 10/10/ 1950 واستمر يعمل في سلك القضاء إلى أن رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب فقدم استقالته من عمله في 12/ 2/ 1973 لهذا السبب، وإذ استقال من منصبه وهو في درجة رئيس نيابة من الفئة "أ" بعد أن استمر في عمله القضائي أكثر من اثني عشر عاماً، وقدم أوراق ترشيحه إلى لجنة فحص جلسات الترشيح التي استبعدت اسمه من كشف المرشحين، فقد طلب من وزارة العدل، معاملته طبقاً لأحكام البند ثانياً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن قواعد اعتزال الخدمة لرجال القضاء ومن في حكمهم الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وإذ رفضت الوزارة معاملته على هذا الأساس فقد قدم طلبه للحكم له بطلباته، وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يبين أنه بعد أن أوضح في البند "أولاً" التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة (الشعب) نص في البند "ثانياً" على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/ 3 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش تقل عن 12 سنة كاملة، ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول استقالته وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، إذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة في 10/ 10/ 1950 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 12/ 2/ 1977، وأنه لم ينجح في الانتخابات لعدم إدراج اسمه بكشف المرشحين، فإنه يكون محقاً في دعواه، ويتعين الحكم بطلباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق