نشر الوقائع المصرية في 23 مايو سنة 1976- العدد 119
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم 114 لسنة 1976
بنظام العمل في مؤسسات الأحداث
وزيرة الشئون
الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم
بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس؛
وعلى القانون رقم
236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى القانون رقم
32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وتنظيمها
وترتيب مصالحها؛
وعلى قرار وزير
المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات؛
وعلى القرار رقم 44
لسنة 1967 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين؛
وعلى القرار رقم
100 لسنة 1970 بشأن تولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف المباشر على
مركز التصنيف والتوجيه؛
وعلى القرار رقم
997 لسنة 1972؛
وعلى القرار رقم
286 لسنة 1974 في شأن تشكيل لجنة للإشراف على مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج؛
وعلى القرار رقم
287 لسنة 1974 في شأن تشكيل لجنة للإشراف على مؤسسة دور التربية بالجيزة؛
وعلى القرار رقم
288 لسنة 1974 في شأن تشكيل لجنة للإشراف على المركز النموذجي للرعاية الاجتماعية
بمصر القديمة؛
وعلى ما عرضه وكيل
الوزارة للرعاية الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه
مجلس الدولة؛
قررت:
مادة 1 - تتم رعاية الأحداث في المؤسسات الاجتماعية
المبينة فيما يلى:
أولا: مركز التصنيف والتوجيه.
ويقوم باستقبال
الأحداث المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب إعادة تصنيفها ويتولى توزيع
أربابها على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته
والمستوى العقلي.
على أنه بالنسبة
لضعاف العقول وذوى العاهات من الأحداث فيتم تصنيفهم وتحويلهم إلى المؤسسات الخاصة
بهم والتابعة للإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين.
ويعمل المركز على
مستوى المؤسسات بسائر أنحاء الجمهورية ولحين إنشاء مراكز التصنيف بالمحافظات.
ويعتبر المركز
مصدرا لتبادل المعلومات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأحداث ويخضع للإشراف المباشر
للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي في النواحي الفنية والإدارية والمالية.
وتصرف المبالغ
اللازمة للمركز من موازنة الديوان العام "مؤسسات" ويعتبر مدير عام الإدارة
العامة للدفاع الاجتماعي رئيس المصلحة المختص في النواحي الإدارية والمالية
المتعلقة بالمركز.
ثانيا: الوحدة الشاملة:
وتختص باستقبال
الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف لدراسة أحوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا أو تتبع
أحوالهم وإيوائهم حتى تتوفر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الإيداع.
ويحدد بقرار من
وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الأقسام التى تضمها كل وحدة وشروط القبول بها من
بين الأقسام الآتية:
1
- مركز الاستقبال:
ويختص بدراسة حالات
الأحداث والتصرف في شأنهم وذلك من الفئات الآتية:
( أ ) الأحداث الذين
يتم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للانحراف.
(ب) الأحداث
المحالون من الهيئات المختلفة لتعرضهم للانحراف.
(جـ) الأحداث الذين
يحضرهم ذووهم.
(د) الأحداث الذين
يحضرون من تلقاء أنفسهم.
2
- دار الملاحظة:
وتختص بحجز الأحداث
ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها
مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظاتهم لحين الفصل في أمرهم.
3
- مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
ويقوم بدراسة
الحالات المحولة إليه اجتماعيا وطبيا ونفسيا للوقوف على عوامل الانحراف ورسم خطة
العلاج الواجبة، وكذلك تقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ
التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث.
كما يختص مكتب
المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات.
4
- دار الضيافة:
وتختص بإيواء
الأحداث الذين تحكم المحكمة بتسليمهم لها كعائل مؤتمن أو حالات التطوع للذين هم في
حاجة ماسة إلى هذه الرعاية لتصدع أسرهم والتي يسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم
حتى تتوفر في الحالتين ظروف البيئة الملائمة لخروجهم.
ويجوز أن تقبل دور
الضيافة حالات الإيداع ممن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم
اجتماعيا وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجي أو لظروف أسرية وذلك في ضوء بحث اجتماعي
شامل تقدمه مؤسسة الإيداع، ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة.
ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نوع الأحداث الذين تقبلهم كل دار
إن كانوا طلابا أو عمالا.
5
- دار الإيداع:
ويودع بها الأحداث
الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها. وتنشأ بالوحدات الشاملة بالمحافظات التي لا يوجد
بدائرتها مؤسسات إيداع أو بها مؤسسات إيداع لا تكفى لاستيعاب المحكوم عليهم
بالإيداع.
ثالثا: مؤسسة الإيداع:
وتعد لإيداع
الأحداث المحكوم عليهم بقصد إعادة تنشئتهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للعودة
للبيئة الطبيعية بعد إعداد البيئة لذلك ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج
الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الطبيعية.
ويحدد وكيل الوزارة
للرعاية الاجتماعية بقرار منه نوع المؤسسة من حيث كونها مفتوحة أو شبه مغلقة أو
مغلقة "عقابيه" والأقسام التي تضمها كل مؤسسة من بين الأقسام الآتية:
)أ ) قسم الاستقبال.
)ب) قسم الإيداع.
)جـ) قسم الضيافة.
)د) قسم المراقبة
الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
كما يحدد شروط
القبول بالمؤسسات المفتوحة والمؤسسات شبه المغلقة.
رابعا: مؤسسة الفتيات المعرضات للانحراف:
وتقوم على رعاية
الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة من الفئات الآتية:
(أ
) المعرضات للانحراف الجنسي من حالات التطوع.
(ب)
الفتيات اللائي يحكم بسلب ولاية أوليائهن تنفيذا لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون
رقم 118 لسنة 1952 المشار إليه إذا كان لسلب الولاية صلة بالانحراف الجنسي أو
الدعارة.
(جـ)
المعرضات للانحراف المحكوم بإيداعهن إذا كان لإيداعهن صلة بالدعارة والشذوذ الجنسي.
(د)
المجنى عليهن في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن في إحدى المؤسسات.
)هـ) المحكوم
بإيداعهن بإحدى المؤسسات ويتكشف من البحث الاجتماعي أو التقرير الطبي بعد إيداعهن
تعرضهن للانحراف الجنسي أو انحرافهن جنسيا.
وتنشأ بالمؤسسة دار
للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللائي يتضح حاجتهن إلى الرعاية
بالمؤسسة، وكذلك الحالات الأخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللائي يتضح من
البحث الاجتماعي عدم ملاءمة البيئة الخارجية لعودتهن إليها.
خامسا: دار ضيافة الخريجين:
ويلحق بها خريجو
المؤسسات الذين تم إعدادهم مهنيا أو تعليميا وتم إلحاقهم بأعمال مناسبة أو معاهد
تعليمية أعلى في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم إلى الإقامة
مؤقتا لحين تدبير محل إقامة دائم لهم أو إعادتهم إلى أسرهم.
كما يجوز أن يلحق
بها الحالات من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الاجتماعي حاجتها إلى
الإقامة بدار الضيافة مؤقتا.
وفى جميع الأحوال
يجوز أن يدفع الابن العامل 20% من قيمة أجره نظير هذه الرعاية تودع في صندوق
الرعاية الاجتماعية المنوه عنه بالمادة 20 من هذا القرار.
ويجوز أن ينشأ
بالدار مكتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة يقوم بالاختصاصات المشار إليها
في المكاتب المماثلة بالوحدات الشاملة.
مادة 2
- تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة
السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو الآتي:
(1) قسم للأطفال
أقل من سبع سنوات.
(2) قسم للأشبال
أقل من 12 سنة.
(3) قسم الفتيان من
12 سنة إلى أقل من 15 سنة.
(4) قسم الشباب من
15 سنة فأكثر.
ويجوز أن تضم
المؤسسة كل أو بعض هذه الأقسام.
مادة 3 - يقسم الأبناء إلى أسر ويراعى في هذا التقسيم
أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات. وتسمى
الأسر بأسماء شخصيات أو مناسبات قومية أو وطنية. ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي
يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن
الاستفادة منهم في المسائل الإدارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب وتعد
كل مؤسسة نوبتجيات لمبيت الأخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء.
ويجوز الاستعانة في
عملية الإشراف الليلى بطلبة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية وطلبة أقسام
الاجتماع بكليات الآداب. وذلك على أساس إعدادهم للعمل الاجتماعي وعلى أن يكون
ترشيحهم بمعرفة معاهدهم أو كلياتهم ويمنح الطالب حق الإقامة والتغذية بالمؤسسة
مقابل قيامه بالإشراف الليلى. ويلتزم من يستعان به من الطلبة في عملية الإشراف
بتنفيذ نظم وتعليمات المؤسسة ويكون مسئولا أمام المؤسسة عن أي تصرفات تنطوي على أي
إخلال بهذه النظم والتعليمات. ويكون لمدير المؤسسة حق إنهاء الاستعانة بالطالب في أي
وقت تثبت فيه عدم صلاحيته مع إخطار معهده أو كليته بذلك.
ويصرف للمشرف
الليلى من طلبة المعاهد والكليات مبلغ 150 (مائة وخمسون مليما) عن كل ليلة كمصروف
جيب ومقابل انتقالاته.
وتقوم الإدارة
العامة للدفاع الاجتماعي بتنسيق عملية الاستعانة بطلبة المعاهد والكليات في الإشراف
الليلى بالمؤسسات بالنسبة لمؤسسات ووحدات القاهرة والجيزة عن طريق الاتصال
بالمعاهد والكليات الواقعة في دائرة المحافظتين.
مادة 4 - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية
للأبناء عن طريق الكشف الطبي عليهم عند الالتحاق والكشف الطبي الدوري وصرف الأدوية
اللازمة للعلاج، وتحال حالات الحميات والحالات التي يتعذر علاجها داخل المؤسسة إلى
المستشفيات العامة أو المتخصصة، ويجوز تعيين أطباء كل أو بعض الوقت في حدود
الموازنة المقررة.
وتتحمل المؤسسات
بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للأبناء متى تعذر تدبيرها بالمجان
عن طريق الهيئات الأخرى المعنية.
مادة 5 - تجرى للأبناء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير
حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته. ويجوز الاستعانة بأخصائيين
في هذا المجال وفى حدود ما يرد لذلك في الموازنة.
مادة 6 - يحدد بقرار من وكيل الوزارة للرعاية
الاجتماعية نوع التعليم ومحو الأمية اللازمة لكل مؤسسة تتفق مع أهداف وظروف الأبناء
وأعمارهم. وتعمل المؤسسة بمراعاة الإجراءات اللازمة في إنشاء فصول دراسية بها.
ويجوز أن يلحق
الأبناء بالمدارس الخارجية على أن تتحمل المؤسسة بالمصروفات اللازمة ويفضل
الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم المجانية إلا إذا حالت الظروف
دون ذلك.
مادة 7 - يجب أن ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل
اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا. وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهاج
موضوع يدرس في زمن معين، وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد
إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدى الأبناء
امتحانا ويمنح الناجحون شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه.
كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة إذا دعت الحاجة لذلك.
مادة 8 - يلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية
والتعليمية والنفسية والمهنية والتربوية طبقا لخطة عمل تعدها كل مؤسسة لتكامل
الرعاية بها. وذلك بأن يستقبل الحدث عند التحاقه بالمؤسسة مركز خاص تقوم فيه لجنة
تتكون من الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي والمهني والأخصائي الرياضي والطبيب
لدراسة حالته ورسم برنامج الرعاية له داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج
وتوضع صورة من هذا البرنامج بملف الابن لدى الإخصائي الاجتماعي المختص لمتابعة
تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه وما يراه من تعديل فيه.
مادة 9 - على الأخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية
الهوايات بين الأبناء في نواحي التمثيل والموسيقى والرسم والزراعة وتربية الدواجن
والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات
الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة، كما تزود المؤسسة
بأجهزة التليفزيون والراديو على أن يراعى اختيار البرامج المناسبة للأبناء
للاستماع إليها أو مشاهدتها. كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء
عن طريق تكوين الفرق الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك في المباريات وتنظيم دوري
للمؤسسات كلما أمكن ذلك. وتنظيم اشتراك الأبناء في الرحلات والمعسكرات المختلفة.
مادة 10 - يراعى في برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام
بالتربية الدينية وتشجيع الأبناء على تأدية الفرائض. كما تهتم أيضا بالتربية
العسكرية لمن بلغ سنه من الأبناء خمس عشرة سنة فأكثر وكذلك يراعى الاهتمام
بالتربية الوطنية والتوعية القومية بالاحتفال بهذه المناسبات.
مادة 11 - تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين
الأبناء كما يعهد إليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم.
مادة 12 - تعد كل مؤسسة برنامجا يوميا يبدأ بالاستيقاظ
صباحا وينتهى بالنوم مساء ويوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعي والتربوي
والرياضي وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية. كما يوضع لكل أسرة برنامج
لنشاطها.
مادة 13 - تنظم كل مؤسسة نوبات للعاملين بها بما يكفل
انتظام الخدمة على مدار اليوم كله.
مادة 14 - تنشئ المؤسسة لكل ابن ملفا اجتماعيا يضم
البحث الاجتماعي وأمر التنفيذ الخاص به والإجراءات المتعلقة بالابن كما يضم أيضا
التقريرين الطبي والنفسي ومدة تدريبه والتقارير الدورية التي تقدم عنه بمعرفة الأخصائي
الاجتماعي المنوه عنها بالمادة (8) وكافة البيانات التي تتعلق بمراحل تطوير الابن
وبيئته منذ إيداعه حتى إعادته لأسرته الطبيعية كما تعد المؤسسة لكل ابن بطاقة تحمل
صورة شمسية، وتستوفى في ملفه المستندات الرئيسية اللازمة لحصوله على عمل خارجي.
مادة 15 - تعد كل مؤسسة السجلات التي تبين عدد الأبناء
بها والبيانات الرئيسية عن كل ابن وأسرته وظروفه المختلفة. كما يجب أن يكون لكل
قسم ولكل ناحية من نواحي النشاط بالمؤسسة كالمدرسة والورشة والعيادة.. وغيرها
السجلات اللازمة للملتحقين بها وتبين يوميا مدى انتظام حضور الأبناء بها ونشاطهم.
كما يتعين إبلاغ أخصائي الجماعة ومدير المؤسسة عن انقطاع أى ابن.
ويعد بالمؤسسة دفتر
أحوال يقيد به أسماء كل من غادر أو حضر إلى المؤسسة من الأبناء وسبب الخروج والمدة
المصرح بها.
وتعتمد نماذج هذه
السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
مادة 16 - يوضع لكل مؤسسة مقررات للتغذية يعتمدها وكيل
الوزارة للرعاية الاجتماعية يراعى فيها سن الأبناء ويستعان في ذلك بمعهد التغذية
وكراسة وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن ويصير الإشهار عن توريد الأغذية سنويا
قبل بدء كل سنة مالية بوقت كاف.
وتشكل في كل مؤسسة
لجنة للأغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة
للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على
الأبناء طبقا للعدد الفعلي الثابت من سجلات التمام اليومية. على أن يتم تحرير محضر
يومى بذلك. وتعتمد النماذج الخاصة بالتغذية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
مادة 17 - تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش
الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا. على أن يكون ذلك
تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم
تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الآتي:
(أ
) إذا كان الابن ما زال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة
قبل السماح له بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات.
وعلى المؤسسة تدبير
وسيلة الانتقال أو تتحمل بمصاريف انتقاله ويصرف للابن مبلغ خمسون مليما بالمصنع
علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغذاء ليتناولها في العشاء.
(ب) إذا كان الابن
قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة أن تعمل على إلحاقه بدار
ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله أو أن تسمح له بالمبيت في أسرته الطبيعية
اكتفاء بوضعه تحت المراقبة الاجتماعية.
وإذا لم يتيسر
إلحاقه بدار ضيافة الخريجين أو لم تكن له أسرة جاز إلحاقه بدار الضيافة بالمؤسسة
لفترة مؤقتة يعامل خلالها معاملة الابن الملتحق بدار الضيافة للخريجين.
مادة 18 - يصرف للأبناء بالوحدات الشاملة وبمؤسسات الإيداع
ومؤسسات الفتيات المعرضات للانحراف الذين ليس لهم أجور مصروف شخصي يومي مقداره
عشرون مليما للأشبال، وثلاثون مليما للفتيان، وأربعون مليما للشباب، ويزاد إلى
ثلاثين مليما للأشبال، وأربعين مليما للفتيان، وخمسين مليما للشباب عند التحاقهم
بالورش التدريبية.
ويصرف للتلاميذ
المنتظمين بالدراسة عشرون مليما للتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وثلاثون مليما
للتلميذ بالمرحلة الإعدادية، وأربعون مليما للتلميذ بالمرحلة الثانوية وما في مستواها،
وستون مليما للتلميذ بالمرحلة العالية.
وفى حالة انتظام
الابن وإحرازه تقدما في منهاج التدريب السريع وإلحاقه بإحدى الورش الإنتاجية
بالمؤسسة بناء على تقرير يقدم من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملتحق بها
الابن يكون المصروف اليومي للابن ثمانين مليما يزاد تدريجيا إلى مائتي مليم وتكون
الزيادة من عشرين إلى خمسين مليما في كل مرة وذلك حسب ما يحرزه من تقدم في التدريب
والتعليم.
ويسرى حكم الفقرة
السابقة على الأبناء الملحقين ببرامج محو الأمية وجماعات الموسيقى والرسم والأعمال
الزراعية والتمريض والسباكة والطهى والحلاقة والكى وغيرها. طالما كان الابن يزاول
هذه الأعمال في المؤسسة بغرض التعليم والتدريب.
ويجوز زيادة
المصروف الشخصي اليومي إلى مائتين وخمسين مليما لمدة لا تزيد عن ستة شهور يتم
خلالها البحث للابن عن عمل بالمجتمع الخارجي.
ويتم اعتماد قرار
زيادة المصروف اليومي حتى مائة مليم من مدير المؤسسة، ويعتمد قرار الزيادة بما
يزيد عن مائة مليم من رئيس المصلحة.
ويشترط لاستحقاق
هذا المصروف انتظام الأبناء في النشاط المهني أو التعليمي ويستحق المصروف للأبناء
عن أيام الجمع والعطلات الرسمية وكذلك عن الأيام التي تقرر إدارة المؤسسة تعطيل
العمل بالورش أو المدرسة لسبب خارج عن إرادة الأبناء. كما يستحق صرف المصروف أيضا
للابن المريض الذى تلحقه المؤسسة بالمستشفى.
وكذلك للأبناء في فترة
التدريب السابقة على التعيين بالمصانع الخارجية لحين تسلمهم أول مرتب من المصنع.
وتعد المؤسسة سراكى
يومية من صورتين للأبناء يوقع عليها كل من الأخصائي ورئيس الورشة أو المدرسة.
وتحرر كشوف شهرية
من واقع السراكي ترفق واحدة منها بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها. وتعاد ثانية
للحسابات لحفظها بعد إتمام الصرف وتحتفظ المؤسسة بالصورة الثانية للرجوع إليها عند
اللزوم.
ويتم الصرف بمعرفة
لجنة تشكل بقرار من مدير المؤسسة لهذا الغرض ويكون أحد أعضائها أخصائي الجماعة
ويستحق الابن المصروف اعتبارا من أول الشهر التالي لإلحاقه بالمؤسسة.
مادة 19 - يصرف للأبناء في الأعياد الدينية مصروف شخصي
إضافي بواقع مائتي مليم للابن في أول أيام العيد وذلك في عيدي الفطر والأضحى
للمسلمين، وعيدي القيامة والميلاد للمسيحيين.
مادة 20 - ينشأ داخل كل مؤسسة صندوق للرعاية
الاجتماعية للأبناء تتكون موارده من حصيلة الاشتراكات التي يدفعها الأبناء
بالإضافة إلى حصيلة الـ20% من الأجر التي يدفعها الأبناء بدار الضيافة نظير
الإقامة بها.
وتضع الإدارة
العامة للدفاع الاجتماعي لائحة بنظام وقواعد العمل بهذا الصندوق وتحدد فيها قيمة
الاشتراكات التي تتحصل من الأبناء وأوجه الإنفاق لخدمة الأبناء وخاصة في النواحي
الغير مدرجة لها اعتمادات مالية بموازنة المؤسسة، ويخضع الصندوق للرقابة المالية
من جانب أجهزة التفتيش المالي والإداري.
مادة 21
- تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها
وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والأخصائي الاجتماعي المختص النسبة التي
تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء.
وتودع هذه المبالغ
بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بأحد البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة
سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل
ابن لحين تخرجه من المؤسسة، ويجوز بقرار من مدير المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي
الاجتماعي المختص صرف جزء منها له ولأسرته عند الضرورة.
ولمدير المؤسسة أن
يخصم من مدخرات كل ابن ملحق بمركز التدريب مبلغ جنيه واحد بصفة تأمين لمواجهة
استعاضة ما قد يتلف أو يفقد من العهد اليومية وأدوات المركز كما له أن يخصم من هذه
المدخرات قيمة ما يثبت أن الابن تعمد إتلافه أو فقده أو الاستيلاء عليه من ممتلكات
المؤسسة.
مادة 22 - يوضع لكل مؤسسة مقررات الملابس اللازمة صيفا
وشتاء مع تحديد المدة المقررة للاستعمال وكذا مقررات الأحذية والأغطية والمفروشات
وتعتمد المقررات من رئيس المصلحة المختص.
مادة 23 - بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بنظام الباب
المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح للأبناء الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة
بزيارة أسرهم أسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة
النيابة من حيث المبدأ لتكون على علم بهذا الإجراء ويضع مدير المؤسسة المعايير التي
على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الابن مع نظام المؤسسة.
مادة 24 - في حالة هروب الابن من
المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد المحدد لانتهاء إجازته المصرح لها بها فإنه
يعتبر هاربا. ويتعين في الحالتين إخطار شرطة الأحداث فورا. على أن يوضح في إخطار
الهروب الملابس والمهمات التي هرب بها.
وتعد المؤسسة
السجلات المنظمة لذلك، وتتخذ الإجراءات المخزنية المترتبة على ذلك شهريا.
مادة 25 - إذا تقدم أحد المواطنين بطلب الزواج من فتاة
مودعة بالمؤسسة. يتعين على المؤسسة إجراء البحث الاجتماعي اللازم للتأكد من جدية
الطلب ومناسبة الزوج.
وعلى المؤسسة بعد
إتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدبير وإعداد مشروع لتأثيث منزل
الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمة مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة الوزارة.
ويقدم المشروع للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التي يكون لها حق اقتراح قيمة
مساهمة الوزارة على ضوء البحث والمشروع وفى حدود مبلغ خمسين جنيها وبعد الاعتماد
من وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية تعاد الأوراق للمديرية المختصة أو المؤسسة حسب
الأحوال لتتولى إجراءات الصرف وتشكيل لجنة لاستكمال إجراءات تأثيث منزل الزوجية،
على أن تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة.
ويتعين على المؤسسة
ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن على استقرارها.
مادة 26 - في حالة وفاة الابن
تتحمل المؤسسة بمصاريف الجنازة والدفن.
مادة 27 - على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها
وبصيانة المباني والأثاث والماكينات والآلات ونظافتها ويشترك الأبناء في هذه
الأعمال.
مادة 28 - تعد كل مؤسسة تقريرا شهريا من صورتين ترسل
إحداهما للمديرية المختصة والأخرى للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، ويوضح
بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين عليها والهاربين والمفرج عنهم، وكذلك
يتضمن التقرير نشاط كل قسم من أقسامها وعدد الملتحقين بورش التدريب أو الإنتاج أو
الورش الخارجية والمدارس ومدى انتظامهم ويبين بالتقرير أيضا الحوادث والأعمال
الهامة التي تمت بالمؤسسة وكيف تم التصرف في كل منها. وذلك طبقا لنموذج التقرير
الذى تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وعلى الإدارة
العامة للدفاع الاجتماعي إجراء شئونها في هذا التقرير وإخطار المؤسسة بملاحظاتها
على ما ورد به.
مادة 29 - يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفة مستديمة يصدر به
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات
الفورية التي لا تتجاوز خمسة جنيهات بالنسبة للمؤسسات بوجه عام وعشرة جنيهات
بالنسبة لمؤسستي المرج ودور التربية بالجيزة ويستثنى من هذا الحد الأقصى ثمن
الأصناف الغذائية اليومية التي تقتضى الظروف شراءها في الحال نتيجة لتأخير
المتعهدين في التوريد أو لرفض قبول أصناف منهم لمخالفتها للشروط والمواصفات.
مادة 30 - يمسك بكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة.
كما تعد مقايسة لكل عملية.
وبالنسبة للمقايسات
الإنتاجية يوضح فيها بالتفصيل الخامات اللازمة لاستعمالها وأجور العمال والمصاريف
الإدارية.
وتعتمد المقايسات
طبقا لما تقضى به أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها ولائحة المخازن
الحكومية ويقوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بإعداد النماذج
والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 31 - يجب العمل على أن تستوفى المؤسسات حاجياتها
من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الأحداث، وما زاد عن ذلك يعرض للبيع
للأفراد أو الهيئات.
ويجوز للورش قبول
طلبات التشغيل من الأفراد أو الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.
مادة 32 - تصرف الأغذية مجانا للأخصائيين الاجتماعيين
والمشرفيين والملاحظين العاملين مع الجماعات، وذلك بالنسبة للوجبات التي تحل
مواعيدها أثناء نوبات عملهم. وكذلك المنتدبين للمعسكرات التي تنظم للأبناء. وتكون
الوجبة بذات الأصناف والمقررات التي تصرف للأبناء. كما تصرف الأغذية أيضا لخدم وملاحظي
المطاعم والمطابخ، ويقتصر صرف وجبة العشاء على العمال والممرضين المنوط بهم الخدمة
الليلية. وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض.
ويجوز صرف وجبات
إضافية مقابل دفع الثمن الذى يحدد لها لباقي العاملين بالمؤسسة إذا حل ميعاد الوجبة
أثناء وقت عملهم. على أن يتم إعداد كشف يومي بها يبين به أسماؤهم والأعمال المنوطة
بهم ويلحق بكشف الأبناء ويجوز صرف وجبة إضافية للأبناء وذلك لظروف صحية أو بسبب
ممارسة نشاط معين بقرار من رئيس المصلحة.
مادة 33 - مع عدم الإخلال بأحكام القرارات الوزارية
أرقام 186، 287، 288 لسنة 1974 المشار إليها تشكل بكل مؤسسة لجنة على الوجه الآتي:
(1) اثنان من
المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع في دائرتها المؤسسة على أن يكون أحدهما
سيدة، ويوافق على ترشيحها رئيس المصلحة المختص.
(2) اثنان من رجال
الأعمال الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة ويوافق على ترشيحهما رئيس المصلحة
المختص.
(3) ممثل عن شرطة
الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة.
(4) رئيس قسم
الدفاع الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة.
(5) مدير المؤسسة.
ويكون مقررا للجنة.
وبالنسبة لمؤسسات محافظتي
القاهرة والجيزة فيضم إلى تشكيل اللجنة مندوب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وبالنسبة للمؤسسات التي
تديرها هيئات أهلية مشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه فيضم
إلى تشكيل اللجنة عضو من مجلس إدارة الهيئة الأهلية. وتختص اللجنة بالآتي:
(1) الاشتراك في وضع سياسة العمل الداخلي
بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
(2) العمل على ربط المؤسسة بالبيئة والاستفادة
بإمكانيات البيئة في كل مشاكل الأبناء والإشراف على تنظيم الحفلات والمباريات
وسائر الأنشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها.
(3) الإسهام في حل المشاكل التي تواجه المؤسسة.
(4) إيجاد فرص العمل لتشغيل
الأبناء.
وتعقد اللجنة
اجتماعاتها كل شهر على الأقل.
مادة 34 - تلغى القرارات الوزارية أرقام 44 لسنة 1967،
100 لسنة 1970، 997 لسنة 1972 المشار إليها.
مادة 35 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل
به من أول مارس سنة 1976،
تحريرا في 12 ربيع
الأول سنة 1396 (13 مارس سنة 1976)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق