الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2022

الطعن 291 لسنة 35 ق جلسة 14 / 12 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 1 ق 35 ص 388

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(35)
الطعن رقم 291 لسنة 35 القضائية

)أ) دعوى الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم.
قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس - قيام المدعية بالطعن على هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي لم يشملها إلا بعد أن يتحدد مركزها القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية - إذا كانت المدعية قد طلبت صراحة في دعواها إلغاء قرار الترقية الذي تم تخطيها بموجبه لحصولها على تقدير كفاية بدرجة جيد فإن طلبها هذا يعتبر مشتملاً على تظلم أثناء مدة انفتاح الميعاد في مواجهتها - طلبها على النحو المتقدم وروده بصحيفة الدعوى يعتبر أبلغ في التعبير عن تظلمها من قرار الترقية المطعون فيه - (تطبيق).
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالاختيار - مناطها (قرار إداري)
المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المشرع جعل الترقية إلى الوظائف الممتازة والعالية بالاختيار وجعل الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون - مناط صحة الترقية بالاختيار أن يكون قرارها قد استمد من عناصر صحيحة تؤدي إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية - عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية - نتيجة ذلك: إذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. (تطبيق).


إجراءات الطعن

بتاريخ 5/ 1/ 1989 أودع الأستاذ منير إسكندر المحامي لدى محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها بعاليه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار الترقية رقم 374 لسنة 1984 لعدم سابقة التظلم من هذا القرار.
وطلب الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في صرف الفروق المالية المستحقة إليها مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 9/ 1/ 1989.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار 274/ 1984 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 10/ 6/ 1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 21/ 7/ 1991 حيث حضر من يمثل المطعون ضده كما حضرت الطاعنة وبجلسة 2/ 11/ 1991 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة له وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 10/ 11/ 1988 وأن الطعن أقيم في 5/ 1/ 1989 ومن ثم وقد استوفى الطعن باقي الأوضاع المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة المستقاة من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 81 لسنة 31 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 14/ 8/ 1984 طلبت فيها الحكم بتعديل تقدير ومرتبة الكفاية الخاصة بها عن المدة من 1/ 1/ 1983 حتى 31/ 12/ 1983 إلى مرتبة ممتاز وما يترتب على ذلك من تقرير أحقيتها في الترقية إلى الفئة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار الإداري رقم 274/ 1984 الصادر بحركة الترقيات وصرف جميع الفروق المالية المستحقة وإلزام المدعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 2/ 11/ 1985 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها بجلسة تخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات، وقد تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم.
وقد أسست الطاعنة دعواها على أنها عينت في 1/ 11/ 1971 بمديرية الزارعة بالقاهرة بعد حصولها على بكالوريوس الزراعة وظلت طوال مدة خدمتها الوظيفية من الممتازات في أداء عملها إلا أنها فوجئت بأن تقدير كفايتها عن عام 1983 بدرجة جيد رغم حصولها على دورات تدريبية عديدة خلال هذا العام فتقدمت بتظلم من هذا التقرير إلا أن لجنة التظلمات، وقد تم تشكيلها من صغار المهندسين ومنهم المهندس........ الذي يليها في ترتيب الأقدمية والتعيين وله مصلحة واضحة في عدم إجابتها إلى طلبها، انتهت إلى رفض تظلمها حتى لا تمنح الفرصة في الطعن على قرار ترقيته رقم 274 لسنة 1984 الصادر في 24/ 6/ 1984 بالاختيار إلى الدرجة الثانية بحجة أنها غير حاصلة على تقدير كفاية بدرجة ممتاز عن عام 1983.
وردت الإدارة على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 10/ 11/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بما يأتي:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني "مدير مديرية الزراعة بالقاهرة".
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعية المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء ذلك التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار الترقية رقم 274 لسنة 1984 لعدم سابقة التظلم من هذا القرار.
رابعاً: بإلزام الجهة الإدارية والمدعية المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء قرار الترقية على أن الثابت أن المدعية تظلمت من تقرير كفايتها عن عام 1983 في 26/ 4/ 1984 ثم أقامت دعواها في 14/ 8/ 1984 طالبة تقرير أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار بالقرار رقم 274 لسنة 1984 المشار إليه دون أن تتقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية فيه قبل إقامة هذه الدعوى ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً بالنسبة للطعن على هذا القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إن تظلم الطاعنة من تقرير كفايتها عن عام 1983 في 18/ 4/ 1984 وفي الميعاد القانوني إنما كان بهدف عدم تخطيها في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 274 لسنة 1974 هذا فضلاً عن أن الطاعنة قد تظلمت من قرار الترقية بتاريخ 28/ 6/ 1984 برقم 28003 إلى السيد رئيس الجمهورية وقد تمت إحالة هذا التظلم إلى مديرية الزراعة برقم 5118 بتاريخ 30/ 6/ 1984 كما تظلمت منه إلى محافظ القاهرة بتاريخ 6/ 7/ 1984.
ومن حيث إن قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس ثم قيام الطاعنة بالطعن على هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي لم يشملها إلا بعد أن يتحدد مركزها القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية، وإذ كانت المدعية قد طلبت صراحة في دعواها إلغاء قرار الترقية رقم 274 لسنة 1984 الذي تم تخطيها بموجبه لحصولها على تقدير كفاية بدرجة جيد فإن طلبها هذا يعتبر مشتملاً على تظلم أثناء مدة انفتاح الميعاد في مواجهتها بل إن طلبها على النحو المتقدم وروده بصحيفة الدعوى يعتبر أبلغ في التعبير عن تظلمها من قرار الترقية المطعون فيه كما أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية والقائم على تخطي الطاعنة بسبب حصولها على تقدير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 لا يكون ممكناً إلا بعد التصدي لهذا التقرير والقضاء في طلب إلغائه وعليه يكون المعول عليه بالنسبة لشكل الدعوى ابتداء هو الطعن الموجه إلى تقرير الكفاية سالف الذكر، وبالتالي تكون الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية رقم 274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار...... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل الترقية إلى الوظائف الممتازة والعالية بالاختيار وجعل الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون وأن مناط صحة الترقية بالاختيار أن يكون قرارها قد استمد من عناصر صحيحة تؤدي إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية وعند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية ومن ثم فإنه إذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن المعروضة يبين من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار 274 لسنة 1984 بترقية بعض العاملين بها إلى الدرجة الثانية بالاختيار فتخطت في ذلك الطاعنة في الترقية إلى هذه الدرجة بالرغم من أنها أقدم من زميلها...... - أخر المرقين" بالقرار المطعون فيه في شغل الدرجة الثالثة السابقة مباشرة للدرجة المرقى إليها إذ إن الطاعنة تشغل هذه الدرجة اعتباراً من 1/ 11/ 1971 في حين أن زميلها المذكور يشغل هذه الدرجة اعتباراً من 1/ 7/ 1973 فضلاً على أن الطاعنة قد توافر في شأنها شرط الكفاية المطلوب للترقية لهذه الدرجة بعد إلغاء تقرير كفايتها عن عام 1983 بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 10/ 11/ 1988 في الدعوى رقم 1657 لسنة 40 ق والذي أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه فيما يتعلق بهذا الشق ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار يكون والحال هذه مخالفاً حكم المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار رقم 274 لسنة 1984 وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار رقم 274 لسنة 84 المشار إليه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الخميس، 1 سبتمبر 2022

الطعن 1 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 25 ص 207

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

------------

(25)
القضية رقم 1 لسنة 1 القضائية

علاوة الصحراء

- جواز الجمع بينهما وبين علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955 - صدور هذا القانون بأثر رجعي على الحالات التي لم يصدر فيها حكم نهائي - رفع الدعوى قبل نفاذه بالمطالبة بالجمع بين الأمرين - صدور الحكم برفضها بعد العمل بالقانون - إلزام الحكومة بالمصاريف.
إن المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1955 نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية لا يجوز الجمع بين علاوة الصحراء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وبين علاوة الخطر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1950 وذلك عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 حتى 30 من يونيه سنة 1952، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الطائفتين المقررة لهما علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية المطالبة بغير العلاوة أو المكافأة المقررة للطائفة التي هو منها". أما قبل صدور هذا القانون فإنه كان يجوز الجمع بين الأمرين. ومن ثم إذا ثبت أن المطعون عليه كان يعمل في الفترة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951 في منطقة العريش وهي من المناطق المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950 بشأن المكافأة الاستثنائية، وأنه طبق في حقه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وصرفت له المكافأة الاستثنائية، فيلحقه الأثر الرجعي المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1955 ويسري ذلك على دعواه التي لم يصدر فيها حكم نهائي قبل العمل به فيتعين لذلك رفضها. ونظراً لأن المطعون عليه كان على حق عندما أقام دعواه في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955، فإن مصاريف الدعوى يلزم بها الخصم الآخر أي الحكومة.


إجراءات الطعن

في 4 من يونيه سنة 1955، أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 4 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 240 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد/ عيسى حسن عبد السيد ضد وزارة الحربية، القاضي "بأحقية المدعي في صرف ما يستحقه من علاوة صحراء مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات". وأعلن السيد/ عيسى حسن عبد السيد بالطعن في 10 من أغسطس سنة 1955، وأعلن به السيد وزير الحربية في 6 من أغسطس سنة 1955، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في أول يناير سنة 1955 وأبان في صحيفتها أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 بشأن منح الموظفين الذين يعملون بالصحراء علاوة "صحراء" بواقع 100% من الراتب لم يطبق في حقه مع أنه كان يعمل بمنطقة العريش من 2 مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951، وطلب الحكم له بصرف هذه العلاوة عن المدة سالفة الذكر. ودفعت الحكومة الدعوى بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 مقصور على موظفي ومستخدمي الدولة الذين يشغلون درجات مدنية. أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة الذين يعملون بمناطق غزة ورفح وسينا، فإنهم يحصلون على مكافآت استثنائية. والأسباب التي دعت لصرف هذه المكافآت الاستثنائية هي ذات الأسباب التي قررت من أجلها علاوة الصحراء، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.
وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بحكمها الصادر في 4 من إبريل سنة 1955 "بأحقية المدعي في صرف ما يستحقه من علاوة صحراء مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951"، وأسست قضاءها على "أنه يبين من المراحل التي مر بها مرتب الصحراء منذ بدء تقريره إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 بزيادة فئاته، ومن المذكرة التي رفعتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء في 18 من مارس سنة 1952 والتي طلبت فيها منح الموظفين والمستخدمين المعينين محلياً مرتب صحراء، ومن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 يونيه سنة 1952 والذي تناول بالإلغاء والتعديل الأحكام المقررة لصرف علاوة الصحراء - أن لفظ الموظفين الذي ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 لم يقصد به معناه الضيق، وإنما قصد به معناه الواسع الذي يشمل الموظفين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعلى العموم جميع طوائف الموظفين الذين كان لهم حق الحصول على علاوة الصحراء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 دون تفرقة بين من كان منهم على درجات مدنية أو بالسلك العسكري، ولذلك تسري أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 على الموظفين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال"، وإلى ما قالته في موضع آخر من أن "المكافآت الاستثنائية لا تخرج، حسبما ذكرت الوزارة في ردها، عن أن تكون مرتبات إقامة من التي نص قرار مجلس الوزراء على عدم جواز صرفها لمن توافرت فيه شروط استحقاق علاوة الصحراء. ومن ثم لا يؤثر صرف هذه المكافآت الاستثنائية للقوات على حقهم الثابت في علاوة الصحراء، لأن علاوة الصحراء هي التي يتعين منحها لمن توافرت فيه شروط قرار مجلس الوزراء، أما المكافآت الاستثنائية فهي التي لا يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة ما داموا يستحقون مرتب الصحراء. فإذا كانت الوزارة قد صرفت مرتبات إقامة أو مكافآت استثنائية لأفراد يستحقون علاوة صحراء فهي وشأنها مع من صرفت لهم هذه المكافآت".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 136 لسنة 1955 في مادته الأولى حظر الجمع بين علاوة الصحراء وبين علاوة الخطر أو المكافآت الاستثنائية، وقد حصل المطعون عليه على المكافأة الاستثنائية؛ فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1955 نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية - لا يجوز الجمع بين علاوة الصحراء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وبين علاوة الخطر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1948 أو المكافأة الاستثنائية المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950، وذلك عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 حتى 30 من يونيه سنة 1952، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الطائفتين المقررة لهما علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية المطالبة بغير العلاوة أو المكافأة المقررة للطائفة التي هو منها".
ومن حيث إن المطعون عليه كان يعمل في الفترة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951 في منطقة العريش، وهي من المناطق المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950 بشأن المكافأة الاستثنائية، وقد بان من الاطلاع على كتاب مدير عام سلاح الحدود رقم 29 - 1/ 11 المؤرخ 28 من يونيه سنة 1955 أن المطعون عليه وأمثاله طبق في حقهم قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وصرفت لهم المكافأة الاستثنائية فيلحقه الأثر الرجعي المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1955، ويسري ذلك على دعواه، إذ لم يستثن من نطاق تطبيقه سوى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ما دام المطعون عليه كان على حق عندما أقام دعواه في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

الطعن 101 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 20 ص 160

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

--------------

(20)
القضية رقم 101 لسنة 1 القضائية

)أ) مؤهل دراسي 
- حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية - لا إلزام على الإدارة بتعيينهم في درجة معينة أو راتب محدد في ظل كادر سنة 1939 - استحقاق علاوة غلاء المعيشة حسب الأجر الذي عين لهم بحكم مركزهم القانوني وقتئذ.
)ب) جيش 
- الأفراد العسكريون بالقوات المسلحة - القانون رقم 599 لسنة 1953 صيرورة كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بالنسبة لهم بأثر رجعي منذ العمل به.

------------
1 - إن أحكام كادر سنة 1939 لم تقدر لشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية درجة معينة أو راتباً محدداً، وكان يجوز للإدارة وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة، وقد تم تعيين المدعي بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، وبذلك لا يستحق علاوة غلاء المعيشة إلا حسب الأجر الذي عين له بحكم مركزه القانوني عندئذ.
2 - نصت المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953 على أنه "لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ العمل بها". فأصبح كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بأثر رجعي من تاريخ العمل به بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة.


إجراءات الطعن

في 28 من يوليه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 30 من مايو سنة 1955 في الدعوى رقم 4353 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد فهمي محمد أبو زيد ضد وزارة الحربية القاضي "باستحقاق المدعي لأن يحصل من 28/ 6/ 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المتظلم لأن يحصل من 28/ 6/ 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق، ثم القضاء برفض هذا الشق من طلبات المتظلم، وإلزامه بالمصروفات". وأعلن السيد/ فهمي محمد أبو زيد بالطعن في 10 من أغسطس سنة 1955. وأعلن به السيد وزير الحربية في 6 من أغسطس سنة 1955، فأودع الأول في 8 من سبتمبر سنة 1955 مذكرة برده، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4353 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية أبان في صحيفتها أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1940، ثم تطوع بالقوات الجوية بعد حصوله على شهادة ميكانيكا الطيران بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، ثم سويت حالته في أول إبريل سنة 1946 طبقاً لقواعد الإنصاف فرفعت ماهيته إلى 8.500 مجـ - إلا أنه ظل يتقاضى إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهيته قبل تعديلها طبقاً لقواعد الإنصاف. وطلب الحكم بتسوية إعانة غلاء المعيشة الخاصة به على أساس الماهية المقررة لمؤهلة بكادر سنة 1939 - الذي تطوع في ظله - وقدرها ستة جنيهات شهرياً، كما طلب تسوية حالته طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 6 من ديسمبر سنة 1943 و3 من ديسمبر سنة 1950 على أساس ألا يقل مجموع ما يحصل عليه من ماهية وإعانة غلاء عن مجموع ما يحصل عليه منهما من يقل عنه ماهية من نفس طائفته. ودفعت الحكومة الدعوى بأن الكادر العسكري، الذي تطوع المطعون عليه في ظله، لا يجيز منحه أكثر من أربعة جنيهات ونصف شهرياً، وهو الأجر الذي تقاضى على أساسه إعانة غلاء المعيشة. وقدم مفوض الدولة تقريراً انتهى فيه إلى أن شق الدعوى الخاص بالأحكام التي وردت في قراراي مجلس الوزراء الصادرين في 6 من ديسمبر سنة 1943 و3 من ديسمبر سنة 1950 قد أصبح غير ذي موضوع بعد أن صدر القانون رقم 19 لسنة 1955 ملغياً هذه الأحكام من تاريخ صدورها، أما عن مطالبة المطعون عليه بإعانة غلاء المعيشة على أساس ما كان مقدراً لمؤهله بكادر سنة 1939 فقد أصبح غير ذي موضوع أيضاً بصدور القانون رقم 599 لسنة 1953 الذي قضى بعدم سريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل من تاريخ العمل بها بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة، وبذلك لا يفيد المطعون عليه من أحكام كتاب المالية الدوري الصادر في 28 من يونيه سنة 1947 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة لحملة المؤهلات الدراسية من الموظفين والمستخدمين والعمال؛ لأنه يعتبر استثناء من الأحكام العامة لإعانة غلاء المعيشة، ومن ثم يقتصر أثره على من يخضع لأحكام الكادر العام ولا يمتد أثره للمعاملين بقواعد خاصة وردت في القانون رقم 160 لسنة 1954 وما تبعه من القوانين الخاصة بالقوات العسكرية.
وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بحكمها الصادر في 30 من مايو سنة 1955 "باستحقاق المدعي لأن يحصل من 28/ 6/ 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأسست قضاءها على أن "القانون رقم 599 لسنة 1953 لم يصدر ليطبق على إعانة غلاء المعيشة بل ليقتصر أثره على القوانين والقرارات الخاصة بتقدير المؤهلات، ليحتفظ للعسكريين بالأنظمة الخاصة بهم دون التعرض للأحكام التي يشتركون في الخضوع لها مع المدنيين. وأن كتاب المالية الدوري قد وضع قواعد عامة تطبق على جميع حملة المؤهلات من مدنيين وعسكريين وقضى فيما قضى به من أحكام بأن يمنح الموظفون الذين عينوا قبل الإنصاف بمهايا تقل عما كان مقرراً لشهاداتهم - أن يمنحوا إعانة الغلاء على أساس المهايا التي كانت مقدرة لشهاداتهم وقت التعيين، ومن ثم فإن المدعي يفيد من أحكام كتاب المالية آنف الذكر".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن طلب استحقاق المتظلم لإعانة غلاء المعيشة مدة تطوعه مؤسس على قيام أحكام كادر سنة 1939 وسريانها عليه - إن صح أنها تتضمن أحكاماً ملزمة بتعيين ذوي المؤهلات في درجات معينة بمرتبات معينة - فإذا لم تكن أحكام هذا الكادر قائمة بالنسبة للمتظلم وسارية عليه فقد سقط الأساس الذي يقوم عليه هذا الطلب. وقد صدر القانون رقم 599 لسنة 1953 في 5 من ديسمبر سنة 1953 ونص في مادته الأولى على أنه لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل وذلك من تاريخ العمل بها. وبذلك حال دون سريان أحكام كادر سنة 1939 بالنسبة للمتظلم، وقد كان من الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة، فيكون الحكم المطعون فيه، إذ ذهب غير هذا المذهب، قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون عليه أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية عام 1940، وتطوع في خدمة السلاح الجوي بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف في 26 من يوليه سنة 1942، ثم عين في الدرجة الثامنة الفنية بماهية شهرية قدرها 8.500 مجـ واعتبرت أقدميته في الدرجة المذكورة راجعة إلى 26 من يوليه سنة 1942 ثم عدلت أقدميته إلى 8 من سبتمبر سنة 1940 بعد ضم مدة تطوعه بمدارس الجيش.
ومن حيث إن الكتاب الدوري الصادر في 28 من يونيه سنة 1947 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة لحملة المؤهلات الدراسية من الموظفين والمستخدمين والعمال ينص على أن "الموظفين الذين عينوا قبل الإنصاف بمهايا تقل عما كان مقدراً لشهاداتهم يمنحون إعانة الغلاء على أساس المهايا التي كانت مقدرة لشهاداتهم وقت التعيين وتتخذ هذه القاعدة بالنسبة لعمال اليومية أيضاً فتمنح الإعانة على أساس الأجور المعادلة لهذه الماهيات".
ومن حيث إنه فيما يتعلق بأصل استحقاق المدعي لإعانة غلاء معيشة على أساس الماهية التي كانت مقدرة لمؤهله فإن الحكم قد جانب الصواب في بيان سنده القانون؛ ذلك أن أحكام كادر سنة 1939 لم تقدر لشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية درجة معينة أو راتباً محدداً، وكان يجوز للإدارة وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة، وقد تم تعيينه بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، وبذلك لا يستحق علاوة غلاء معيشة إلا حسب الأجر الذي عين له بحكم مركزه القانوني عندئذ. ومهما يكن من أمر، فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953 على أنه "لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل وذلك من تاريخ العمل بها"، فأصبح كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بأثر رجعي من تاريخ العمل به بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة، والمدعي واحد منهم.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى "باستحقاق المدعي لأن يحصل من 28 من يونيه سنة 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق"، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 5 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 1 ص 3

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

------------------

(1)
القضية رقم 5 لسنة 1 القضائية

قواعد الإنصاف

- الدرجات الاعتبارية والأقدميات المقررة بمقتضاها - تنتج آثارها القانونية سواء في الترقية إلى الدرجات التالية أو في حساب فترات العلاوات أياً كان نوعها - التقيد بهذا الأصل عند حساب مدة الثلاثين عاماً التي تستحق بها العلاوة الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950.
يبين من استقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالإنصاف أنها قد اعتبرت المنصفين من الموظفين ذوي المؤهلات في درجات معينة تناسب مؤهلاتهم وحددت أقدمياتهم في هذه الدرجات من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً، ورتبت على هذه الدرجات الاعتبارية وأقدمياتهم فيها آثارها القانونية، سواء في الترقية إلى الدرجة التالية أو في حساب فترات العلاوات أياً كان نوعها وأياً كانت كيفية تعيينهم. ومن ثم فلا وجه لحرمان المتظلم من علاوة الثلاثين سنة المستحقة له وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950؛ بذريعة أن أقدميته الاعتبارية مصدرها قواعد الإنصاف وهي قواعد موقوتة الأثر لم يقصد بها إلا تسوية حالات الموظفين المستوفين لشرائطها في تاريخ معين ينتهي بعده تطبيقها.


إجراءات الطعن

في 6 من شهر يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "هيئة ثالثة" بجلسة 7 من إبريل سنة 1955 في الطعن رقم 4524 لسنة 8 ق المرفوع من وزارة التربية والتعليم في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة لوزارة التربية والتعليم بجلستها المنعقدة في 26 من أكتوبر سنة 1953 وقد قضى هذا الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المذكورة القاضي "باستحقاق المتظلم السيد/ محمد السيد فرج الله علاوة الثلاثين سنة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950، وبرفض طلبات المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن: "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باستحقاق المتظلم علاوة الثلاثين سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه 1950 مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالمصروفات" - وقد أعلن الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 14 من يونيه سنة 1955 وإلى المتظلم في 19 من هذا الشهر - ثم قدم رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا التاريخ مذكرة أصر فيها على طلباته سالفة الذكر. وقد عينت لنظر الطعن جلسة 15 من أكتوبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن السيد/ محمد السيد فرج الله قدم في 30 من مايو سنة 1953 إلى اللجنة القضائية الثالثة لوزارة التربية والتعليم التظلم رقم 9572 لسنة 1 القضائية طالباً منحه علاوة الثلاثين سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950. وقال بياناً لتظلمه إنه أمضى ثلاثين عاماً في الدرجتين الثامنة والسابعة؛ إذ حسبت أقدميته في الدرجة الثامنة منذ بدء التحاقه بالخدمة في 19 من فبراير سنة 1919 تطبيقاً لقواعد الإنصاف لحصوله سنة 1918، أي قبل التحاقه بالخدمة، على شهادة كفاءة التعليم الأولى التي قدرت لها هذه القواعد الدرجة الثامنة - وفي أول يوليه سنة 1943 رقي إلى الدرجة السابعة تطبيقاً لقواعد إنصاف المنسيين - ثم رقي إلى الدرجة السادسة ترقية اسمية في أول نوفمبر سنة 1950 وترقية فعلية في أول ديسمبر من هذا العام - وقد نقل إلى وزارة التربية والتعليم في 28 من فبراير سنة 1951 تنفيذاً للقانون رقم 108 لسنة 1950 بنقل اختصاص مجالس المديريات بشئون التعليم الأولى إلى وزارة المعارف.
لم تقدم الحكومة دفاعاً أو رداً على التظلم فقررت اللجنة في 26 من أكتوبر سنة 1953 استحقاقه علاوة الثلاثين سنة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950؛ وذلك استناداً إلى ما تبين لها من الأوراق من أن المتظلم قد أمضى في الدرجتين الثامنة والسابعة في الفترة من أول يوليه سنة 1943 إلى 25 من يونيه سنة 1950 أكثر من ثلاثين سنة إذا أنه لم يمنح الدرجة السادسة إلا في أول نوفمبر سنة 1950.
طعنت وزارة التربية والتعليم في هذا القرار بصحيفة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 24 من فبراير سنة 1954 طالبة إلغاءه وإلزام المتظلم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقيد الطعن برقم 4524 لسنة 8 قضائية، وقد بنت طعنها على أن المتظلم لم يستوف شرط استحقاق علاوة الثلاثين عاماً وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 يونيه سنة 1950؛ ذلك لأنه التحق بخدمة مجلس مديرية القليوبية معلماً براتب مقداره جنيهان شهرياً، فلما صدر كادر سنة 1923 لموظفي مجالس المديريات وضع المتظلم في الدرجة الثامنة من 3.500 مجـ إلى 8 ج براتب شهري مقداره أربعة جنيهات وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1923، ولما كانت فترة الثلاثين عاماً لم تنقض منذ هذا التاريخ حتى صدور قرار مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 فإنه لا يستحق علاوة الثلاثين سنة التي نص هذا القرار على منحها لكل موظف من الدرجة الخامسة فأقل أتم في درجتين متتاليتين بعد 30 من يونيه سنة 1943 علاوة من علاوات درجته. وفي 7 من إبريل سنة 1955 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض طلبات المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات، وبنت حكمها على أنه: "ليس من أثر الأقدميات الرجعية أن يستفيد الموظف من القواعد الواردة في قواعد الإنصاف الموقوتة الأثر والتي قصد بها تسوية حالات الموظفين المستوفين لشرائطها في تاريخ معين ينتهي بعده تطبيقها، ولما كان المطعون ضده لم يعين في الدرجة الثامنة المخفضة إلا في أول إبريل سنة 1923 وقد انتفع بعلاوة مبدأ مربوط درجته في كادر سنة 1923 بمنحه أربعة جنيهات بدلاً من ثلاثة فإن شرائط قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 لا تتوافر فيه إذ لم يمض ثلاثين سنة في الدرجتين الثامنة والسابعة من أول إبريل سنة 1923 حتى 25 من يونيه سنة 1950".
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 في شأن علاوة الثلاثين عاماً لم يحظر أن تكون الأقدمية في الدرجتين، إحداهما أو كلتيهما، رجعية أو اعتبارية، ولم يشترط أن تكون الأقدمية حقيقية أو فعلية، وهذا القرار مستقل عن قواعد الإنصاف وقد صدر تيسيراً على الموظفين، ولما كانت أقدمية المتظلم في الدرجة الثامنة رجعت إلى تاريخ التحاقه بالخدمة في فبراير سنة 1919 على أساس حصوله على شهادة كفاءة التعليم الأولى قبل هذا التاريخ، كما أنه حصل على الدرجة السابعة في أول يوليه سنة 1943 ولم يرق إلى الدرجة السادسة إلا في أول نوفمبر سنة 1950 فإنه يكون قد استوفى الشروط التي شرطها قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 لاستحقاق علاوة الثلاثين عاماً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار اللجنة القضائية مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 يقضي بمنح كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فأقل أتم ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين بعد 30 من يونيه سنة 1943 علاوة من علاوات درجته ولو تجاوز بها نهاية مربوط درجته.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بإنصاف ذوي المؤهلات من الموظفين طبقاً للقواعد التنظيمية التي رسمها، قدر للمؤهلات الواردة به درجات ورواتب محددة أوجب منحها للحاصلين عليها كما أرجع أقدمياتهم في هذه الدرجات إلى تاريخ التحاقهم بالخدمة أو تاريخ حصولهم على المؤهلات أيهما أقرب تاريخاً، وقضى بتسوية حالاتهم برفع رواتبهم عن طريق علاوات دورية منتظمة تحسب مواعيدها ابتداء من هذا التاريخ. وقد كانت شهادة الدراسة الثانوية قسم أول "كفاءة" بين المؤهلات التي تناولها القرار فقدر لها الدرجة الثامنة براتب شهري مقداره ستة جنيهات، كما عهد إلى وزيري المعارف والمالية تقدير معادلات تلك المؤهلات على أن يقرها المجلس. وبناء على ذلك صدرت قرارات عدة منها القرار الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 الذي صدر بتنفيذه كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 وقد تضمن فيما تضمنه تقدير شهادة كفاءة التعليم الأولى واعتبرها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم أول "كفاءة" المقدر لها الدرجة الثامنة براتب شهري مقداره ستة جنيهات "على أن تحسب أقدمية الحاصلين عليها قبل تاريخ التحاقهم بالخدمة من هذا التاريخ حتى ولو كان تعيينهم ابتداء في وظائف خارجة عن هيئة العمال أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت - وتسوى حالاتهم على أساس افتراض تعيينهم ابتداء بالراتب المذكور ثم زيد بمقدار خمسمائة مليم كل سنتين "مع مراعاة مايو" إلى أن بلغ الراتب عشرة جنيهات ثم منحوا بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد مع مراعاة أن تكون فئة العلاوة في جميع مراحل التسوية 500 مليم وتكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة إلى من حصلوا عليها أثناء الخدمة" كما جاء بهذا الكتاب "أن حملة شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني وما يعادلهما الذين حصلوا على الدرجة الثامنة فعلاً قبل 30 من يناير سنة 1944 ورجعت أقدمياتهم في هذه الدرجة بمقتضى قواعد الإنصاف إلى تاريخ سابق بخمس عشرة سنة على أول يوليه سنة 1943 يعاملون كمنسيين ويمنحون الدرجة السابعة الشخصية من هذا التاريخ وتصرف لهم علاوة الترقية من هذا التاريخ أيضاً". وقد تضمن الكتاب أحكاماً مماثلة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الأخرى ومعادلاتها التي بينتها الكشوف الملحقة به.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن قرارات مجلس الوزراء المشار إليها قد اعتبرت المنصفين من الموظفين ذوي المؤهلات في درجات معينة تناسب مؤهلاتهم وحددت أقدمياتهم في هذه الدرجات من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً، ورتبت على هذه الدرجات الاعتبارية وأقدمياتهم فيها آثارها القانونية سواء في الترقية إلى الدرجة التالية أو في حساب فترات العلاوات أياً كان نوعها وأياً كانت كيفية تعيينهم أو كما جاء بالقرارات: "حتى ولو كان تعيينهم ابتداء في وظائف خارجة عن هيئة العمال أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت".
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم وبالتطبيق للقرارات سالفة الذكر يكون المتظلم قد استوفى مدة الثلاثين عاماً في الدرجتين الثامنة والسابعة باعتبار أقدميته في الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه معلماً بمجلس مديرية القليوبية في 19 من فبراير سنة 1919 وفي الدرجة السابعة من أول يوليه سنة 1943، وإذ لم يرق إلى الدرجة السادسة إلا في أول نوفمبر سنة 1950 فمن ثم يكون مستحقاً علاوة الثلاثين عاماً وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950، ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المتظلم (محمد السيد فرج الله) علاوة الثلاثين سنة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950، وبإلزام الحكومة بالمصروفات.

سنة 1 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبرسنة 1955 إلى آخر سبتمبر سنة 1956)

الطعن 16 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 2 ص 9
الطعن 27 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 3 ص 16
الطعن 32 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 4 ص 20
الطعن 66 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 5 ص 27
الطعن 158 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 6 ص 33
الطعن 159 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 7 ص 41
الطعن 20 لسنة 2 ق جلسة 5 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 8 ص 64
الطعن 6 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 9 ص 72
الطعن 22 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 10 ص 79
الطعن 29 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 11 ص 85
الطعن 30 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 12 ص 94
الطعن 31 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 13 ص 100
الطعن 65 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 14 ص 103
الطعن 290 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 15 ص 117
الطعن 87 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 16 ص 129
الطعن 110 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 17 ص 133
الطعن 184 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 18 ص 140
الطعن 289 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 19 ص 147
الطعن 287 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 21 ص 165
الطعن 304 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 22 ص 173
الطعن 305 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 23 ص 182
الطعن 306 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 24 ص 201
الطعن 185 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 26 ص 212
الطعن 212 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 27 ص 224
الطعن 298 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 28 ص 243
الطعن 308 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 29 ص 250
الطعن 12 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 30 ص 257
الطعن 76 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 31 ص 264
الطعن 86 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 32 ص 278
الطعن 144 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 33 ص 282
الطعن 322 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 34 ص 287
الطعن 85 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 36 ص 301
الطعن 150 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 37 ص 312
الطعن 286 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 38 ص 319
الطعن 303 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 39 ص 325
الطعن 19 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 40 ص 333
الطعن 21 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 41 ص 344
الطعن 299 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 42 ص 350
الطعن 367 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 43 ص 356
الطعن 11 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1955 مكتب فني 1 ج 1 ق 44 ص 361
الطعن 309 لسنة 1 ق جلسة 14 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 45 ص 370
الطعنان 35 ، 36 لسنة 2 ق جلسة 14 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 46 ص 380
الطعن 143 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 47 ص 393
الطعن 155 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 48 ص 398
الطعن 285 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 49 ص 408
الطعن 296 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 50 ص 419
الطعن 347 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 51 ص 427
الطعن 356 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 52 ص 433
الطعن 357 لسنة 1 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 53 ص 438
الطعنان 45 ، 46 لسنة 2 ق جلسة 21 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 54 ص 443
الطعن 68 لسنة 1 ق جلسة 28 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 55 ص 449
الطعن 77 لسنة 1 ق جلسة 28 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 56 ص 458
الطعن 81 لسنة 1 ق جلسة 28 / 1 / 1956 مكتب فني 1 ج 1 ق 57 ص 469
---------------------------
الطعن 24 لسنة 2 ق جلسة 4 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 58 ص 475
الطعن 82 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 59 ص 481
الطعن 297 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 61 ص 501
الطعن 310 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 62 ص 509
الطعن 358 لسنة 1 ق جلسة 18 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 63 ص 514
الطعن 32 لسنة 2 ق جلسة 18 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 64 ص 522
الطعن 57 لسنة 2 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 65 ص 526
الطعن 7 لسنة 2 ق جلسة 10 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 66 ص 540
الطعن 31 لسنة 2 ق جلسة 17 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 67 ص 555
الطعن 9 لسنة 2 ق جلسة 17 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 68 ص 585
الطعن 8 لسنة 2 ق جلسة 24 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 69 ص 607
الطعن 108 لسنة 2 ق جلسة 24 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 70 ص 613
الطعن 1 لسنة 2 ق جلسة 31 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 71 ص 624
الطعن 12 لسنة 2 ق جلسة 31 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 72 ص 629
الطعن 38 لسنة 2 ق جلسة 31 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 73 ص 632
الطعن 52 لسنة 2 ق جلسة 31 / 3 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 74 ص 641
الطعن 56 لسنة 2 ق جلسة 7 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 75 ص 651
الطعن 753 لسنة 2 ق جلسة 7 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 76 ص 657
الطعن 21 لسنة 2 ق جلسة 14 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 77 ص 662
الطعن 51 لسنة 2 ق جلسة 14 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 78 ص 670
الطعن 250 لسنة 2 ق جلسة 14 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 79 ص 676
الطعن 789 لسنة 2 ق جلسة 14 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 80 ص 687
الطعن 314 لسنة 1 ق جلسة 21 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 81 ص 691
الطعن 39 لسنة 2 ق جلسة 28 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 82 ص 698
الطعن 54 لسنة 2 ق جلسة 28 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 83 ص 712
الطعن 104 لسنة 2 ق جلسة 28 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 84 ص 716
الطعن 105 لسنة 2 ق جلسة 28 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 85 ص 721
الطعن 107 لسنة 2 ق جلسة 28 / 4 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 86 ص 727
الطعن 2 لسنة 2 ق جلسة 5 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 87 ص 732
الطعن 112 لسنة 2 ق جلسة 5 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 88 ص 736
الطعن 145 لسنة 2 ق جلسة 5 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 89 ص 741
الطعن 276 لسنة 2 ق جلسة 5 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 90 ص 745
الطعن 44 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 91 ص 751
الطعن 55 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 92 ص 754
الطعن 128 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 93 ص 761
الطعن 354 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 94 ص 765
الطعن 758 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1956 مكتب فني 1 ج 2 ق 95 ص 771
---------------------------
الطعن 48 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 96 ص 787
الطعن 154 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 97 ص 803
الطعن 157 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 98 ص 807
الطعن 851 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 99 ص 819
الطعن 50 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 100 ص 826
الطعن 110 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 101 ص 835
الطعن 126 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 102 ص 844
الطعن 138 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 103 ص 855
الطعن 193 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 104 ص 865
الطعن 197 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 105 ص 874
الطعن 346 لسنة 2 ق جلسة 9 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 106 ص 890
الطعن 109 لسنة 2 ق جلسة 16 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 107 ص 893
الطعن 161 لسنة 2 ق جلسة 16 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 108 ص 897
الطعن 348 لسنة 2 ق جلسة 16 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 109 ص 905
الطعن 350 لسنة 2 ق جلسة 16 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 110 ص 912
الطعن 49 لسنة 2 ق جلسة 23 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 111 ص 919
الطعن 141 لسنة 2 ق جلسة 23 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 112 ص 924
الطعن 159 لسنة 2 ق جلسة 23 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 113 ص 928
الطعن 596 لسنة 2 ق جلسة 23 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 114 ص 937
الطعن 786 لسنة 2 ق جلسة 23 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 115 ص 951
الطعن 856 لسنة 2 ق جلسة 23 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 116 ص 958
الطعن 195 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 117 ص 969
الطعن 958 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 118 ص 981
الطعن 968 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 119 ص 989
الطعن 1555 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 120 ص 999
الطعن 1616 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1956 مكتب فني 1 ج 3 ق 121 ص 1002