الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 يوليو 2025

الطعن 286 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 38 ص 319

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

---------------

(38)
القضية رقم 286 لسنة 1 القضائية

اختصاص 

- المنازعات الخاصة بمرتبات ومعاشات ومكافآت رجال القضاء وطلبات التعويض عنها وعن القرارات الإدارية المتعلقة بشئون القضاء - القانون رقم 240 لسنة 1955 الذي نقل الاختصاص بنظرها من القضاء الإداري إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية - سريانه بأثر حال مباشر على الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به - أساس ذلك.

-----------------
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كان يختص بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بوزارة العدل وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون القضاء عدا النقل والندب، كما كان يختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وتلك المنازعات، شأنهم في ذلك شأن كافة موظفي الدولة، وذلك طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة، والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي حل محله حتى صدر القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء مخولاً محكمة النقض دون سواها منعقدة بهيئة جمعية عمومية سلطة الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية سالفة الذكر. وظل الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وفي طلبات التعويض من اختصاص مجلس الدولة حتى صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 مستبدلاً بنص المادة 23 من قانون نظام القضاء نصاً آخر يخول محكمة النقض - مشكلة على النحو المشار إليه - سلطة الفصل في هذه المنازعات والطلبات فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد تم هذا النشر في 27 من إبريل سنة 1955، وهذا القانون يعتبر - في خصوص ما تضمنه من تعديل المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء على النحو المشار إليه - من قوانين المرافعات المنظمة للاختصاص المتعلق بولاية جهتي القضاء العادي (ممثلاً في محكمة النقض) والقضاء الإداري (ممثلاً في مجلس الدولة)؛ ومن ثم فإنه يسري - عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - بأثر حال مباشر على الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به. فإذا كان الثابت أن القانون رقم 240 لسنة 1955 قد صدر وأصبح نافذاً أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية وقبل الفصل فيها، فإن المحكمة - وقد مضت في نظرها وقضت في موضوعها رغم انقضاء ولايتها في الفصل فيها - يجئ حكمها مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه مع إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية.


إجراءات الطعن

في 21 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لمصالح الحكومة بمدينة الإسكندرية بجلستها المنعقدة في 21 من يونيه سنة 1955 في الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق المرفوعة من الأستاذ فوزي أحمد حسن المملوك ضد وزارة العدل، وهو يقضي بإنهاء الخصم من إعانة غلاء المعيشة التي استحقها المدعي بما يعادل نصف علاوة الترقية إلى درجة وكيل نيابة درجة ثالثة وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1953 وبما يعادل ربع العلاوة من 1/ 5/ 1954 وما يترتب على ذلك من آثار ورد ما خصم مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف.
وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية للفصل فيها.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى وزارة العدل في 27 من أغسطس سنة 1955 وإلى المطعون عليه في أول سبتمبر سنة 1955.
وعينت لنظر الدعوى جلسة 26 من نوفمبر سنة 1955 وفيها سمعت الإيضاحات على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن الأستاذ فوزي أحمد حسن المملوك وكيل النيابة من الدرجة الثالثة أقام أمام المحكمة الإدارية لمصالح الحكومة بمدينة الإسكندرية الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق يطلب الحكم - أولاً - برد ما خصم من راتبه ابتداء من أول يوليه سنة 1953 حتى يوم الفصل في الدعوى، ويبلغ مقدار هذا المبلغ حتى أول فبراير سنة 1955 سبعين جنيهاً - ثانياً - وقف خصم ربع علاوة الترقية سالفة الذكر مستقبلاً ومقدارها جنيهان ونصف. وقال بياناً لدعواه إنه رقي إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة في 30 من إبريل سنة 1953، وبهذه الترقية رفع راتبه من خمسة عشر جنيهاً إلى خمسة وعشرين جنيهاً - وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من يناير سنة 1953 المعدل بقراره الصادر في 25 من فبراير سنة 1953 خصم ما يعادل نصف علاوة الترقية من إعانة الغلاء المستحقة له واستمر هذا الخصم حتى أول مايو سنة 1954 حيث خفض إلى ما يعادل ربع العلاوة بدلاً من النصف استناداً إلى القانون رقم 253 لسنة 1954 ولا يزال الخصم جارياً من راتبه بهذا المقدار. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من يناير سنة 1953 قد نص على انتهاء العمل به في نهاية السنة المالية (أي في 30 من يونيه سنة 1953)، ثم صدر قرار 25 من فبراير سنة 1953 معدلاً بنص أحكام هذا القرار دون البعض، ومن الأحكام التي لم يتناولها بالتعديل الحكم الخاص بتوقيت العمل به الذي سلفت الإشارة إليه؛ لهذا فإن القرار الصادر في 31 من يناير سنة 1953 معدلاً بقرار 25 من فبراير سنة 1953 ينتهي العمل به في 30 من يونيه سنة 1953، يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 325 لسنة 1953 قد صدر بعد ذلك بتخفيض علاوات الترقية والعلاوات العادية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/ 1954، 1954/ 1955 إلى النصف، وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن صدور هذا القانون يستتبع عدم العمل بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 31 من يناير سنة 1953 و25 من فبراير سنة 1953 منذ أول يوليه سنة 1953، ومن ثم يتعين وقف الخصم من راتبه تبعاً لانتهاء العمل بهما من هذا التاريخ. وقد دفعت الحكومة الدعوى قائلة إن خصم نصف علاوة الترقية ثم ربعها من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للمطعون عليه قد تم تنفيذاً لقاعدة عامة تسري على كل من منح علاوة دورية أو علاوة ترقية أو زيادة في الراتب لبلوغ أول مربوط الدرجة وذلك اعتباراً من أول إبريل لسنة 1953 حتى 30 من يونيه سنة 1953 أي قبل صدور القانون رقم 325 لسنة 1953 الذي قضى بتخفيض العلاوات إلى النصف مع وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من يناير سنة 1953، ولا أثر لهذا الوقف فيما تم من خصم ما يعادل نصف علاوة الترقية. يؤيد هذا النظر صدور القانون رقم 253 لسنة 1954 معدلاً مقدار الخصم بما يوازي ربع العلاوة بدلاً من النصف وذلك اعتباراً من أول مايو سنة 1954. وقد قضت المحكمة بجلستها المنعقدة في 21 من يونيه سنة 1955 بإنهاء الخصم من إعانة غلاء المعيشة التي استحقها المدعي بما يعادل نصف علاوة الترقية إلى درجة وكيل نيابة درجة ثالثة وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1953 وبما يعادل ربع العلاوة من أول مايو سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار ورد ما خصم مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف. وقد بنت المحكمة قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من يناير سنة 1953 بخصم ما يعادل نصف علاوة الترقية من إعانة غلاء المعيشة قد حدد آخر السنة المالية أي 30 من يونيه سنة 1953 أجلاً لسريانه ينتهي ببلوغه، ولما صدر قرار 25 من فبراير سنة 1953 بعد ذلك لم يعرض لهذا الأجل بأي تعديل على نحو ما تناوله من أحكام أخرى تضمنها قرار 31 من يناير سنة 1953، ولهذا لا يجوز استمرار هذا الخصم بعد انقضاء الأجل المذكور أي ابتداء من أول يوليه سنة 1953، أما خصم ما يعادل ربع علاوة الترقية ابتداء من أول مايو سنة 1954 فهو أمر غير جائز أيضاً؛ ذلك أن القانون رقم 253 لسنة 1954 قد أشار في صدره إلى القانون رقم 325 لسنة 1953 وقضى في المادة الأولى بأن تخفض إلى الثلاثة أرباع: العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955، كما نص في المادة الثانية على إلغاء القانون رقم 325 لسنة 1953 المشار إليه. ولما كان المدعي قد استحق علاوة الترقية في 30 من إبريل سنة 1953 أي خلال السنة المالية 1952/ 1953 فهي تخرج عن نطاق سريان القانون، يضاف إلى ذلك أن النص على إلغاء القانون رقم 325 لسنة 1953 يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره ويوجب تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 31 من يناير سنة 1953 و25 من فبراير سنة 1953 وقد انتهى العمل بكليهما في نهاية السنة المالية أي في 30 من يونيه سنة 1953. وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن المطعون عليه عضو من أعضاء النيابة العامة، وقد صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 بتعديل المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، وخول محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها سلطة الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بوزارة العدل وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة أو لورثتهم، وكان صدور هذا القانون ونفاذه قبل تهيئة الدعوى للحكم فيها مما يجعل محكمة النقض دون المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل فيها. ولما كانت هذه المحكمة قد قضت في الدعوى رغم انتهاء اختصاصها بالفصل فيها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كان يختص بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بوزارة العدل وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون القضاء عدا النقل والندب، كما كان يختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وتلك المنازعات، شأنهم في ذلك شأن كافة موظفي الدولة، وذلك طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي حل محله، حتى صدر القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء مخولاً محكمة النقض دون سواها منعقدة بهيئة جمعية عمومية سلطة الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية سالفة الذكر، وظل الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وفي طلبات التعويض من اختصاص مجلس الدولة حتى صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 مستبدلاً بنص المادة 23 من قانون نظام القضاء نصاً آخر يخول محكمة النقض مشكلة على النحو المشار إليه سلطة الفصل في هذه المنازعات والطلبات فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد تم هذا النشر في 27 من إبريل سنة 1955.
ومن حيث إن القانون رقم 240 لسنة 1955 يعتبر في خصوص ما تضمنه من تعديل المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء على النحو المشار إليه من قوانين المرافعات المنظمة للاختصاص المتعلق بولاية جهتي القضاء العادي ممثلاً في محكمة النقض والقضاء الإداري ممثلاً في مجلس الدولة، ومن ثم فإنه يسري - عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - بأثر حال مباشر على الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به.
ومن حيث إن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لمصالح الحكومة بمدينة الإسكندرية بصحيفة مؤرخة 3 من فبراير سنة 1955 وعينت لنظرها جلسة 16 من مارس سنة 1955 وظلت الدعوى منظورة حتى جلسة أول يونيه سنة 1955 حيث أقفل باب المرافعة فيها وحجزت للنطق بالحكم لجلسة 21 من هذا الشهر وفيها صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن القانون رقم 240 لسنة 1955 قد صدر وأصبح نافذاً أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، ولما كانت المحكمة قد مضت في نظرها وقضت في موضوعها رغم انقضاء ولايتها في الفصل فيها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه مع إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق