جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
---------------
(42)
القضية رقم 299 لسنة 1 القضائية
علاوة اعتيادية
- وقفها إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة - زوال هذا الوقف بالترقية للدرجة التالية - منح العلاوات التالية بعد ذلك في مواعيدها القانونية بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى.
إجراءات الطعن
في 24 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بجلستها المنعقدة في 25 من يونيه سنة 1955 في القضية رقم 2548 لسنة 2 القضائية المرفوعة من نجيب كامل وعبد الله عطية وعبد العزيز إبراهيم ومحمد عبد الحميد يحيى ضد وزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية، ويقضي هذا الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق كل من المدعيين الأول والثاني لعلاوة دورية في أول مايو سنة 1952 وكل من الثالث والرابع لهذه العلاوة في أول مايو سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب رئيس هيئة المفوضين قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات. وأعلنت صحيفة الطعن إلى وزارة المواصلات في 31 من أغسطس سنة 1955 وإلى المدعي الثاني في 10 من سبتمبر سنة 1955 وإلى المدعي الثالث في 8 من سبتمبر سنة 1955 كما أعلنت في 10 من سبتمبر سنة 1955 إلى ورثة المدعي الأول الذي توفى في 26 من إبريل سنة 1955 وأعلنت إلى المدعي الرابع في 19 من سبتمبر سنة 1955، وعينت لنظر الطعن جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن نجيب كامل وعبد الله عطية وعبد العزيز إبراهيم ومحمد عبد الحميد يحيى أقاموا الدعوى رقم 2548 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية يطلبون الحكم لكل من الأول والثاني باستحقاق العلاوة الدورية اعتباراً من أول مايو سنة 1952 بدلاً من أول مايو سنة 1953 وللثالث والرابع اعتباراً من أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1954 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من موظفي الدرجة السابعة بإدارة الحركة والبضائع وقد منح الأول والثاني علاوة في أول مايو سنة 1949 بلغ بها راتباهما نهاية مربوط هذه الدرجة وهي 180 ج سنوياً. وفي إبريل سنة 1952 رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة واستحقا علاوة دورية في هذه الدرجة في أول مايو سنة 1952 وذلك لانقضاء ما يزيد على فترة العلاوة وهي سنتان من تاريخ آخر علاوة دورية، وكذلك منح الثالث والرابع علاوة دورية في أول مايو سنة 1950 بلغ بها راتباهما 180 ج سنوياً أي نهاية مربوط الدرجة السابعة، وفي 7 من مارس سنة 1953 رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة الشخصية كمنسيين واستحقا علاوة دورية في هذه الدرجة اعتباراً من أول مايو سنة 1953 وذلك لمضي الفترة القانونية من تاريخ منحهما آخر علاوة دورية، وتنتهي هذه الفترة في أول مايو سنة 1952 وتنسحب إلى أول مايو التالي لتاريخ الترقية وهو أول مايو سنة 1953. ورغم استحقاقهم جميعاً علاواتهم الأخيرة في المواعيد المشار إليها فإن مراقبة الحسابات بمصلحة السكك الحديدية رأت أن نظام الفترات يقضي بمنح الأول والثاني علاوتيهما الدوريتين في أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1952، كما يقضي بمنح الثالث والرابع علاوتيهما في أول مايو سنة 1954 بدلاً من أول مايو سنة 1953، ولذلك لجئوا إلى إقامة الدعوى. وقد دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى، وحاصل هذا الدفع أن قانون نظام موظفي الدولة يشترط لاستحقاق العلاوة أن يصدر بها قرار من لجنة شئون الموظفين المختصة، وقد خرج بذلك عن الأصل العام المقرر بكادر سنة 1939 الذي يقضي بأن منح العلاوة هو القاعدة ما لم يحرم منها الموظف، ومن ثم كان يتعين على المدعين أن يطعنوا في القرار السلبي بالامتناع عن منحهم العلاوة في الميعاد الذي يبدأ من تاريخ استحقاق العلاوة، وقد انقضى هذا الميعاد دون طعن. وقالت عن موضوع الدعوى: إن منح العلاوات الدورية يكون على أساس نظام الفترات كل سنتين ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية. وبتطبيق هذه القاعدة على حالات المدعين يستحق كل منهم علاوته في التاريخ الذي عينته مراقبة عموم الحسابات بمصلحة السكك الحديدية دون التاريخ الذي يدعيه. وفي 25 من يونيه سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق كل من المدعيين الأول والثاني لعلاوة دورية في أول مايو سنة 1952، وكل من الثالث والرابع هذه العلاوة في أول مايو سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد بنت قضاءها في الدفع على أن النزاع قائم بين المدعين وبين الحكومة حول استحقاقهم العلاوة الدورية التي تضاف إلى المرتب بمجرد استحقاقها بقوة القانون، فليس ثمة محل للقول بوجود قرار إداري بالامتناع يمكن أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء، ما بنت قضاءها في موضوع الدعوى على أن علاوة المدعيين الأول والثاني استحقت في أول مايو سنة 1951 كما أن علاوة المدعيين الثالث والرابع استحقت في أول مايو سنة 1952 ولم يمنحوا هذه العلاوة لبلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الدرجة السابعة ولكنهم جميعاً رقوا في التاريخين السابقين إلى الدرجة السادسة، ولذلك فإنهم يستحقون علاواتهم في أول مايو التالي لهذه الترقية. وقد طعن رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن المادتين 42 و43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تقضيان بمنح العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وذلك بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة، وإذا حدث خلال تلك المدة أن رقى الموظف إلى درجة تالية فإن هذه الترقية لا تغير موعد العلاوة الاعتيادية. ومفاد ذلك أن الموظف لا يتقاضى علاوة اعتيادية إذا كان قد وصل في تاريخ استحقاقها إلى نهاية مربوط الدرجة، وينتقل موعد استحقاق العلاوة التالية إلى أول مايو التالي لمضي سنتين أخريين، وهذا ما انتهت إليه مصلحة السكك الحديدية في شأن العلاوات المستحقة للمدعيين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة 42 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة..."، كما تنص المادة 43 من هذا القانون على أن "تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوات السابقة. وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الدرجات الملحق بهذا القانون. ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية. ويصدر بمنح العلاوات قرار من لجنة شئون الموظفين المختصة"، وجاء بجدول الدرجات المرافق للقانون المشار إليه أن علاوات الدرجتين السابعة والسادسة تمنح كل سنتين.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية في الدرجتين السابعة والسادسة كل سنتين، وتبدأ هذه الفترة إما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة حتى إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وقف منح العلاوات، ولا يزول هذا المانع إلا بالترقية إلى الدرجة التالية حيث ينفسح المدى لمنح العلاوات الدورية في حدود الدرجة الجديدة، - وعندئذ تمنح هذه العلاوات في مواعيدها القانونية أي في أول مايو التالي، وذلك بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى. ولا اعتداد بما جاء في صحيفة الطعن من أنه إذا حل موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية ولم تمنح للموظف لبلوغ راتبه نهاية مربوط الدرجة فإن موعد استحقاق العلاوة التالية ينتقل إلى أول مايو التالي لمضي عامين آخرين - لا اعتداد بهذا القول، لأنه تخصيص بغير مخصص من نصوص القانون، وذلك فضلاً عما ينتهي إليه من شذوذ، وذلك بتحديد فترة مداها أربعة أعوام لاستحقاق العلاوات الدورية في حين أن جدول الدرجات المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ينص على أن هذه العلاوات تمنح كل عامين. والعبرة في حساب هذه الفترة إنما تكون من تاريخ منح العلاوة السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة، ولا أثر لمجرد حلول موعد استحقاق العلاوة دون منحها فعلاً لمانع وقتي لبلوغ الراتب أقصى مربوط الدرجة، ومن ثم فلا يجوز التعويل عليه واتخاذه مبدأ لسريان فترة جديدة على ما ذهبت إليه صحيفة الطعن.
ومن حيث إن المدعيين الأول والثاني منحا في أول مايو سنة 1949 علاوة اعتيادية في الدرجة السابعة بلغ بها راتباهما نهاية مربوط هذه الدرجة فتعذر منحهما علاوات أخرى في هذه الدرجة عندما حل موعد استحقاق العلاوة بعد انقضاء عامين في أول مايو سنة 1951، وفي شهر إبريل سنة 1952 رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة التي يزيد مربوطها في بدئه ونهايته على مربوط الدرجة السابعة فانفسح بذلك المجال لمنح العلاوة بزوال المانع القانوني الوقتي الذي حال دون منحها عند حلول موعد استحقاقها - ولما كان المدعيان قد استوفيا شرط مضي عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة في أول مايو سنة 1949 فإنهما يستحقان العلاوة التالية في أول مايو التالي لزوال هذا المانع أي في أول مايو سنة 1952. وكذلك شأن المدعيين الثالث والرابع اللذين منحا علاوتيهما في أول مايو سنة 1950 فبلغ بهما راتباهما نهاية مربوط الدرجة السابعة ثم رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة في 7 من مارس سنة 1953 فزال بذلك المانع الذي حال دون منحهما العلاوة، ولما كان قد انقضى منذ منحهما العلاوة السابقة في أول مايو سنة 1950 أكثر من عامين فإنهما يستحقان العلاوة في أول مايو التالي لزوال هذا المانع، أي في أول مايو سنة 1953.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون فيتعين لذلك رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق