جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
-----------------
(43)
القضية رقم 367 لسنة 1 القضائية
ضباط الاحتياط
- شروط إفادتهم من ميزة تعديل الأقدمية - القانون رقم 472 سنة 1955.
إن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نصت على أن الأقدمية في الدرجة تعتبر من تاريخ التعيين فيها ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام". وبذلك نسخت الأقدميات الخاصة التي كانت قرارات مجلس الوزراء قد قررتها لضباط الاحتياط. غير أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 472 لسنة 1955 الذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1955، وتقضي المادة الأولى منه بأنه "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليه سنة 1952 في حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق في أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا في مدة الخدمة والمؤهل الدراسي، ويسري الحكم المتقدم ولو وقع التخطي في الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيداً في كشوف ضباط الاحتياط"، كما تنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أنه "لا يترتب على تنفيذ المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضي".
إجراءات الطعن
في 25 من سبتمبر سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بجلسة 27 من يوليه سنة 1955 في الدعوى رقم 889 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد مصطفى عثمان ضد وزارة المالية والاقتصاد، القاضي "بأحقية المدعي في تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة بجعلها من 13 من ديسمبر سنة 1951 تاريخ ترقية زميله السيد/ شعبان عبد السلام بدلاً من 29 من إبريل سنة 1954 طبقاً للقرارات الخاصة بضباط الاحتياط وإلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعي بالرسوم المقررة وقدرها جنيهان". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة طبقاً للقرارات الخاصة بضباط الاحتياط والقضاء برفض طلبات المدعي وإلزامه بالمصروفات". وأعلن السيد/ محمد مصطفى عثمان بالطعن في 6 من أكتوبر سنة 1955، وأعلن به السيد وزير المالية في 28 من سبتمبر سنة 1955، فأودع الأول في 15 من أكتوبر سنة 1955 مذكرة برده، ثم عين لنظر الطعن جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955 وفيها سمعت ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية بالتظلم رقم 889 لسنة 2 القضائية أبان فيه أنه سبق أن استصدر من اللجنة القضائية قراراً بتعديل أقدميته في الدرجة السادسة وإرجاعها إلى أول أغسطس سنة 1946 بدلاً من 13 من ديسمبر سنة 1951 تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط أسوة بزميله السيد/ شعبان عبد السلام، وانتهى في تظلمه إلى طلب الحكم باستحقاقه الفروق المترتبة على تعديل أقدميته؛ إذ أن زميله السيد/ شعبان عبد السلام صرف هذه الفروق. وفي 7 من يوليه سنة 1954 أقام المطعون عليه دعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية والتجارة والزراعة والتموين ذكر في صحيفتها أنه رقي إلى الدرجة الخامسة في 29 من إبريل سنة 1954، وطلب الحكم بإرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 13 من ديسمبر سنة 1951 أسوة بزميله السيد/ شعبان عبد السلام، وذلك تطبيقاً لقواعد ضباط الاحتياط. ودفعت الحكومة بأن الكتب الدورية الخاصة بضباط الاحتياط لم ينص فيها على صرف فروق أو تدرج في العلاوات، وإنما الأصل فيها هو تعديل الأقدمية، وأما عن صرف الفروق للسيد/ شعبان عبد السلام فكان نتيجة تعديل أقدميته في الدرجة السادسة طبقاً لقواعد التنسيق، وأما فيما يتعلق بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة فإنه كان منتدباً بالجيش الاحتياطي في المدة من 18 من يوليه سنة 1948 إلى 24 من فبراير سنة 1949 وفي المدة من 20 من أكتوبر سنة 1951 إلى أول يناير سنة 1952 ومن 20 من أكتوبر سنة 1952 إلى الآن. وقد قضت المحكمة الإدارية بحكمها الصادر في 27 من يوليه سنة 1955 "بأحقية المدعي في تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة بجعلها من 13 من ديسمبر سنة 1951 تاريخ ترقية زميله السيد/ شعبان عبد السلام بدلاً من 29 من إبريل سنة 1954 طبقاً للقرارات الخاصة بضباط الاحتياط وإلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعي بالرسوم المقررة وقدرها جنيهان"، وأسست قضاءها على "أن القرار الصادر بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة السادسة إلى أول أغسطس سنة 1946 ينعطف بجميع آثاره القانونية الحتمية المباشرة إلى هذا التاريخ على أساس المركز القانوني الذي ترتب للمدعي بمقتضاه، ومن هذه الآثار مراعاة ما كان يحصل عليه من ترقية"، وقالت في موضع آخر "ومن حيث إن المدعي كان في خدمة جيش الاحتياط في المدة من 20 من أكتوبر سنة 1951 إلى أول يناير سنة 1952 كما أن أقدميته عدلت على زميله (شعبان عبد السلام) بموجب قرار نهائي من اللجنة القضائية لوزارة المالية في الدرجة السادسة وأن هذا الأخير رقي إلى الدرجة الخامسة في 13 من ديسمبر سنة 1951 أثناء خدمة المدعي بجيش الاحتياط وقد رقي المدعي إلى الدرجة الخامسة فعلاً في 29 من إبريل سنة 1954 فله بناء على ما تقدم الحق في تعديل أقدميته في تلك الدرجة إلى تاريخ ترقية زميله المذكور".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مناط تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ضباط الاحتياط أن يكون لضابط الاحتياط زميل أحدث منه ورقي قبله وهو في الخدمة، فإذا رقى ضابط الاحتياط إلى الدرجة ذاتها ترد أقدميته فيها إلى تاريخ ترقية زميله الذي تخطاه، ولا ينشأ حق ضابط الاحتياط في رد أقدميته إلا بترقيته، أما وقد رقي المطعون عليه إلى الدرجة الخامسة في 29 من إبريل سنة 1954 فلا يجوز له قبل هذا التاريخ التمسك بأي حق في الإفادة من القاعدة سالفة الذكر. وقد صدر قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 وعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 وذلك قبل ترقية المدعي، ونصت المادة الأولى من هذا القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ومن بينها قرارات مجلس الوزراء بشأن ضباط الاحتياط. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد بني على مخالفة القانون.
ومن حيث إن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نصت على أن الأقدمية في الدرجة تعتبر من تاريخ التعيين فيها، ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام"، وبذلك نسخت الأقدميات الخاصة التي كانت قرارات مجلس الوزراء قد قررتها لضباط الاحتياط، غير أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 472 لسنة 1955 الذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1955، وتقضي المادة الأولى منه بأنه "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليه سنة 1952 في حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق في أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا في مدة الخدمة والمؤهل الدراسي. ويسري الحكم المتقدم ولو وقع التخطي في الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيداً في كشوف ضباط الاحتياط"، كما تنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أنه "لا يترتب على تنفيذ المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضي".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملفي خدمة المطعون عليه وزميله شعبان عبد السلام أن أولهما ألحق بخدمة الحكومة في 24 من ديسمبر سنة 1934 بعد أن حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم ثان عام 1934 ورقي إلى الدرجة السادسة في 13 من ديسمبر سنة 1951 واعتبرت أقدميته في هذه الدرجة راجعة إلى أول أغسطس سنة 1946 ثم رقي إلى الدرجة الخامسة في 29 من إبريل سنة 1954، وألحق الثاني بالخدمة في أول إبريل سنة 1936 بعد أن حصل على شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة عام 1935 ثم رقي إلى الدرجة السادسة في أول فبراير سنة 1950 واعتبرت أقدميته في هذه الدرجة راجعة إلى 8 من أغسطس سنة 1946 ثم رقي إلى الدرجة الخامسة في 13 من ديسمبر سنة 1951، وكلاهما يعمل في مراقبة الخزانة العامة بوزارة المالية، وقد سوت أحكام كادر سنة 1939 بين مؤهليهما، وبذلك توافرت شروط القانون رقم 472 لسنة 1955 في حق المطعون عليه، فيستحق - والحالة هذه - أن تعتبر أقدميته في الدرجة الخامسة سابقة على زميله شعبان عبد السلام نزولاً على حكم هذا القانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق