الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

الطعن 22 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 10 ص 79

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

---------------

(10)
القضية رقم 22 لسنة 1 القضائية

كادر العمال 

- سلطة وزارة المالية في الاستثناء من أحكامه - الاستثناء يشمل الزيادة كما يشمل النقصان - مثال بالنسبة لاستثناء عمال مصلحة الأملاك.

----------------
المستفاد من قواعد كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 هو أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر منوط بمقتضيات حالة العمل، ومقيد بألا يكون متوسط هذه الفئات مكرراً بعدد الوظائف يجاوز الاعتماد المقرر، كما يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من هذه القواعد، وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا كله.
وتخصيص سلطة وزارة المالية، عند إعمال الاستثناء المفوضة فيه بقرار مجلس الوزراء الصادر بأحكام كادر العمال، بالزيادة دون النقصان، هو تخصيص بلا مخصص، بل يجب فهم الاستثناء بحسب مدلوله الطبعي، وهو كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. والمرد في إعمال سلطة الاستثناء هذه هو إلى المصلحة العامة وحدها بحسب مقتضيات حالة العمل وأوضاع الميزانية. فإذا كان الثابت أن مصلحة الأملاك اقترحت وضع فئات خاصة لعمالها على هدي اعتبارات عامة ارتأتها، وأن وزارة المالية وافقت على ما اقترحته المصلحة، على أن تكون التسويات في حدود الأحكام الأخرى الواردة بكادر العمال، وبشرط ألا يوضع العامل في درجة أعلى من المستحق له حسب الكادر المذكور، أو أن يعطى أجرة تزيد على المستحق بهذا الكادر، وأبلغت وزارة المالية موافقتها هذه إلى مصلحة الأملاك بالكتاب رقم 60 - 31/ 20 المؤرخ في 16 من إبريل سنة 1947، فإن الوزارة تكون قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944، وذلك بمراعاة مقتضيات حالة العمل في مصلحة الأملاك.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة ثالثة) بجلسة 21 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 6627 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة المالية ضد السيد/ حسين محمد إبراهيم وآخرين، القاضي "بقبول الطعن (في قرار اللجنة القضائية) شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية ورفض التظلم مع إلزام المتظلمين بالمصروفات". وأعلن السيد/ حسين محمد إبراهيم وباقي المطعون عليهم بالطعن في 22 و23 و25 من يونيه سنة 1955، وأعلن به السيد وزير المالية في 22 منه. ثم عين لنظر الدعوى جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم تقدموا إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد بالتظلم رقم 3871 لسنة 1 القضائية أبانوا فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن تعديل بعض درجات كادر العمال لم يطبق في حقهم، مع أن جميع الوزارات والمصالح قد طبقته على العمال ما عدا مصلحة الأملاك التي يتبعونها، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار في حقهم يترتب عليه زيادة أجورهم 20 م في اليوم، وطلبوا الحكم بتسوية حالتهم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر. وفي 16 من نوفمبر سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد قراراً "بأحقية المتظلمين في تطبيق كشوف حرف (ب) عليهم وتسوية حالتهم على أساس الأجور التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وصرف الفرق المستحق إليهم على هذا الأساس من التاريخ المذكور".
وأسست اللجنة قرارها على "أن مصلحة الأملاك الأميرية لم تطبق الكشوف حرف (ب) على عمالها بدعوى أن أجورهم سترتفع كثيراً مما لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فرأت وضعهم في درجات تقل عن الدرجات المخصصة لحرفهم بهذه الكشوف. مع أن مجلس الوزراء قرر في 11 من يونيه سنة 1950 و12 من نوفمبر سنة 1950 تطبيق الكشوف حرف (ب) على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945، وصدر كتاب دوري من وزارة المالية في 26 من فبراير سنة 1951 بتنفيذ هذين القرارين، ومن ثم يكون العمال المتظلمون محقين في طلبهم".
وبعريضة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 17 من إبريل سنة 1954 طعنت وزارة المالية في قرار اللجنة القضائية طالبة إلغاءه وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات والأتعاب. وبنت طعنها على أن مصلحة الأملاك التي يتبعها المطعون عليهم تبين لها، عند تطبيق كادر العمال حسب الكشوف حرف (ب) على عمالها، أن أجورهم سترتفع ارتفاعاً كبيراً لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فرأت وضعهم في درجات تقل عن الدرجات المخصصة لحرفهم في هذه الكشوف، وأرسلت لوزارة المالية كشوفاً بكيفية هذا التطبيق على عمال وصناع المصلحة، فوافقت الوزارة بكتابها في 16 من إبريل سنة 1947 على تسوية حالة هؤلاء العمال، حسبما رأته المصلحة إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر بشأن كادر العمال، وطلب المطعون عليها تأييد قرار اللجنة القضائية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر في 21 من إبريل سنة 1955 "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وأسست قضاءها على "أن حق المطعون عليهم يستند إلى قواعد كادر العمال معدلة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، وهي قواعد تسري على سائر عمال الحكومة بجميع المصالح والوزارات. ولا يغنى ما تدفع به الطاعنة من أن وزارة المالية وافقت على تسوية حالة المطعون عليهم التي تمت بالمخالفة لأحكام الكادر المذكور؛ إذ أن ما ورد بنص الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر من القواعد العامة من الكتاب الدوري بشأن كادر العمال الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 من أنه لا يجوز الاستثناء من جميع قواعد الكادر إلا بموافقة وزارة المالية، إنما ينصرف إلى الاستثناء بالزيادة لا بالنقصان، إذ أن النقص في أجور العمال يمس حقوقهم المكتسبة من قواعد الكادر العامة والتي لا يجوز المساس بها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون عليهم وغيرهم من عمال مصلحة الأملاك الأميرية لا يحق لهم إلا اقتضاء الأجور والعلاوات التي وافق عليها كتاب المالية في 16 من إبريل سنة 1947، وقد أصدرت وزارة المالية كتابها المشار إليه بما لها من سلطة في الاستثناء من أحكام كادر العمال وفقاً لنص البند الثالث من القواعد العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944، ويجرى هذا النص بالآتي (لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد إلا بموافقة وزارة المالية)، واستطرد الطعن إلى أنه لا اعتداد بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الاستثناء إنما ينصرف إلى الاستثناء بالزيادة لا بالنقصان؛ ذلك لأن مجلس الوزراء الذي وضع الأحكام العامة لكادر العمال هو نفسه الذي خول وزارة المالية سلطة الاستثناء من تلك الأحكام مراعاة للصالح العام؛ على أساس أن هذه الوزارة وقد تقدمت بالمذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 هي أقدر على تفهم أحكام الكادر وتطبيقه تطبيقاً سليماً، فضلاً عن أن عبارة الاستثناء الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه جاءت عامة ومطلقة من كل قيد، فلا محل للقول بأن الاستثناء لا ينصرف إلا إلى الزيادة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بأحقية المطعون عليهم في تطبيق كشوف حرف (ب) عليهم وتسوية حالتهم على أساس الأجور التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وصرف الفرق المستحق لهم على هذا الأساس من التاريخ المذكور، إذ قضى بذلك - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن القواعد العامة بشأن أحكام كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 تنص على ما يأتي:
1 - تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل، وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر.
2 - الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الصناع والموظفون الفنيون الدائمون ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجات.
3 - لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد إلا بموافقة وزارة المالية.
ومن حيث إن مفاد تلك القواعد هو أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر منوط بمقتضيات حالة العمل، ومقيد بألا يكون متوسط هذه الفئات مكرراً بعدد الوظائف يجاوز الاعتماد المقرر، كما يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من هذه القواعد وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا كله.
ومن حيث إن تخصيص سلطة وزارة المالية، عند إعمال الاستثناء المفوضة فيه بقرار مجلس الوزراء الصادر بأحكام كادر العمال، بالزيادة دون النقصان، هو تخصيص بلا مخصص، بل يجب فهم الاستثناء بحسب مدلوله الطبعي، وهو كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. والمرد في إعمال سلطة الاستثناء هذه هو إلى المصلحة العامة وحدها بحسب مقتضيات حالة العمل وأوضاع الميزانية.
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق أنه بمناسبة صدور كادر العمال، طلبت وزارة المالية إلى وزارات الحكومة ومصالحها موافاتها ببيان عما يتكلفه تنفيذه على مقتضى القواعد المقررة فيه، فأبدت مصلحة الأملاك بكتابها رقم 73 - 7/ 8 خـ 4 المؤرخ 22 من يوليه سنة 1945، وما تلاه من كتب أخرى، أن طبيعة عمل العمال بالمصلحة تشابه عمل أمثالهم بالدوائر والشركات الزراعية، وأن مقتضيات حالة العمل في هذه المصلحة تستوجب عدم تطبيق كادر العمال عليهم، وأنهم يتقاضون الأجور المناسبة لطبيعة عملهم ومقداره بحسب أجور نظرائهم، وأنها بعد بحث الأمر من جميع الوجوه، وبمراعاة أنهم يتمتعون بالسكن المجاني الذي لا يتمتع به غيرهم، اقترحت وضع فئات خاصة لهم على هدي الاعتبارات المشار إليها، وأرسلت كشوفاً بهذه الفئات، فوافقت وزارة المالية على ما اقترحته المصلحة، على أن تكون التسويات في حدود الأحكام الأخرى الواردة بكادر العمال، وبشرط ألا يوضع العامل في درجة أعلى من المستحق له حسب الكادر المذكور، أو أن يعطى أجرة تزيد على المستحق له بهذا الكادر - وأبلغت وزارة المالية موافقتها هذه إلى مصلحة الأملاك بالكتاب رقم 60 - 31/ 20 المؤرخ 16 من إبريل سنة 1947.
ومن حيث إنه يظهر مما تقدم أن وزارة المالية قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944، وذلك بمراعاة مقتضيات حالة العمل في مصلحة الأملاك؛ فيكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى باستحقاق المطعون عليهم لتسوية حالتهم على غير هذا الأساس، قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض التظلم، وألزمت المتظلمين بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق