جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
-------------
(11)
القضية رقم 29 لسنة 1 القضائية
(أ) طعن أمام المحكمة الإدارية العليا
- حق هيئة المفوضين في تقديم طلبات وأسباب جديدة لم ترد في صحيفة الطعن - مناطه - حق المحكمة العليا في عدم التقيد بالطلبات أو الأسباب المقدمة من هيئة المفوضين - أساس ذلك.
(ب) كادر العمال
- الاستثناء من قواعده - جواز ذلك لوزارة المالية - كتاب المالية الدوري في 16 من أكتوبر 1945 - اشتراطه لإمكان إفادة المستخدمين والموظفين الفنيين من قواعد كادر العمال وجود المثيل بنفس المصلحة من عمال اليومية - صحيح قانوناً.
إجراءات الطعن
في 22 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 25 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 11726 لسنة 1 قضائية - القاضي "باستحقاق المدعي (خلف الله عبد المجيد) لتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال اليومية باعتباره في درجة صانع غير دقيق من تاريخ انقضاء ثماني سنوات عليه بالخدمة بأجر يومي قدره 200 م وتدرجه بالعلاوات مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتسوية حالة المتظلم على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره ثلثمائة مليم من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام كادر العمال مع إلزام جامعة عين شمس بالمصروفات".
وأعلن هذا الطعن للمدعي في 25 من يونيه سنة 1955، كما أعلن للجامعة في 27 من يونيه سنة 1955. ولم يتقدم أحد من الطرفين بمذكرات أو ملاحظات حتى انقضى الموعد القانوني.
وعينت جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955 لنظر الطعن، ثم حجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي تقدم في 8 من سبتمبر سنة 1953 إلى رئيس اللجنة القضائية لوزارة المعارف العمومية بتظلم قال فيه إنه "عين طاهياً بكلية الهندسة وهي (فنون وصنائع) عام 1929 ووضع بالدرجة الثالثة صناع، ثم صدر كادر العمال سنة 1944، ولكن الكلية لم تطبقه عليه كما طبقته على زملائه، وطلب تسوية حالته على أساس أحكام هذا الكادر" - ونظراً لصدور القانون رقم 147 لسنة 1954 الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية بعد ذلك، فقد أخطر المدعي للحضور أمام المحكمة المختصة في اليوم الذي حدد لنظر دعواه.
وقد دفعت وزارة المعارف الدعوى بأن معاملة المستخدمين بكادر العمال تستوجب توفر شروط أربعة:
1 - أن يكون المستخدم موجوداً بالخدمة قبل أول مايو سنة 1945 (تاريخ تنفيذ كادر العمال).
2 - أن يكون قائماً فعلاً بأعمال فنية أو صناعية.
3 - أن تكون وظيفته مدرجة في الميزانية بالكادر الفني أو بكادر الخدم الخارجين عن الهيئة - الصناع.
4 - أن يكون له مثيل من عمال اليومية بنفس المصلحة.
وقالت الوزارة إن هذه الشروط غير متوفرة في حالة المدعي ولذلك لم يعامل بأحكام كادر العمال.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الصادر بجلسة 25 من إبريل سنة 1955 "باستحقاق المدعي لتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال اليومية باعتباره في درجة صانع غير دقيق من تاريخ انقضاء 8 سنوات عليه بالخدمة بأجر يومي 200 م، وتدرجه بالعلاوات مع ما يترتب على ذلك من آثار" - واستندت المحكمة في قضائها هذا إلى أنه تبين لها من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه لم يؤد امتحاناً عند دخوله الخدمة، كما أنه غير حاصل على مؤهلات دراسية - وأنه عين في وظيفة طباخ في الدرجة الثالثة خارج الهيئة بماهية 3.500 مجـ شهرياً اعتباراً من 9 من نوفمبر سنة 1929 بمدرسة الفنون والصنائع ببولاق - ثم تقرر نقله إلى كادر المستخدمين الخارجين عن الهيئة في الدرجة الثالثة صناع اعتباراً من أول مايو سنة 1931، ثم رقي بعد ذلك إلى الدرجة الثانية صناع اعتباراً من أول يونيه سنة 1937، وظل بها حتى تاريخ نفاد كادر العمال في أول مايو سنة 1945 - وأنه يتضح من الاطلاع على هذا الكادر أن الخدم الخارجين عن هيئة العمال - الصناع - تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف - وأن وزارة المالية أصدرت كتابها الدوري المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 متضمناً القواعد التي على الوزارات أن تتبعها في تطبيق أحكام هذا الكادر، وجاءت في البند الثالث عشر من تعليماتها فأوردت الشروط التي اشترطها قرار مجلس الوزراء لتطبيق أحكام الكادر على المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة، ولكنها أضافت في الفقرة الرابعة من هذا البند شرطاً جديداً لكي ينتفع هؤلاء المستخدمون بأحكام الكادر، وهو أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة، وقالت: "أما إذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة فلا ينتفعون من كادر العمال". وأن المدعي كان - وقت نفاذ الكادر - يشغل وظيفة فنية (وردت في الكشوف الملحقة بالكادر) وأنه كان على درجة بالميزانية، وأن الشرط الرابع المشار إليه هو إضافة من وزارة المالية لم يرد لها ذكر في قرار مجلس الوزراء. وما دامت القاعدة أن السلطة الدنيا لا تملك أن تقيد نفاذ قرار مجلس الوزراء (وهو سلطة عليا) بقيود لم ترد به؛ فإنه لا محل لحرمان المدعي من الانتفاع بأحكام كادر العمال بحجة أن هذا الشرط - الإضافي - لم يتحقق في حالته. ثم استطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بأن القاعدة الواردة بكتاب المالية الدوري - بشأن المدعي وأمثاله - تنص على أن الصانع الذي دخل الخدمة بغير امتحان ودون أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، تفترض له مدة خدمة كصبي ثماني سنوات، ويوضع من التاريخ التالي لانقضاء هذه السنوات الثماني في درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية قدرها 200 م، ثم تدرج أجرته بالعلاوات في درجته. وخلص أخيراً إلى الحكم له طبقاً لهذه القاعدة. فطعنت هيئة المفوضين على هذا الحكم، واستندت في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه فاته أن وزارة المالية، بعد أن أصدرت كتابها الدوري المؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1945، تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يعوزها الانسجام وتقتضي التنسيق؛ إذ أنه في الوقت الذي افترض فيه "للصانع" الذي دخل الخدمة بغير امتحان وبدون مؤهل دراسي، مدة خدمته كصبي لمدة ثماني سنوات يوضع بعدها في درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية قدرها 200 م - مثل حالة المدعي - عاد فقضى بأن تكون تسوية حالة "مساعد الصانع" بافتراض منحه 300 م في درجة صانع دقيق من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء خدمته - ويترتب على هذا الوضع أن "مساعد الصانع" يصبح في مركز يفوق مركز "الصانع" ويمتاز عليه - الأمر الذي دعا وزارة المالية إلى إجراء تعديل جديد، فأصدرت كتابها رقم 88 - 31/ 17 المؤرخ 13 من يناير سنة 1947 متضمناً ما يأتي:
"ترى وزارة المالية تسوية حالة "الصانع" الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية - أسوة "بمساعد الصانع" - أي يفترض منحه 300 م في درجة صانع دقيق (240 - 400 م) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية".
وأضافت عريضة الطعن أنه كان يحق للمدعي، على مقتضى ما تقدم، أن تسوى حالته على أساس استحقاقه لأجر يومي قدره 300 م في درجة صانع دقيق ابتداء من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة تزاد بالعلاوات الدورية المقررة، ثم يرقى إلى درجة الدقة الممتازة (360 - 700 م) بعد ست سنوات.
وقد تصدت عريضة الطعن لدفع شبهتين قد يثار الجدل حولهما وهما:
(أولاً) أن الكتاب رقم 88 المشار إليه إنما صدر من وزارة المالية إلى مراقب عام الحسابات بمصلحة السكة الحديد رداً على استفهام صدر منه في شأن تطبيق أحكام كادر العمال، وقد يقال إن ذلك يبعده عن أن يصل إلى مرتبة الكتاب الدوري العام الذي يقرر القواعد التنظيمية الملزمة لجميع الوزارات والمصالح.
(ثانياً) أنه حتى مع التسليم بأن هذا الكتاب يضع قاعدة تنظيمية عامة فإن هذه القاعدة تعتبر استثناء من القواعد التي صدر بها قرار مجلس الوزراء (وهو سلطة عليا بالقياس إلى وزارة المالية). فقالت إن الكتاب المذكور، وإن كان موجهاً إلى المراقب العام للحسابات بمصلحة السكك الحديدية، إلا أنه عام التطبيق يسري على جميع عمال الوزارات والمصالح؛ لأنه جاء بصيغة عامة، فضلاً عن أنه صدر لبيان كيفية تطبيق أحكام كادر العمال بصفة عامة.
كما أن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 23 من نوفمبر سنة 1944 كان قد قرر أنه "لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد (قواعد كادر العمال) إلا بموافقة وزارة المالية" - وبذلك يكون المجلس قد فوض وزارة المالية في الخروج على ما تراه من القواعد التي قررها هو.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في تلك المادة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن.
ومن حيث إن تلك المادة إذ ناطت برئيس هيئة المفوضين وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن إن رأى هو وجهاً لذلك، حق الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية، قد أقامت ذلك على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة، كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه، باعتبار أن رأي هيئة المفوضين "تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذي يجب أن تكون كلمته هي العليا"، ويتفرع عن ذلك أن لهذه الهيئة أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التي أبدتها في عريضة الطعن ما دامت ترى في ذلك المصلحة العامة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح في المنازعة الإدارية، وأن المحكمة العليا تنزل حكم القانون على هذا الوجه، غير مقيدة بطلبات الهيئة أو بالأسباب التي تبديها؛ ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط هي من روابط القانون العام تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة الإدارية هو استحقاق أو عدم استحقاق المدعي للإفادة من كادر العمال ومدى هذه الإفادة إن كان ينطبق عليه هذا الكادر.
ومن حيث إن الطعن اقتصر على استظهار مدى إفادة المدعي من الكادر المذكور، فذهب إلى أنه يستحق أن يوضع في درجة صانع دقيق بأجر يومي مقداره 300 م من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنين من بدء خدمته، لا من التاريخ التالي لانقضاء ثماني سنين من بدء هذه الخدمة، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه. ولم يتناول الطعن استظهار أصل استحقاق المدعي لأن يطبق عليه الكادر المذكور من عدمه. وقد أصرت الإدارة في دفاعها على عدم انطباقه عليه أصلاً؛ لأنه على درجة خارج الهيئة وشرط تطبيق كادر العمال عليه أن يكون له مثيل من عمال اليومية بنفس المصلحة، وهذا الشرط متخلف في حالته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن كادر العمال، كما صدر به قرار مجلس الوزراء، قضى بأن الخدمة الخارجين عن الهيئة، العمال أو الصناع، تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف. فيكفي أن يكون من عين خارج الهيئة، بحكم عمله أو حرفته، ممن ورد ذكرهم في الكشوف المرافقة لكادر العمال. والمدعي بحكم كونه "طباخاً" من هؤلاء، وأن ما جاء في كتاب وزارة المالية الدوري المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 من اشتراط أن يكون له مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة، هو إضافة في أحكام كادر العمال كما صدر بها قرار مجلس الوزراء، وهي لا تملكها باعتبارها سلطة أدنى من هذا المجلس.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بكادر العمال تحت (ثامناً) قواعد عامة - نص على: "( أ ) تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل، وبعد الانتهاء من تسوية حالة العمال الموجودين الآن في الخدمة يجب أن يكون متوسط فئات أجورهم مضروباً في عدد الوظائف لا يتجاوز الاعتماد المقرر (ب) المستخدمون (الصناع) الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفون الفنيون المؤقتون (سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة) ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البند (أولاً) - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما عن نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم.......
(جـ) لا يجوز الاستثناء من جميع القواعد المتقدمة إلا بموافقة وزارة المالية.
ومن حيث إنه يظهر من ذلك أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر في كل قسم منوط بمقتضيات حالة العمل. وأنه يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من جميع القواعد المتقدمة، وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا الشأن جميعه.
ومن حيث إن وزارة المالية قد خولت بذلك سلطة القيام على حسن تطبيق هذا الكادر وضبط قواعده وتنسيقها بحسب مقتضيات المصلحة العامة وحالة العمل، وبهذه السلطة شرطت في كتابها الدوري المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 لإمكان انتفاع المستخدمين والموظفين الفنيين الذين هم على درجات من كادر العمال أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة أما إذا لم يكن لهم مثيل فيها فلا ينتفعون منه.
ومن حيث إنه ما دامت وزارة المالية قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها، وكان المدعي من المستخدمين المعينين على درجة خارج الهيئة، وليس له مثيل من عمال اليومية في المصلحة التي يعمل بها، فلا يحق له الانتفاع من أحكام كادر العمال، وتكون دعواه، والحالة هذه، على غير أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت المتظلم بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق