جلسة 28 من يناير سنة 1956
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
---------------
(57)
القضية رقم 81 لسنة 1 القضائية
كادر العمال
- العمال الموجودون بالخدمة وقت صدوره وقامت بهم شروطه في ذلك الوقت - احتساب ترقيات لهم في مواعيدها في الماضي دون توقف على وجود اعتمادات مالية أو درجات خالية - العمال الذين سيطبق عليهم ولو كانوا معينين قبل صدوره - وجوب التزام حدود الاعتماد المالي ومراعاة نسبة كل فئة من الصناع في القسم الواحد ووجود درجات خالية - أساس التفرقة بين هاتين الطائفتين من العمال.
إجراءات الطعن
في 13 من يوليه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 16 من مايو سنة 1955 في الدعوى رقم 1245 لسنة 2 القضائية، والقاضي "بأحقية المدعي في أن تسوى حالته باعتباره مرقى إلى درجة صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات على تعيينه في درجة مساعد صانع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب المتظلم وإلزامه المصروفات". وقد أعلن السيد/ عبد العاطي محمد عبد القوي بالطعن في 24 من يوليه سنة 1955، وأعلن به السيد وزير الأشغال العمومية في 16 منه، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 7 من يناير سنة 1956، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى اللجنة القضائية لوزارتي الأشغال والحربية بالتظلم رقم 1245 لسنة 2 القضائية، أبان فيه أنه ألحق بمصلحة الميكانيكا في 3 من أغسطس سنة 1939 بوظيفة عامل تليفون، بأجر يومي قدره 100 م، ثم عدلت مهنته إلى مساعد كهربائي في 23 من يناير سنة 1942، وفي أول مايو سنة 1943 عدلت مهنته إلى مساعد سواق موتورات، ورفع أجره اليومي إلى 140 م، وفي أول مايو سنة 1945 طبق عليه كادر العمال، ورفع أجره اليومي إلى 160 م، ونظراً لأنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1926 فقد رفع أجره اليومي إلى 220 م، وفي أول يوليه سنة 1953 رقي إلى وظيفة صانع دقيق (سواق موتورات)، ورفع أجره اليومي إلى 310 م، وطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال، وترقيته إلى درجة صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات من تعيينه في درجة مساعد صانع، وبمناسبة صدور القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء المحاكم الإدارية أحيل التظلم بحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وقد قضت المحكمة الإدارية بحكمها الصادر في 16 من مايو سنة 1955 "بأحقية المدعي في أن تسوى حالته باعتباره مرقى إلى درجة صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات على تعيينه في درجة مساعد صانع، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق". وأسست قضاءها على أن "قواعد كادر العمال (الكشوف حرف ب) تقضي بأن يمنح مساعد الصانع درجة صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات على تعيينه في درجة مساعد صانع، وأن المدعي عين مساعد صانع في 23 من يناير سنة 1942، فمن ثم يكون من حقه أن يعتبر مرقي إلى درجة صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات على تاريخ تعيينه مساعد صانع وما يترتب على ذلك من آثار".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن أحكام كادر العمال تقضي بوجوب استكمال مدة خمس السنوات لغاية أول مايو سنة 1945، فإذا لم تكن قد استكملت أصبحت الترقية جوازية تترخص فيها الإدارة على هدي اعتبارات المصلحة العامة.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن تطبيق أحكام كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية، لكل منهما وضع متباين عن الأخرى، (الطائفة الأولى): هي طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه وقامت بهم شروطه، وهؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعي، ومقتضى هذا الأثر أن تحسب لهم ترقيات اعتبارية في مواعيدها في الماضي دون توقف على وجود درجات خالية أو ارتباط باعتمادات مقررة، لقيام التسوية فيها على أسس فرضية محضة، ولأن الفروق المالية والنفقات المترتبة على إجراء هذه التسوية ووجهت في جملتها باعتمادات خاصة. و(الطائفة الثانية): - والمطعون عليه واحد منهم - هي طائفة العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً كمن يحل موعد ترقيتهم بعد أول مايو سنة 1945، ولو كانوا معينين قبل هذا التاريخ. وهؤلاء يخضعون في ترقيتهم لأحكام هذا الكادر بما أورده على الترقية من قيود، سواء من حيث وجوب مراعاة نسبة معينة لكل فئة من الصناع في القسم الواحد، أو من حيث التزام حدود اعتماد مالي معين، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث ارتباطها بوجود درجات خالية، وهذه الترقية جوازية تترخص الإدارة في تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، لا حتمية ولا واقعة بقوة القانون، ومن ثم فلا ينشأ المركز القانوني فيها من تلقاء ذاته بمجرد استيفاء المدة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سلف بيانه يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى باستحقاق المطعون عليه لتسوية حالته على غير هذا الأساس - قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق