الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 16 يوليو 2025

الطعن 2 لسنة 2025 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 26 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ف. م. ا. د.

الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
بناءً على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز، باستطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن حالات واثر تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، والمنظم بالمواد من 63 إلى 72 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وذلك إزاء بعض الأحكام غير المنشورة والصادرة لمواجهة حالات محددة وفي حدود أسباب تلك الطعون. 
لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات المدنية المذكور قد بيّن حالات تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، ويفرق بين نوعين من التدخل: 
أولاً: الحالات التي يجب على النيابة العامة التدخل فيها (عدا الدعاوى المستعجلة) 
1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها: تتضمن هذه الفئة الدعاوى التي يخول القانون النيابة العامة حق رفعها ابتداءً، كبعض الدعاوى المتعلقة بالنظام العام أو حماية حقوق معينة، أو عندما ينيبها القانون في تمثيل مصلحة عامة في دعاوى محددة ويعد تدخلها هنا ليس ضروريًا فحسب، بل هو جوهر الدعوى، ويهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة التي تمثلها.
2- الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا (باستثناء طعون النقض في المواد المدنية والتجارية والإدارية): يشمل هذا البند الطعون والطلبات المقدمة أمام أعلى درجات التقاضي، أي المحكمة الاتحادية العليا، والتي تتجاوز نطاق الطعون العادية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية. غالبًا ما تتعلق هذه الطعون والطلبات بمسائل دستورية، أو تفسير قوانين، أو تنازع اختصاص، أو مسائل ذات أهمية وطنية وعامة، مما يستدعي تدخل النيابة العامة بصفتها "جهة أمينة على القانون" لتقديم رأيها القانوني وضمان سلامة تطبيق القانون والمبادئ الدستورية.
3- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين: تعتبر هذه الفئة من أهم حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة. فهي تتدخل لحماية حقوق ومصالح الأفراد الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل نظرًا لعدم أهليتهم (كالقصر والمصابين بآفة عقلية) أو نقصها (كالسفهاء وذوي الغفلة)، وكذلك لحماية أموال ومصالح الغائبين والمفقودين الذين لا يُعرف مكان وجودهم أو لا يستطيعون إدارة شؤونهم. يهدف تدخل النيابة هنا إلى ضمان عدم الإضرار بهم في أي إجراءات قضائية قد تؤثر على حقوقهم أو ممتلكاتهم. 4- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر: تتسم هذه الأموال بكونها مخصصة لأوجه الخير والمصلحة العامة، لذا فإن أي دعوى تتعلق بها تؤثر في حق المجتمع. تتدخل النيابة العامة هنا لحماية هذه الأوقاف والهبات والوصايا من أي تصرفات قد تخرج بها عن غرضها الشرعي والقانوني، وضمان بقائها وصرفها في الأوجه المحددة لها. 5- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة: تهدف هذه الدعاوى إلى التأكد من حيادية القاضي أو عضو النيابة وعدم وجود أسباب تدعو إلى الشك في نزاهته أو استقلاله في الفصل في الدعوى. يهدف تدخل النيابة العامة في هذه الحالات إلى صيانة هيبة القضاء والنيابة العامة وضمان نزاهة سير العدالة، حيث تمثل النيابة الصالح العام في ضمان الثقة في الجهاز القضائي. 6- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها: هذا البند جامع وشامل، حيث يسمح للمشرع بإضافة حالات أخرى بموجب نصوص قانونية خاصة تُلزم النيابة العامة بالتدخل فيها، كلما اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة الحق المتنازع عليه ذلك. 
أثر عدم تدخل النيابة العامة في جميع الحالات المذكورة أعلاه، يعتبر تدخل النيابة العامة إجراءً جوهريًا يتعلق بالنظام العام. ومن ثم، فإن عدم إخطار مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة (بحسب الأحوال) النيابة العامة بالدعوى، أو عدم تمكينها من تقديم رأيها، يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر في تلك الدعوى وهذا البطلان يكون مطلقًا، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الطعن أخذا في الاعتبار أن عدم تقديم النيابة العامة مذكرة برايها بعد أخطارها من قبل المحكمة بطلب تقديم المذكرة في موعد تحدده المحكمة وبدون ان تطلب النيابة اجلأ لتقديمها يعد تفويض الرأي للمحكمة 
ثانياً: تدخل النيابة العامة الجوازي في الدعاوى المدنية (عدا الدعاوى المستعجلة) بالإضافة إلى حالات التدخل الوجوبي، يمنح القانون النيابة العامة سلطة تقديرية للتدخل في بعض الدعاوى المدنية، وذلك عندما ترى أن طبيعة النزاع أو المصلحة العامة تستدعي وجودها. في هذه الحالات، لا يكون عدم تدخل النيابة العامة موجبًا لبطلان الحكم، لكن تدخلها يعزز حماية المصلحة العامة أو تطبيق القانون بشكل سليم. 
الحالات التي يجوز للنيابة العامة التدخل فيها:
1- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء: يحق للنيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى التي يُثار فيها الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو الجهة القضائية بنظر النزاع من الأساس يهدف تدخل النيابة هنا إلى ضمان تطبيق قواعد الاختصاص القضائي الصحيحة، والحفاظ على سلامة النظام القضائي، ومنع إصدار أحكام من جهات لا تملك الولاية القانونية.
2- الصلح الواقي من الإفلاس: تُعتبر دعاوى الصلح الواقي من الإفلاس ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، حيث تهدف إلى مساعدة التاجر المتعثر على تسوية ديونه وتجنب إشهار إفلاسه، مما يؤثر على حقوق الدائنين والاقتصاد بشكل عام. يسمح القانون للنيابة العامة بالتدخل في هذه الدعاوى لتقديم رأيها ومراقبة الإجراءات، وذلك للتأكد من أن الصلح المقترح عادل ويحمي مصالح جميع الأطراف، خاصة حقوق الدائنين، ويخدم المصلحة الاقتصادية العامة بعدم انهيار الكيانات التجارية.
3- الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب: 
يمنح هذا البند النيابة العامة صلاحية واسعة للتدخل في أي دعوى مدنية ترى أنها تمس النظام العام أو الآداب العامة. النظام العام والآداب العامة مفاهيم واسعة ومتطورة تهدف إلى حماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع، كالقواعد الأساسية للمجتمع، والحريات، والقوانين الآمرة، والأخلاق. فإذا رأت النيابة العامة أن نتيجة الدعوى قد تؤدي إلى مخالفة هذه المبادئ أو الإضرار بها، فإنه يحق لها التدخل لتقديم رأيها والمساهمة في توجيه الدعوى نحو النتيجة التي تصون النظام العام والآداب. 
مثال على ذلك قد يكون بعض العقود التي تخالف القوانين الآمرة أو المبادئ الأخلاقية العامة.
4- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها: 
هذا البند يترك الباب مفتوحًا للمشرع لإضافة حالات أخرى يمكن للنيابة العامة التدخل فيها جوازيًا، كلما رأى المشرع أن هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك، دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب الذي يترتب عليه بطلان الحكم في حال عدم التدخل. كما انه وإضافة الي ما تقدم فانه توحيدًا وتحقيقًا لضمان اتساق وتناسق الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة في قضايا متشابهة، فإن الهيئة ترى التزام محاكم الموضوع (المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف) بالمبادئ الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، أو الهيئة العامة للمحكمة، وكذلك بما استقر عليه من مبادئ قانونية منشورة حديثا صادرة عن دوائر المحكمة. وان هذا الالتزام يُعد مبدأً جوهريًا وركيزة أساسية لتحقيق العدالة، وتعزيز اليقين القانوني، وضمان المساواة بين المتقاضين. كما انه لا يقتصر على مجرد الاقتداء، بل يرقى إلى مستوى الواجب القانوني لضمان حسن سير العدالة وتناسق الأحكام. 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما يلي: 
أولاً: أن تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية في الحالات التي أوجب القانون تدخلها وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية المبينة سابقًا، هو إجراء من النظام العام، مما يترتب عليه أن عدم إخطار مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة (بحسب الأحوال) النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، أو عدم تمكينها من تقديم رأيها، يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر في تلك الدعوى. وهذا البطلان يكون مطلقًا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الطعن. ويُؤخذ في الاعتبار أن عدم تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها، بعد إخطارها من قبل المحكمة بطلب تقديم المذكرة في الموعد الذي تُحدده، وبدون أن تطلب النيابة أجلاً لتقديمها، يُعد تفويضًا للرأي للمحكمة. 
ثانياً: وجوب التزام محاكم الموضوع (المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف) بالمبادئ الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، أو الهيئة العامة للمحكمة، وكذلك بما استقر عليه من مبادئ قانونية منشورة حديثا صادرة عن دوائر محكمة التمييز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق