بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
بناء على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز وضع ضوابط لفض الشيوع في العقارات ، ترى الهيئة العامة الآتي ، أن النص في المادة 1166 من قانون المعاملات المدينة المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 على أنه " إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها أحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون ، فإذا تعذر بيع الحصة جاز لهذا الشريك أن يطلب بيع العين كلها بالطريقة المبينة بالقانون ويوزع الثمن على الشركاء كل بقدر حصته، وللقاضي أن يأمر بقصر المزايدة على الشركاء أولًا إذا طلب أحدهم ذلك ، وفى جميع الأحوال لا يقبل طلب البيع إذا ترتب عليه ضرر أكبر بباقي الشركاء، ولا يقبل تقديم طلب جديد بالبيع من ذات الشخص قبل مضى سنة من تاريخ عدم قبول الطلب السابق أو زوال الضرر إيهما أقرب " مِمَّا مُفادُهُ أنَّ المُشرع أجَازَ لأيٍ من الشركاء إذا تعذرت قسمة العقار المملوك على الشيوع قسمةً عينية ، أو ترتب على إجراء القسمة العينية ضرر أو نقض كبير في قيمته، أن يطلب أما بيع حصته لشريك آخر، أو أن يطلب من القاضي بيعها بالمزاد بإتباع الطريق الذي رسمهُ القانون في هذا الشأن ، وأن تعذر بيعُ الحصة جاز لهذا الشريك أن يطلب من القاضي بيع العقار بكاملة بذات الطريق بِشَرط أَلَّا يُلحقَ أَيٌّ مِن الشركاء شاغلي العقار ضررًا نتيجة بيعه - وعلى وجه الخُصوص كبار السن والقُصّر وغير المُتزوِّجات والمُطلّقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة - لا سِيَّمَا بسبب عدم وُجُود مَسكَنٍ آخَرَ أَو عدم القُدرَة عَلَى تَوَفر مَسْكَنٍ بَديلٍ وَمُنَاسبٍ. وَيُتركُ تَقديرُ ذلكَ كُلّه للسُّلْطَة التقديرِيَّة لقَاضي الدعوى، بما يتفقُ مع أحكام القَانُون وَمُقتَضَيَاتِ العَدَالَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ ظُرُوف الدَّعوَى وَمُلَابَسَاتِهَا المُحيطَة بشَاغِلِ العَقَارِ، شَرْطَ أَنْ يَكُونَ قَرَارُ القَاضِي أَوْ حُكْمُهُ ? بِحَسَبِ الأَحْوَالِ ? مُؤَسَّسًا عَلَى أَسْبَابٍ مَوْضُوعِيَّةٍ وَمَنطقيَّةٍ تُبَرّرُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ.
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائيَّة وتعديلاته إلى أنه يجوز لأيٍ من الشركاء إذا تعذرت قسمة العقار المملوك على الشيوع قسمةً عينية ، أو ترتب على إجراء القسمة العينية ضرر أو نقض كبير في قيمته، أن يطلب أما بيع حصته لشريك آخر، أو أن يطلب من القاضي بيعها بالمزاد بإتباع الطريق الذي رسمهُ القانون في هذا الشأن ، وأن تعذر بيعُ الحصة جاز لهذا الشريك أن يطلب من القاضي بيع العقار بكاملة بذات الطريق بِشَرط أَلَّا يُلحقَ أَيٌّ مِن الشركاء شَاغلي العقار ضررًا بسبب بيعه - وخُصُوصًا إذا كان الشَّاغلٌ من كبار السّنّ والقُصّر و غير المُتزوِّجات والمُطلّقات والأرامل أومن ذوي الإعاقة - لا سيَّمَا إذَا كانَ ذلك الضَّرَر نَاتجًا عن عدم وُجُود مَسكَنٍ آخَرَ أَو عدم القُدرَة عَلَى تَوَفر مَسْكَنٍ بَديلٍ وَمُنَاسبٍ. وَيُتركُ تَقديرُ ذلكَ كُلّه للسُّلْطَة التقديرِيَّة لقَاضي الدعوى، وَفقًا لأحكَام القَانُون وَمُقتَضَيَاتِ العَدَالَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ ظُرُوف الدَّعوَى وَمُلَابَسَاتِهَا المُحيطَة بشَاغِلِ العَقَارِ، شَرْطَ أَنْ يَكُونَ قَرَارُ القَاضِي أَوْ حُكْمُهُ - بِحَسَبِ الأَحْوَالِ - مُؤَسَّسًا عَلَى أَسْبَابٍ مَوْضُوعِيَّةٍ وَمَنطقيَّةٍ تُبَرّرُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق