باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوي ، محمـد عقبة ، حسام سرحان و علاء عباس " نــــواب رئيس المحكمـــة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.
وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 21 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 27 من يونيو سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11043 لسنة 91 ق.
المرفوع من:
- شركة مصر للتأمين ويمثلها قانوناً السيد/ رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب بصفته.
ومحله المختار الإدارة القانونية للقضايا المتنوعة والكائن مقرها برقم 1 ميدان طلعت حرب – قسم قصر النيل – القاهرة.
- لم يحضر أحد عنها بالجلسة.
ضــــــــــــــــــد
أولاً:- السيد/ الممثل القانوني لشركة تيفانو كارجو سيستم لنظم الشحن بصفته.
ويعلن 2 شارع جرجس خلف شيراتون هليوبوليس – النزهة. 49 طريق الملتقى العربي شيراتون هليوبوليس – القاهرة.
ثانياً:- السيد/ الممثل القانوني لشركة كريستال عصفور إنترناشيونال بصفته.
ويعلن بالمنطقة الصناعية - شبرا الخيمة.
- لم يحضر أحد عنهما بالجلسة.
---------------
الوقــائـــــع
في يوم 22/6/20٢١ طعـن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 28/4/2021 في الاستئناف رقم 113 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيهـا الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي 3/8/2021 أعلنت الشركة المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي 21/2/2024 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 28/12/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ٩/٥/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/… " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 251 لسنة 2019 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على الشركتين المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أولاً بأن تؤدي إليها مبلغ 86199 دولاراً أمريكياً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ولتقدم الشركة المطعون ضدها ثانياً ما تحت يدها من مستندات وتقر بصحة حوالة الحق الصادرة منها، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها ثانياً تعاقدت مع المطعون ضدها أولاً على أن تقوم الأخيرة بشحن رسالة كريستال إلى روسيا، ونفاذاً لذلك تم تكليف المدعو/ …….. ـــــ التابع للمطعون ضدها أولاً ـــــ بتحميلها على السيارة قيادته لنقلها إلى ميناء بورسعيد وأثناء عملية النقل تعرضت السيارة ومشمول الرسالة المحملة عليها لعملية سرقة بالإكراه، وتحرر عن ذلك الجناية رقم 1346 لسنة ٢٠13 القنطرة غرب وقُضي فيها بإدانة قائد السيارة سالف الذكر بحكم بات لثبوت اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة مما تنعقد معه مسئولية المطعون ضدها أولاً عن أعمال تابعها، ولما كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وتنازلت المطعون ضدها ثانياً لها عن كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق، فقد اقامت الدعوى. وبتاريخ 20/1/2020 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " والتي قضت بتاريخ 28/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى خلو المراسلات والمكاتبات المرددة بين الشركتين المطعون ضدهما مما يُثبت وجود علاقة تعاقدية بينهما تلتزم بموجبها الأولى بنقل البضائع موضوع التداعي لحساب الثانية، وإلى خلوها مما يدل على أن قائد السيارة ـــــ القائم بتنفيذ عملية النقل ـــــ تابع للمطعون ضدها الأولى، رغم أن الثابت من الترجمة الرسمية لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركتين سالفتي الذكر وجود تلك العلاقة التعاقدية بينهما، وأن المطعون ضدها الأولى هي من استخدمت قائد السيارة مُنفذ عملية النقل بما يؤكد تبعية الأخير لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن البريد الإلكترونيelectronic mail (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أياً كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا، ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول ـــــ في حالة التعاقد الإلكتروني ـــــ من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابياً في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل ـــــ مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني ـــــ تظل محفوظة لدى أطرافها ـــــ مهما تعددوا ـــــ المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلاً عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور، وأن المشرع وحرصاً منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، فقد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغاً لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريقاً وحيداً هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانوناً تمهيداً للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص. ومن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك، وكان الثابت من رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها الرسمية المتبادلة بين الشركتين المطعون ضدهما ـــــ المرفق صورة مُبلغة لمحكمة النقض منها بملف الطعن ـــــ وجود علاقة تعاقدية بينهما تلتزم بموجبها الأولى بنقل البضائع موضوع التداعي لحساب الثانية، وأن المطعون ضدها الأولى هي من استخدمت قائد السيارة مُنفذ عملية النقل ـــــ الذى أُدين بحكم جنائي بات لثبوت اشتراكه مع آخرين في جريمة سرقة البضائع أثناء نقلها ـــــ بما يؤكد تبعية الأخير لها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى على ما خلص إليه من عدم ثبوت عناصر المسئولية الموجبة للتعويض في جانب المطعون ضدها الأولى لخلو الأوراق والمراسلات والمكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها الثانية مما يُثبت وجود العلاقة التعاقدية سالفة البيان بينهما، ومما يدل على تبعية قائد السيارة لها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق