الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 10254 لسنة 65 ق جلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 137 ص 774

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة فيصل حرحش وخالد مصطفى.
------------
- 1  استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف. تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم. م336 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: بوجه عام".
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. م115 مرافعات. وجوب تمامه في الميعاد المقرر دون إخلال بالمواعيد المقررة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها. عدم تحقق أثر التصحيح إلا بتمامه خلال الميعاد.
إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقا لنص المادة 115 من ذلك القانون (قانون المرافعات) يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إدخال خصم في الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة شركة التأمين لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض عن الضرر الناجم عن وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة. استئناف الأخيرون للحكم قبل المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته دون الطاعنة بطلب زيادة التعويض. اختصامهم الأخيرة بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي لإلزامها بالتعويض بقالة أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه. أثره. عدم قبول إدخالها شكلاً لتمامه بعد الميعاد.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي قدره (عن الضرر الناجم من وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة) فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث الأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما – ويكون غير مقبول شكلاً.
- 4  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام".
للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي رفع استئنافاً فرعياً بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي. م237/ 2 مرافعات. شرطه. توجيه الاستئناف الفرعي للمستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي. مؤداه. عدم جواز توجيهه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. علة ذلك.
المقرر أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناءً من الأصل العام – للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعي استثناء بعد الميعاد، وهي تمكين المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي من الرد على خصمه الذي باغته بإقامة استئنافه قبله، والذي ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، وهذه العلة تنتفي إذا وجه الاستئناف الفرعي إلى غير المستأنف الأصلي.
- 5  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام".
جواز الاستئناف الفرعي من عدمه. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
إن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضي – بما يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
- 6  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام".
إقامة المطعون ضده الرابع استئنافاً فرعياً بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف مختصماً فيه الطاعنة طالباً إلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وإلزامها بالتعويض المقضي به عليه والمطعون ضده الخامس رغم أنها لم تكن من بين المستأنفين بالاستئناف الأصلي بما لا يجوز معه توجيه الاستئناف الفرعي قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وإلزامها بالتعويض المقضي به. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضي به عليه وعلى المطعون ضده الخامس وكان الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37ق المنصورة قد أقيم – على ما سلف بيانه – من المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38ق المنصورة. أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته - وزير الداخلية – ولم تكن الطاعنة من بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها في استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها – وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي غير جائز بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق رداً على الوجه الأول من النعي فيما يتعلق بشكل الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37ق المنصورة – فإن كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي غير مقبولين بالنسبة للطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني والثالث أقاموا الدعوى ...... لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 50,000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي أصابتهم جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع والذي أدين عنه بحكم بات في تحقيق الجنحة رقم ...... لسنة 1988 جنح مستأنف الزقازيق وكانت السيارة مؤمناً عليها لدى الطاعنة تأميناً إجبارياً. أدخل المطعون ضده الخامس بصفته خصماً في الدعوى للحكم عليه مع الطاعنة والمطعون ضده الرابع على سبيل التضامم بالتعويض. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت بقبول إدخال المطعون ضده الخامس بصفته خصماً، وبعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته متضامنين بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم الثلاث الأول الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" قبل المطعون ضدهما الرابع والخامس، كما استأنفه المطعون ضده الخامس بصفته بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة، ثم أقام المطعون ضده الرابع عنه استئنافاً فرعياً بصحيفة أودعت في 15/10/1994 بطلب إلغاء قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها معه والمطعون ضده الخامس بالتعويض المقضي به عليهما، وفي 25/9/1994 أدخل المستأنفون في الاستئناف الأول الطاعنة للحكم عليها بذات الطلبات الواردة في الاستئناف الفرعي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 18/7/1995 في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضده الخامس وبسقوط الدعوى قبله بالتقادم، وفي موضوع الاستئناف ...... لسنة 37 ق المنصورة، والاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم فيما قضى به بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة وبقبولها وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الرابع بالتعويض المقضي به بعد تعديله بالزيادة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا استئنافاً عن الحكم الابتدائي طالبين زيادة مبلغ التعويض المقضي به على المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته، ولم يختصموا فيه الطاعنة إلا بتاريخ 25/9/1994 بعد فوت ميعاد الاستئناف، وبتاريخ 15/10/1994 أقام المطعون ضده الرابع استئنافاً فرعياً طالباً إلزامها بالتضامم معه ومع المطعون ضده الخامس بالتعويض غير أن الحكم المطعون فيه قضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلزامها بالتعويض رغم أنهما غير مقبولين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم وإن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي قدره فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث للأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما، ويكون غير مقبول شكلاً، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من الأصل العام - للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعي استثناء بعد الميعاد، وهي تمكين المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي من الرد على خصمه الذي باغته بإقامة استئنافه قبله، والذي ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، وهذه العلة تنتفي إذا وجه الاستئناف الفرعي إلى غير المستأنف الأصلي، وكان جواز الاستئناف الفرعي من عدمه مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضي بما يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، وكان البين من الأوراق أن الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضي به عليه وعلى المطعون ضده الخامس، وكان الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37 ق المنصورة قد أقيم - على ما سلف بيانه - من المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته وزير الداخلية، ولم تكن الطاعنة من بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها في استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها، وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي غير جائز بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق رداً على الوجه الأول من النعي فيما يتعلق بشكل الاستئناف الأصلي رقم ....... لسنة 37 ق المنصورة فإن كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي غير مقبولين بالنسبة للطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الثالث من سبب النعي
وحيث إن شكل الاستئنافين الأصلي رقم ...... لسنة 37 ق المنصورة والاستئناف الفرعي صالح للفصل فيه
ولما تقدم، يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الأصلي بالنسبة للمستأنف ضدها - شركة .......... للتأمين - لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز الاستئناف الفرعي قبلها.

الطعن 9597 لسنة 65 ق جلسة 8 / 12 /2007 مكتب فني 58 ق 136 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وطارق سيد عبد الباقي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى. التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها.
المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية: الواقعة المنشئة لها".
الحكم بعدم دستورية نص المادة 14 ق90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بق7 لسنة 1995 من تخويل قلم الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها. إدراك هذا الحكم الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض وتعلق رسوم الدعوى الراهنة (دعوى نفقة الزوجية) بالرسوم المنصوص عليها بالمادتين 5، 15 من ق91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية لتعلقها بأمور زوجية. انتهاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى وإنزاله حكم م14 من ق90 لسنة 1944 دون فطنته لنص المادتين 5، 15 من ق91 لسنة 1944 سالف الذكر. خطأ وقصور في التسبيب.
أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض، بيد أنه لما كان نص المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني كلي الإسكندرية، للحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما متضامنين - في مواجهة المطعون ضده الثالث - بأن يؤديا لها مبلغ 9970.70 جنيهاً والفوائد القانونية عن التأخير اعتباراً من تاريخ المطالبة لحين السداد نهائياً بواقع 4%، وقالت بياناً لذلك إنها أقامت ضد المطعون ضده الثالث دعوى برقم ..... لسنة 1991 أحوال شخصية جزئي المنتزه بطلب نفقة زوجية، وصدر الحكم فيها لصالحها بفرض نفقة زوجية مقدارها 40000 جنيه شهرياً مع إلزامه المصروفات، ولامتناع قلم الكتاب التابع للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما عن تسليمها الصورة التنفيذية للحكم إلا بعد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المذكور باعتباره خاسر الدعوى، فقد قامت بسدادها نيابة عنه ومقدارها مبلغ 8400.300 جنيه، وإذ عدل هذا الحكم استئنافياً بجعل النفقة المفروضة 5000 جنيه شهرياً، وقدرت رسوم الاستئناف بمبلغ 1570.400 جنيهاً قامت أيضاً بسداده إلى قلم الرسوم نيابة عن المطعون ضده الثالث حتى تتمكن من تنفيذ الحكم، وإذ امتنع المطعون ضدهما بصفتيهما عن أن يردا إليها تلك الرسوم والبالغ إجمالها 9970.70 جنيهاً رغم أن المطالب بها هو المطعون ضده الثالث، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 20/12/1994 حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 51 ق، وبتاريخ 1995/6/22 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ بتطبيقه نص المادة 14 من القانون رقم ...... لسنة 1944 والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/1995، وأنها طالبت في دعواها باسترداد مبلغ 8400.30 جنيه الذي حصله قلم الكتاب منها وفقاً لنص الفقرة الأولى من تلك المادة بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الدعوى رقم ...... لسنة 1991 أحوال شخصية المنتزه، ولما كان هذا الحكم قد عدل بالحكم الصادر في الاستئناف والذي ألزم طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات، ومن ثم فإن تحصيل الرسوم الذي تم وفقاً لحكم أول درجة يضحى بغير سند، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المنازعة تتعلق بالمبالغ المسددة عن الحكم الاستئنافي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها
وأنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض. بيد أنه لما كان نص المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5, 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 16687 لسنة 76 ق جلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 135 ص 766

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة.  وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود, حامد زکي، رفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام.
-----------
 1  - حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". 
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أُثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا ما رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور حكمها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2  - أهلية "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". 
بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه. أثره. ثبوت أهليته كاملة بحكم القانون. عدم جواز إقامة الدعاوى القضائية عنه دون نيابة قانونية أو اتفاقية عنه. المادتان 18، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
إذ كان مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً.
 3  - أهلية "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". 
تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى رغم اكتمال أهلية الأخير قبل إقامتها. دفاع جوهري. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. قصور وإخلال.
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 20/1/2003 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعي أنه من مواليد 27/9/1976 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما لحق ابنه من إصابات من جراء حادث حرر عنه محضر جنحة أدين فيه الطاعن بحكم جنائي بات. حكمت محكمة أول درجة بما قدرته من تعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بزيادة مبلغ التعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بعدم رده على ما تمسك به في مذكرة دفاعه الأخيرة – المقدمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم في المدة المصرح بها بتقديم المذكرات – ببطلان تمثيل المطعون ضده لنجله لبلوغ الأخير سن الرشد قبل إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة طبقاً لما هو ثابت في تقرير الخبير رغم أنه دفاع مؤثر يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 20/1/2003 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعي أنه من مواليد 27/9/1976 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 11597 لسنة 66 ق جلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 763

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية وعمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
نص المادة 17 ق136 لسنة 1981. سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة.
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إخلاء المطعون ضدها تأسيساً على أنها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة. خطأ وقصور. حجبه عن تحقيق دفاع الأخيرة بتنازل الطاعنين عن حقهم في طلب إنهاء العقد.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة ولا ينطبق عليها نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضدها بأن الطاعنين قد تنازلوا عن حقهم في طلب إنهاء العقد مما يعيبه أيضاً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 1994 الجيزة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 22/2/1975 استأجرت منهم المطعون ضدها - اليمنية الجنسية - تلك الشقة، وإذ أغلقتها وغادرت البلاد وانتهت إقامتها بها فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 20/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ رفض إنهاء عقد الإيجار مستنداً إلى أن المطعون ضدها من رعايا اليمن ومعفاة من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد في حين أنها غادرت مصر في 20/10/1986 ولم يستدل على عودتها، ومن ثم فقد انتهت إقامتها بالبلاد وتوفرت بذلك شروط إنهاء العقد وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ......" يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة ولا ينطبق عليها نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضدها بأن الطاعنين قد تنازلوا عن حقهم في طلب إنهاء العقد مما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه.

الطعنان 7059، 7060 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 133 ص 755

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة وأشرف عبد الحي القبائي.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
تمليك المساكن الشعبية في مفهوم م72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. قصره على المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات قبل 9/9/1977. وجوب الرجوع في تحديد وصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو المتوسط إلى قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977، على ذلك، مؤداه، اعتبار الوحدة اقتصادية إن لم تزد مساحتها على ستين متراً ومتوسطة إن لم تزد على مائة وعشرة أمتار وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والبند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن – المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 – إلى جانب توفر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس سنة 1978، فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقي المواصفات.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعاوى الطاعنين بتمليك الوحدات السكنية موضوع النزاع على سند من خروجها عن الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ـ مائة وعشرة أمتار ـ إعمالا للمادة 72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. لا خطأ.
إذ كان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط, ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعي ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات.
- 3  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعنين – فإنه تعييبه في دعامته الثانية بما جاء بوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين أقاموا - على التوالي – الدعاوى أرقام .... و.... و.... و.... لسنة 1982 قنا الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهم للعقار المبين بصحيفة دعواه، وقالوا بياناً لذلك إن كل منهم استأجر من المطعون ضده الثاني بصفته وحدة سكنية من مستوى الإسكان المتوسط، وإذ توفرت شروط تملكها طبقاً لمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وامتنع المطعون ضدهما بصفتيهما عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية إليهم فقد أقاموا الدعاوى. ندبت المحكمة في كل منها خبيراً، وبعد أن قدم تقاريره ضمت الدعاوى وحكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق لدى محكمة استئناف قنا التي حكمت بتاريخ 12/6/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية كل من الطاعنين للعقار المبين بصحيفة دعواه. طعن المطعون ضدهما بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 56 ق. وبتاريخ 26/11/1993 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا. عجل المطعون ضدهما بصفتيهما السير في الاستئناف وبتاريخ 18/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن كلاً من الطعنين أقيم على سببين وينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الوحدات موضوع النزاع من نوع الإسكان المتوسط وتوفرت شروط تمليكها لهم وفقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 واستدلوا على ذلك بالخطة الخمسية وقروض الإسكان المخصصة لها وسجلات المحافظة ومستخلصات الشركة التي أنشأتها وبخلو القوانين السارية وقت إنشائها من معيار تحديد المساكن من النوع المتوسط وقيام لجنة حصر الوحدات السكنية التي توفرت فيها شروط التمليك بحصرها باعتبارها من النوع المتوسط، وبسدادهم مقابل تملكها وبما ثبت بتقرير الخبير من أن هذه المساكن من النوع المتوسط وبأن أجرة الغرفة فيها تقل عن الأجرة القانونية وفي حدود الحد الأقصى الموضح بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعاواهم على سند من أن مساحة كل من هذه الوحدات تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 وتعد من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء" وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار "يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن إلى جانب توفر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادي الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس سنة 1978، فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخي نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقي المواصفات. لما كان ذلك، وكان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع يزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط، ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعي، ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استدل بقرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 بشأن تقديرات التكلفة الابتدائية لمباني الإسكان المتوسط في نفي وصف وحدات النزاع بأنها من الإسكان المتوسط ووصفها بأنها من الإسكان فوق المتوسط في حين أن الوحدات السكنية محل النزاع تم الترخيص ببنائها عام 1964 ولا يسوغ إعمال ذلك القرار عليها بأثر رجعي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن تم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعنين - فإن تعييبه في دعامته الثانية بما جاء بوجه النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني للطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أيد الحكم المستأنف في حين أن عضو يسار الدائرة التي أصدرته كان منتدباً مستشاراً قانونياً للمطعون ضدهما بصفتيهما بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول، 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعنين.

الطعن 15122 لسنة 75 ق جلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 132 ص 751

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيي الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "علاقة العمل: العاملون بمشروعات المناطق الحرة".
مشروعات المناطق الحرة. خضوعها لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحة نظام العاملين الصادرة من الجهة الإدارية. خلوهما من نص خاص. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل 137 لسنة 1981 مستكملة بالقانون المدني عدا المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من ق137 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ وقصور.
مؤدى النص في المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تُجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه الحالات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدني، والتي تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدني من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة شمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شرکة ...... - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 70000 جنيه، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 6/6/1995 بعقد عمل محدد المدة بسنة واستمر في تنفيذه بعد انقضاء مدته مما يجعله مُجدداً لمدة غير محددة إلى أن قامت بفصله بتاريخ 26/6/2001 دون مبرر مشروع مما أضر به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المذكور، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة القضائية الخماسية بالإسكندرية لنظرها حيث قيدت بجداولها برقم ...... لسنة 2003، وبتاريخ 29/4/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 15000 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا القرار لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 3/7/2005 بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقد خولت المادة 43 منه الهيئة العامة للاستثمار وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمشروعات الخاضعة له وحظرت تطبيق أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على العاملين بتلك المشروعات وقد قامت بفسخ عقد العمل بينها وبين المطعون ضده إعمالاً للشرط الوارد به بحقها في ذلك بشرط الإخطار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف إعمالاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر بالرغم من امتناع تطبيقه عليها ولم يعمل بما جاء بالعقد، فإنه يكون معيياً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة على أن "لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل - ويضع مجلس إدارة الجبهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات" مؤداه خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تُجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه الحالات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1997 - سالف الإشارة إليه - لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار. لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدني، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأ جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطاً بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدني من عدمه يبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 5630 لسنة 75 ق جلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 131 ص 745

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات. حجية الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجنائية. لا تمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة إهمالاً جسيماً. جواز وجود خطأ مدني دون الخطأ الجنائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.
- 2  عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قبل القانون 19 لسنة 1998. تعتبر الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها. استمرار العمل بها حتى صدور لائحة جديدة عملاً بالقانون سالف الذكر. عدم ورود نص خاص. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة .... للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة" مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، وكان البين من الأوراق أن الفترة التي يُطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتي تبدأ من 23/8/1998 وحتى 21/5/1999 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998, ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها.
- 3  عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
قضاء القرار المستأنف بإلزام الطاعنة وآخرين بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين قبل اللائحة الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 رغم لزومه للفصل في الدعوى. قصور.
قضاء القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما في الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712.58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - إن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2007 - والذي قضى بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 4/11/2007 لاختصام كل من رئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات بسنترال بورسعيد في الطعن
وحيث إنه بجلسة المرافعة قدمت الطاعنة ما يُفيد اختصامها لكل من رئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات بسنترال بورسعيد في الطعن.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن لائحة العاملين بها هي الواجبة التطبيق إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف أجرة في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي وحرمانه من كامل أجرة في حالة حبسه تنفيذاً لحكم نهائي على أن يُعرض الأمر عند عودته إلى العمل على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجرة الموقوف صرفه، وقد ثبتت مسئولية المطعون ضده التأديبية فأوقف صرف نصف أجره الموقوف أثناء فترة حبسه احتياطياً ولا يُغير من ذلك صدور الحكم الجنائي ببراءته من التهمة المسندة إليه إذ بنى على الشك، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأداء نصف راتبه الموقوف أثناء فترة حبس المطعون ضده احتياطياً على سند من عدم عرض أمر وقفه عن العمل على اللجنة المختصة إعمالاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإلى أن الحكم الجنائي الصادر ببراءته له حجيته في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطاً جنائي، ولما كانت حجية الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ...... لسنة 1998 كلي بورسعيد فيما قضى به من براءة المطعون ضده مقصوراً على ما خلص إليه في قضائه من أنه لم يثبت بالأوراق دليل تطمئن إليه المحكمة ويقوم عليه وجدانها ويكفي للنهوض بالمسئولية الجنائية وهو ما يعني أن يد العدالة لم تستطع الوصول إلى الإدانة بأدلة كافية لذلك، وهو ما لا ينفي أن يكون هناك خطأ أو إهمال يؤدي إلى حرمانه من نصف الأجر الموقوف طبقاً للائحة التي تمسكت الطاعنة بها وبدفاعها المذكور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة "مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، وكان البين من الأوراق أن الفترة التي يطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتي تبدأً من 23/8/1998 وحتى 21/5/1999 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998، ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها، وإذ قضى القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما في الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712،58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الإشارة إليها واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - أن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 914 لسنة 73 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 130 ص 741

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين کامل أحمد ومحمود حسن الترکاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الضريبية: سلطتها في تقدير أرباح الممول".
تقدير أرباح الممول. متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول.
- 2  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقديره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها.
- 3  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
إحالة محكمة الموضوع في أسباب حكمها إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لاقتناعها به ولتضمنه الرد على مزاعم الخصوم. اعتبار حكمها مسبباً تسبيباً كافياً. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة لهذا التقرير.
لمحكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءً متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
- 4  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
انتهاء تقرير الخبير سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا التقرير. مجادلة الطاعن بشأنه. جدل موضوعي. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع، فإن ما يُثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
- 5  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
خلو أسباب الطعن الضريبي من نعي قانوني. أثره. ليس للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض القضاء بانقضاء الخصومة فيه. علة ذلك.
إن ما انتهت إليه النيابة العامة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وحصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 - وعليه تحيل المحكمة في بيانها، وتجتزئ منها أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة محل الطعن خلال فترة المحاسبة، وإذ اعترض الشركاء على هذا الربط، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض الأرباح فطعنوا في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2000 ضرائب شمال القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 25 من مارس سنة 2002 بتخفيض الأرباح. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ...... لسنة 6 ق، وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها دفعاً بانقضاء الخصومة في الطعن، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 أمرت هذه المحكمة الطاعن الأول باختصام كل من الطاعن الثاني وحتى الثالث عشر، فقام بتنفيذ قرار المحكمة، والتزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بالرغم من تمسكه أمامها بدفاع بأن الخبير لم ينتقل إلى محل النشاط لمعاينته وأنه قدم مستندات طويت على حالات مثل تم احتساب نسبة الربح فيها بأقل من المحتسب بتقرير الخبير وإلى أنه لا يتعامل إلا مع القطاع العام، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن الرد على هذا الدفاع رغم تحصيله له، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول، وأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها، وأنه إذا اقتنعت بها جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءًا متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع، فأن ما يُثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن، ومن ثم فإن ما انتهت إليه النيابة العامة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه.