الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يونيو 2014

سنة 57 مكتب فني (2006) مدني

--------------------------


السبت، 14 يونيو 2014

عدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

قضية رقم 175 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكمدعوى دستورية - إلغاء النص لا يحول دون الطعن عليه - دعوى دستورية - نطاقها - رسوم - عوار - رقابة قضائية - ضرائب - ضريبة عامة - رسوم - فرائض مالية - الهدف - فرائض مالية - تنظيمها
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 5 سبتمبر سنة 2004 م، الموافق 20 رجب سنة 1425 هـ
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ ...
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
6- السيد مدير عام جمارك الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8846 لسنة 1999 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الخامس (وزير المالية) بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالبا الحكم بإلزامه برد مبلغ 05,252.385 جنيها، سبق تحصيله منه دون وجه حق كرسوم خدمات بالمنافذ الجمركية عن رسائل الأخشاب التي قام باستيرادها عن طريق جمرك الإسكندرية خلال عام 1996، وهي الرسوم المقررة بموجب قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، والصادرة جميعها بالتطبيق لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وأسس المدعي دعواه على انتفاء سبب استحقاق الرسم أصلا، إذ أن البضائع التي قام باستيرادها لم يتم تخزينها بالساحات والمخازن التي تديرها الجمارك، بل تم تخزينها بالمستودعات التي تتبع شركة المستودعات المصرية، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب رد ما أداه من رسوم، فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام المدعي الاستئناف رقم 3586 لسنة 117 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة؛ أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع؛ وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته؛ ومن ثم، فإنه على ضوء الدفع المبدى من المدعي وقدرت المحكمة جديته، باعتباره مبلورا المصلحة الشخصية المباشرة له، فإن الطعن الماثل ينحصر في قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994، وذلك دون أن يؤثر في صحة اختصام المدعي للقرار رقم 123 لسنة 1994، إلغاء هذا القرار وإبداله بالقرار رقم 1208 لسنة 1996 ثم إلغاء هذا الأخير وإبداله بالقرار رقم 752 لسنة 1997، ذلك أن إلغاء النص القانوني لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد استقر على أن الرقابة التي تباشرها في شأن النصوص القانونية المطعون فيها، لا تحول بينها ورد هذه النصوص إلى الأصول التي أنبتتها كلما آل إبطالها إلى زوال ما تفرع عنها واتصل بها اتصال قرار؛ إذا كان ذلك، وكان القراران المطعون عليهما قد صدرا تنفيذا للمادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - حسبما يبين من الاطلاع على ديباجة قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والذي فرضت بموجبه رسوم الخدمات بالموانئ والمنافذ الجمركية لأول مرة، ثم جرى تعديله بالقرار رقم 100 لسنة 1965، ثم بالقرار المطعون عليه رقم 255 لسنة 1993 وكانت المادة (111) المشار إليها تنص على أن "تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.
أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها.
وتحدد بقرار من وزير الخزانة (المالية) أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها".
وإعمالا لحكم الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة سالفة الذكر أصدر وزير المالية قراره رقم 58 لسنة 1963 بفرض رسوم الخدمات بالموانئ والمنافذ الجمركية والذي جرى تعديله بالقرار رقم 100 لسنة 1965 ثم بالقرار المطعون عليه رقم 255 لسنة 1993، كما أصدر القرار الطعين رقم 123 لسنة 1994 بفرض رسم مقابل خدمات إضافية، والذي ألغي وحل محله القرار رقم 1208 لسنة 1996، ثم ألغي الأخير بالقرار رقم 752 لسنة 1997، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بنص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك بالإضافة إلى قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 المطعون عليهما.
وحيث إن قرار وزير المالية رقم 255 لسنة 1993 ينص في مادته الأولى على أن "يحصل مقابل خدمات بالموانئ والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد وغيرها من الخدمات الجمركية التي لم يصدر بشأنها نص خاص، وذلك بواقع 1% من قيمة كل رسالة".
كما ينص قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 على أن "يحصل مقابل خدمات إضافي بالموانئ والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد على النحو التالي:
2%من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة 5% وحتى 30%.
5%من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة أكثر من 30%".
ثم صدر قرار وزير المالية رقم 1208 لسنة 1996 وألغي العمل بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1994 وحدد مقابل الخدمات الإضافي بنسبة 2% من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة من 5% حتى 30%، و4% من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة أكثر من 30%. كما صدر قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 بخفض مقابل الخدمات الإضافي مرة أخرى ليصبح 2% من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة من 5% حتى 30%، و3% من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة أكثر من 30%.
وحيث إن المدعي ينعى على النصوص الطعينة محددة نطاقا على النحو المتقدم أن الرسم المفروض بالقرارين المطعون عليهما قد جاء متجاوزا نطاق التفويض التشريعي المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك والتي قصرت سلطة الوزير على إصدار قرارات بتحديد معدل الرسوم على خدمات إيداع وتخزين البضائع بالمخازن والمساحات التي تتولى الجمارك إدارتها، وكذلك تحديد الرسوم على إيداع البضائع بالمناطق الحرة، في حين فرض القراران المطعون عليهما رسوم الخدمات ومقابل الخدمات الإضافي على جميع البضائع التي ترد إلى البلاد من المنافذ الجمركية، كما فرضا رسما على خدمات غير مسماه وغير محددة سلفا، مما أدى إلى تحصيل رسوم لا تقابلها خدمة، وأصبحت الجباية هي الهدف من فرض هذه الرسوم وهو ما يصمها بمخالفة نص المادتين 38 و119 من الدستور.
وحيث إن الدستور قد مايز بنص المادة (119) بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي بينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستوري بهذه التفرقة في الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرا مباشرا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها، وذلك على تقدير أن الضريبة العامة هي فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة، ودون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها، بما ينطوي عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعا لمقدرتهم التكليفية، ومن ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، وهو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ورقابتها للسلطة التنفيذية، ومن هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها.
أما بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقا وإنما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها، مبينا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها بأن يبين حدودا لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم "في حدود القانون".
وحيث إن القيود التي قيّد بها الدستور السلطة التشريعية في تفويضها للسلطة التنفيذية في شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة، تتفق وكون هذه الفرائض مصدرا لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، تأكيدا لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التي تؤديها الدولة وحتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع لا يكتفى فيه بمجرد إقرار مبدأ فرض الرسم، وإنما يتم تحديده في نطاق السياسة المالية التي تنتهجها السلطة التشريعية في مجال تحديد الإيرادات وضبط الإنفاق، وكفالة تقديم الخدمات التي تلتزم بها الدولة على أساس من العدل الاجتماعي. ولا يتنافى ذلك مع المرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة، طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون بقانون في كل حالة على حده، وإنما يتم ذلك في حدود القانون، أي بقرار من السلطة التنفيذية يقع في دائرة السلطة المقيدة ولا يتجاوز نطاق التفويض الممنوح من المشرع.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 في الفقرتين الأولى والأخيرة منها قد خلت من تحديد لضوابط فرض الرسوم التي بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصرا، وأجازت فرض الرسوم على خدمات أخرى غير مسماة، مما أطلق يد وزير الخزانة (وزير المالية حاليا) في فرض هذه الرسوم، وكذا مقابل الخدمات الإضافي، بموجب القرارات الوزارية التي أصدرها في هذا الشأن ومن بينها القراران المطعون عليهما، بل بلغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات رسوما لا تقابلها خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب الشأن تختلف عن تلك التي تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولا إلى تقدير الضريبة الجمركية المستحقة لها وهو ما نصت عليه المادة (50) من قانون الجمارك بفرض تعريفة جمركية على البضائع الواردة إلى البلاد وتحديد البيانات والمستندات الواجب تقديمها.
إذ كان ما تقدم فإن الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك المشار إليه تكونان قد وقعتا في حمأة مخالفة نص المادة (119) من الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما، وسقوط القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، وأولها القرار رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا القرار رقم 123 لسنة 1994 بتحصيل مقابل خدمات إضافي والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك المشار إليه لا قوام لها بعد القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من ذات المادة، إذ لا يتصور وجودها بدونهما ولا يكتمل حكمها في غيبتهما، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بسقوطها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: عدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.
ثانيا: سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان.
ثالثا: سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.
رابعا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

عدم أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ براتبه الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  12361 لسنة  53 قضائية عليا بجلسة 6/2/2010
الموضوعهيئات قضائية  
العنوان الفرعي: بمدى جواز احتفاظ عضو الهيئة القضائية الذى يعين فى أدنى الوظائف القضائية براتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه عضوا بالهيئة القضائية
المبدأ: التنظيم القانوني للهيئات القضائية ولما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة ، شمل التعيين بها وشرائطه ولم يأخذ بمبدأ إعادة التعيين وما يترتب عليه من احتفاظ بالأجر السابق لكون ذلك يتأبى وتلك الطبيعة الخاصة ، فالمشرع لم ينظم فى هذا الشأن سوى إعادة تعيين العضو السابق بالهيئة القضائية فأجازه ولم يجز غيره فلا مجال للقول بأن تعيين أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو غيره بإحدى الوظائف القضائية ، هو فى حقيقته إعادة تعيين يستصحب معه احتفاظه براتبه ، لأنه فضلاً عما سبق فإن الآثار المترتبة على إعادة التعيين – على فرض جوازه – لا تنصرف فقط إلى الاحتفاظ بالراتب بل يمتد ليشمل أيضاً الاحتفاظ بالأقدمية السابقة فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل التعيين بالهيئة القضائية رغم الاختلاف البين بين طبيعة كلتاهما بالإضافة إلى أن هذه الآثار إذا ما ترتبت سوف ينتج عنها قيام التفرقة بين شاغلى ذات الوظيفة القضائية الواحدة الذين يمارسون ذات الاختصاصات والمسئوليات .
    لا يسوغ استدعاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى مثل هذه الحالة ، إذ أن هذا الاستدعاء لا يتأتى إلا عند خلو القانون أو اللائحة الخاصة من تنظيم مسألة ما ، أما إذا وجد هذا التنظيم وأيا كانت أحكامه فيمتنع الاستناد والرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فلو أراد المشرع أن يقرر الاحتفاظ بالراتب السابق لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية لما أعوزه النص على ذلك صراحة مثلما فعل عندما ضمن نص المادة (119) من قانون السلطة القضائية المشار إليه احتفاظ من يشغل وظيفة النائب العام عند عودته للعمل بالقضاء بمرتباته وبدلاته ، وكذلك الحال بالنسبة إلى احتفاظ الرئيس بمحكمة الاستئناف بمعاملته المالية المقررة لوظيفته عند ندبه للقيام بأعمال المحامى العام الأول ، الأمر الذى يحدث فى تعيين أحد العاملين فى أدنى الوظائف القضائية . وهذا ما أكده نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والذى قرر فى فقرته الثانية عدم سريان أحكامه على من تنظم شئونهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات
    لا يجوز لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية أن يحتفظ بأجره الأساسي الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 6/2/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / أحمد شمس الدين خفاجى ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان ورمزى عبد الله محمد أبو الخير وغبريال جاد عبد الملاك وأحمد أمين حسان والصغير محمد محمود بدران وعصام عبد العزيز جاد الحق وسعيد أحمد محمد حسين برغش ويحيى أحمد راغب دكرورى............... نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ............ سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12361 لسنة 53 القضائية عليا
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 3 من مايو سنة 2007 أودع الأستاذ ....... بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 12361 لسنة 53 ق.ع , مختصماً فيه المطعون ضدهم بصفاتهم , وانتهى إلى طلب الحكم أولاً : بأحقية الطاعن فى الاحتفاظ بالمرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه أثناء عمله بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى , و مقداره (156 ) مائة وستة وخمسون جنيها , قبل تعيينه بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق .
ثانياً : بأحقية الطاعن فى منحة الزواج ومقدارها عشرة آلاف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , ثالثاً : بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الطاعن من جراء تخطيه فى التعيين بالقرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2000 والمقضى بإلغائه .
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 6/4/2002 صدر حكم الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الطاعن بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 الصادر فى 14/5/2000 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية ونفاذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2002 بتعيين معاوناً للنيابة الإدارية دون رد أقدميته إلى 14/5/2000 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه , فأقام الطعنين رقمى 2882 لسنة 49 ق.ع و 4578 لسنة 50 ق.ع , واللذين قضى فيهما بجلسة 30/4/2006 برد أقدميته إلى التاريخ المشار إليه وترقيته إلى وكيل نيابة إدارية .
وأضاف بالنسبة إلى الطلب الأول , أنه كان يعمل بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بوظيفة محام خامس بمرتب أساسى مقداره (156) مائة وستة وخمسون جنيها حتى 8/9/2002 عندما تسلم عمله بهيئة النيابة الإدارية بوظيفة معاون نيابة فتقاضى راتباً أساسياً مقداره (132) مائة واثنان وثلاثون جنيها وتقدم بعدة طلبات للاحتفاظ بمرتبه السابق دون جدوى على الرغم من إنه طبقا للمادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - والتى تسرى على أعضاء النيابة الإدارية لخلو قانونها من تنظيم لإعادة التعيين – يحق له الاحتفاظ بالأجر الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط عدم مجاوزة نهاية ربط الوظيفة وأن تكون خدمته متصلة , وذلك طبقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا , وبالنسبة إلى الطلب الثانى بأحقيته فى منحة الزواج والبالغ مقدارها عشرة آلاف جنيه , أوضح الطاعن أنه فى 30/4/2006 صدر لصالحه الحكم فى الطعنين رقمى 2882 لسنة 49 ق.ع و 4578 لسنة 50 ق.ع قاضيا برد أقدميته إلى 14/5/2000 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فإنه يعد شاغلاً لوظيفة معاون نيابة إدارية من هذا التاريخ وليس من 1/8/2002 . ولما كان قد تزوج فى 30/11/2000 أبان عمله بعقد مؤقت كباحث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولم يحصل على إعانة زواج , فتقدم بطلب إلى المطعون ضده الرابع يلتمس فيه صرف منحة الزواج المقررة أسوة بأقرانه المعينين بالقرار الجمهورى المقضى بإلغائه إلا أن طلبه هذا رفض بالمخالفة لأحكام القانون وحجية الأحكام الصادرة لصالحه والتى اعتبرته شاغلا لوظيفة معاون نيابة إدارية اعتباراً من 14/5/2000 , وأنه وقد تزوج فى 17/11/2000 فيحق له أن يطالب بمنحة الزواج المشار إليها , وأضاف بالنسبة إلى طلب التعويض بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى ألمت به لتخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بالقرار الجمهورى الملغى , الأمر الذى يثبت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية وهو ما نتج عنه أضرار مادية متمثلة فى فروق المرتب وملحقاته وبدل العلاج وبدل الأجازات وفائض الميزانية ومنحة الزواج ومكافأة الانتخابات التى صرفت عام  2000 والدعم الذى يقدمه نادى هيئة النيابة الإدارية فى المصايف وغيرها , فضلا عن الآلآم النفسية التى تعرض لها نتيجة تعيين من هم أقل منه فى المستوى العلمى , وقد تحققت علاقة السببية بين الخطأ والضرر , ومن ثم بات مستحقا للتعويض .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطاعن التعويض المناسب الجابر لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 27/1/2008 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/11/2008 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 18/1/2009 مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابق صدورها من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أعضاء الهيئات القضائية الذين يتم تعيينهم فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ بمرتبه السابق الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة المعين عليها إعمالاً لحكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقــــانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك لخلو القوانين المنظمة للهيئات القضائية من نصوص مثيلة .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه : الحكم بعدم أحقية عضو الهيئة القضائية الذى يتم تعيينه فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ براتبه السابق الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق قبل التحاقه بالهيئة القضائية .
وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 9/5/2009 , وتم تداوله بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 5/12/2009 حضر أحمد محمد على الطباخ رئيس النيابة الإداريـــــة وقـــــدم طلب تدخــــل إنضمامى إلى جانب الطاعن طـــالبا ضم الطعن رقم 6916
لسنة 50 ق . ع المقام منه طالبا الاحتفاظ بأجره الأساسى السابق الذى كان يتقاضاه بوظيفته السابقة بالبنك الأهلى المصرى قبل تعيينه بالنيابة الإدارية , وبجلسة 2/1/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقـــدم من أحمد محمد على الطباخ رئيس النيابة الإدارية - خصما منضما إلى جانب الطاعن , فإنه ولئن كان هذا الطلب قد اتبعت فى شأنه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , بأن قدم فى جلسة 5/12/2009 فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية والطاعن وأثبت فى محضر الجلسة , بيد أنه بالنظر إلى طبيعة هذه الدائرة واختصاصها , حسبما أورده نص المادة (54مكررا ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , بالبت فى المسألة القانونية التى كانت محلا لتعارض وتناقض الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة أو بالعدول عنها , وبتشكيل خاص وصدور أحكامها بأغلبية تزيد على ضعفى الأغلبية التى تصدر بها أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا بما يشكل ضمانة أساسية لتوحيد واستقرار المبادئ القانونية فتنزل كلمة الحق والعدل والقانون فى المسألة القانونية المطروحة عليها بعد تمحيص ودراسة متأنية للأسباب التى قامت عليها تلك الأحكام المتعارضة , أو للأسباب الجديدة التى بناء عليها قد يتم العدول عن مبدأ قانونى معمول به , فهى بهذه المثابة لا تفصل فى نزاع بين طرفين , وإنما تحسم أمر اتجاهات متعددة لفهم وتفسير وتطبيق النصوص القانونية , ومن ثم يغدو من غير المقبول التدخل أمامها , وبناء على ذلك يتعين عدم قبول تدخل أحمد محمد على الطبــاخ , مع الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب . 
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 3/5/2007 طالبا فى ختامه الحكم أولا : بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه أبان عمله بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قبل تعيينه معاونا بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مــــالية , ثانيا : بأحقيته فى منحة الزواج المقررة لعضو الهينة القضائية , ثالثا : تعويضه بمبلغ مليــون جنيه عما ألم به من أضرار مادية وأدبية ناتجة عن عدم تعيينه بهيئة النيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 والذى صدر حكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بتلك الوظيفة وصدور حكم آخر برد أقدميته إلى 14/5/2000 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه وترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية .
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة – والتى رأت الدائرة السابعة عليا إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة – تتعلق بمدى جواز احتفاظ عضو الهيئة القضائية الذى يعين فى أدنى الوظائف القضائية براتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه عضوا بالهيئة القضائية , وقد ذهبت الدائرة السابعة فى هذا الشأن إلى أن قوانين الهيئات القضائية قد نظمت تعيين أعضائها وألحق بها جداول للمرتبات تضمنت بدايات ونهايات ربط الوظائف المدرجة بها , وقد خلت نصوص هذه القوانين من مبدأ إعادة التعيين فى وظائفها نظرا لاختلاف طبيعة الوظائف القضائية عن غيرها من الوظائف وهذه الطبيعة تحول دون الأخذ بكل ما يطبق فى مجال الوظائف العامة الأخرى ومنها حساب مدد الخدمة السابقة وغيرها كذلك فلو أن المشرع أراد أن يحتفظ لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية بمرتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق لنص على ذلك صراحة , ولأن ما انتهت إليه هذا يتعارض وأحكام سابقة ترى العدول عنها , فأحالت الطعن الماثل إلى هذه الدائرة .
ومن حيث إن البين مما سبق أن ثمة اتجاها فى أحكام المحكمة الإدارية ذهب إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة قبل تعيينه بالهيئة القضائية تأسيسا على أنه إزاء خلو نصوص قوانين الهيئات القضائية من نص ينظم احتفاظ عضو الهيئة بمرتبه الذى كان يتقاضاه قبل التحاقه بها , فإنه يتعين الاستعانة بالقواعد العامة التى تنظم شئون التوظف وهى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تسرى على المعاملين بقوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه القوانين , ومنها نص المادة (25) التى تقرر الاحتفاظ للعامل الذى يعاد تعيينه بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها شريطة أن لا يجاوز نهاية ربط هذه الوظيفة وأن تكون خدمته متصلة ( الأحكام الصادرة بجلسات 16/1/1999 فى الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق. ع و 1/9/2003 فى الطعن رقم 2396 لسنة 47 ق.ع و 22/6/2008 فى الطعن رقم 9968 لسنة 53 ق.ع ) وهو الاتجاه المطلوب العدول عنه .
ومن حيث إن المادة (38مكررا) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى تنص على أن : " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " . ومفاد هذا النص أنه أحال فى شأن تعيين ومرتبات وبدلات وترقيات وندب وإعارة أعضاء النيابة الإدارية وأيضا أجـــــــازاتهم ومعاشاتهم , إلى ما ينطبق على نظرائهم من أعضاء النيابة العامة , بحيث تتوحد الأحكام المطبقة على أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية .
ومن حيث إن المادة (116) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن : " يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة ( 38) على أن لا يقل سنه عن أحدى وعشرين سنة .
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على أن لا يقل سنه عن تسع عشرة سنة ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى إن كان من النظراء .
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " . 
ومن حيث إن المادة (123) من ذات القانون تنص على أن : " تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ".
ومن حيث إن المادة (124) من ذات القانون تنص على أن : " تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة (50) ".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد شرائط التعيين فى وظيفتى مساعد ومعاون نيابة ولم يجز التعيين فى وظيفة مساعد نيابة من غير معاونى النيابة إلا بعد إذا كان من المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو مشتغلاً بعمل قانوني نظير لمدة سنتين متتاليتين ، وبعد اجتيازه للإختبار ، فإذا كان من بين أعضاء الإدارات القانونية بالجهات المبينة فى النص ، يتم نقل الاعتماد المالى لدرجته من الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل وغنى عن البيان أن هذا الحكم مقصور على من يعين مباشرة من غير معاوني النيابة ولا يمتد ليشمل غيرهم ، وبعبارة أخرى فإن من يعين فى وظيفة معاون نيابة لا تنتقل اعتمادات الدرجة التى كان يشغلها قبل تعيينه هذا إلى ميزانية الوزارة .
ومن حيث إنه طبقاً لما سلف بيانه ، يكون التنظيم القانوني للهيئات القضائية ولما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة ، شمل التعيين بها وشرائطه ولم يأخذ بمبدأ إعادة التعيين وما يترتب عليه من احتفاظ بالأجر السابق لكون ذلك يتأبى وتلك الطبيعة الخاصة ، فالمشرع لم ينظم فى هذا الشأن سوى إعادة تعيين العضو السابق بالهيئة القضائية فأجازه ولم يجز غيره فلا مجال للقول بأن تعيين أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو غيره بإحدى الوظائف القضائية ، هو فى حقيقته إعادة تعيين يستصحب معه احتفاظه براتبه ، لأنه فضلاً عما سبق فإن الآثار المترتبة على إعادة التعيين – على فرض جوازه – لا تنصرف فقط إلى الاحتفاظ بالراتب بل يمتد ليشمل أيضاً الاحتفاظ بالأقدمية السابقة فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل التعيين بالهيئة القضائية رغم الاختلاف البين بين طبيعة كلتاهما بالإضافة إلى أن هذه الآثار إذا ما ترتبت سوف ينتج عنها قيام التفرقة بين شاغلى ذات الوظيفة القضائية الواحدة الذين يمارسون ذات الاختصاصات والمسئوليات .
ومن حيث إنه لا يسوغ استدعاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى مثل هذه الحالة ، إذ أن هذا الاستدعاء لا يتأتى إلا عند خلو القانون أو اللائحة الخاصة من تنظيم مسألة ما ، أما إذا وجد هذا التنظيم وأيا كانت أحكامه فيمتنع الاستناد والرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فلو أراد المشرع أن يقرر الاحتفاظ بالراتب السابق لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية لما أعوزه النص على ذلك صراحة مثلما فعل عندما ضمن نص المادة (119) من قانون السلطة القضائية المشار إليه احتفاظ من يشغل وظيفة النائب العام عند عودته للعمل بالقضاء بمرتباته وبدلاته ، وكذلك الحال بالنسبة إلى احتفاظ الرئيس بمحكمة الاستئناف بمعاملته المالية المقررة لوظيفته عند ندبه للقيام بأعمال المحامى العام الأول ، الأمر الذى يحدث فى تعيين أحد العاملين فى أدنى الوظائف القضائية . وهذا ما أكده نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والذى قرر فى فقرته الثانية عدم سريان أحكامه على من تنظم شئونهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .
ومن حيث إنه ابتناء على ما سلف بيانه ، فإنه لا يجوز لمن يعين فى أدنى الوظائف القضائية أن يحتفظ بأجره الأساسي الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة على تعيينه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الأحكام التى أخذ بها الاتجاه السارى حالياً فى أحكام المحكمة الإدارية العليا من استناد إلى أحكام المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للقول بجواز الاحتفاظ بالراتب الأساسي فى مثل هذه الحالة ، لأنه بمطالعة هذا النص يتضح أنه قرر الأصل العام باستحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور ، وجاءت الفقرة الثالثة من هذه المادة لتقرر استثناء من هذا الأصل العام ، أنه : " إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بـــداية الأجـــــر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط أن لا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة " ، فإنه فضلاً عن أن هذا الحكم ورد على سبيل الاستثناء فلا يتوسع فى تطبيقه ولا يقاس عليه ، فإن مناط تطبيقه هو أن تتم إعادة التعيين فى وظيفة من مجموعة وظيفية أخرى من ذات الدرجة أو فى درجة أخرى ، أى إنه يتعين أن يكون التنظيم القانونى الذى يسمح بانطباق هذا النص ينطوى على مجموعات وظيفية تشمل كل منها على وظائف متنوعة ، فإذا كان النظام القانونى الذى أعيد التعيين به لا يعرف نظام المجموعات الوظيفية كما هو الشأن فى الهيئات القضائية ، فإن مناط تطبيق هذا الحكم الاستثنائى ينتفى ولا يجوز قانوناً هذا التطبيق ، كذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة (25) المشار إليها عندما قررت سريان الحكم الاستثنائى السابق على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة ، خصصت ذلك بالذين يعاد تعيينهم فى الجهات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أى قصرته على هذه الفئة فقط , فهذا النص ينطبق على عضو الهيئة القضائية الذى يعاد تعيينه بإحدى الجهات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وهى الحالة العكسية للحالة محل الطعن الماثل .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، يغدو الاستناد إلى المادة (25) المشار إليها لتقرير أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى وظائفها فى الاحتفاظ براتبه الأساسي الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق ، فى غير محله ويتعين الالتفات عنه والعدول عن هذا الاتجاه السائد والأخذ بعدم أحقية عضو الهيئة القضائية المعين فى أدنى الوظائف القضائية فى الاحتفاظ براتبه الأساسي الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق .
ومن حيث إن الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أحالت فى 18/1/2009 إلى هذه الدائرة الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ قانونى فى المسألة آنفة البيان ، وهو ما كان يتعين معه أن تتريث فى الفصل فى الدعاوى المماثلة لحين إقرار المبدأ القانوني الذى طلبته إلا أنها أصدرت حكمها فى الطعن رقم 9833 لسنة 51 ق.ع بجلستها المعقودة فى 22/2/2009 بأحقية الطاعن فى الاحتفاظ براتبه الاساسي الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه بالهيئة القضائية والذى قدم الطاعن صورة منه أمام هذه الدائرة بجلسة المرافعة المعقودة فى 6/1/2010 والذى ورد على خلاف المبدأ الذى أقرته هذه الدائرة قبلاً فى هذا الشأن ، وهو ما لا يعد عدولاً منها عن الإحالة السابقة إلى هذه الدائرة .
ومن حيث إنه وقد انتهت هذه الدائرة إلى المبدأ المتقدم فى شأن عدم الاحتفاظ بالراتب الأساسي الذى كان يتقاضاه المعين فى أدنى درجات الهيئات القضائية ، فإنها تحيل هذه الدعوى بكاملها إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها فى ضوء هذا المبدأ وكذا الفصل فى باقى الطلبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمةبعدم أحقية عضو الهيئة القضائية الذى عين فى أدنى الوظائف القضائية ، فى الاحتفاظ براتبــه الأساسي الذى كان يتقاضاه فى عمله السابق ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها فى ضوء ما ورد بالأسباب

الأحد، 8 يونيو 2014

قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة

رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر
بعد الإطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة 1:
يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدماً على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة 2: (ملغاة)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.

المادة 3: (ملغاة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية :
للقانون رقم 313 لسنة 1956
لا يخفى ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقتضي إحاطتها دائماً بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسرب أنبائها إلى الجهات التي تفيد منها في النيل من صالح البلاد. وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصفة خاصة نظراً لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك في الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك - بحيث أصبح الأمر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطاً بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شأن نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية.
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض.
وزير الحربية